الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صَلاةٌ؟!
(1)
وعن عَطاءٍ في طَلاقِ السَّكرانِ قال: لَيسَ بشَئٍ
(2)
. وعن أبانِ بنِ عثمانَ مِثلَه
(3)
.
وقَد مَضَى في كِتابِ الإقرارِ حَديثُ سُلَيمانَ بنِ بُرَيدَةَ عن أبيه في قِصَّةِ ماعِزِ بنِ مالكٍ حَيثُ قال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "مِمَّ أُطَهِّرُكَ؟ ". فقالَ: مِنَ الزِّنى. قال: النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "أبِه جُنونٌ؟ ". فأُخبِرَ أن لَيسَ بمَجنونٍ، فقالَ:"أشَرِبتَ خَمرًا؟ ". فقامَ رَجُلٌ فاستَنكَهَه
(4)
فلَم يَجِدْ مِنه ريحَ خَمرٍ، فقالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم "أثَيِّبٌ أنتَ؟ ". قال: نَعَم. فأَمَرَ به النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فرُجِمَ
(5)
. فبَيِّنٌ في هَذا أنَّه قَصدَ إسقاطَ إقرارِه بالسُّكرِ، كما قَصدَ إسقاطَ إقرارِه بالجُنونِ، فدَلَّ أن لا حُكمَ لِقَولِه، ومَن قال بالأوَّلِ أجابَ عنه بأَنَ ذَلِكَ كان في حُدودِ اللهِ تَعالَى التى تُدرأُ بالشُّبُهاتِ، واللهُ أعلَمُ.
بابُ طَلاقِ العَبدِ بغَيِر إذنِ سَيِّدِه
قال اللهُ تَعالَى {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]. وقالَ في المُطَلَّقاتِ واحِدَةً: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228].
(1)
ينظر مصنف عبد الرزاق (12306، 12309)، ومصنف ابن أبى شيبة (18159، 18162).
(2)
ينظر مصنف ابن أبى شيبة (18159، 18161).
(3)
ينظر مصنف عبد الرزاق (12308).
(4)
أي: شَمَّ ريح فمه. التاج 36/ 530 (ن ك هـ).
(5)
تقدم في (11559).
قال الشّافِعِىُّ: وكان العَبدُ مِمَّن عَلَيه حَرامٌ ولَه حَلالٌ، فحِرْمُه
(1)
بالطَّلاقِ، ولَم يَكُنِ السَّيِّدُ مِمَّن حَلَّت له امرأتُه، فيَكونَ له تَحريمُها
(2)
.
15214 -
وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، حدثنا مالكٌ، حَدَّثَنِى نافِعٌ، أنَّ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كان يقولُ: مَن أذِنَ لِعَبدِه أن يَنكِحَ فالطَّلاقُ بَيدِ العَبدِ، لَيسَ بِيَدِ غَيرِه مِن طَلاقِه شَئٌ
(3)
.
15215 -
وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، حدثنا أبو الزِّنادِ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، أنَّ نُفَيعًا -مُكاتبًا لأُمِّ سلمةَ زَوجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أو عبدًا- كانَت تَحتَه امرأةٌ حُرَّةٌ فطَلَّقَها اثنَتَينِ، ثُمَّ أرادَ أن يُراجِعَها، فأَمَرَه أزواجُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أن يأتِىَ عثمانَ بنَ عَفانَ رضي الله عنه يَسأَلُه عن ذَلِكَ، فذَهَبَ إلَيه فلَقيَه عِندَ الدَّرَجِ آخِذًا بِيَدِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، فسألَهُما فابتَدَراه جَميعًا فقالا: حَرُمَت عَلَيكَ، حَرُمَت عَلَيكَ
(4)
. وقَد رُوِىَ فيه حَديثٌ مُسنَدٌ
(5)
.
15216 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا:
(1)
الحِرْم بالكسر: الحرام. التاج 31/ 452 (ح رم). وهو في الأم "فحَرامُه".
(2)
الأم 5/ 257.
(3)
المصنف في الصغرى (2701)، والمعرفة (4480)، والشافعى 5/ 257، ومالك 2/ 575، وعنه عبد الرزاق (12968).
(4)
المصنف في المعرفة (4496)، والشافعى 5/ 258، ومالك 2/ 574، ومن طريقه الطحاوى في شرح المشكل 7/ 463.
(5)
قال الذهبى 6/ 2954: لم يصح.
حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو عُتبَةَ أحمدُ بنُ الفَرَجِ الحِجازِىُّ، حدثنا بَقيَّةُ بنُ الوَليدِ، حدَّثنى أبو الحَجّاجِ المَهرِىُّ، عن موسَى ابنِ أيّوبَ الغافِقِىِّ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يَشكو أنَّ مَولاه زَوَّجَه وهو يُريدُ أن يُفَرِّقَ بَينَه وبَينَ امرأتِه، فحَمِدَ اللهَ وأَثنَى عَلَيه، ثُمَّ قال:"ما بالُ أقوامٍ يُزَوِّجونَ عَبيدَهُم إماءَهُم، ثُمَّ يُريدونَ أن يُفَرِّقوا بَينَهُم؟! ألا إنَّما يَملِكُ الطَّلاقَ مَن يأخُذُ بالسّاقِ"
(1)
.
خالَفَه ابنُ لَهيعَةَ فرَواه عن موسَى بنِ أيّوبَ مُرسَلًا كما:
15217 -
أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ قالا: حدثنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا يوسُفُ بنُ سعيدٍ، حدثنا موسَى بنُ داودَ، حدثنا ابنُ لَهيعَةَ، عن موسَى بنِ أيّوبَ، عن عِكرِمَةَ، أنَّ مَملوكًا أتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم. فذَكَرَ نَحوَه، فقالَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم:"إنَّما يَملِكُ الطَّلاقَ مَن أخَذَ بالسّاقِ". لَم يَذكُرِ ابنَ عباسٍ رضي الله عنهما
(2)
.
ورُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ مَرفوعًا وفيه ضَعفٌ
(3)
.
(1)
أخرجه ابن ماجه (2081) من طريق موسى الغافقى به. وقال الذهبى 6/ 2954: أبو الحجاج هو رشدين واهٍ، وأبو عتبة أحمد بن الفرج ليس بعمدة.
(2)
الدارقطنى 4/ 37.
(3)
أخرجه الطبرانى 17/ 179 (473)، وابن عدى في الكامل 6/ 2040، والدارقطنى 4/ 17 من حديث عصمة بن مالك به.