الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المَنامِ قالا: لَيسَ بشَئٍ
(1)
.
بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ
15211 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا سفيانُ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عابِسِ بنِ رَبيعَةَ، عن علىٍّ رضي الله عنه قال: كُلُّ الطَّلاقِ جائزٌ إلَّا طَلاقَ المَعتوهِ. قال يَعقوبُ: وقالَ قَبيصَةُ: عن سُفيانَ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عابِسِ بنِ رَبيعَةَ، يَعنى عن أبيه، عن علىٍّ رضي الله عنه بذَلِكَ
(2)
.
15212 -
وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنجِىُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، أنَّه بَلَغَه أنَّ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ وسُلَيمانَ بنَ يَسارٍ سُئلا عن طَلاقِ السَّكرانِ فقالا: إذا طَلَّقَ السَّكرانُ جازَ طَلاقُه، وإِن قَتَلَ قُتِلَ. قال مالكٌ: وذَلِكَ الأمرُ عِندَنا
(3)
.
= ومصنف ابن أبى شيبة (18137 - 18140).
(1)
ينظر مصنف عبد الرزاق (11425).
(2)
يعقوب بن سفيان 3/ 187. وأخرجه الطحاوى في شرح المشكل 12/ 245 من طريق أبى نعيم به. وعبد الرزاق (11415) عن سفيان بالإسناد الأول. وسعيد بن منصور (1114) من طريق عبد الرحمن ابن عابس به.
(3)
مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (12/ 15 و- مخطوط)، وبرواية الليثى 2/ 588، ومن طريقه سحنون في المدونة 3/ 29، وابن أبى شيبة (18152). وينظر مصنف عبد الرزاق (12303)، وسنن سعيد بن منصور (1107).