المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٥

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ إتيانِ كُلِّ دَعوَةٍ عُرسًا(1)كان أو نَحوَه

- ‌بابُ المَدعُوِّ يُجيبُ، صائمًا كان أو مُفطِرًا، وما يَفعَلُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الفِطرَ إن كان صومُه غَيَر واجِبٍ

- ‌بابُ مَن خَيَّرَ المُفطِرَ بَينَ الأكلِ والتَّركِ

- ‌بابُ مَنِ استَعفَى فإِن لَم يُعفَ أجابَ

- ‌بابُ مَن لَم يُدعَ ثُمَّ جاءَ فأَكَلَ لَم يَحِلَّ له ما أكَلَ إلَّا بأَن يُحِلَّ له صاحِبُ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى إلَى الوَليمَةِ وفيها المَعصيَةُ نَهاهُم، فإن نَحَّوْا ذَلِكَ عنه وإِلَّا لَم يُجِبْ

- ‌بابُ المَدعوِّ يَرَى فى المَوضِعِ الّذِى يُدعَى فيه صُوَرًا مَنصوبَةً ذاتَ أرواحٍ فلا يَدخُلُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى المَنعِ مِنَ التَّصويرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فيما يوطأُ مِنَ الصّوَرِ أو يُقطَعُ رُءوسُها، وفِى صوَرِ غَيِر ذَواتِ الأرواحِ مِنَ الأشجارِ وغَيرِها

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فِى الرَّقْمِ يَكونُ فى الثَّوبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَستيِر المَنازِلِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إجابَةِ مَن دَعاه إلَى طَعامٍ وإِن لَم يَكُنْ له سَبَبٌ

- ‌بابُ طَعامِ المُتَباريَينِ

- ‌بابُ نَسخِ الضِّيقِ فى الأكلِ مِن مالِ الغَيِر إذا أذِنَ له فيهِ

- ‌بابُ اجتِماعِ الدّاعيَيِن

- ‌بابُ غَسلِ اليَدِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الطَّعامِ

- ‌بابُ الأكلِ والشُّربِ باليَمينِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا يَليهِ

- ‌بابُ الأكلِ مِن جَوانِبِ القَصعَةِ دونَ وسَطِها

- ‌بابُ الأكلِ بثَلاثِ أصابِعَ ولَعقِها

- ‌بابُ رَفعِ اللُّقمَةِ إذا سَقَطَت وإِنقاءِ القَصعَةِ والتَّمَسُّحِ بالمِنديلِ بَعدَ اللَّعقِ

- ‌بابٌ: لا يُناوِلُ مَن لَم يَجلِسْ مَعَه لِلأكلِ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه لأنَّه إنَّما دُعِىَ ليأكُلَ لا ليُعطِىَ

- ‌بابُ مَن قَرَّبَ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه إلَى مَن قَعَدَ مَعَهُ

- ‌بابٌ: ما عابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم طَعامًا قَطُّ

- ‌بابٌ: لا يَتَحَرَّجُ مِن طَعامٍ أحَلَّه اللَّهُ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يَحتَقِرُ ما قُدِّمَ إلَيهِ

- ‌بابُ كَيفَ يأكُلُ اللَّحمَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الطَّعامِ الحارِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى كَراهيَةِ القِرانِ بَيَن التَّمرَتَينِ حَتَّى يَستأمِرَ أصحابَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفتيشِ التَّمرِ عِندَ الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَيَن لَونَينِ فى الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الأكلِ والشُّربِ قائمًا

- ‌بابُ الأكلِ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّنَفُّسِ فى الإِناءِ والنَّفخِ فيهِ

- ‌بابُ الشُّربِ بثَلاثَةِ أنفاسٍ

- ‌بابُ الكَرْعِ في الماءِ

- ‌بابُ اختِناثِ الأسقيَةِ وما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الأيمَنُ فالأيمَنُ في الشُّربِ

- ‌بابٌ: ساقِى القَومِ آخِرُهُم

- ‌بابُ ما يقولُ إذا فرَغَ مِنَ الطَّعامِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النِّثارِ في الفَرَحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إظهارِ النِّكاحِ وإِباحَةِ الضَّربِ بالدُّفِّ عَلَيه وما لا يُستَنكَرُ مِنَ القَولِ

- ‌بابُ التَّزويجِ والبِناءِ بالمَرأَةِ في شَوَّالٍ

- ‌بابُ ذَهابِ النِّساءِ والصِّبيانِ في العُرسِ

- ‌كتابُ القسم والنشوزِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ على المَرأَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيانِ حَقِّه عَلَيها

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لَها رِعايَتُه(7)لِحَقِّ زَوجِها وإِن لَم يَلزَمْها شَرعًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ كُفرانِها مَعروفَ زَوجِها

- ‌بابٌ: لا تُطيعُ المَرأَةُ زَوجَها في مَعصيَةٍ

- ‌بابُ حَقِّ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: (وَإن امرَأةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَما أن يصّالحا(3)بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]14845

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرجِعُ فيما وهَبَت مِن يَومِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يُفارِقُ التي رَغِبَ عَنها ولا يَعدِلُ لَها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129]

- ‌بابُ الحُرِّ يَنكِحُ حُرَّةً على أمَةٍ، فيَقسِمُ لِلحُرَّةِ يَومَينِ ولِلأمَةِ يَومًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ على نِسائه نَهارًا لِلحاجَةِ لا ليأوىَ

- ‌بابُ الحالِ التي يَختَلِفُ فيها حالُ النِّساءِ

- ‌بابُ القَسمِ لِلنِّساءِ إذا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بابُ نُشوزِ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وعظِها

- ‌بابُ ما جاءَ في هِجرَتِها

- ‌بابٌ: لا يُجاوِزُ بها في هِجرَةِ الكَلامِ ثَلاثًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ضَربِها

- ‌بابٌ: لا يُسأَلُ الرَّجُلُ فيمَ ضَرَبَ امرأتَهُ

- ‌بابٌ: لا يَضرِبُ الوَجهَ ولا يُقَبِّحُ ولا يَهجُرُ إلَّا في البَيتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في تَركِ الضَّربِ

- ‌بابُ الحَكمَينِ في الشِّقاقِ بَينَ الزَّوجَينِ

- ‌بابُ المُتَشَبِّعِ بما لَم يَنَلْ وما يُنهَى عنه مِنِ افتِخارِ الضَّرَّةِ

- ‌بابُ غَيرَةِ النِّساءِ ووَجدِهِنَّ

- ‌بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عن ابنَتِه في الغَيرَةِ والإِنصافِ

- ‌بابُ غَيرَةِ الأزواجِ وغَيرِهِم عِندَ الرِّيبَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دُخولِ الحَمّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما يُصبَغُ بهِ

- ‌بابُ نَتفِ الشَّيبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ لِلمَرأَةِ أن تَتَزَيَّنَ بهِ

- ‌كتابُ الخُلعِ والطلاقِ

- ‌بابُ الوَجهِ الَّذِى تَحِلُّ به الفِديَةُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنالُها بضَربٍ في بَعضِ ما تَمنَعُه مِنَ الحَقِّ، ثُمَّ يُخالِعُها

- ‌بابُ الخُلعِ عِندَ غَيرِ سُلطانٍ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلمَرأَةِ مِن مَسأَلَتِها طَلاقَ زَوجِها

- ‌بابٌ: الخُلعُ هَل هو فسخٌ أو طَلاقٌ

- ‌بابٌ: المُختَلِعَةُ لا يَلحَقُها الطَّلاقُ

- ‌بابُ ما يَقَعُ وما لا يَقَعُ على امرأتِه مِن طَلاقِهِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ قَبلَ النِّكاحِ

- ‌بابُ إباحَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ يَقَعُ على الحائضِ وإِن كان بدعيًّا

- ‌بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ ألا يُطَلِّقَ إلَّا واحِدَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ

- ‌بابُ مَن جعلَ الثلاثَ واحدةً وما وردَ عنه في خلافِ ذلك

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الطَّلقَةِ الثّالِثَةِ(2)مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجل

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَقَعُ به الطَّلاقُ مِنَ الكَلامِ ولا يَقَعُ إلَّا بنِيَّةٍ

- ‌بابُ صَريحِ ألفاظِ الطَّلاقِ

- ‌بابٌ: مَن قال: أنتِ طالِقٌ. فنَوَى اثنَتَينِ أو ثَلاثًا فهى ما نَوَى

- ‌بابُ مَن قال: طالِقٌ. يُريدُ به غَيرَ الفِراقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِناياتِ الطَّلاقِ التي لا يَقَعُ الطَّلاقُ بها إلَّا أن يُريدَ بمَخرَجِ الكَلامِ مِنه الطَّلاقَ

- ‌بابُ مَن قال في الكِناياتِ: إنَّها ثَلاثٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّخييرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى التَّمليكِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَقولُ في التَّمليكِ: طَلَّقتُكَ. وهِيَ تُريدُ الطَّلاقَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه في نَفسِه ولَم يُحَرِّك به لِسانَهُ

- ‌بابُ مَن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ

- ‌بابُ مَن قال لأمَتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ عَتاقًا

- ‌بابُ مَن قال: ما لِي عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ جَواريَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ التى لَم يُدخَلْ بها

- ‌بابُ الطَّلاقِ بالوَقتِ والفِعلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ المُكرَهِ

- ‌بابُ ما يَكونُ إكراهًا

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ، ولا طَلاقُ المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ ولا عِتقُهُ

- ‌بابُ طَلاقِ العَبدِ بغَيِر إذنِ سَيِّدِه

- ‌بابٌ: الاستِثناءُ في الطَّلاقِ والعِتقِ والنُّذورِ كَهو في الأيمانِ لا يُخالِفُها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ المَبتوتَةِ في مَرَضِ المَوتِ

- ‌بابُ الشَّكِّ في الطَّلاقِ، ومَن قال: لا تَحرُمُ إلَّا بيَقيِن تَحريمٍ

- ‌بابُ ما يَهدِمُ الزَّوجُ مِنَ الطَّلاقِ وما لا يَهدِمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ لامرأتِه: يا أُختِى. يُريدُ الأُخوَّةَ في الإسلامِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌كتابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ طَلاقِ العَبدِ، ومَن قال: الطَّلاقُ بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ. ومَن قال: هُما جَميعًا بالنِّساءِ

- ‌بابُ ائتِمانِ المَرأَةِ على فرجِها، وتَصديقِها مَتَى ادَّعَتَ انقِضاءَ عِدَّتِها في مُدَّةٍ يُمكِنُ في مِثلِها أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ

- ‌بابٌ: الرَّجعيَّةُ مُحَرَّمَة عَلَيه تَحريمَ المَبتوتَةِ حَتَّى يُراجِعَها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُشهِدُ على رَجعَتِها ولَم تَعلَمْ بذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا آخَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإشهادِ على الرَّجعَةِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحتَه أمَةٌ فيُطَلِّقُها ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها

- ‌كتابُ الإيلاءِ

- ‌بابُ مَن قال: يُوقَفُ المُؤلى بَعدَ تَرَبُّصِ أربَعَةِ أشهُرٍ فإِن فاءَ وإلَّا طَلَّقَ

- ‌بابُ مَن قال: عَزمُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ

- ‌بابٌ: الفَيئَةُ الجِماعُ إلَّا مِن عُذرٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحلِفُ لا يَطأُ امرأتَه أقَل مِن أربَعَةِ أشهُرٍ

- ‌باب: كُلُّ يَمينٍ مَنَعَتِ الجِماعَ بكُلِّ حالٍ أكثَرَ مِن أربَعَةِ أشهُرٍ إلا(3)بأَن يَحنَثَ الحالِفُ فهِىَ إيلاءٌ

- ‌بابٌ: الإيلاءُ في الغَضَبِ

- ‌كتابُ الظهارِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآيَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ في الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ قَبلَ نِكاحٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُظاهِرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ له بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ المُظاهِرِ الَّذِى تَلزَمُه الكَفّارَةُ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُها حَتَّى يُكَفِّرَ

- ‌بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابُ إعتاقِ الخَرساءِ إذا أشارَت بالإيمانِ وصَلَّت

- ‌بابُ وصفِ الإسلامِ

- ‌بابٌ: لا تُجزِئُ في رَقَبَةٍ واجِبَةٍ رَقَبَةٌ تُشتَرَى بشَرطِ أن تُعتَقَ

- ‌بابُ مَن له الكَفارَةُ بالصّيامِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في الصَّومِ ثُمَّ أيسَرَ

- ‌بابُ مَن له الكَفّارَةُ بالإِطعامِ

- ‌بابٌ: لا يُجزِئُه أن يُطعِمَ أقَلَّ مِن سِتّيَن مِسكينًا، كُلَّ مِسكينٍ مُدًّا مِن طَعامِ بَلَدِهِ

- ‌كتابُ اللِّعانِ

- ‌بابُ الزَّوجِ يَقذِف امرأتَه فيَخرُجُ مِن مُوجَب قَدفِه بأَن يأتِىَ بأَربَعَةٍ من الشهودِ فيَشْهَدونَ عَلَيها بالزِّنَى أو يَلتَعِنَ

- ‌بابُ مَن يُلاعِنُ مِنَ الأزواجِ ومَن لا يُلاعِنُ

- ‌بابُ أينَ يَكونُ اللِّعانُ

- ‌بابُ سُنَّةِ اللِّعانِ ونَفىِ الوَلَدِ وإِلحاقِه بالأُمِّ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ ما لَم يَنفِه رَبُّ الفِراشِ باللِّعانِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في إدخالِ المَرأَةِ على قَومٍ مَن لَيسَ مِنهُم، وفي نَفىِ الرَّجُلِ ولَدَهُ

- ‌بابُ مَنِ ادَّعَى إلَى غَيِر أبيهِ

- ‌بابُ لِعانِ الزَّوجَيِن بمَحضَرِ طائفَةٍ مِنَ المُؤمِنيَن

- ‌بابُ كَيفَ اللِّعانُ

- ‌بابُ اللِّعانِ على الحَملِ

- ‌فصلٌ في سُؤالِ المَرمِىِّ بالمَرأَةِ

- ‌بابُ ما يَكونُ بَعدَ الْتِعانِ الزَّوجِ مِنَ الفُرقَةِ ونَفىِ الوَلَدِ وحَدِّ المَرأَةِ إن لَم تَلتَعِنْ

- ‌بابٌ: لا لِعانَ حَتَّى يَقذِفَ الرَّجُلُ امرأتَه بالزِّنى صَريحًا

- ‌بابٌ: لا لِعانَ ولا حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بحَبَلِ امرأتِه أو بوَلَدِها مَرَّةً فلا يَكونُ له نَفيُه بَعدَهُ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ بالوَطءِ بمِلكِ اليَميِن والنِّكاحِ

- ‌بابُ المَرأةِ تأتِى بوَلَدٍ على فِراشِ رَجُلٍ مِن شُبهَةٍ لا يُمكِنُ أن يَكونَ مِنَ الأوَّلِ ويُمكِن أن يَكونَ مِنَ الثّانِى

- ‌كتابُ العِدَدِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآية في العِدَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ عِدَّةِ المَدخولِ بها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌بابُ مَن قال: الأقراءُ الحِيَضُ

- ‌بابٌ: لا تَعتَدُّ بالحَيضَةِ التى وقَعَ فيها الطَّلاقُ

- ‌بابُ تصديقِ المَرأةِ فيما يُمكِنُ فيه انقِضاءُ عِدَّتِها

- ‌بابُ عِدَّةِ مَن تَباعَدَ حَيضُها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]

- ‌بابُ عِدَّةِ التى يَئِسَت مِنَ المَحيضِ والَّتِى لَم تَحِضْ

- ‌بابُ السِّنِّ التى يَجوزُ أن تَحيضَ فيها المَرأَةُ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ المُطَلَّقَةِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَضَعُ سِقْطًا

- ‌بابُ الحَيضِ على الحَملِ

- ‌بابٌ: الحامِلُ باثنَيِن لا تَنقَضِى عِدَّتُها بوَضعِ الأوَّلِ حَتَّى تَضَعَ الثّانِىَ

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على التى لَم يَدخُلْ بها زَوجُها

- ‌بابُ العِدَّةِ مِنَ المَوتِ والطَّلاقِ والزَّوجُ غائبٌ

- ‌بابُ عِدَّةِ الأمَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الوَفاةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ مِنَ الوَفاةِ

- ‌بابُ مَن قال: لا نَفَقَةَ لِلمُتَوفَّى عَنها حامِلًا كانَت أو غَيَر حامِلٍ

- ‌بابُ مُقامِ المُطَلَّقَةِ في بَيتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وأَنَّ لَها الخُروجَ في المَوضِعِ الَّذِى استَثنَى اللَّهُ تَعالَى مِن أن تأتِىَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وفىِ العُذرِ

- ‌بابُ سُكنَى المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ مَن قال: لا سُكنَى لِلمُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ كَيفيَّةِ سُكنَى المُطَلَّقَةِ والمُتَوَفَّى عَنها

- ‌بابُ الإحدادِ

- ‌بابُ كَيفَ الإحدادُ

- ‌بابُ المُعتَدَّةِ تُضطَرُّ إلى الكُحلِ

- ‌بابُ اجتِماعِ العِدَّتَينِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى مَهرِها وتَحريمِ نِكاحها على الثّانِى

- ‌بابُ ما جاءَ في أقَلِّ الحَملِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكثَرِ الحَملِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأَةٍ فتأتِى بوَلَدٍ لأقَلَّ مِن سِتَّةِ أشهُرٍ مِن يَومِ النِّكَاحِ، ولأقَلَّ مِن أربَعِ سِنيَن مِن يَومِ فارقَها(2)الأوَّل

- ‌بابُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ يَملِكُ زَوجُها رَجعَتَها

- ‌بابُ مَن قال: امرأةُ المَفقودِ امرأتُه حَتَّى يأتيَها يَقيُن وفاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: تَنتَظِرُ أربَعَ سِنيَن ثُمَّ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ثُمَّ تَحِلُّ

- ‌بابُ مَن قال بتَخييِر المَفقودِ إذا قَدِمَ بَينَها وبَيَن الصَّداقِ، ومَن أنكَرَهُ

- ‌بابُ استِبراءِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌بابُ استِبراءِ مَن مَلَكَ الأمَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِدَّةِ المُختَلِعَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ المُعتَقَةِ تَحت عبدٍ إذا اختارَت فِراقَهُ

الفصل: ‌باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة

السِّجِستانِيُّ قال: الأحاديثُ كُلُّها على خِلافِ ما قال أبو الزُّبَيرِ

(1)

.

15040 -

أخبرَنا أبو الفَوارِسِ الحَسَنُ بنُ أحمدَ بنِ أبي الفَوارِسِ أخو الشيخِ أبى الفَتحِ الحافظِ رحمه الله ببَغدادَ، حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ جَعفَرِ بنِ محمدِ بنِ سَلْمٍ، حدثنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ يوسُفَ، حدثنا أبو الصَّلتِ إسماعيلُ بنُ أبى أُمَيَّةَ الذّارعُ مِن حِفظِه، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ صهَيبٍ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ قال: سَمِدتُ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ رضي الله عنه يقولُ: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن طَلَّقَ لِلبِدعَةِ ألزَمناه بدعَتَه"

(2)

.

أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الدّارَقُطنِيُّ الحافظُ قال: إسماعيلُ بنُ أبى أُمَيَّةَ البصرِىُّ

(3)

مَتروكُ الحَديثِ

(4)

.

‌بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ ألا يُطَلِّقَ إلَّا واحِدَةً

قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: لِتَكونَ له الرَّجعَةُ في المَدخولِ بها، ويَكونَ خاطِبًا في غَيرِ المَدخولِ بها، ومَتَى نَكَحَها

(5)

بَقِيَت له عَلَيها اثنَتانِ مِنَ الطَّلاقِ، ولا يَحرُمُ عَلَيه أن يُطَلِّقَ اثنَتَينِ ولا ثَلاثًا؛ لأنَّ اللَّهَ تَعالَى جلَّ ثناؤُه أباحَ الطَّلاقَ علي أهلِه، وما أباحَ فلَيسَ بمَحظورٍ على أهلِه، وإِنَّ

(1)

أبو داود عقب (2185).

(2)

أخرجه الدارقطني 4/ 20، 44، 45 من طريق إسماعيل بن أبي أمية به.

(3)

في س، ص 8، م:"المصرى".

(4)

الدارقطني 4/ 20. وتقدم عقب (11335).

(5)

في م: "نكحت".

ص: 227

رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رضي الله عنهما مَوضِعَ الطَّلاقِ، ولَو كان في عَدَدِ الطَّلاقِ مُباحٌ ومَحظورٌ عَلَّمَه إن شاءَ اللهُ إيّاه

(1)

.

15041 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو بكرِ ابنُ عبدِ اللهِ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ (ح) وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، أخبرَنا أبو داودَ، حدثنا عثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ قالا: حدثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ مَولَى آلِ طَلحَةَ، عن سالِمٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ، فذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"مُرْه فليُراجِعْها، ثُمَّ ليُطَلِّقْها إذا طَهَرَت، أو وهِىَ حامِلٌ"

(2)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ

(3)

.

واحتَجَّ الشّافِعِىُّ أيضًا بما:

15042 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، حدثنا مالكٌ، حَدَّثَنِى ابنُ شِهابٍ أنَّ سَهلَ بنَ سَعدٍ السّاعِدِىَّ أخبَرَه أنَّ عوَيمِرًا العَجلانِىَّ. فذَكَرَ الحديثَ في اللِّعانِ. قال سَهلٌ: فلَمّا فرَغا مِن تَلاعُنِهِما قال عوَيمِرٌ: كَذَبتُ عَلَيها يا رسولَ اللهِ إن أمسَكتُها. فطَلَّقَها ثَلاثًا قَبلَ أن يأمُرَه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(4)

.

(1)

الأم 5/ 180.

(2)

المصنف في الصغرى (2655)، وأبو داود (2181). وتقدم في (15023).

(3)

مسلم (1471/ 5).

(4)

المصنف في المعرفة (4555)، والشافعي 5/ 125، ومالك 2/ 566، ومن طريقه أحمد =

ص: 228

قال في الكِتابِ: فقَد طَلَّقَ عوَيمِرٌ ثَلاثًا بَينَ يَدَىِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ولَو كان ذَلِكَ مُحَرَّمًا لَنَهاه عَنه وقالَ: إنَّ الطَّلاقَ وإِن لَزِمَكَ فأَنتَ عاصى بأَن تَجمَعَ ثَلاثًا فافعَلْ كَذا

(1)

.

قال الشيخُ: وفِي رِوايَةِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال لِلمُتَلاعِنَينِ: "حِسابُكُما على اللهِ، أحَدُكُما كاذِبٌ، لا سبيلَ لَكَ عَلَيها"

(2)

. ولَيسَ ذَلِكَ في رِوايَةِ سَهلِ بنِ سَعدٍ، ولا الطَّلاقُ الثَّلاثُ في رِوايَةِ ابنِ عُمَرَ. واحتَجَّ الشّافِعِىُّ رحمه الله أيضًا بحَديثِ فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ أنَّ أبا عمرِو ابنَ حَفصٍ طَلَّقَها البَتَّةَ، يَعنِى واللَّهُ أعلَمُ ثَلاثًا، فلَمْ يَبلُغْنا أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن ذَلِكَ

(3)

.

15043 -

وقَد حدثنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِىُّ رحمه الله، أخبرَنا أبو حامِدٍ الشَّرْقِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ حَفصِ بنِ عبدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِى [أبى، حَدَّثَنِى]

(4)

إبراهيمُ بنُ طَهمانَ، عن حُصَينِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن الشَّعبِىِّ، عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ أنَّها قالَت: طَلَّقَنِى زَوجِى ثَلاثًا. فرُفِعَ ذَلِكَ إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فلَم يَجعَلْ لَها سُكنَى ولا نَفَقَةً، وأَمَرَها أن تَعتَدَّ عِندَ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ

(5)

. وفِي رِوايَةِ عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ قالَت: قُلتُ:

= (22851)، والبخاري (5259)، ومسلم (1492/ 1)، وأبو داود (2245)، والنسائي (3402)، وابن حبان (4284). وتقدم في (12619)، وسيأتي في (15400، 15411).

(1)

الأم 5/ 137.

(2)

سيأتي في (15414، 15427، 15443).

(3)

الشافعي 5/ 180.

(4)

ليس في: س.

(5)

أخرجه أحمد (27338) من طريق حصين به. وسيأتي في (15817).

ص: 229

يا رسولَ اللهِ، زَوجِى طَلَّقَنِى ثَلاثًا، فأَخافُ أن يُقتَحَمَ

(1)

. فأَمَرَها فتَحَوَّلَت

(2)

.

15044 -

وأخبرَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ عليِّ بنِ إبراهيمَ بنِ مُعاويَةَ النَّيسابورِىُّ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ بنِ الأخرَمِ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدٍ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحيَى، حَدَّثَنِى عُبَيدُ اللهِ، حَدَّثَنِى القاسِمُ، عن عائشةَ رضي الله عنها، أنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَها رَجُلٌ آخَرُ فطَلَّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، فسُئلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أتَحِلُّ لِلأوَّلِ؟ قال: "لا، حَتَّى يَذوقَ عُسَيلَتَها كما ذاقَ الأوَّلُ"

(3)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن بُندارٍ، ورَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ المُثَنَّى، كِلاهُما عن يَحيَى بنِ سعيدٍ القَطّانِ

(4)

.

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: وطَلَّقَ رُكانَةُ امرأتَه البَتَّةَ، وهِىَ تَحتَمِلُ واحِدَةً وتَحتَمِلُ الثَّلاثَ، فسألَه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن نيَّتِه وأَحلَفَه عَلَيها، ولَم نَعلَمْه نَهَى أن يُطَلِّقَ البَتَّةَ يُريدُ بها ثَلاثًا، وطَلَّقَ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ رضي الله عنه امرأتَه ثَلاثًا

(5)

.

15045 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، أخبرَنا أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ المَلِكِ بنِ زَنجُويَه، حدثنا نُعَيمُ بنُ حَمّادٍ، عن ابنِ المُبارَكِ، عن محمدِ بنِ راشِدٍ، حدثنا سَلَمَةُ بنُ أبى سلمةَ، عن أبيه أنَّه ذُكِرَ عِندَه أنَّ الطَّلاقَ الثَّلاثَ بمَرَّةٍ

(1)

كذا بالنسخ. والمقصود أنها تخشى أن يقتحم عليها بيتها. وستأتى على وجهها في الموضع المشار إليه.

(2)

سيأتي في (15583).

(3)

المصنف في الصغرى (2657). وأخرجه أحمد (25604) من طريق يحيى به. وابن حبان (4120) من طريق عبيد الله به. وسيأتي في (15060، 15290).

(4)

البخاري (5261)، ومسلم (1433/. . .).

(5)

الأم 5/ 180.

ص: 230

مَكروهٌ فقالَ: طَلَّقَ حَفصُ بنُ عمرِو بنِ المُغيرَةِ فاطِمَةَ بنتَ قَيسٍ بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ ثَلاثًا، فلَم يَبلُغْنا أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عابَ ذَلِكَ عَلَيه، وطَلَّقَ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ امرأتَه ثَلاثًا فلَم يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيه أحَدٌ

(1)

.

وكَذَلِكَ رَواه شَيبانُ بنُ فرّوخَ عن محمدِ بنِ راشِدٍ

(2)

.

واحتَجَّ الشّافِعِىُّ رحمه الله في ذَلِكَ أيضًا بما رَواه بإِسنادِه عن ابنِ عباسٍ وأَبِى هريرةَ وعَبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ رضي الله عنهم فيمَن طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها: لا يَنكِحُها حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. قال: وما عابَ ابنُ عباسٍ ولا أبو هريرةَ عَلَيه أن يُطَلِّقَ ثَلاثًا، ولَم يَقُلْ له عبدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو: بئسَ ما صَنَعتَ حينَ طَلَّقتَ ثَلاثًا

(3)

.

قال الشيخُ: وتِلكَ الآثارُ تَرِدُ بَعدَ هَذا إن شاءَ اللَّهُ

(4)

.

15046 -

وأَمّا الحَديثُ الَّذِى أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى، وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا مُعَلَّى بنُ مَنصورٍ، حدثنا شُعَيبُ بنُ رُزَيقٍ، أنَّ عَطاءً الخُراسانِىَّ حَدَّثَه، عن الحَسَنِ قال: حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، أنَّه طَلَّقَ امرأتَه تَطليقَةً وهِىَ حائضٌ، ثُمَّ أرادَ أن يُتبِعَها تَطليقَتَينِ أُخراوَينِ عِندَ القَرءَينِ الباقيَينِ، فبَلَغَ ذَلِكَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(1)

الدارقطني 4/ 10، 11.

(2)

أخرجه الدارقطني 4/ 12 من طريق شيبان به.

(3)

الأم 5/ 138.

(4)

ستأتى في (15072، 15089، 15185).

ص: 231

فقالَ: "يا ابنَ عُمَرَ، ما هَكَذا أمَرَكَ اللهُ؛ إنَّكَ قَد أخطأتَ السُّنةَ؛ والسُّنةُ أن تَستقبِلَ الطُّهرَ فتُطَلِّقَ لِكُلِّ قَرءٍ". قال: فأَمَرَنِى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فراجَعْتُها، ثُمَّ قال:"إذا طَهَرَت فطَلِّقْ عِندَ ذَلِكَ أو أمسِكْ". فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ أفَرأيتَ لَو أنِّى طَلَّقتُها ثَلاثًا، كان يَحِلُّ لِى أن أُراجِعَها؟ قال:"كانَت تَبينُ مِنكَ، وتَكونُ مَعصيَةً"

(1)

.

هذه الزّياداتُ التي أُتِىَ بها عن عَطاءٍ الخُراسانِىِّ لَيسَت في رِوايَةِ غَيرِه، وقَد تَكَلَّموا فيه، ويُشبِه أن يَكونَ قَولُه:"وتَكونُ مَعصيَةً". راجِعًا إلَى إيقاعِ ما كان يوقِعُه مِنَ الطَّلاقِ الثَّلاثِ في حال الحَيضِ، واللهُ أعلَمُ

(2)

.

15047 -

وهَكَذا ما أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ الشَّيبانِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ شاذانَ وأَحمَدُ بنُ سلمةَ قالا: حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ تَطليقَةً واحِدَةً، فأَمَرَه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يُراجِعَها ثُمَّ يُمسِكَها حَتَّى تَطهُرَ،

(1)

أخرجه الدارقطنى 4/ 31 من طريق معلى. والطبراني في مسند الشاميين (2455) من طريق شعيب به. وستأتى في (15062).

(2)

حمل الذهبي رحمه الله في المهذب 6/ 2919 كلام المصنف هنا على أنه على شعيب فقال مختصرًا: فهذه الزيادات انفرد بها شعيب وقد تكلموا فيه. ثم قال: قلت: شعيب وثقه الدارقطني وغيره، وقال أبو الفتح الأزدى: لين. اهـ. لكن قال المصنف في الصغرى (2663): هذه لفظة تفرد بروايتها عطاء الخراساني والله أعلم. وقال في المعرفة 5/ 461: وأما الحديث الذي رواه عطاء الخراساني. . . فإنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها، وهو ضعيف في الحديث لا يقبل منه ما تفرد به. اهـ. وتقدم الكلام على عطاء الخراساني عقب (9219).

ص: 232

ثُمَّ تَحيضَ عِندَه حَيضَةً أُخرَى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطهُرَ مِن حَيضَتِها، فإِن أرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها حينَ

(1)

تَطهُرُ مِن قَبلِ أن يُجامِعَها، فتِلكَ العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ عز وجل أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ، وكانَ ابنُ عُمَرَ إذا سُئلَ عن ذَلِكَ قال لأحَدِهِم: إن كُنتَ طَلَّقْتَها ثَلاثًا فقَد حَرُمَت عَلَيكَ حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَكَ، وعَصيتَ اللَّهَ عز وجل فيما أمَرَكَ مِن طَلاقِ امرأتِكَ

(2)

. رَواه البخارىُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ

(3)

. قال البخاريُّ: وزادَ فيه غَيرُه عن اللَّيثِ عن نافِعٍ قال: قال ابنُ عُمَرَ رضي الله عنه: لَو طَلَّقْتَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ؟ كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أمَرَنِى بهَذا

(4)

.

15048 -

أخبَرَناه علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا ابنُ مِلحانَ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن نافِعٍ، أنَّ عبدَ اللهِ طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ. فذَكَرَ الحديثَ. قال: وكانَ عبدُ اللهِ إذا سُئلَ عن ذَلِكَ قال لأحَدِهِم: أمّا أنتَ لَو طَلَّقتَ امرأتَكَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ؟ فإِنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمَرَنِى بهَذا، وإِن كُنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقَد حَرُمَت عَلَيكَ حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَكَ، وعَصَيتَ اللهَ فيما أمَرَكَ به مِن طَلاقِ امرأتِكَ

(5)

.

يَعنِى - واللَّهُ أعلَمُ - لا رَجعَةَ في الثَّلاثِ؛ وإِنَّما الرَّجعَةُ في المَرَّةِ

(1)

في س: "حتى".

(2)

تقدم في (15018).

(3)

البخاري (5332)، ومسلم (1471/. . .).

(4)

البخاري عقب (5332) ولفظه: "فإن النبي. . .".

(5)

أخرجه مسلم (1471/. . .) من طريق الليث به.

ص: 233

والمَرَّتَينِ، يَعنِى في التَّطليقَةِ والتَّطليقَتَينِ. وقَولُه: وعَصَيتَ اللهَ فيما أمَرَكَ مِن طَلاقِ امرأتِكَ. يَعنِى حينَ طَلَّقْتَها في حالِ الحَيضِ. فيَكونُ قَولُه هَذا راجِعًا إلَى أصلِ المَسأَلَةِ، وأَمّا التَّفصيلُ فإِنَّه لأجلِ إثباتِ الرَّجعَةِ وقَطعِها، لا لِتَعليقِ المَعصيَةِ بأَحَدِهِما دونَ الآخَرِ، واللهُ أعلَمُ. وأَمّا قَولُه في رِوايَةِ نافِعٍ: ثُمَّ يُمسِكَها حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ عِندَه حَيضَةً أُخرَى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطهُرَ مِن حَيضَتِها.

فقَد قال الشّافِعِىُّ: يَحتَمِلُ أن يَكونَ إنَّما أرادَ بذَلِكَ الاستِبراءِ أن يَكونَ يَستَبرِئُها بَعدَ الحَيضَةِ التي طَلَّقَها فيها بطُهرٍ تامٍّ ثُمَّ حَيضٍ تامٍّ؛ ليَكونَ تَطليقُها وهِىَ تَعلَمُ عِدَّتَها؛ الحَملُ هِىَ أمِ الحَيضُ، وليَكونَ يُطَلِّقُ بَعدَ عِلمِه بحَملٍ وهو غَيرُ جاهِلٍ بما صَنَعَ، أو يَرغَبُ فيُمسِكُ لِلحَملِ، وليَكونَ إن كانَت سألَتِ الطَّلاقَ غَيرَ حامِلٍ أن تَكُفَّ عنه حامِلًا. ثُمَّ ساقَ كَلامَه إلَى أن قال: مَعَ أنَّ غَيرَ نافِعٍ إنَّما رَوَى عن ابنِ عُمَرَ: حَتَّى تَطهُرَ مِنَ الحَيضَةِ التي طَلَّقَها فيها، ثُمَّ إن شاءَ أمسَكَها وإِن شاءَ طَلَّقَ. رَواه يونُسُ بنُ جُبَيرٍ وأَنَسُ بنُ سيرينَ وسالِمُ بنُ عبدِ اللهِ وغَيرُه خِلافَ رِوايَةِ نافِعٍ

(1)

.

قال الشيخُ: الرِّوايَةُ في ذَلِكَ عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ مُختَلِفَةٌ، فأَمّا عن غَيرِه فعَلَى ما قال الشّافِعِىُّ رحمه الله.

15049 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ السِّجِستانِىُّ قال: رَوَى هَذا الحديثَ عن ابنِ عُمَرَ يونُسُ بنُ جُبَيرٍ،

(1)

ذكره المصنف في المعرفة عقب (4419).

ص: 234

وأَنَسُ بنُ سيرينَ، وسَعيدُ بنُ جُبَيرٍ، وزيدُ بنُ أسلَمَ، وأبو الزُّبَيرِ، ومَنصورٌ عن أبي وائلٍ، مَعناهُم كُلُّهُم أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَه أن يُراجِعَها حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ إن شاءَ طَلَّقَ وإِن شاءَ أمسَكَ. وكَذَلِكَ رَواه محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ عن سالِمٍ عن ابنِ عُمَرَ. وأَمّا رِوايَةُ الزُّهرِىِّ عن سالِمٍ عن ابنِ عُمَرَ، ورِوايَةُ نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَه أن يُراجِعَها حَتَّى تَطهُرَ ثُمَّ تَحيضَ ثُمَّ تَطهُرَ، ثمَّ إن شاءَ طَلَّقَ أو أمسَكَ

(1)

.

15050 -

وأَمّا الأثَرُ الَّذِى أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا حُمَيدُ بنُ مَسعَدةَ، حدثنا إسماعيلُ، أخبرَنا أيّوبُ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ كَثيرٍ، عن مُجاهِدٍ قال: كُنتُ عِندَ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما فجاءَه رَجُلٌ فقالَ: إنَّه طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا. قال: فسَكَتَ حَتَّى ظَنَنّا أنَّه رادُّها إلَيه، ثُمَّ قال: يَنطَلِقُ أحَدُكُم فيَركَبُ الحَموقَةَ ثُمَّ يقولُ: يا ابنَ عباسٍ، يا ابنَ عباسٍ، وإِنَّ اللَّهَ جلَّ ثناؤُه قال:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2]. وإِنَّكَ لَم تَتَّقِ اللَّهَ، فلا أجِدُ لَكَ مَخرَجًا، عَصيتَ رَبَّكَ، وبانَت مِنكَ امرأتُكَ، وإِنَّ اللَّهَ قال:(يا أيُّها النَّبِىُّ إذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فطَلِّقوهُنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)

(2)

. هَكَذا في هذه الرِّوايَةِ: ثَلاثًا.

15051 -

وقَد أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا

(1)

المصنف في المعرفة (4420)، وأبو داود عقب (2185).

(2)

أبو داود (2197).

ص: 235

عمرُو بنُ مَرزوقٍ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبي نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه سُئلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه مِائَةَ تَطليقَةٍ قال: عَصَيتَ رَبَّكَ، وبانَت مِنكَ امرأتُكَ، لَم تَتَّقِ اللهَ فيَجعَلَ لَكَ مَخرَجًا. ثُمَّ قرأَ:(يا أيُّها النَّبِىُّ إذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فطَلِّقوهُنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)

(1)

.

15052 -

وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا ابنُ صاعِدٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّورَقِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ، حدثنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه ألفًا قال: أمّا ثَلاثٌ فتُحَرِّمُ عَلَيكَ امرأتَكَ، وبَقيَّتُهُنَّ عَلَيكَ وِزرٌ؛ اتَّخَذْتَ آياتِ الله هُزوًا

(2)

. ففِى هَذا دَلالَةٌ على أنَّه جَعَلَ الوِزرَ فيما فوقَ الثَّلاثِ، واللهُ أعلَمُ.

ورَواه الشّافِعِىُّ عن الزَّنجِىِّ عن ابنِ جُرَيحٍ عن عَطاءٍ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في مِائَةٍ قال: وسَبعٌ وتِسعونَ اتَّخَذتَ آياتِ اللهِ هُزُوًا. قال الشّافِعِىُّ: فعابَ عَلَيه ابنُ عباسٍ كُلَّ ما زادَ مِن عَدَدِ الطَّلاقِ الَّذِى لَم يَجْعَلْه اللهُ إلَيه، ولَم يَعِبْ عَلَيه ما جَعَلَ اللهُ إلَيه مِنَ الثَّلاثِ

(3)

.

15053 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى علىُّ بنُ حَمشاذَ،

(1)

أخرجه ابن جرير في تفسيره 23/ 23، 24، والطحاوى في شرح المعاني 3/ 58، والطبراني (11157)، والدارقطني 4/ 13 من طريق شعبة به. وعند الطبراني:(لعدتهن).

(2)

الدارقطني 4/ 14. وأخرجه عبد الرزاق (11353)، وابن أبي شيبة (17986)، والطحاوى في شرح المعانى 3/ 58 من طريق سفيان به.

(3)

الأم 5/ 139.

ص: 236

أخبرَنِى يَزيدُ بنُ الهَيثَمِ، أنَّ إبراهيمَ بنَ أبى اللَّيثِ حَدَّثَه قال: حدثنا الأشجَعِىُّ، عن سُفيانَ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحوَصِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ قال: مَن أرادَ أن يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كما أمَرَ اللَّهُ فليُنظِرْها حَتَّى تَحيضَ ثُمَّ تَطهُرَ، [ثُمَّ ليُطَلِّقْها طاهِرًا في غَيرِ جِماعٍ، ويُشهِدُ رَجُلَينِ، ثُمَّ ليُنظِرْها حَتَّى تَحيضَ، ثُمَّ تَطهُرَ]

(1)

، فإِن شاءَ راجَعَ وإِن شاءَ طَلَّقَ

(2)

.

15054 -

ورَواه الأعمَشُ عن أبي إسحاقَ عن أبي الأحوَصِ عن عبدِ اللَّهِ قال: طَلاقُ السُّنَّةِ أن يُطَلِّقَها في كُلِّ طُهرٍ تَطليقَةً، فإِذا كان آخِرُ ذَلِكَ فتِلكَ العِدَّةُ التي أمَرَ اللَّهُ بها. أخبَرَناه أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا الحُسَينُ والقاسِمُ ابنا إسماعيلَ المَحامِلِىِّ قالا: حدثنا أبو السّائبِ سَلمُ بنُ جُنادَةَ، حدثنا حَفصُ بنُ غياثٍ، عن الأعمَشِ. فذَكَرَه

(3)

.

ونَحنُ هَكَذا نَستَحِبُّ أن يَفعَلَ، وقَد روّينا أيضًا عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ أنَّه جَعَلَ العُدوانَ في الزّيادَةِ على الثَّلاثِ، واللَّهُ أعلَمُ. وهو فيما رَواه يوسُفُ القاضِى عن عمرِو بنِ مَرزوقٍ عن شُعبَةَ عن الأعمَشِ عن مَسروقٍ قال: سألَ رَجُلٌ لِعَبدِ

(4)

اللَّهِ رضي الله عنه فقالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امرأتَه مِائَةً. قال: بانَت بثَلاثٍ، وسائرُ ذَلِكَ عُدوانٌ.

(1)

ليس في: س، ص 8.

(2)

أخرجه النسائي (3395)، وابن ماجه (2020) من طريق سفيان به مختصرًا.

(3)

الدارقطني 4/ 5. وأخرجه النسائي (3394)، وابن ماجه (2021) في طريق حفص بن غياث به.

(4)

كتب فوقها في الأصل: "كذا".

ص: 237