الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَازِبٍ يَقُولُ: نَزَلَتْ هذهِ الآيَةُ
(1)
فِيْنَا: كَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا ثُمَّ قَدِمُوا لمْ يَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ، ويَدْخُلونَ مِنْ ظُهُورِهَا. فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَعَجَّلَ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ، فَكَأَنَّهُ عِيبَ عليهِ ذلكَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَلَيْسَ
(2)
البِرُّ بِأَنْ
(3)
تَأتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا}
(4)
[البقرة:189]. [خ¦1803]
كتاب البيوع وما فيه
(5)
مِن الشَّرائعِ والسُّنَنِ
(6)
قال رضي الله عنه: قال الشيخ أبو بكرٍ محمَّدُ بن عبدِ الله بن محمَّدِ بن زَكريَّا العدلُ: أخبرنا أبو حامد بن الشَّرْقي، قالَ: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن عيسى الطَّرسُوسي، قالَ: حدَّثنا إسماعيل بن أبي أويس قالَ: حدَّثنا مالك.
863 -
قال الشيخ أبو بكر: وأخبرنا أبو القاسم عبد الله بن إبراهيم بن بَالويَه، قالَ: حدَّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قالَ: حدَّثنا ابن أبي أويس، قالَ: حدَّثنا مالك، عن زيد بن أسلم
(7)
، عن عطاءِ بن يسارٍ، عنْ أَبيْ سَعِيْدٍ الخُدْريِّ قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ ما يُخِرجُ اللهُ
(8)
لكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ؛ فإنَّ هذا المالَ خَضِرةٌ حُلْوَةٌ، فمَنْ أَخذَهُ بحقِّهِ وَوَضَعَهُ في حقِّهِ، فنِعْمَ المَعُونَةُ هُوَ، ومَنْ أَخَذَهُ بغيرِ حَقِّهِ، كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ ولا يَشْبَعُ». [خ¦2842]
864 -
وعن همَّام بن منبِّه، عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ دَاوُدَ عليه السلام كانَ لَا يَأْكُلُ إِلَاّ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ» . [خ¦2073]
865 -
قال رضي الله عنه
(9)
: وعن الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأتِيَ رَجُلًا أَعْطَاهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ» . [خ¦1470]
866 -
وعن الأَعْرَجِ
(1)
قوله: «الآية» ليس في (ح).
(2)
في (د) : «ليس» .
(3)
في (ح) و (د) : «أن» .
(4)
في (ح) زيادة: {ولكن البر من اتقى} الآية، وزاد في (د) :{ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها} ، وفي هامش (د) : إشارة بلاغ.
(5)
في (ح) و (د) : «ومافيها» .
(6)
(7)
من قوله: «قال رضي الله عنه قال الشيخ أبو بكر» إلى هنا ليس في (ح) و (د).
(8)
قوله: «الله» ليس في (ح).
(9)
قوله: «قال رضي الله عنه» ليس في (ح) و (د).
قال
(1)
: سَمِعْتُ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يقولُ: يزعمون أنَّ أبا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَاللهُ الْمَوْعِدُ. إِنِّي كُنْتُ امْرَءًا مِسْكِينًا، أَصْحَبُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وكَانَ المُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ
(2)
الصَّفْقُ
(3)
بِالأَسْوَاقِ، وإِنِّي شَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَجْلِسَاَ
…
وذَكَرَ الحديثَ. [خ¦2350]
867 -
وعنْ حُمَيدٍ الطَّويلِ أنَّهُ سَمِعَ أنَسَ بنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُولُ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ المدِيْنَةَ، فَآخَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بنِ الرَّبِيعِ، وَكَانَ سَعْدٌ ذَا مَالٍ، فَقَالَ سَعْدٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أُقاسِمُكَ مالي نِصفيْن، وعندي امْرَأَتَانِ فَأُطَلِّقُ إِحَدَاهما، إذا
(4)
انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا. قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي
(5)
عَلَى السُّوقِ. فَدَّلَهُ عَلَى السُّوقِ
(6)
، فَلَمْ يَرْجِعْ يَوْمَئِذٍ حتَّى أَصَابَ شَيئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ رَبِحَهُ، فَأَتَى بِهِ رَحْلَهُ. [خ¦3780]
868 -
وعن عبيدِ الله بن عُميرٍ
(7)
: أنَّ أبا موسى استَأْذَنَ على عُمَرَ رضي الله عنهما.. الحديث. وقال في آخرِه: قال عُمَرُ رضي الله عنه: أَلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ. [خ¦7353]
869 -
وعن الشَّعبيِّ قالَ: سَمِعْتُ
(8)
النُّعْمَانَ بنَ بَشِيرٍ على المنْبَرِ يَقولُ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ الحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالحَرَامَ بَيِّنٌ
(9)
، وَأمور مُشْتَبِهَةٌ لَا يَدْرِيْ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِن الْحَرَامِ، فَمَنْ تَرَكَهُنَّ اِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، ومَنْ وقَعَ فِيْهِنَّ أَوْشَكَ أنْ يَرْتَعَ في الحَرَامِ، كَمَنْ رَعَى قَرِيبًا مِنَ الحِمَى، يُوشِكُ
(1)
قوله: «قال» ليس في (د)، وضرب عليها في (ح).
(2)
في (ح) : «شغلهم» .
(3)
جاء في هامش (ح) : «الصفق البيع والشراء» .
(4)
في (د) : «فإذا» .
(5)
في (ح) : «دُلَّنِي» .
(6)
قوله: «فدله على السوق» ليس في (د).
(7)
في الأصل: «عمر» وفي (ح) و (د) : «عبيد بن عمير» .
(8)
في (ح) و (د) : «وعن الشعبي سمعت» .
(9)
جاء في هامش (ح) : «قوله عليه السلام: (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات) هكذا جاء في مسلم، اختلف الناس في حكم المشتبهات: فقيل: مواقعتها حرام، وقيل: حلال لكنه متورع عنه لاشتباهه، وقيل: لا يقال فيها حلال ولا حرام، لقوله عليه السلام:(وبينهما أمور مشتبهات)، فلم يحكم لها بشيء من الحكمين. قال الإمام: هذا الحديث جليل الموقع عظيم النفع في الشرع حتى قيل إنه ثلث الإسلام، وذكر حديثين آخرين هما الثلثان الباقيان، قال القاضي: وأشار إليه رحمه الله هو ما روي عن أبي داود السجستاني، قال: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث، الثابت منها أربعة ألف حديث، وهي ترجع إلى أربعة أحاديث، قوله عليه السلام:(إنما الأعمال بالنيات)، وقوله:(من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)، وقوله:(لا يكون المؤمن مؤمنًا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه)، وقوله:(الحلال بين والحرام بين)، الحديث. وقد روي فيها مكان (لا يكون المؤمن مؤمنًا) حديث (ازهد في الدنيا) وقد نظم أبو الحسن طاهر بن مفوّز في بيتين يقول:
عمدة الدين عندنا كلمات
…
أربع من كلام خير البرية
اتق المشبهات وازهد
…
ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية».
أنْ يَرْتَعَ فِيْهِ. أَلَا إنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وحِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ». [خ¦52]
870 -
وعن عبد الله بن الحارثِ، عن حَكِيم بن حِزَامٍ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
(1)
، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يُرْبِحَهُ رِبْحًا
(2)
وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا». [خ¦2079]
871 -
وعن
(3)
أبي صالحٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ فمنَعُهُ مِنِ ابنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ له بِاللهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ وَهِيَ
(4)
عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ. وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ
(5)
لَمْ يَفِ لَهُ». [خ¦2358]
872 -
وعن سعيد بن المُسيِّبِ أنَّ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ» . [خ¦2087]
873 -
وعن
(6)
نافعٍ، عن ابن عمرَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّجْشِ. [خ¦2142]
874 -
وعن أبي حازمٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: «نُهي عَنِ التَّلَقِّي
(7)
، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ، وَعَنِ النَّجْشِ». [خ¦2727]
875 -
وعن نافعٍ، عن ابن عمرَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لا تَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الأَسْوَاقَ
(8)
». [خ¦2165]
876 -
وعن أبي عثمانَ النَّهدي، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن تُتَلَقى البُيُوعُ. [خ¦2164]
877 -
وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لَا
(1)
(2)
في (ح) : «يربحا ربحًا» ، وفي (د) :«فعسى أن يربحا ويمحقا» .
(3)
في (ح) : «عن» .
(4)
في (ح) و (د) : «وَهُوَ» .
(5)
في (ح) و (د) : «يعطه منها» .
(6)
في (د) : «عن» بلا واو.
(7)
في (ح) و (د) : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي..» .
(8)
في (ح) : «إلى الأسواق» .
يَبِعْ
(1)
بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ». [خ¦2165]
878 -
وعن هَمَّام بن مُنَبِّهٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبِعْ
(2)
أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ». [خ¦2723]
879 -
وعن الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ
(3)
صلى الله عليه وسلم قالَ: «لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»
(4)
. [خ¦2162]
880 -
وعن طَاوُسٍ، عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ» ، وقال
(5)
: قلتُ: ما يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قالَ: لا يَكُنْ
(6)
سِمْسَارًا. [خ¦2163]
881 -
وعن محمدِ بن سيرينَ، عن أنسِ بن مالك رضي الله عنه
(7)
قالَ: «نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ»
(8)
. [خ¦2161]
882 -
وعن الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لا تُصَرُّوا الإِبِلَ
(9)
وَالغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْد ذلك فَهو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ [أَنْ]
(10)
يَحْلِبَهَا: فإِنْ رضيها أَمْسَكَهَا
(11)
، وَإِنْ سَخِطَهَا
(12)
رَدَّهَا وَصَاعًا منْ تَمْرٍ». [خ¦2148]
883 -
وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ
(13)
. [خ¦2143]
884 -
وعن الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ. [خ¦2146]
885 -
وعن عامرِ بن سعدِ بن أبي وقَّاصٍ
(14)
، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه: أنَّ رسُولَ الله
(15)
صلى الله عليه وسلم
…
مثله. [خ¦2147]
886 -
وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «المتبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الخِيَارِ» . [خ¦2107]
887 -
(16)
وعن عبد الله بن دينار، عن
(17)
ابن عمر رضي الله عنهما
(18)
: ذُكر رجلٌ
(1)
في (د) و (ح) : «يبيع» .
(2)
في (ح) و (د) : «يبيع» .
(3)
في (د) : «عن النبي» .
(4)
(5)
في (د) و (ح) : «قال» بدون الواو.
(6)
في (ح) و (د) : «لا يكون» .
(7)
قوله: «بن مالك رضي الله عنه» ليس في (ح) و (د).
(8)
في (ح) و (د) زيادة: «وإن كان أباه وأخاه» ، وجاء في هامش (ح) :«حاشية: جاء في مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى، قال الإمام: اختلف في تأويله اختلافًا كثيرًا، وأحسن ما قيل فيه تأويلان: منها أن يكون المراد أن يبيع من أرضه قدر ما انتهت له رمية الحصاة، ولا شك أن هذا مجهول لاختلاف قوة الرمي وضعفه، وقيل: معناه أي ثوب وقعت عليه الحصاة فهو المبيع وهذا أيضًا مجهول، وقيل: معناه يرمي بالحصاة فما خرج كان لي بعدده دنانير أو دراهم، وهذا أيضًا مجهول، وقيل غير ذلك» .
(9)
(10)
زيادة من (ح) و (د).
(11)
في (د) : «مسكها» .
(12)
في (ح) و (د) : «وإن تسخَّط» .
(13)
(14)
في (ح) و (د) : «ابن أبي سرح» .
(15)
في (ح) و (د) : «عن النبي» .
(16)
زاد في حاشية (د) : «وعن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كل بيعين لا يبع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار» ، في هامش (د) نسخة:«بيع الخيار أن يقول الرجل لصاحبه اخترت إمضاء هذا البيع فإذا قال نعم انعقد البيع تفارقا أو لم يتفارقا» . وقد كتب في الحاشية بعد أن ساق الحديث: «تكرر» .
(17)
زاد في (د) و (ح) : «عبد الله» .
(18)
زاد في (د) و (ح) : «قال» .
لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ. فقال لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَقُلْ
(1)
: لا خِلَابَةَ». فَكَانَ
(2)
الرَّجُلُ إِذَا بَايعَ يَقُولُ: لا خِلَابَةَ. [خ¦2117]
888 -
(3)
وعن طَاوُس، عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِيعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» . قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنه: وأحسب كلَّ شيءٍ بمَنزلةِ الطعامِ. [خ¦2132]
889 -
وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» . [خ¦2136]
890 -
وعن سالم، عن
(4)
ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قالَ: رأيتُ الناسَ على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُضْرَبُونَ
(5)
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَنْقُلَهُ إِلَى رَحْلِهِ. [خ¦2137]
891 -
وعن
(6)
نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ. وَالمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا. [خ¦2171]
892 -
وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُا
(7)
، نَهَى البَائِعَ والمُشْتَرِيَ. [خ¦2194]
893 -
(8)
وعنِ أبي
(9)
البَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ قَالَ: سَأَلتُ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عنِ السَّلَمِ في النَّخْلِ. قَالَ
(10)
: نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
(11)
.
894 -
وسألتُ ابنَ عبَّاسٍ رضي الله عنهما فقالَ: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.. مثله. [خ¦2247]
895 -
قال رضي الله عنه
(12)
: وعن ابنِ عُمَرَ عن زيدِ بن ثابتٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ
(13)
أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرصِهَا
(14)
مِنَ التَّمْرِ. [خ¦2188]
896 -
وعَنْ بُشَيْرِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ أَبِي حَثْمَةَ قالَ: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ
(1)
في (ح) و (د) : «إذا بايعت فقل» .
(2)
في (ح) و (د) : «وكان» .
(3)
(4)
في (ح) زيادة: «عبد الله» ، وفي (د) :«وعن سالم بن عبد الله عن ابن عمر» .
(5)
في الأصل: «لا يضربون» .
(6)
زاد حاشية الأصل: «باب المنهي من البيوع» .
(7)
في (د) : «صلاحه» .
(8)
في هامش الأصل: «باب بيع العرايا» .
(9)
في الأصل: «ابن» .
(10)
في (د) : «فقال» .
(11)
في (ح) و (د) : «صَلَاحُهُ» .
(12)
قوله: «قال رضي الله عنه» ليست في (ح) و (د).
(13)
في هامش الأصل: «العرية: عطية التمر» ، وفي هامش (ح) :«حاشية: قال القاضي عياض: العريّة مشددة الياء، وليست من العارية، واختلف في اشتقاقها: فقيل: إنه من الطلب، فيكون هنا عرية فعيلة بمعنى مفعولة أي عطية، ويكون على هذا المعنى مأتية مطروقة لأن الذي أعطيَها مختلف إليها، من عروت الرجل إذا ألممت به، وقيل: كأنها عريت من السوم عند البيع للتمر، فتكون في كل هذا اسمًا للثمرة، وقد تكون بمعنى أن النخل أعريت من التمرة بهذه الهبة، فتكون اسمًا للنخلة، وقيل: سميت بذلك ليتخلى مالكها عنها من بين نخلة، أي عريت من جملتها فتكون على هذه فعيلة بمعنى فاعلة، وقيل: بل هي النخلة للرجل في نخل لغيره، فيتأذى به صاحب النخل، فرخص له في شراءها منه بخرصها، ومعناها هنا الانفراد، يقال: أعريت هذه النخلة إذا أفردتها بالبيع أو بالهبة، وقيل: هو شراء من لا نخل له تمر النخلة من صاحب النخل ليأكلها هو وعياله رطبًا، وعليه يدل ظاهر تفسيرها، وقيل: العرية الثمرة إذا أرطبت، سميت بذلك لأن الناس يعرونها أي يأتونها لالتقاط ثمرتها، ولا فرق في المعنى بين اسمها عطية أو هبة أو منحة أو عرية، ومعنى قوله: (يخرصها) : أي يحزرها، قال الله تعالى: {قتل الخراصون} قال مالك: إنما تباع العرايا بخرصها من التمر، يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل، وليست له مكيلة، وقيل في العرية: عن مالك إنها النخلة تكون للرجل في حائط الآخر يريد صاحب العرية شراءها إذا أزهت» .
(14)
صورتها في الأصل: «بخراصها» ، و في هامش الأصل:«الخرص: الظن والحرز» .
الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا. [خ¦2191]
897 -
وعن أبي سفيانَ مولى ابنِ أبي أحمد، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.
898 -
وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرتهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ
(1)
». [خ¦2204]
899 -
وعن عطاءٍ، عن جابرِ بن عبد الله رضي الله عنه قالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمزَابَنَةِ، وَالمُخَابَرَةِ
(2)
، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُها
(3)
، وَأن تُبَاعُ إِلا بِالدَّراهمِ والدَّنانيرِ
(4)
، إِلَّا العَرَايَا. [خ¦2381]
900 -
وعن أبي سفيانَ مولى ابن أبي أحمد، أنَّهُ سمعَ أبا سعيدٍ الخُدْريَّ رضي الله عنه يقول: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُزَابَنَةِ، وَالمُحَاقَلَةِ. وَالمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ. وَالمُحَاقَلَةُ: استكِرَاءُ الأَرْضِ
(5)
. [خ¦2186]
901 -
وعنْ عَطاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فكَانُوا يُؤَاجِرُونَهَا
(6)
على النِّصْفِ والثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. فقالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْ أَخَاهُ، وإلَّا فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ» . [خ¦2340]
902 -
وعن أبي سَلَمةَ
(7)
بن عبد الرحمن، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى، فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ» . [خ¦2341]
903 -
وعَنْ نَافِعٍ: أنَّ
(1)
في (ح) و (د) : «إلا أن يشترطه المبتاع» ، وفي هامش (ح) :«حاشية: قوله: (من باع نخلًا قد أبرت)، الحديث، قال القاضي عياض: الإبار في النخل كالتذكير لها، وهو أن يجعل في طلعها أول ما يطلع من طلع فحل النخل، أو يعلق عليه لئلا يسقط وهو اللقاح أيضًا، وقوله عليه السلام: عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة: الحديث، المحاقلة: أن يباع الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح هو الذي وقع في التفسير، والمزابنة: أن يباع ثمر النخل بالتمر، وفسرها بتفاسير مختلفة يجمعها أصل واحد، وإن كان بعضها أوسع وأبسط، فقال في طريق: إنها بيع ثمر النخل بالتمر، وزاد في طريق آخر الكرم بالزبيب كيلًا، وفي طريق آخر بيع الزرع بالحنطة كيلًا، وقال في بعض طرقه: عن كيل تمر بخرصه، وعقد المذهب في المزابنة أنها بيع معلوم بمجهول من جنس واحد، أو بيع مجهول بمجهول، وأصل الزبن في اللغة الدفع، ومنه قوله تعالى {سندع الزبانية}، يعني ملائكة النار لأنهم يدفعون الكفرة فيها للعذاب، فكان كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن البيع الشرعي إذا كان يقول كل واحد: لعل ما أخذه أكثر فأغبن صاحبي، وهذا لا يرتفع حتى يكونا معلومين، أما لو كانا مجهولين أو أحدهما فهذا التدافع حاصل فمنع لذلك، والمخابرة: قال أهل اللغة: هي المزارعة على النصيب، كالثلث وغيره، والخبرة: النصيب، قال الأزهري: والخبر يكون زرعًا، ويكون أكارًا، قال ابن الأعرابي: أصل المخابرة مأخوذ من خيبر، لأنَّ النَّبيَّ عليه السلام كان أقرها على النصف، فقيل خابرهم أي عاملهم في خيبر، وقد فسرها جابر في كتاب مسلم بأنها الأرض يدفعها الرجل إلى الرجل، فينفق فيها بما يأخذ من الثمر، وفسر المحاقلة ببيع الزرع القائم بالحب كيلًا، وهذا فيه معنى حسن، ويؤخذ مما تقدم، وذلك أنا قدمنا أن المحاقلة تنطلق على بيع الزرع الأخضر بالحب، وعلى كرى الأرض بالخبر، فلما ذكرت ههنا المخابرة فسرها بأنها المعاوضة بالخبر عاد إلى تفسير المحاقلة بأنها بيع الزرع بالحب، ففسرها بالمعنى الآخر فيكون تكريرًا لمعنى المخابرة» .
(2)
في هامش الأصل: «مخابرة: المزارعة، من الخبرة وهو النصيب» .
(3)
في (ح) و (د) : «صَلَاحُهُ» .
(4)
في (ح) و (د) : «وأن لا يباع إلا بالدينار والدرهم» .
(5)
في (ح) و (د) زيادة: «بالحنطة» .
(6)
في (ح) : «وكانوا يؤجرونها» .
(7)
من هنا إلى قوله: مسروق عن عبد الله في حديث (لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على
…
) أتى في (ح) من اللوحة 190 إلى اللوحة 210
ابنَ عُمَرَ رضي الله عنه كان يُكْرِي مُزَارَعَةً
(1)
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي
(2)
بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنهم، حتَّى حَدَّثَ رَجُلٌ حَدِيثًا
(3)
عنْ رَافِعِ بنِ خَدِيْجٍ، عنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(4)
في كِرَاءِ المزَارِعِ
(5)
. فانْطَلقَ ابنُ عُمَرَ وانْطَلَقْتُ مَعَهُ، حتَّى دَخَلْنَا على رَافِعٍ، فَقَالَ: أَينَ أَتَيْتَ بهِ
(6)
، إِنَّكَ تُحدِّثُ حَدِيْثًا في كِرَاءِ
(7)
المزَارِعِ. فَقَالَ رَافِعٌ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ. فَكَانَ
(8)
ابنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إذا سُئِلَ عَنْهُ قَالَ
(9)
: زَعَمَ ابنُ خَدِيْجٍ أنَّ نبيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنهُ. [خ¦2343]
904 -
وعنْ حَنْظَلَةَ بنِ قَيْسٍ أنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بنَ خَدِيْجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. فقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ
(10)
الأَرْضِ. قَالَ: فَقُلْتُ بِالذَّهَبِ والفِضَّةِ؟ [فَقَالَ: إِنَّما نَهَى عَنْها بِبَعْضِ مَا يخرجُ فِيها، أمَّا بالذَّهَبِ والفِضَّةِ]
(11)
فَلَا بَأْسَ.
وَفي رِوَايَةٍ أُخْرَى عنْ رَافِعِ بنِ خَدِيْجٍ أيضًا قالَ: كُنَّا نُؤَاجِرُ أَرْضَنَا على عَهدِ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالمَاذِيَانَاتِ
(12)
، وَأَقْبَالِ الجَدَاوِلِ، فَيَهْلِكُ هَذَا ويَسْلَمُ هَذَا، فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ، وَلَا بَأسَ بهِ
(13)
بِأَجْرٍ مَضْمُونٍ. [خ¦2346]
905 -
وعن أبي
(14)
النَّجاشيِّ مولى رافعٍ، عن عَمِّهِ ظُهيرِ بنِ رافعٍ، قالَ: لَقَدْ نَهَى
(15)
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ بنا رَافِقًا. فَقُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ مَا قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ حَقٌّ. فقالَ
(16)
: سَأَلَنِي: «كَيْفَ تَصْنَعُونَ لِمَحَاقِلِكُمْ
(17)
؟» فَقُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا
(18)
يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى الرُّبَيعِ
(19)
، أَوِ الْأَوْسُقِ
(20)
مِنَ التَّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ. قالَ: «فَلَا تَفْعَلْ
(21)
، ازْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرِعُوهَا
(22)
، أَوْ أَمْسِكُوهَا». [خ¦2339]
906 -
وعن مجاهدٍ رحمه الله أنَّه قال لِطَاوُسٍ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ابنِ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ، فَيسْمَعْ
(23)
مِنْهُ الحَدِيثَ عَنْ أَبِيهِ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم،
(1)
في (ح) و (د) : «وعن نافع عن ابن عمر أنه كان يكاري أرضه مزارعة» .
(2)
في (ح) : «وأبو» .
(3)
في (د) : «حدثنا» .
(4)
زاد في (د) : «مثله» .
(5)
(6)
في (ح) و (د) : «إني أنبئت» .
(7)
في (ح) و (د) : «كرى» وكذا التي بعدها.
(8)
في (ح) و (د) : «وكان» .
(9)
في (د) : «يقول» .
(10)
في (ح) : «كرى» في الموضعين.
(11)
زيادة من (ح) و (د).
(12)
في هامش الأصل: «ماذيانات: أنهار الكبار» ، و جاء في هامش (ح) : «الماذيانات: ما ينبت على الأنهار الكبار، وليس بالعربية ولكنها سوادية، والسواقي دون الماذيانات، وقال سحنون: الماذيانات: ما ينبت على حافتي مسيل الماء، وقيل ما ينبت حول السواقي من الخصب والجداول السواقي، ومثله المريع، قال ابن الأعرابي: هو الساقية الصغيرة بلغة أهل الحجاز وجمعه المريعان، قال غيره: هي خطوط الماء في الأرض، وأقبل الجداول بفتح الهمزة أو
…
» كلمة غير واضحة في الحاشية.
(13)
قوله: «به» ليس في (ح).
(14)
في الأصل: «ابن» .
(15)
في (ح) و (د) : «لقد نهانا» .
(16)
في (ح) و (د) : «قال» .
(17)
في (ح) : «بِمَحَاقِلِكُمْ» ، وفي (د) :«بمحاقلتكم» .
(18)
في (د) : «نؤجرها» .
(19)
في (ح) و (د) : «الربع» ، و في هامش الأصل:«الرُّبيع: الرُبع» .
(20)
في (ح) : «الربع والأوسق» .
(21)
في (ح) و (د) : «فلا تفعلوا» .
(22)
في (ح) و (د) : «امنحوها» .
(23)
في (ح) و (د) : «فاسمع» .
قالَ: فَانْتَهَرَهُ
(1)
، وقال: إِنِّي وَاللهِ لَوْ أَعْلَمُ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ
(2)
- يَعْنِي ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لَأَنْ يَمْنَحَ
(3)
الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا
(4)
». [خ¦2342]
907 -
وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ زَرْعٍ أَوْ تمَرٍ، وَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ عَامٍ مِئَةَ وَسْقٍ: ثَمَانِينَ وَسْقًا من تَمْرٍ، وَعِشْرِينَ وَسْقًا من شَعِيرٍ. [خ¦2328]
908 -
وعنْ قَتَادةَ، عن أنسٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أو يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأكُلُ مِنْهُ طَيرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بهيمةٌ، إِلا كَانَت لَهُ به صَدَقَةً» . [خ¦2320]
909 -
وعَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه أَجْلَى اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الِحجَازِ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ اليَهُودِ مِنْهَا
(5)
، فَسَأَلَتِ اليَهُودُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ليُقِرَّهُمْ بِهَا، عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ
(6)
. فقالَ
(7)
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا» ، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ
(8)
عُمَرُ رضي الله عنه إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ. [خ¦2338]
910 -
وعن حُميدٍ الطويلِ، عن أنسٍ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمرِ حَتَّى تُزْهِيَ
(9)
. فَقِيلَ
(10)
لَهُ: يا رسولَ اللهِ، وَمَا تُزْهِي؟ قالَ: «تَحْمَرُّ
(11)
». وقال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ
(1)
في (ح) و (د) : «فانتهرني» .
(2)
في (ح) و (د) : «مني» .
(3)
في الأصل: «لا يمنح» .
(4)
في هامش الأصل: «خرجًا معلومًا: أي أجرًا معلومًا» .
(5)
زاد في (ح) و (د) : «وَكَانتِ الأَرْضُ حِين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين فأراد إخراج اليهود منها» .
(6)
في (د) : «الثمن» ، وفي الأصل:«التمر» .
(7)
زاد في (ح) و (د) : «لَهُمْ» .
(8)
زاد في (ح) و (د) : «منها» .
(9)
جاء في هامش (ح) : «قال الخليل: أزهى التمر: بدا صلاحه، قال غيره: هو ما احمرَّ عينه، واصفرَّ وهو الزهو والزهوة» .
(10)
في (ح) و (د) : «قيل» .
(11)
في هامش الأصل: «وفي رواية قال: حتّى تحمر» .