الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللهُ الثَّمَرَةَ
(1)
، فبِمَ تأكلُ مَالَ أَخِيكَ؟». [خ¦2198]
911 -
وعن أبي الزُّبَيرِ، عن جابرٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إن بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ
(2)
، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ
(3)
تَأخُذَ مِنْهُ شَيْئًا. فبِمَ
(4)
تَأكلُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟». أخرجه مسلم رحمه الله.
912 -
وعن عياضِ بن عبد الله، عن أبي سعيدٍ الخُدْريَّ رضي الله عنه قالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ. فقال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ
(5)
»، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فقال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِغُرَمَائِهِ:«خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، فلَيْسَ لَكُمْ إِلا ذَلِكَ» . أخرجه مسلم رحمه الله.
ذكر الأخبار في النَّهي عن الرِّبا وبيان أصناف ما فيه الرِّبا
913 -
قال رضي الله عنه: قال الشيخ أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الجَوْزَقِي رحمه الله أخبرنا مَكِّي بن عَبْدَانَ، قالَ: حدَّثنا محمد بن يحيى، قالَ: حدَّثنا مطرِّفٌ، قالَ: حدَّثنا مالك، عن نافع.
قال رضي الله عنه
(6)
: وأخبرنا أبو العَبَّاس الدَّغُوْلي، قالَ: حدَّثنا أبو عبد الرحمنِ محمدُ بن يونسَ السَّرخسي، قالَ: حدَّثنا القَعْنبي، عن مالك
(7)
، عن نافعٍ، عن أبي سعيد الخُدْريَّ رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا
(8)
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ
(9)
، وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا شيئًا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ». [خ¦2177]
914 -
قال رضي الله عنه: قالَ الشَّيخُ أبو بكرٍ رحمه الله: أخبرنا أبو العَبَّاس الدَّغُوْلي، قالَ: حدَّثنا محمود بن آدم المروزي أصلًا،
(1)
في (ح) و (د) : «الثمر» .
(2)
جاء في هامش (ح) : «حاشية: قوله: (إن بعت من أخيك تمرًا فأصابته جائحة) الحديث، قال القاضي عياض: ذكره مسلم في الباب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، قال الإمام: اختلف الناس في الثمرة إذا أجيحت، فقال بعضهم: بوضع الجائحة على الإطلاق، قلَّت أو كَثُرَت، لقوله: أمر بوضع الجوائح، وللحديث الآخر المتقدم، ومن جهة الاعتبار أنها تبقى فيها السقي على البائع
…
فكان ذلك كالتوفية بالكيل أو الوزن، والمكيال والموزون إذا تلف قبل الكيل والوزن فهو من البائع فكذلك هذا، وقال آخرون بخلاف ذلك، وأما مالك فقال بوضعها إذا بلغت الثلث».
(3)
قوله: «أن» ليس في (د).
(4)
في (ح) و (د) : «بِمَ» .
(5)
(6)
زاد في الأصل: «قال» .
(7)
من قوله: «قال رضي الله عنه: قال الشيخ أبو بكر» إلى هنا ليس في (ح) و (د).
(8)
زاد في هامش الأصل: «لا تشفوا: أي لا تفضلوا» .
(9)
قالَ: حدَّثنا سفيان بن عيينةَ، عن الزُّهْري
(1)
، عن مالك بن أوسِ بن الحَدَثَانِ أنَّه
(2)
سَمِعَ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضي الله عنه يقولُ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا
(3)
، وَالبُرُّ بِالبُرِّ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا
(4)
، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا».
وفي روايةٍ أخرى: «المِلْحُ
(5)
بِالمِلْحِ ربًا إِلَّا هَا وَهَا
(6)
». [خ¦2134]
915 -
وعن عبدِ الرحمن بن أبي بكرةَ، عن أبيه رضي الله عنه قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ تُبَاعَ الفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا
(7)
أَنْ نَبْتَاعَ الفِضَّةَ في الذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، وَالورقَ في الذَّهَبِ
(8)
كَيْفَ شِئْنَا». [خ¦2182]
916 -
وعن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي سعيدٍ الخُدْريَّ رضي الله عنه وأبي هُرَيرةَ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ
(9)
، فقال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟» ، قال: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَاخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثِةِ
(10)
. فقال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَفْعَلْ، بِعِ الجَمْعَ
(11)
بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا». [خ¦2201]
917 -
وعن عقبةَ بن عبد الغافر أنَّه
(12)
سمعَ أبا سعيد الخُدْريَّ يقول: جَاءَ بِلَالٌ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فقال لَهُ النَّبيُّ
(13)
صلى الله عليه وسلم: «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟» قال بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيءٌ، فَبِعْتُ
(14)
مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ
(15)
صلى الله عليه وسلم. فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
(1)
من قوله: «قال رضي الله عنه: قال الشيخ أبو بكر رحمه الله» إلى هنا ليس و (د)، وبعدها:«وعن» .
(2)
قوله: «أنه» ليس في (ح) و (د).
(3)
في (ح) و (د) : «هَاءَ وَهَاءَ» ، و جاء في هامش (ح) :«قوله: (هاء وهاء) : بعض المحدثين يقولونها مقصورة، وحذاق أهل اللغة يمدونها، ويجعلون ذلك بدلًا من الكاف لأن أصلها هاك، يقولون: هاك السيف، بمعنى خذه، ويقال للاثنين: هاؤما، وللجماعة هاؤم، قال الله تعالى: {هاؤم اقرؤوا كتابية} ويقال: هاءٍ بالكسر» .
(4)
في (ح) و (د) : «هَاءَ وَهَاءَ» وكذا اللفظ فيهما في المواضع التالية.
(5)
في (د) و (ح) : «والملح» .
(6)
في (ح) و (د) : «هَاءَ وَهَاءَ» .
(7)
في (ح) و (د) : «وأمر» .
(8)
في (ح و (د) : «والذهب في الفضة» .
(9)
(10)
في الأصل: «بالثلث» .
(11)
في (د) : «الجميع» ، و في هامش الأصل:«الجمع وهو لا يعرف صفتها» .
(12)
قوله: «أنه» ليس في (ح) و (د).
(13)
في (ح) و (د) : «فقال رسول الله» .
(14)
في (د) : «فبعنا» .
(15)
في (د) : «رسول الله» ووضع عليها إشارة وكتبها في الهامش وكتب تحتها: «النبي» .
عِنْدَ ذَلِكَ: «أَوَّهْ
(1)
، عَيْنُ الرِّبَا، لا تَفْعَل
(2)
، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فبع التَّمْرَ بَيْعًا آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ
(3)
». [خ¦2312]
918 -
وعن أبي سَلَمةَ، عن أبي سعيد الخُدْريَّ رضي الله عنه قالَ: كُنَّا نَبيعُ تَمْرَ الجَمْعِ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فقالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا صَاعَا تَمْرٍ بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَا حِنْطَةٍ بِصَاعٍ
(4)
، وَلا دِرْهَمَانِ بِدِرْهَمٍ». [خ¦2080]
919 -
وعن أبي المِنْهَالِ - سَيَّارِ بنِ سَلَامةَ - أنَّه سَمِعَ البَراءَ وزيدَ بنَ أرقمَ رضي الله عنهما يقولان
(5)
: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن الذَّهَبِ بِالوَرِقِ دَيْنًا. [خ¦2180]
920 -
وعن أبي المِنْهَالِ أيضًا، عن البَرَاءِ وزيدِ بنِ أرقمَ أنَّهُ سَأَلَهما عن الصَّرفِ. فقالا: كنَّا تَاجِرَينِ على عَهْدِ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال:«مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأسَ» . [خ¦2060]
921 -
وعن علقمةَ، عن عبد اللهِ رضي الله عنه قالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ قالَ: قُلْتُ: وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ؟ فقال
(6)
: إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا. أخرجه مسلم رحمه الله. [خ¦5945]
922 -
وعن عونِ بن أبي جُحَيفةَ، عن أبيه رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ. أخرجه البخاري رحمه الله. [خ¦5945]
923 -
وعنْ مَسْرُوقٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: لَمَّا نَزَلَتْ هذهِ الآيَاتُ في الرِّبَا في آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَهُنَّ على النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ. [خ¦4541]
924 -
وعَنْ عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ
(1)
صورته في الأصل: «أَوَّ» ، و جاء في هامش (ح) :«قوله عليه السلام: (أوَّه) : هي كلمة تحزُّن وتوجع مشددة الواو، تقال بالمد والقصر، وقيل أيضًا: أووه بضم الواو ومدها، وقد قيل في قوله: {أواه منيب} : أي كثير التأوه خوفًا وشفقة، وهو من هذا، وقوله: (عين الربا) : أي هو الربا المحرم نفسه من الزيادة، بل ما يشبهه ويقاس عليه» .
(2)
في الأصل: «لا نفعل» .
(3)
في (ح) و (د) : «ثم اشتره» .
(4)
في الأصل: «لا صاعان تمرٍ بصاع، ولا صاعان حنطة بصاع» .
(5)
في (د) : «قالا» .
(6)
في (ح) و (د) : «قال» .
وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ». فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّه يُطْلَى بِه السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ
(1)
الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ
(2)
النَّاسُ؟ فقال: «لا، هُوَ حَرَامٌ» . ثُمَّ
(3)
قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ
(4)
اللهُ اليَهُودَ؛ إِنَّ اللهَ تعالى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهمْ شُحُومَهُمَا
(5)
جَمَلُوهَا
(6)
، ثُمَّ بَاعُوهَا، فَأَكَلُوا ثَمَنَهَا
(7)
». [خ¦2236]
925 -
وعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قالَ: بَلَغَ عُمَرَ أنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا. فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ؛ أَلَمْ يَبْلُغْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا، وبَاعُوهَا» .
وعن سعيد بن المُسيِّبِ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مثله. [خ¦2223]
926 -
وعن أبي
(8)
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعودٍ الأنصاريٍّ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ
(9)
، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِن. [خ¦2237]
927 -
وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ
(10)
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلَابِ. [خ¦3323]
928 -
وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» . [خ¦5480]
929 -
وعن أبي سَلَمةَ بن عبد الرحمن بن عوفٍ قالَ
(11)
: حَدَّثني أبو هُرَيرةَ رضي الله عنه، قالَ: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فإنَّه يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ» . [خ¦2322]
930 -
وعن السائبِ بن يزيدَ، أنَّه سمعَ سفيانَ بن أبي زُهَيرٍ - وهو
(1)
في (ح) و (د) زيادة: «به.
(2)
زاد في (ح) و (د) : «به» .
(3)
قوله: «ثم» ليس في (ح) و (د).
(4)
جاء في هامش (ح) : «قاتل بمعنى لعن هنا» .
(5)
في (ح) : «لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا» .
(6)
في هامش الأصل: «جملوها: أذابوها» ، و جاء في هامش (ح) :«قوله: (جملوه) وفي الرواية الأخرى (اجتملوه) : قال الإمام: معناه: أذابوه، يقال: جملت الشحم واجتمله: إذا أذبته، وأنشد ابن الأنباري للبيد: فاشتوى ليلة ريح واجتمل، وقال الهروي وغيره: الجميل والصهارة عند العرب ما أذيب من الشحم، والحم ما أذيب من الألية والله أعلم» .
(7)
في (ح) و (د) : «جَمَلُوهُ ثم بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» .
(8)
في (د) : «أبو» .
(9)
جاء في هامش (ح) : «حاشية: قال الإمام: اعلم أن كل حيوان ليس بنجس، ولا ذي حرمة، وينتفع به في الحال أو في المآل، فإن بيعه جائز، والكلب عند الشافعي نجس، فأخذ أن يكون علة ذلك عنده في منع بيعه، وأما مهر البغي فهو ما تعطى على النكاح المحرم، وإذا كان محرمًا ولم يستبح بعقد صارت المعاوضة عليه لا تحل، لأن ما حرم الانتفاع به فكأنه لا منفعة فيه أصلًا، وكذلك حلوان الكاهن: فإنه يقول: ما لا ينتفع به ويعان بما يعطاه على ما لا يحل، وقيل: الكاهن الذي يخبر بالغيب المستقبل، والعراف الذي يخبر بما أخفي، والبغاء: بكسر الباء ممدود الزنا والفجور، من قوله تعالى {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء} ويقال: بغت المرأة تبغي بغاء، بكسر الباء، ومنه قوله تعالى:{ولم أك بغيًا} وأما حلوان الكاهن: فهو ما يعطاه على كهانته، يقال: منه حلوت الرجل حلوانًا إذا حب
…
بشيء، والحلوان الرشوة أيضًا، قال بعضهم: أصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو، قوله: أمر بقتل الكلاب: ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتل الكلاب، إلا ما استثني منها من كلب الصيد، وما ذكر معه، ثم اختلف القائلون بهذا: هل لحكم كلب الصيد وما ذكر معه منسوخ من العموم الأول، وإن القتل كان عامَّا في الجميع، أم كان مخصوصًا على ما جاء في بعض الأحاديث؟ وذهب آخرون إلى جواز اتخاذ جميعها، ونسخ الأمر بقتلها والنهي عن اقتنائها، إلا ما خصه آخرًا من الأسود البهيم ذي النقطتين، لقوله عليه السلام:(ما لهم وللكلاب)، ولكل أدلة ليس هذا موضع ذكرها، وقوله:(إلا كلب حرث وماشية)، هذا عند مالك إذا كان يسرح معها وأما إن اتخذه ليحفظها في الدار من السراق فليس مما أبيح اتخاذه عنده، وكذلك كلب الزرع إنما هو إذا كان يحفظه من الوحوش بالليل أو بالنهار، لا من السراق، وقوله: نقص من أجره كل يوم قيراط، وفي الآخر قيراطان، أي من أجر عمله، قيل: يحتمل ذلك لما يدخله من الروع على المسلمين والأذى لهم بكثير من الإثم بما ينتقص من أجر عمله هذا المقدار ويوازيه لو لم يكن، وقيل: بل ذلك عقوبة له لاتخاذه ما نهي عنه، وقيل: بل من امتناع دخول الملائكة بيته بسببه، وقيل: غير ذلك، وذكر القيراط هنا تقدير لمقدار الله أعلم به، وما جاء به الحديث الآخر من قوله:(قيراطان) فقد يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب: أحدهما أشد أذى من الآخر لمعنى فيهما، أو يكون في اختلاف المواضع، فيكون القيراطان في المدينة، والقيراط في غيرها، أو يكون ذلك في زمانين، فذكر القيراط أولًا ثم زاد التغليط فذكر القيراطان والله أعلم».
(10)
في (د) : «عن ابن عمر قال: قال» .
(11)
قوله: «قال» ليس في (د).