الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اليَهُودَ جَاؤوا إِلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا
(1)
، فقال لَهُمْ
(2)
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأنِ الرَّجْمِ؟» قال
(3)
: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ
(4)
. فقال عَبْدُ اللهِ بنُ سَلَامٍ رضي الله عنه: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ. قالَ: فَأَتَوْه بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فقال لَهُ عَبْدُ اللهِ بنُ سَلَامٍ رضي الله عنه: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ
(5)
فَإِذَا
(6)
فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، قالوا: صَدَقَ
(7)
يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا. قالَ عَبْدُ اللهِ بن عُمَرَ رضي الله عنهما: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي
(8)
عَلَى المَرْأَةِ يَقِيهَا الحِجَارَةَ. [خ¦6841]
1079 -
وعن سليمانَ الشيبانيِّ قالَ: قلتُ لعبدِ الله بن أبي أَوْفَى رضي الله عنه: أَرَجَم رسُولُ اللهِ عليه السلام؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَقَبْلَ الْمَائِدَةِ أَمْ بَعْدَهَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. [خ¦6840]
1080 -
وعن عُبيدِ الله بن عبد الله، عن أبي هُرَيْرَةَ وزيد بن خالدٍ
(9)
وشِبْلٍ رضي الله عنهم قالوا: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ
(10)
. فقال: «إِن زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» . والضَّفِيرُ: الحَبْلُ، قاله ابن شهاب. [خ¦2153]
1081 -
وعنْ قَتَادةَ، عن أنسٍ رضي الله عنه قالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ، فَضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أُتِيَ به عُمَرُ رضي الله عنه، فَاسْتَشَارَ النَّاسَ بِالحُدُودِ
(11)
، فَقَالَ ابْنُ عَوْفٍ: أَقَلُّ الحُدُودِ ثَمَانُونَ. فَضَرَبَهُ ثَمانِيْنَ. [خ¦2316]
1082 -
وعن عُمَيرِ بن سعيدٍ، عن عليٍّ رضي الله عنه قَالَ: مَا كُنْتُ لأقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلَاّ
(1)
في (ح) و (د) : «أن امرأة منهم ورجلًا زنيا» .
(2)
قوله: «لهم» ليس في (د).
(3)
في (ح) و (د) : «قالوا» .
(4)
جاء في هامش (ح) : «من الناس من يقول: إن إحصان الكافر يعد إحصانًا، وتعلق بهذا الحديث، ومالك لا يراه إحصانًا، ويحمل هذا على أنه لم يكن له ذمة فكان دمه مباحًا» .
(5)
قوله: «يده» ليس في (ح) و (د).
(6)
زاد في (د) : «هي» .
(7)
في (ح) و (د) : «صدقت» .
(8)
في (ح) : «يجنأ» . في (د) صورتها: «يحنا» .
(9)
في الأصل: «وأبي خالد» .
(10)
(11)
في (ح) و (د) : «في الحدود» .
صَاحِبَ الْخَمْرِ، و لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذاكَ
(1)
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّهُ لَنَا. [خ¦6778]
1083 -
وعن عبد الرحمنِ بن جابرٍ: أنَّ أباه حدَّثَهُ أنه سَمِعَ أبا بُردةَ الأنصاريَّ يقولُ: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: «لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَة أَسْوَاطٍ إِلَّا في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عز وجل» . [خ¦6848]
1084 -
وعنْ عَبْدِ اللهِ
(2)
الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أنَّهُ قالَ: إِنِّي مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قالَ: بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلا نَزْنِيَ، وَلا نَسْرِقَ، وَلا نَقْتُلَ النَّفْسَ التِي حَرَّمَ اللهُ
(3)
ولا نَقْذِفُ، وَلا نَعْصِيَ، فالجَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، وإِنْ غَشِينَا شيئًا مِنْ ذَلِكَ فإنَّ قَضَاءَ ذَلِكَ إِلَى اللهِ عز وجل. [خ¦6873]
1085 -
وعن سعيدِ بن المُسيِّبِ وأبي سَلَمةَ
(4)
: سمعا
(5)
أبا هُرَيْرَةَ يقول: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «العَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمعدنُ
(6)
جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ». [خ¦6912]
كتاب القضايا
(7)
وما فيه مِن الشَّرائعِ والسُّنَنِ
1086 -
قال رضي الله عنه: قالَ الشَّيخُ أبو بكرٍ رحمه الله: أخبرنا أبو حامدِ بنُ الشَّرقي، قالَ: حدَّثنا عبد الرحمن بن بِشرٍ، قالَ: حدَّثنا سفيانُ، عن الزُّهْري، عن عُروةَ
(8)
، عن زينب بنتِ أبي سَلَمةَ، عن أم سَلَمَةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ
(9)
بَعْضَكُمْ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ
(10)
، فَمَنْ قَضيتُ لَهُ بشيءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ مِنَ النَّارِ، فَلا يَأْخُذْهَا
(11)
».
وفي روايةٍ أُخْرى: «إِنَّمَا أَنَا بشْرٌ، وَلَعَلَّ
(12)
بَعْضُكُمْ أنْ يكونَ أَعْلَمَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فأَقْضِي له بِمَا أَسْمَعُ، وَأَظُنُّهُ صَادِقًا، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بشيءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، فَإِنَّها قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأخُذْهَا، أَوْ لِيَدَعْهَا».
(1)
في (د) : «وَذلِكَ» وفي (ح) : «ذاك» بدون الواو.
(2)
قوله: «عبد الله» ليس في (ح) و (د).
(3)
زاد في (ح) و (د) : «إلا بالحق» .
(4)
في (ح) و (د) زيادة: «بن عبد الرحمن» .
(5)
في (ح) : «سمعنا» .
(6)
في الأصل: «المدن» .
(7)
في الأصل و (د)«يا» ذاهبة.
(8)
قوله: «قال رضي الله عنه: قال الشيخ أبو بكر رحمه الله: أخبرنا أبو حامد الشرقي قال: حدَّثنا عبد الرحمن بن بشير قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهْري، عن عروة» ليس في (ح) و (د)، وبعدها في (ح) و (د) :«وعن» .
(9)
في الأصل: «وفعل» .
(10)
جاء في هامش (ح) : «قوله: (ألحن بحجته من بعض) : أي أفطن لها، وقوله: (قطعة من النار) : قيل أي من العذاب بالنار، فسمي العذاب بها باسمها» .
(11)
في (د) : «يأخذه» .
(12)
في (د) : «لعل» بدون الواو.
[خ¦6967]
1087 -
وعن عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ أَبِي بَكْرةَ
(1)
قالَ: أَمَرَنِي أَبِيْ فَكَتَبْتُ إِلَى أَخِي - وكَانَ قَاضِيًا - أنِّي سَمِعْتُ
(2)
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» . [خ¦7158]
1088 -
وعن ابن
(3)
أبي مُلَيكةَ قالَ: كَتَبَ إليَّ ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ النَّبِيَّ
(4)
صلى الله عليه وسلم قَضَى: أَنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ. وقال: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دماءَ نَاسٍ وَأموالهُمْ» . [خ¦4552]
1089 -
وعن عُروةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ
(5)
، وَلا يُعْطِينِي وَوَلَدِي مَا يَكْفِينَا إِلا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لا يَعْلَمُ. قال عليه السلام: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ
(6)
». [خ¦5364]
1090 -
وعن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللهُ عز وجل مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ اليوم أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللهُ عز وجل مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ. قالتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها
(7)
: فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «وَأَيْضًا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ» . ثُمَّ قالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«لا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ» . [خ¦3825]
1091 -
وعن ورَّادٍ - كاتبِ المغيرةِ بنِ شعبةَ -: أنَّ معاويةَ كتب إلى المغيرةِ أن اكتُبْ إليَّ بِشَيءٍ سمعتَهُ مِنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم،
(1)
في الأصل: «بكر» .
(2)
زاد في (د) : «من» .
(3)
قوله: «ابن» ليس في (د).
(4)
في (ح) و (د) : «رسول الله» .
(5)
في هامش الأصل: «الشحيح: أقبح درجة من البخيل» .
(6)
جاء في هامش (ح) : «حاشية: قال الإمام: نبَّه الناس في هذا الحديث على فوائد منها: وجوب نفقة الزوجة ونفقة البنين، وأن الإنسان إذا أمسك أخر حقه وعثر له على ما يأخذه منه فإنه يأخذ، لأنها ذكرت أنها تأخذ بغير علمه، ومنها إطلاق الفتوى، والمراد تعليقها بثبوت ما يقول الخصم، ومنه أنه علق النفقة بالكفاية، وفيه إشارة إلى أن لها مدخلًا في كفالة بيتها في الإنفاق عليهم، قال القاضي عياض: وفيه الحكم على الغائب، فقد استدل به البخاري وترجم عليه لأن أبا سفيان لم يكن حاضرًا، وفيه الحكم بالعرف لقوله:(ما يكفيك بمعروف) وفيه ذكر الرجل بما فيه عند الحاكم والمستفتي ليس بغيب، وفيه جواز خروج المرأة في حوائجها، وأن لها أن تستفتي العلماء، وأن كلامها وصوتها ليس بعورة، وفيه دلالة على حكم الحاكم بعلمه فيما اشتهر وعرف إذ لم يحوجها إلى إثبات دعواها ولا زوجيتها، وقولها شحيح: الشح عندهم في كل شيء، وهو أعم من البخل، وقيل الشح لازم كالطبع و
…
» توجد كلمة غير واضحة.
(7)
قوله: «عائشة رضي الله عنها» ليس في (ح) و (د).
فكَتَبَ إليه المغيرةُ: إنِّي
(1)
سمعتُهُ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ المَالِ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ، وَعُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَوَأدِ البَنَاتِ. [خ¦5975]
1092 -
وعن القاسمِ بن محمدٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فيهُ فَهُوَ رَدٌّ
(2)
». [خ¦2697]
1093 -
وعن عبد الرحمن بن هُرْمزٍ الأَعْرَجِ
(3)
، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا
(4)
، جَاءَ الذِّئْبُ، فَذَهَبَ بِابنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ، وَقالتِ
(5)
الأخرى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ
(6)
، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عليه السلام [فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ]
(7)
بنِ دَاوُدَ عليهما السلام فأَخْبَرتَاهُ بالخبَرِ. فقال: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهمَا. فقالتِ الصُّغْرَى: هُوَ ابْنُهَا. فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى». فقال أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، ومَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا بالمُدْيَةِ
(8)
». [خ¦3426]
1094 -
قال رضي الله عنه
(9)
: وعن هَمَّامِ بنِ مُنَبِّهٍ قالَ: هذا [ما]
(10)
حدَّثنا أبو هُرَيْرَةَ، عنْ مُحَمَّدٍ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه
(11)
قالَ: «اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا، فَوَجَدَ
(12)
الرَّجُلُ الذِي اشْتَرَى العَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فقالَ
(13)
الذِي اشْتَرَى منهُ
(14)
العَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي، فإِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ العَقَارَ. فقالَ الَّذِي باعَ العَقَارَ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ بمَا فِيهَا. فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فقالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ فقالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ، وقال الآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ، قالَ: فَأَنْكِحُوا
(15)
الغُلَامَ الجَارِيَةَ، وَأَنْفِقُوا
(16)
عَلَى أَنْفُسِكمَا
(17)
، وَتَصَدَّقَا». [خ¦3472]
1095 -
وعن يزيدَ مولى المُنبَعِثِ أنَّه سمع زيدَ بن خالدٍ قالَ:
(1)
في (ح) و (د) : «إنني» .
(2)
جاء في هامش (ح) : «معنى قوله: (رد) أي فاسد غير موافق للسنة، وصاحبه غير مأجور فيه، مردود عليه» .
(3)
في (ح) و (د) : «يعني الأعرج» .
(4)
في (ح) : «أبناءهما» .
(5)
في (ح) و (د) : «قالت» بلا واو.
(6)
في (ح) و (د) زيادة: «أنت» .
(7)
ما بين معقوفتين زيادة من (ح) و (د).
(8)
في (ح) و (د) : «المُدْيَةَ» .
(9)
قوله: «قال رضي الله عنه» ليس في (ح) و (د).
(10)
زيادة من (ح) و (د).
(11)
قوله: «أنه» ليس في (ح) و (د).
(12)
في (د) : «فوجده» .
(13)
زاد في (ح) و (د) : «له» .
(14)
قوله: «منه» ليس في (ح) و (د).
(15)
في (ح) و (د) : «فقال أنكِحا» .
(16)
في (ح) و (د) : «وأنفقا» .
(17)
زاد في (ح) و (د) : «مِنْهُ» .