المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ذكر اللعان والحكم فيه - الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته - مخطوط

[أبو بكر الجوزقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الإيمان وما يتَّصل به مِن الشَّرائعِ والسُّنَنِ وغيرهما

- ‌كتاب الطَّهاراتِ

- ‌ أبواب غُسل الجنابة

- ‌أبواب التَّيَمُّم

- ‌أبواب الحيض

- ‌كتاب الصلاة وما يتَّصل بها مِن الشَّرائعِ والسُّنَنِ

- ‌بَابُ(3)ذكر اسْتِحْباب الدُّعاءِ عندَ النِّصفِ الآخر(4)من الليل

- ‌[باب الركعتين بعد العصر]

- ‌ذكر صلاة الخوف

- ‌كتاب الجمعة

- ‌باب العيدين

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب التَّعوِّذ من عذاب القبر

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌ذِكْرُ الصَّدَقَاتِ

- ‌ذِكْرُ صَدَقَةِ الفِطْرِ

- ‌كِتَابُ الصَّومِ

- ‌ذكر ليلة القدر

- ‌كتاب المناسك

- ‌كتاب البيوع وما فيه

- ‌ذكر الأخبار في النَّهي عن الرِّبا وبيان أصناف ما فيه الرِّبا

- ‌ذكر السَّلمِ

- ‌كتاب النكاح وما يتَّصل به مِن الشَّرائعِ والسُّنَنِ

- ‌كتاب الطَّلاق

- ‌ذكر اللِّعان والحكم فيه

- ‌كتاب العَتَاقِ وما فيه مِن الشَّرائعِ والسُّنَنِ

- ‌كتاب النُّذور وما جاء فيه مِن الشَّرائعِ والسُّنَنِ

- ‌كتاب الأيمان وما فيه(20)مِن الشَّرائعِ والسُّنَنِ

- ‌كتاب العطايا والهباتِ وما فيها مِن الشَّرائعِ والسُّنَنِ

- ‌كتاب الوَصَايا

- ‌كتاب المَوَارِيثِ

- ‌كتاب الحُدودِ وما فيه(5)مِن الشَّرائعِ والسُّنَنِ

- ‌كتاب القضايا

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ذكر عددِ غَزَواتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌غزوة(7)بدر

- ‌غزوة أحد

- ‌ذكر قتلِ خُبَيبٍ وكان ذلك(12)بعد أُحدٍ وقبلَ الخندق

- ‌ذكر شأنِ بئر معونةَ

- ‌ذكر غزوة(4)ذات الرِّقَاعِ

- ‌ذكر غزوة الأحزاب وهي غزوة الخندق

- ‌ذكر غزوةِ(22)بني المُصْطَلِقِ وهي غزوة المُرَيْسِيعِ

- ‌ حديث الإفك

- ‌ذكر قصَّة الحديبية وموادعة رَسُولِ اللهِ

- ‌ذكر بيعة رسول الله

- ‌ذكر غزوة خيبر

- ‌ذكر فتح مكَّة حَرَسَها اللهُ

- ‌ذكر غزوة حُنَينٍ

- ‌ذكر غزوة(8)أوطاس

- ‌ذكر غزوةِ ذاتِ السَّلاسِل

- ‌ذكر غزوة(8)ذي الخَلَصَةِ

- ‌ذكر غزوة تبوك وهي غزوة العُسْرَةِ

- ‌ذكر توبةِ(3)كعبِ بن مالك وصاحبيه

- ‌ذكر خروج النِّساء إلى الغزو

- ‌ذكر الحثِّ على ارتباط الخيل وبيان(12)فضلِه

- ‌ذكر تعظيمِ شَأنِ الغلولِ

- ‌ذكر ما أمرَ الله تعالى مِن(13)طاعةِ رسولِه

- ‌كتاب الصَّيد والذَّبائح

- ‌كتاب الضَّحايا

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب اللِّباس

- ‌ذكر المناهي

- ‌حديث: «المُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ»

- ‌كتاب الأسماء

- ‌كتاب الاستئذان

- ‌كِتَابُ الرُّؤيَا

- ‌«الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ

- ‌كتاب الفضائل

- ‌ذِكْرُ الأَخْبَارِ فِي(8)عِيسَى ابنِ مَريَمَ

- ‌«أَرَانِي اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ

- ‌ذِكْرُ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام

- ‌ذِكْرُ مُوسَى عليه السلام

- ‌ذِكْرُ يُونُسَ بِن مَتَّى عليه السلام

- ‌ذِكْرُ يُوسُفَ عليه السلام

- ‌«فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَ

- ‌ذِكْرُ فَضَائِل أَبِي بَكْرٍ الصِّدْيقِ

- ‌ذِكْرُ هِجْرَةِ رَسُولِ اللهِ

- ‌ اشْتَرَى أَبُو بَكْرٍ مِنْ عَازِبٍ رَحْلًا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا

- ‌ذِكْرُ فَضَائِلِ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ

- ‌ذِكْرُ فَضَائِلِ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ

- ‌ذِكْرُ فَضَائِلِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ

- ‌ذِكْرُ(9)فَضَائِلِ أبِي إِسْحَاقَ سَعدِ بنِ أبِي وَقَّاصٍ

- ‌ذِكْرُ فَضْلِ(4)أَبِي مُحَمَّدٍ طَلْحَةَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ

- ‌ذِكْرُ فَضَائِلِ أبِي عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ

- ‌ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَبِي مُحَمَّدٍ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ

- ‌ذِكْرُ فَضَائِلِ زَيْدِ بنِ حَارِثَةَ، وأُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ

- ‌ذِكْرُ فَضْلِ(1)عَبْدِ اللهِ بنِ جَعْفَرِ

- ‌ذِكْرُ فَضَائِلِ النِّسَاءِ

- ‌ذِكْرُ فَضْلِ عَائِشَةَ

- ‌حَدِيْثُ أُمِّ زَرْعٍ

- ‌ذكر فضل(1)فاطمة

- ‌«إِنَّ بَنِي هِشَامِ بنِ المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا بِنْتَهُمْ

- ‌ذكر أمِّ سُلَيمٍ امرأةِ أبي طلحةَ

- ‌ذكر فضلِ(8)بلالِ بن(9)رَبَاحٍ

- ‌ذكر فضائلِ(4)عبد الله بن مسعود

- ‌ذكر سعدِ بن معاذٍ الأنصاريِّ

- ‌ذكر عبدِ الله بن حَرَامٍ

- ‌ذكر إسلامِ أبي ذرٍّ

- ‌ذكر جَريرِ بن عبدِ الله البَجليِّ

- ‌ذكر ثناءِ رسولِ اللهِ

- ‌ذكر دعاءِ رسولِ الله

- ‌ذكر فضلِ عبدِ الله بن سَلَامٍ

- ‌ذكر فضلِ حسِّانِ بن ثابتٍ الأنصاريِّ

- ‌ذكر فضل أبي هُرَيرةَ الدَّوسيِّ

- ‌ذكر فضل الأشعريينَ

- ‌ذكر ما خَصَّ به رسولُ الله

- ‌ذكر فضائل الأنصار

- ‌ذكر خيرِ القرونِ من أمَّةِ محمدٍ

- ‌ذكر النَّهي عن سبِّ أصحابِ رسول الله

- ‌كتاب البِرِّ والصِّلة

- ‌ذكر(9)جُرَيجٍ الرَّاهبِ

- ‌ذكر(13)فضلِ صلةِ الرَّحمِ

- ‌ذكر جزاءِ(8)من وَصَلَ رَحِمَهُ

- ‌«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيهِ رِزْقُهُ

- ‌ذكر تعظيمِ الإثمِ في الظُّلمِ ووبيلِ عقابِهِ

- ‌«الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ

- ‌أبوابٌ من جامعِ الآداب

- ‌كتاب القَدَر

- ‌حكاية أبي الأسود الدُّؤلي

- ‌كتاب العِلْم

- ‌كتاب الذِّكرِ والاستغفارِ والدُّعاءِ

- ‌ذكر فضل التَّسبيح عند النَّوم

- ‌ذكر النَّفرِ الثَّلاثةِ الَّذين أصابَهم المطرُ

- ‌أبوابٌ في ذكرِ المنافقينَ

- ‌أبوابٌ شتَّى

- ‌أبوابٌ في ذكرِ الجنَّة وأهلِها

- ‌أبوابٌ في ذكرِ جهنَّمَ نعوذ بالله منها

- ‌كتاب الفِتَنِ

- ‌ذِكْرُ ما جاءَ عن رسول الله

- ‌ذِكْرُ الأخبارِ عن رسول الله

- ‌ذِكْرُ النَّفرِ الثَّلاثةِ من بني إسرائيل:

- ‌أبوابٌ شتَّى

- ‌ذكْرُ بيان أوَّلِ ما أُنزلَ منَ القرآنِ والاختلافِ فيه

- ‌في(9)فضل تعلم(10)القرآن وقراءته وتعليمه

- ‌فضل آية الكرسي

- ‌في(11)فضل سورة الكهفِ

- ‌في فضل {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}

- ‌ذكْرُ أخبارٍ في التفسير ومعاني القرآن

الفصل: ‌ذكر اللعان والحكم فيه

فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ

(1)

رَأْسِ الْحَوْلِ؟

(2)

فَقَالتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشَهَا

(3)

، فلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، ولا

(4)

تَمَسُّ طِيْبًا ولَا شَيْئًا حتَّى تَمُرَّ بها سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ - حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ - فَتَفْتَضُّ

(5)

بِهِ، فَقَلَّ مَا يُفْتَضُّ

(6)

بِشيءٍ إلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً، فَتَرْمِي بِهَا

(7)

، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ. [خ¦5334]

1010 -

قال رضي الله عنه

(8)

: وعن حفصةَ بنتِ سيرينَ، عن أمِّ عطية: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لا تُحِدُّ المَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ

(9)

، وَلا تَكْتَحِلُ

(10)

، وَلا تَمَسُّ طِيبًا إِلا عِنْدَ آخر

(11)

طُهرِهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنْ حَيْضهَا، بِنُبْذَةٍ

(12)

مِنْ قُسْطِ

(13)

أَوْ أَظْفَارٍ

(14)

». [خ¦313]

‌ذكر اللِّعان والحكم فيه

1011 -

قال رضي الله عنه: قال الشيخ أبو بكرٍ رحمه الله محمد بن عبد الله بن الحسين الجَوْزَقيُّ: أخبرنا أبو حامدِ بنِ الشَّرْقي إملاءً علينا من كتابِه، وقَرَأَ عليه مرارًا قالَ: حدَّثنا عبد الرحمن بن بشر عَودًا وبدءًا قالَ: حدثنا

(15)

سُفْيانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْريَّ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ رضي الله عنه: سَمِعْتُ

(16)

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بينَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَأَنا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ

(17)

، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا. [خ¦6854]

1012 -

وعن ابن شهابٍ: أنَّ سهلَ بنَ سعد السَّاعديَّ رضي الله عنه أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُوَيْمِرَ الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلى عَاصِمِ بنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ فقال لَهُ: أَرَأَيْتَ يا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا،

(1)

في (د) : «على» .

(2)

زاد في (ح) : «قال حميد» لكن شطب فوقها بخطوط متقطعة.

(3)

في (ح) : «حشها» ، و جاء في هامش (ح) :«حشها أي بيتها» ، وفي (د) :«خيشها» .

(4)

في (ح) و (د) : «فلا» .

(5)

في (ح) : «فتفيض» ، وفي (د) :«فتقبض» .

(6)

في (ح) : «ما تفتض» ، و في (د) :«ما تقبض» .

(7)

جاء في هامش (ح) : «حاشية: قال الإمام: قال بعض العلماء: معنى رميها بالبعرة إشارة إلى أن طول مقامها في سوء تلك الحال أسفًا على الزوج هيِّن، لما توجبه المراعاة وكرم العشرة، كما يهون الرمي بالبعرة، وقال بعضهم: معناه أنها رمت بالعدة وراء ظهرها كما رمت بالبعرة» .

(8)

قوله: «قال رضي الله عنه» ليس في (ح) و (د).

(9)

في هامش الأصل: «عصب: نوع من برود اليمن» ، وجاء في هامش (ح) :«العصب: البرد اليماني وما عصب بحرير» ، في هامش (د) :«العصب البرد اليماني والقسط والأظفار نوعان من الطيب» .

(10)

في الأصل: «يكْتَحِلُ» .

(11)

في (ح) و (د) : «أدنى» .

(12)

في هامش الأصل: «بنبذة: شيء قليل» .

(13)

في هامش الأصل: «القسط: الحرير البحري، الأظفار: شيء من العطر يجعل في

والمقلف نسبة الظفر من الأظفار».

(14)

في هامش (ح) عند قوله بنبذة: «بقطعة» .

(15)

من قوله: «قال رضي الله عنه: قال الشيخ أبو بكر رحمه الله محمد بن عبد الله بن الحسين الحوزقي -» إلى هنا ليس في (ح) و (د)، وبعدها:«وعن» .

(16)

في (ح) و (د) : «يقول: شهدت» .

(17)

لفظ الحديث في الأصل: «سمعت رسول لله صلى الله عليه وسلم وأنا فرق بين الملاعنين لقول فكان خمس عشرة» ، والمثبت من (ح) و (د)، لكن في (ح) :«وأنا ابن خمسة عشرة» .

ص: 129

أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ

(1)

، أَمْ

(2)

كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ

(3)

يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المسَائِلَ وَعَابَهَا

(4)

، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ، فقال: يا عَاصِمُ، مَاذَا قال لَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قال عَاصِمٌ: يا عُوَيْمِرُ لَمْ تَأتِ

(5)

بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المسْأَلَةَ التِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا. فقالَ عُوَيْمِرٌ: واللهِ لا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا. فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَسَطَ النَّاسِ، فقال: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فقَتَلَهُ، فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقالَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«قَدْ نزَلَ فِيكَ وفي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فأتِ بِهَا» . قال سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا - وَأَنَا مَعَ النَّاسِ

(6)

عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا فَرَغَا قال عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا

(7)

ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قال ابنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ

(8)

سُنَّةَ المتَلَاعِنَيْنِ. [خ¦7304]

1013 -

قال رضي الله عنه: قالَ الشَّيخُ أبو بكرٍ رحمه الله: أخبرنا أبو حامدِ بن الشَّرقي، قالَ: حدَّثنا محمد بن يحيى، قالَ: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي، قالَ: حدَّثنا مالك بن أنس

(9)

، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أنَّ رَجُلًا لاعَنَ امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالأُمِّ. [خ¦5315]

1014 -

وعَنْ وَرَّادٍ كَاتبِ الْمُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ: أَنَّ سَعْدَ

(1)

في (ح) و (د) : «فيقتلونه» .

(2)

قوله: «أم» ليس في (د).

(3)

زاد في (ح) و (د) : «لي» .

(4)

جاء في هامش (ح) : «قوله: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها: قيل: يحتمل أنه كره قذف الرجل امرأته ورميها من غير بينة، لاعتقاده أن الحد يجب عليه، وذلك قبل نزول حكم اللعان، بدليل قوله في الحديث الآخر لهلال بن أمية: البينة وإلا حد في ظهرك، وفيه نزل {والذين يرمون أزواجهم} الآية، ويحتمل أنه كره السؤال لما فيه من قبح النازلة والفاحشة وهتك ستر المسلم، أو لما كان من نهيه عن كثرة السؤال إما سدًّا لباب سؤال أهل التشغيب من الجهلة والم.. وأهل الكتاب، أو لما يخشى من كثرة السؤال من التضييق عليهم في الأحكام التي لو سكتوا عنها لم يلزموها وتركوا إلى اجتهادهم، كما قال: (اتركوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبيائهم)، ولما جاء عنه: (أعظم الناس جرما من سأل عما لم يحرم فحرم من أجل مسألته)، قوله: يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًّا أيحد فيه؟ تحرز في السؤال لئلا يصرح بالقذف فيجب عليه الحد في الرجل، ولا يخلصه منه لزوجه إلا لعانه، خلافًا للشافعيي في إسقاطه عنه الحد الرجل بلعان زوجته، لأنه عنده بحكم التبع، أو لعله كان يعتقد أن ذلك يجب عليه في زوجته فلذلك لم يصرح أو أبهم الأمر، حتى يرى كيف يكون الحكم فيعمل بحسب ذلك من كتمه أو إبداءه» .

(5)

في الأصل: «تأتي» ، وفي (ح) و (د) :«قال عاصم لعويمر» ، وفي (د) :«لم تأتني» .

(6)

جاء في هامش (ح) : «حاشية: وقوله: فتلاعنا وأنا مع الناس: فيه أن سنة التلاعن تكون مشهودًا بحضرة الناس والإمام، أو من يستنيبه الإمام لذلك من الحكام، قال القاضي عياض: وهذا إجماع أنه لا يكون إلا بالسلطان، وقوله: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها: فيه تأويلان: أنه إذا أراد الدعاء بذلك بفضيحة نفسه إن أمسكها، والثاني: إن إمساكي لها بعدما قلته عنها دليل على كذبي، قال محمد بن أبي صفرة: اللعان لا يقطع العصمة، لقول عويد: كذبت عليها إن أمسكتها، فأخذت طلاقًا يقطع العصمة، ومرة نفسه عن أن يقوم عليه دليل كذب بإمساكها، فجعل النبي عليه السلام فعله سنة، وقوله: قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتضي أن الفرقة تبع بغير حكم، وهو قول كافة العلماء، وقول ابن شهاب: وكانت بعد تلك سنة المتلاعنين: فيه تأويلان: أحدهما: الفرقة بانقضاء اللعان، والثاني: استحباب إظهار الطلاق بعد اللعان» بعض الكلمات ناقصة من التصوير وكتبتها ظنًا.

(7)

في (ح) و (د) : «وطلقها» .

(8)

في (ح) و (د) : «وكانت تلك» .

(9)

من قوله: «قال رضي الله عنه: قال الشيخ أبو بكر رحمه الله: أخبرنا أبو حامد بن الشَّرقي» إلى هنا ليس في (ح) و (د)، وبعدها:«وعن» .

ص: 129