الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ
(1)
رَأْسِ الْحَوْلِ؟
(2)
فَقَالتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشَهَا
(3)
، فلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، ولا
(4)
تَمَسُّ طِيْبًا ولَا شَيْئًا حتَّى تَمُرَّ بها سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ - حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ - فَتَفْتَضُّ
(5)
بِهِ، فَقَلَّ مَا يُفْتَضُّ
(6)
بِشيءٍ إلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً، فَتَرْمِي بِهَا
(7)
، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ. [خ¦5334]
1010 -
قال رضي الله عنه
(8)
: وعن حفصةَ بنتِ سيرينَ، عن أمِّ عطية: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لا تُحِدُّ المَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ
(9)
، وَلا تَكْتَحِلُ
(10)
، وَلا تَمَسُّ طِيبًا إِلا عِنْدَ آخر
(11)
طُهرِهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنْ حَيْضهَا، بِنُبْذَةٍ
(12)
مِنْ قُسْطِ
(13)
أَوْ أَظْفَارٍ
(14)
». [خ¦313]
ذكر اللِّعان والحكم فيه
1011 -
قال رضي الله عنه: قال الشيخ أبو بكرٍ رحمه الله محمد بن عبد الله بن الحسين الجَوْزَقيُّ: أخبرنا أبو حامدِ بنِ الشَّرْقي إملاءً علينا من كتابِه، وقَرَأَ عليه مرارًا قالَ: حدَّثنا عبد الرحمن بن بشر عَودًا وبدءًا قالَ: حدثنا
(15)
سُفْيانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْريَّ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ رضي الله عنه: سَمِعْتُ
(16)
رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بينَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَأَنا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ
(17)
، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا. [خ¦6854]
1012 -
وعن ابن شهابٍ: أنَّ سهلَ بنَ سعد السَّاعديَّ رضي الله عنه أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُوَيْمِرَ الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلى عَاصِمِ بنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ فقال لَهُ: أَرَأَيْتَ يا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا،
(1)
في (د) : «على» .
(2)
زاد في (ح) : «قال حميد» لكن شطب فوقها بخطوط متقطعة.
(3)
في (ح) : «حشها» ، و جاء في هامش (ح) :«حشها أي بيتها» ، وفي (د) :«خيشها» .
(4)
في (ح) و (د) : «فلا» .
(5)
في (ح) : «فتفيض» ، وفي (د) :«فتقبض» .
(6)
في (ح) : «ما تفتض» ، و في (د) :«ما تقبض» .
(7)
(8)
قوله: «قال رضي الله عنه» ليس في (ح) و (د).
(9)
في هامش الأصل: «عصب: نوع من برود اليمن» ، وجاء في هامش (ح) :«العصب: البرد اليماني وما عصب بحرير» ، في هامش (د) :«العصب البرد اليماني والقسط والأظفار نوعان من الطيب» .
(10)
في الأصل: «يكْتَحِلُ» .
(11)
في (ح) و (د) : «أدنى» .
(12)
في هامش الأصل: «بنبذة: شيء قليل» .
(13)
في هامش الأصل: «القسط: الحرير البحري، الأظفار: شيء من العطر يجعل في
…
والمقلف نسبة الظفر من الأظفار».
(14)
في هامش (ح) عند قوله بنبذة: «بقطعة» .
(15)
من قوله: «قال رضي الله عنه: قال الشيخ أبو بكر رحمه الله محمد بن عبد الله بن الحسين الحوزقي -» إلى هنا ليس في (ح) و (د)، وبعدها:«وعن» .
(16)
في (ح) و (د) : «يقول: شهدت» .
(17)
لفظ الحديث في الأصل: «سمعت رسول لله صلى الله عليه وسلم وأنا فرق بين الملاعنين لقول فكان خمس عشرة» ، والمثبت من (ح) و (د)، لكن في (ح) :«وأنا ابن خمسة عشرة» .
أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ
(1)
، أَمْ
(2)
كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ
(3)
يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المسَائِلَ وَعَابَهَا
(4)
، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ، فقال: يا عَاصِمُ، مَاذَا قال لَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قال عَاصِمٌ: يا عُوَيْمِرُ لَمْ تَأتِ
(5)
بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المسْأَلَةَ التِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا. فقالَ عُوَيْمِرٌ: واللهِ لا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا. فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَسَطَ النَّاسِ، فقال: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فقَتَلَهُ، فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقالَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«قَدْ نزَلَ فِيكَ وفي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فأتِ بِهَا» . قال سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا - وَأَنَا مَعَ النَّاسِ
(6)
عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا فَرَغَا قال عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا
(7)
ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قال ابنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ
(8)
سُنَّةَ المتَلَاعِنَيْنِ. [خ¦7304]
1013 -
قال رضي الله عنه: قالَ الشَّيخُ أبو بكرٍ رحمه الله: أخبرنا أبو حامدِ بن الشَّرقي، قالَ: حدَّثنا محمد بن يحيى، قالَ: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي، قالَ: حدَّثنا مالك بن أنس
(9)
، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أنَّ رَجُلًا لاعَنَ امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالأُمِّ. [خ¦5315]
1014 -
وعَنْ وَرَّادٍ كَاتبِ الْمُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ: أَنَّ سَعْدَ
(1)
في (ح) و (د) : «فيقتلونه» .
(2)
قوله: «أم» ليس في (د).
(3)
زاد في (ح) و (د) : «لي» .
(4)
(5)
في الأصل: «تأتي» ، وفي (ح) و (د) :«قال عاصم لعويمر» ، وفي (د) :«لم تأتني» .
(6)
(7)
في (ح) و (د) : «وطلقها» .
(8)
في (ح) و (د) : «وكانت تلك» .
(9)
من قوله: «قال رضي الله عنه: قال الشيخ أبو بكر رحمه الله: أخبرنا أبو حامد بن الشَّرقي» إلى هنا ليس في (ح) و (د)، وبعدها:«وعن» .