الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قالَ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا وَهُوَ بَرِيءٌ، أُقِيم عَلَيْهِ الحَدُّ يَوْمَ القِيَامَةِ» . [خ¦6858]
1028 -
وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:«إِذَا نَصَحَ العَبْدُ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، فلَهُ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ» .
1029 -
وعن أبي بُردةَ، عَنْ أَبي مُوسَى، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «للممْلُوكِ الذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيُؤَدِّي إِلى سَيِّدِهِ الذِي عَلَيْهِ مِنَ الحَقِّ النَّصِيحَةِ والطَّاعَةِ
(1)
أَجْرَانِ: أَجْرُ مَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَأَجْرُ مَا أَدَّى إِلى مَلِيكِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الحَقِّ». [خ¦2551]
1030 -
وعن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لِلْمَمْلُوكِ المُصْلِحِ أَجْرَانِ» . [خ¦2548]
1031 -
وعن إبراهيمَ التَّيميِّ، عن أبيهِ
(2)
، عن أبي
(3)
مسعودٍ الأنصاريِّ رضي الله عنه
(4)
قالَ: بَيْنَا أَنَا أَضْرِبُ غُلَامًا لِي، إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا وَرَائِي:«اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ» ثَلَاثًا، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال:«واللهِ لَلهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ على هَذَا» ، قالَ: فَحَلَفْتُ أَنْ لا أَضْرِبَ مَمْلُوكًا لي أَبَدًا».
1032 -
وعن عطاءٍ، عن جابرٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ مملوكًا له عنْ دُبُرِ
(5)
، فاجْتاحَ
(6)
مَالهُ، فقالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» قَالَ: فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بنِ عَبْدِ
(7)
اللهِ ثَمَانِ
(8)
مِئَةِ دِرْهَمٍ، فَدفَعَهَا إِليهِ وقَالَ:«أَنْتَ أَحْوَجُ» . [خ¦2141]
كتاب النُّذور وما جاء فيه مِن الشَّرائعِ والسُّنَنِ
(9)
1033 -
قال رضي الله عنه: قالَ الشَّيخُ أبو بكرٍ رحمه الله: أخبرنا أبو العَبَّاسِ الدَّغُوْلي، قالَ: حدَّثنا محمد بن مُشْكَانَ، قالَ: حدَّثنا شَبَابَةُ بنُ سَوَّارٍ،
(1)
في (ح) و (د) : «النصيحة والطاعة فله» .
(2)
قوله: «عن أبيه» ليس في (ح) و (د).
(3)
في الأصل: «ابن» .
(4)
قوله: «الأنصاري رضي الله عنه» ليس في (ح) و (د).
(5)
(6)
صورتها في (ح) و (د) : «فاحتاج» ، وفي هامش الأصل:«اجتاح: أي استأصل» .
(7)
في (د) : «عبيد» .
(8)
في (د) و (ح) : «بثمان» .
(9)
في (ح) و (د) : «كتاب النذور وما فيها من الشرائع والسنن» ، وجاء في هامش (ح) :«حاشية: جاء في مسلم: أحاديث في النذر لم تذكر في هذا الكتاب، وهي قوله: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا ينهانا عن النذر، ويقول: (إنه لا يرد شيئًا)، وفي الحديث الآخر: (لا يقدم شيئًا ولا يؤخره)، وفي الحديث الآخر: (إنه لا يأتي بخير)، وفي الحديث الآخر: (لا يرد من القدر، ويستخرج به من البخيل)، ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج، قال الإمام: يحتمل عندي أن يكون وجه النهي أن الناذر يأتي القربة مستقلًا لها، لما صارت عليه ضربة لازم، وكل محبوس الاختيار فإنه لا ينبسط للفعل، ولا ينشط أية نشاط مطلق الاختيار، فقد كره مالك رحمه الله أن ينذر الإنسان صوم يوم بعينه بوقته، وعلَّل قوله شيوخُنا بمثل هذا الذي قلناه، ويحتمل أيضًا أن يكون الناذر لما لم يبذل ما بذل من القربة إلا بشرط أن يفعل له ما يختار، صار ذلك كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب، وتذهب بالأجر الثابت للقربة المجردة» .
قالَ: حدَّثنا وَرْقَاءُ بن عمر، قالَ: حدَّثنا أبو الزناد
(1)
، عن الأَعْرَجِ: أنَّه سَمِعَ أبا
(2)
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خبرًا عن الله تعالى
(3)
: «لا يَأتِي النَّذْرُ ابنَ آدَمَ بِشَيْءٍ لَمْ أَكُنْ قَدَّرْتُهُ لَهُ، وَلَكِن يأتي النَّذْرُ بالقَدَر
(4)
قد قَدَّرْتُهُ لَهُ
(5)
، ويُسْتَخْرَجُ بِهِ
(6)
مِنَ البَخِيلِ، وَيُؤْتِينِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يؤتني
(7)
عليه مِنْ قَبْلُ». [خ¦6694]
1034 -
وعن عبد الله بن مُرَّةَ، عن ابنِ
(8)
عُمَرَ رضي الله عنهما: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «النَّذْر لا يَرُدُّ مِنَ القَدْرِ شَيْئًا، إِنَّه يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيْحِ» . [خ¦6693]
1035 -
وعن عُبَيدِ الله بن عبد الله بن عُتبةَ بن مسعودٍ، عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنه: أَنَّ سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ رضي الله عنه اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِ. فَقالَ
(9)
رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْضِ عَنْهَا» . [خ¦2761]
1036 -
وعن القاسم بن محمد، عن عائشةَ رضي الله عنها: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ عز وجل فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ عز وجل فَلَا يَعْصِهِ» . أخرجه البخاري رحمه الله. [خ¦6696]
1037 -
وعن أبي
(10)
المُهَلَّبِ، عن عمرانَ بن حُصَينٍ رضي الله عنه قالَ: كَانَتِ الْعَضْبَاءُ
(11)
لِرَجُلٍ مِنْ بَنِيْ عَقِيلٍ، وكَانتْ مِنْ سَوَابِقِ الحَاجِّ، فأُسِرَ الرجلُ وأُخِذَتِ
(12)
الْعَضْبَاءُ مَعَهُ، فَمَرَّ بهِ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهُوَ في وَثَاقٍ، ورسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ
(13)
، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، عَلَامَ تَأْخُذُونَنِي
(14)
وَتَأْخُذُونَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ؟ فقالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بِجَرِيرَةِ
(15)
حُلَفَائِكَ ثَقِيفٍ». وَكَانَتْ ثَقِيفٌ قَدْ أَسَرُوا رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وقالَ الرَّجُلُ
(16)
فِيْمَا
(1)
من قوله: «قال رضي الله عنه: قال الشيخ أبو بكر رحمه الله أبو العباس - الدَّغُوْلي قال» إلى هنا ليس في (ح) و (د).
(2)
في (ح) و (د) : «عن أبي» بدل قوله: «أنه سمع أبا» .
(3)
في (ح) و (د) : «يقول الله عز وجل» بدل قوله: «خبرا عن الله تعالى» .
(4)
في (ح) و (د) : «لم يكن قد قدرته ولكن يلقى بالنذر القدر» .
(5)
في (د) : «قد قدر به له» .
(6)
قوله: «به» ليس في (د).
(7)
في (ح) : «فتؤتى عليه مالم يكن يؤتى» ، وفي (د) :«فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى» .
(8)
في (ح) و (د) : «أبي» .
(9)
في (ح) : «لم تقضيه قال» ، وفي (د) :«لم تقضه فقال» .
(10)
في (ح) و (د) : «ابن» .
(11)
جاء في هامش (ح) : «العضباء: ناقة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قليلة الوبر، وجاء في بعض طرقه في وصفها: وهي ناقة منوقة، أي مذللة، ومنه الحديث الذي فيه:.. هـ على جمل له قد نوقه: أي.. ضه ذلله، يقال: جمل منوَّق.. مخيَّس ومعبَّد ومديب» ، بعض الكلمات فيها نقص جزء منها من حافة صفحة المخطوط.
(12)
في (ح) و (د) : «فأخذت» .
(13)
جاء في هامش (ح) : «القطيفة: البساط الصغير ذو الخمل» .
(14)
في (ح) و (د) : «تأخذوني» .
(15)
جاء في هامش (ح) : «الجريرة: الذنب» .
(16)
قوله: «الرجل» ليس في (ح) و (د).