الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِيَدَيْكَ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ تَمْسَحَ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ». والله أعلم
(1)
. [خ¦347]
158 -
[وعن عِمْرَانَ بنِ الحُصَيْنِ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَا فُلَانُ، مَا يمَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ؟». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ. فقَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ»]
(2)
. [خ¦348]
أبواب الحيض
159 -
قال رضي الله عنه: قال أبو بكر رحمه الله
(3)
: أخبرنا أبو حامد بن الشَّرْقي، قالَ: حدَّثنا عبد الرحمن بن بِشْر، قالَ
(4)
: حدَّثنا وكيعٌ
(5)
، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ
(6)
: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا
(7)
أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ
(8)
وَصَلِّي». [خ¦228]
160 -
وعن الأسودِ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: كَانَ يَأْمُرُنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَّزِرَ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ
(9)
. وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ. كُنْتُ
(10)
أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. [خ¦299]
161 -
وعن عبد الله بن شَدَّادٍ، عن ميمونةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُبَاشِرُهَا وَهِيَ حَائِضٌ، فَوْقَ الْإِزَارِ. [خ¦303]
162 -
وعن زينبَ بنتِ أبي سَلَمةَ، عن أمِّ سَلَمةَ، قالتْ: بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمِيلَةِ
(11)
، إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِي
(12)
، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«أَنَفِسْتِ؟»
(13)
قُلْتُ
(14)
: نَعَمْ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ
(15)
. وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ عليه السلام يَغْتَسِلَانِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ
(16)
. قَالَتْ: وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ. [خ¦322]
163 -
وعن صفيَّةَ بنتِ شيبةَ، قالتْ: سمعتُ
(1)
قوله: «والله أعلم» ليس في (ح)، ولا (د).
(2)
ما بين معقوفتين زيادة من (ح).
(3)
في (د) : «أخبرنا أبو بكر» وليس فيها قوله: «قال رضي الله عنه» .
(4)
قوله: «قال» ليس في (د).
(5)
من قوله: «قال رضي الله عنه» إلى هنا ليس في (ح).
(6)
في (ح) و (د) : «قال» .
(7)
في (ح) و (د) : «وإذا» .
(8)
في (ح) : «عنك الدم» .
(9)
جاء في هامش (ح) : «حاشية: قولها: كَانَ يَأْمُرُنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَّزِرَ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، قال الإمام:
يحتمل أن يراد به مماسة الجسد؛ لإن إصابة الحائض من تحت الإزار يمنعُه أهل العلم. قال القاضى: صحَّ هذا الاحتمال الذي ذكره ورفَع الرَّيبَ فيه قوله: إنه كان يُباشر نساءه فوق الإزار، وبقوله في غير هذا الكتاب:(ثم لك ما فوق الإزار)، وقوله:(ثم شأنك بأعلاها)، وبقوله:(اصنعوا كل شيء إِلا النكاح).
(10)
في (ح) و (د) : «وكنت» .
(11)
جاء في هامش الأصل: «الخميلة: ثوب من الصوف له خمل أي هدب
…
».
(12)
جاء في هامش الأصل: «الحيضة: حالة الحيض» .
(13)
جاء في هامش الأصل: «النفس: الدم» وفي (ح) كتب فوق هذه الكلمة: «تقال في الحيض والولادة» .
(14)
في (ح) و (د) : «فقلت» .
(15)
زاد في (ح) : «قالت» . وجاء في هامش (ح) : «الخميلة: القطيفة، قال ابن دريد والخليل: الخميلة ثوب المخمل» .
(16)
في (ح) : «إناء واحد» ، وفي (د) :«من الإناء الواحد» .
عائشةَ رضي الله عنها تقول: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ، فَيَتْلُو الْقُرْآنَ. [خ¦7549]
164 -
وعن عبد الله بن شَدَّادِ بن الهادِ، قال
(1)
: حدَّثَتْني ميمونةُ زوجُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ
(2)
صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ
(3)
. [خ¦379]
165 -
وعن صَفيَّةَ بنتِ شَيبةَ، عن عائشةَ: أَنَّ امرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الحَيْضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، فَقَالَ: «خُذِي فِرْصَةً
(4)
مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرِي بِهَا»، قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: «تَطَهَّرِي بِهَا»
(5)
، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ عليه السلام اسْتَحَى وَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ
(6)
وَاسْتَتَرَ هَكَذَا وَكَذا. وَحَكَى سُفْيَانُ قَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، تَطَهَّرِي بِهَا» . قَالَتْ عَائِشَةُ: اجْتَذَبْتُهَا
(7)
إِلَيَّ، فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ. [خ¦314]
166 -
وعن حفصةَ بنتِ سِيرينَ
(8)
، عن أمِّ عطيَّةَ، قالتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا: لَا نَكْتَحِلَ، وَلَا نَتَطَيَّبَ
(9)
، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ
(10)
. وَقَدْ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ
(11)
وَأَظْفَارٍ. [خ¦5341]
167 -
وعن معاذةَ
(12)
عن عائشةَ: «أَنَّهَا جَاءَتْهَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ صَلاتَهَا؟ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ
(13)
أَنْتِ؟! ثُمَّ قَالَتْ: كُنَّا نِسْوَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَحِيضُ فَمَا
(14)
نَقْضِي، وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ. والله أعلم بالحقيقة والصواب
(15)
. [خ¦321]
كتاب الصلاة وما يتَّصل بها مِن الشَّرائعِ والسُّنَنِ
(1)
في الأصل: «قالت» .
(2)
في (د) : «النبي» .
(3)
من قوله: «وعن صفية بنت شيبة
…
» إلى هنا ليس في (ح).
(4)
جاء في هامش الأصل: «فرصة: قطعة من قطن أو صوف، وفي رواية: فرصة من مسك» ، وجاء في هامش (ح) : «الفرصة: القطعة، قال الهروي: الفِرصَةُ القطعةُ من القطن أو الصُوفِ، يقال: فَرِصْتُ الشيءَ إذا قطعتُه بالمفِراص، قال الداودي: يريد خرقة فيها مسك، وقوله:(تتبعي بها أثر الدم) : أي ليذهب
…
».
(5)
زاد في (ح) و (د) : «قالت كيف اتطهر بها» .
(6)
في (ح) : «قال فاستتر هكذا كذا» بدل قوله: «ثم إن النبي عليه السلام
…
» وفي (د) : «قال: (فاستتري) هكذا وكذا» .
(7)
في (ح) : «اجتبذتها» ، وفي (د) :«فاجتذبتها» .
(8)
جاء في الأصل: «اسم أم» .
(9)
في (د) : «نطيب» .
(10)
جاء في هامش الأصل: «العصب: ضرب من برود اليمن، وقيل: هو ما عصب، أي يجمع غزله فصبغ قبل النسيج كالبرود ونحوها» ، وجاء في هامش (ح) :«والعصب: البرد اليماني وما عصب بحرير» .
(11)
جاء في هامش الأصل: «القسط: من عقاقير البحر
…
»، وجاء في هامش (ح) :«نوع من الطيب معروف» .
(12)
في (د) : «معاذ» .
(13)
جاء في هامش الأصل: «حرورية: اسم قرية كان أهلها يتعمَّقون في الدين، ويسألون سؤال التعنت، لا سؤال
…
»، وجاء في هامش (ح) : «حاشية: قولها: أحرورية؟ قال الهروي: الحرورية نسبة إلى حرور، قرية تعاقدوا فيها، قال القاضي عياض: قالت لها عائشة هذا الكلام لأن طائفة من الخوارج يرون على الحائض قضاء الصلاة ولا تسقط عنها في كتاب الله على أصلهم
…
على خلاف بينهم في المسألة، وقد أجمع
…
»، وفي (د) :«فلا نقضي ولا نؤمر..» .
(14)
في (د) : «فلا» .
(15)
قوله: «والله أعلم بالحقيقة والصواب» ، ليس في (ح) ولا (د)، وفي (ح) زيادة:«آخر كتاب الطهارة» ، وفي (د) : «كتاب الطهارة، وأول
…
».