الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بنَ عُبَادَةَ قَالَ: لَوْ رَأَيْتُ معَ امْرَأَتيْ رَجُلًا لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ
(1)
. قَالَ: فَبلَغَ ذَلكَ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ فواللهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ تَعَالى أَغْيَرُ مِنِّي، ومِنْ أَجْلِ غَيرَتِهِ
(2)
حَرَّمَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ومَا بَطَنَ. ولا شَخْصٌ أَغْيَرُ مَن اللِه
(3)
، ولا شَخْصٌ أَحَبُّ إِلَيهِ العُذْرُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ المُرْسَلِينَ مُبَشِرِينَ وَمُنْذِرِيْنَ. ولا شَخْصٌ أَحَبُّ إِلَيهِ المِدْحَةُ مِنَ اللهِ، مِنَ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الجَنَةَ
(4)
». [خ¦7416]
1015 -
وعنْ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ. فَقَالَ لَهُ
(5)
رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» ، قالَ: نَعَمْ. قالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» قالَ: حُمْرٌ. قالَ: «فهَلْ
(6)
فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ
(7)
؟» قالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا
(8)
. قالَ: «فَأَنَّى ترى أَتَاهَا ذَلِكَ؟» قالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا
(9)
عِرْقٌ. فقال: «وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ» . والله أعلم
(10)
. [خ¦5305]
كتاب العَتَاقِ وما فيه مِن الشَّرائعِ والسُّنَنِ
1016 -
قال رضي الله عنه: قالَ الشَّيخُ أبو بكرٍ رحمه الله: أخبرنا أبو العبَّاسِ الدَّغُوْلي، قالَ: حدَّثنا محمدُ بنُ مُشْكَانَ، قالَ: أخبرنا رَوحُ بن عُبادةَ، قال أخبرنا مالك.
قال رضي الله عنه: قالَ الشَّيخُ أبو بكرٍ رحمه الله: و أخبرنا أبو عثمانَ عمرُو بن عبد الله البصري، قالَ: حدَّثنا محمد بن عبد الوهاب بن حَبيبٍ الفَرَّاءُ، أخبرني أبي عن مالك بن أنس
(11)
، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا
(12)
لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ
(13)
لَهُ مَالٌ
(1)
جاء في هامش (ح) : «قوله: غير مصفح: غير ضارب، يصفح بالسَّيف، وصفحا السيف: وجهاه، و.. حدَّاه» .
(2)
في (ح) و (د) : «غيرة الله» .
(3)
جاء في هامش (ح) : «حاشية: الغيرة: أصلها المنع، فأخبر عليه السلام أن سعدًا غيور مانعٌ لحرمته، وإنَّها من
…
أهل الإيمان والكمال، وأخبر أنها من أوصافه عليه السلام وخلقه، وأنه أغير منه بحسب
…
منزلته لما أخبر أن الله أغير من الكل، وفسر ذلك بقوله: من أجل ذلك حرم الفواحش، وهذا هو حقيقة الغيرة من المنع الذي قد
…
، وقوله:(ولا شخص أغير من الله)، قيل: يحتمل أن معناه لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله، وهو تعالى لم يعجل عقوبة عباده في اقترافهم ما نهاهم عنه، وقوله:(ولا شخص أحب إليه العذر من الله)، أي الأعذار والإنذار لخلقه قبل أخذهم بالعقوبة، وعلى هذا لا يكون في ذكر الشخص هنا ما يشكل، وقد يكون ذكر الشخص تجوزًا، والله تعالى متعال عن الشخص، وإنما وقع الشخص على غيره على معنى
…
أحد وقيل: قد يكون الشخص بمعنى المرتفع، أي لا مرتفع أرفع من الله، لأن الشخص: ما شخص وظهر ونما وارتفع، والمِدحة: بكسر الميم لا يكون إلا مع إدخال الهاء للتأنيث، فإذا ذهبت الهاء وبقي لفظ التذكير فتحت الميم، فيقال: هو المدح، وهي المدحة».
(4)
في (ح) و (د) : «وعد الجنة» .
(5)
قوله: «له» ليس في (د).
(6)
كلمة: «فهل» ليست في (د).
(7)
جاء في هامش (ح) : «قوله: (فهل فيها من أورق)؟ قال الإمام: هو الأسمر، وهو من الورقة، ومنه قيل للرماد: أورق، وللحمامة: ورقاء، ومعنى قوله: (نزعه عرق)، أي أشبهه، وأظهر لونه، والعرق هنا الأصل من النسب شبه بعرق الثمرة، يقال: فلان معرق في الحسب، وأصل النزع الجذب، كأنه جذبه لشبهه به، والله أعلم» ، وجاء في هامش (ح) :«نزعه عرق: أي جذب إلى عرق قديم من الآباء أو الأمهات أو الأخوال والعصبة» .
(8)
في (د) : «أورقًا» .
(9)
في (ح) و (د) : «نَزَعَهُ» .
(10)
قوله: «والله أعلم» ليس في (ح) و (د).
(11)
من قوله: «قال رضي الله عنه: قال الشيخ أبو بكر رحمه الله: أخبرنا أبو العباس الدَّغُوْلي» إلى هنا ليس في (ح) و (د).
(12)
جاء في هامش (ح) : «الشرك: النصيب، ومنه قوله تعالى: {ما لهم من شرك} أي من نصيب» .
(13)
في (ح) و (د) : «وكان» .
يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاؤهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ
(1)
مَا عَتَقَ
(2)
». [خ¦2522]
1017 -
وعن بَشيرِ بن نَهِيكٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ كانَ لَهُ شِقصٌ فِي مَمْلُوكٍ فأَعْتَقَه
(3)
، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي
(4)
مَالِهِ إنْ كانَ لهُ مالٌ، فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى العَبدُ في رَقْبتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ». [خ¦2504]
1018 -
وعن سالمٍ، عن أبيه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:«إِذَا كَانَ العَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةً، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ» . [خ¦2521]
1019 -
وعن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه، عن عائشةَ رضي الله عنها: أَنَّها أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِي جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ
(5)
لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال:«لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» . [خ¦2562]
1020 -
وعن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها قالتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَيَّ، فقالتْ: يَا عَائِشَةُ، إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، في كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا. فقالتْ لَهَا عَائِشَةُ رضي الله عنها وَنَفِسَتْ فِيهَا
(6)
: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أُعْطِيَهُمْ ذَلِكَ جَمِيعًا، فيَكُونُ وَلَاؤُكِ لِي، فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَبَوْا وقالوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ
(7)
، وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: «لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ مِنْهَا، ابْتَاعِي وَأَعْتِقْي
(8)
، فَإِنَّ الوَلَاءَ
(1)
قوله: «منه» ليس في (د).
(2)
(3)
جاء في هامش (ح) : «الشقص: النصيب» .
(4)
في (د) : «من» .
(5)
قوله: «ذلك» ليس في (د).
(6)
جاء في هامش (ح) : «معنى نفست فيها: أي انتهرتها» .
(7)
جاء في هامش (ح) : «وقولهم: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، معناه: تفعل ذلك احتسابًا لله، وطلب الأجر لا طلب الولاء» .
(8)
في الأصل: «وأعتقن» .
لِمَنْ أَعْتَقَ» فَفَعَلْتُ، فقام رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ تعالى وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قالَ: «أمَّا بعدُ فَمَا بَالُ ناسٍ
(1)
يَشْتَرِطُونَ شرطًا لَيْسَ في كِتَابِ اللهِ تعالى؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ تعالى فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ [اللهِ]
(2)
أَوْثَقُ
(3)
، وَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». [خ¦2563]
1021 -
وعنِ القَاسِمِ، عنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالتْ: كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ: أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» . وَعَتَقَتْ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا. وَكَانَ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهَا فَتُهْدِي لَنَا مِنْهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ
(4)
صلى الله عليه وسلم، فقال:«كُلُوه، فَإِنَّهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ» . [خ¦2717]
1022 -
وعن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ
(5)
رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ
(6)
. [خ¦6756]
1023 -
قال رضي الله عنه
(7)
: وعن سعيد بن مَرْجَانَةَ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ إِرْبٍ
(8)
مِنْهُ إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ، حَتَّى أَنَّهُ لَيَعْتِقُ بِاليَدِ اليَدَ، وَبِالرِّجْلِ الرِّجْلَ، وبِالفَرْجِ الفَرْجَ
(9)
». قَالَ: فَقَالَ عَلِيُّ بنُ الْحُسَيْنِ عِنْدَ ذَلكَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؟ قَالَ: نَعَمْ. قالَ عَلِيُّ بنُ الْحُسَيْنِ عِنْدَ ذَلكَ: ادْع لِي مُطَرِّفًا - وَكَانَ مِنْ أَفْرَهِ
(10)
غِلْمَانِهِ - فَلَمَّا قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: اذْهبْ، فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ تَعَالى. [خ¦2517]
1024 -
وعنِ المَعْرُورِ بن سُوَيدٍ قالَ: نَزَلنَا الرَّبَذَةَ
(11)
، فَإِذا رَجُلٌ عَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلَامِهِ
(1)
في (ح) و (د) : «الناس» .
(2)
زيادة من (ح) و (د).
(3)
في (د) : «أوفق» .
(4)
في (د) : «لرسول الله» .
(5)
في (ح) و (د) : «وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر» .
(6)
جاء في هامش (ح) : «قوله: نهي عن بيع الولاء وهبته، نص في الباب: وعامة العلماء والسلف وفقهاء الأمصار على أن الولاء لا يباع ولا يوهب، وهو لحمة كالنسب، لا ينقل عمن ثبت له كما لا ينقل النسب» .
(7)
قوله: «قال رضي الله عنه» ليس في (ح) و (د).
(8)
جاء في هامش (ح) : «الإرب: بكسر الهمزة: العضو، ألا تراه كيف قال: حتى فرجه بفرجه، وقوله: (مؤمنة) يدل على أن هذا الفضل ليس إلا لعتق المؤمنين دون غيرهم، ولا خلاف في جواز عتق غير المؤمنين والفضل فيه، لكن الفضل الت.. في عتق المؤمنين، وقد روى لمالك إلا إن غلا ثمنًا، إنه وإن كان كافرًا وخالفه غير واحد من الصحابة وغيره وهو أصح» و «الإرب: القطعة من الشيء» .
(9)
في (ح) و (د) : «اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج» .
(10)
في هامش الأصل: «أفره: أي أجمل وأحسن..» .
(11)
في (ح) : «نزلنا البريدة» ، وهي في الأصل محتملة، وجاء في هامش (ح) :«الربذة مكان» .
مِثْلُهُ، فَقُلْنَا لَهُ
(1)
: لَوْ أَخَذْتَ بُرْدَ غُلَامِكَ هذا فَضَمَمْتَهُ إلى بُرْدِكَ هَذَا فَلَبِسْتَهُ كَانَ حُلَّةً، واشْتَرَيتَ لِغُلَامِكَ بُرْدًا غَيْرَهُ، قَالَ: إنِّيْ سَأُحَدِّثُكَ
(2)
عنْ ذَلكَ: كَانَ بَيْنِي وبَيْنَ صَاحِبٍ ليْ كَلَامٌ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَنِلْتُ مِنْهَا، فَأَتَى رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعْذِرُهُ مِنِّي، فَقَالَ ليْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«يَا أَبَا ذَرٍّ، سَابَبَتْ فُلَانًا؟» ، فَقُلتُ: نَعَمْ. قالَ: «فَذَكَرتَ أُمَّهُ؟» ، فَقُلتُ: نَعَمْ
(3)
، مَنْ سَابَّ الرِّجالَ ذُكِرَ أَبُوهُ وَأُمُّهُ. فقال لي:«إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ» . قُلْتُ: عَلَى حَالِ سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ؟ قَالَ: «عَلَى حَالِ سَاعَتِكَ مِنَ الْكِبَر» . ثُمَّ قالَ: إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ
(4)
تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ، وَلْيُلْبِسْهُ مِنْ لِبَاسِهِ، وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ».
وفي رِوَايةٍ أُخْرى: «فَإِنْ كَلَّفَهُ فَلْيُعِنْهُ» . [خ¦6050]
1025 -
وعن موسى بن يَسارٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ
(5)
، وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، فَلْيَأكُلْ، وَإِنْ
(6)
كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا
(7)
قَلِيلًا، فَلْيَضَعْ فِي
(8)
يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ». أخرجه مسلم رحمه الله. [خ¦5460]
1026 -
وعن محمَّدِ بن زياد قالَ: سمعتُ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ بِطَعَامِهِ قَدْ كَفَاهُ عِلَاجَهُ وَدُخَانَهُ، فَإِنْ لَمْ يُجلِسْهُ مَعَهُ فَليُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ» . أخرجه البخاري رحمه الله. [خ¦2557]
1027 -
وعن عبد الرحمن بن أبي نُعْمٍ
(9)
، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم
(1)
قوله: «له» ليس في (ح) و (د).
(2)
في (ح) و (د) : «سأحدثكم» .
(3)
قوله: «نعم» ليس في (ح) و (د).
(4)
في (د) : «فمن كان له أخوة» .
(5)
قوله: «ثم جاءه» ليس في (ح) و (د).
(6)
في (ح) و (د) : «فَإِنْ» .
(7)
في هامش الأصل: «المشفوه: الآكلون كثيرون» ، وجاء في هامش (ح) :«المشفوه: القليل، قال بعضهم: أخذ ذلك من كثرة الشفاه عليه» .
(8)
قوله: «في» ليس في (د).
(9)
في (ح) و (د) : «يعمر» .