المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَقُلْتُ: - الصحيح من الأخبار المجتمع على صحته - مخطوط

[أبو بكر الجوزقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الإيمان وما يتَّصل به مِن الشَّرائعِ والسُّنَنِ وغيرهما

- ‌كتاب الطَّهاراتِ

- ‌ أبواب غُسل الجنابة

- ‌أبواب التَّيَمُّم

- ‌أبواب الحيض

- ‌كتاب الصلاة وما يتَّصل بها مِن الشَّرائعِ والسُّنَنِ

- ‌بَابُ(3)ذكر اسْتِحْباب الدُّعاءِ عندَ النِّصفِ الآخر(4)من الليل

- ‌[باب الركعتين بعد العصر]

- ‌ذكر صلاة الخوف

- ‌كتاب الجمعة

- ‌باب العيدين

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب التَّعوِّذ من عذاب القبر

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌ذِكْرُ الصَّدَقَاتِ

- ‌ذِكْرُ صَدَقَةِ الفِطْرِ

- ‌كِتَابُ الصَّومِ

- ‌ذكر ليلة القدر

- ‌كتاب المناسك

- ‌كتاب البيوع وما فيه

- ‌ذكر الأخبار في النَّهي عن الرِّبا وبيان أصناف ما فيه الرِّبا

- ‌ذكر السَّلمِ

- ‌كتاب النكاح وما يتَّصل به مِن الشَّرائعِ والسُّنَنِ

- ‌كتاب الطَّلاق

- ‌ذكر اللِّعان والحكم فيه

- ‌كتاب العَتَاقِ وما فيه مِن الشَّرائعِ والسُّنَنِ

- ‌كتاب النُّذور وما جاء فيه مِن الشَّرائعِ والسُّنَنِ

- ‌كتاب الأيمان وما فيه(20)مِن الشَّرائعِ والسُّنَنِ

- ‌كتاب العطايا والهباتِ وما فيها مِن الشَّرائعِ والسُّنَنِ

- ‌كتاب الوَصَايا

- ‌كتاب المَوَارِيثِ

- ‌كتاب الحُدودِ وما فيه(5)مِن الشَّرائعِ والسُّنَنِ

- ‌كتاب القضايا

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ذكر عددِ غَزَواتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌غزوة(7)بدر

- ‌غزوة أحد

- ‌ذكر قتلِ خُبَيبٍ وكان ذلك(12)بعد أُحدٍ وقبلَ الخندق

- ‌ذكر شأنِ بئر معونةَ

- ‌ذكر غزوة(4)ذات الرِّقَاعِ

- ‌ذكر غزوة الأحزاب وهي غزوة الخندق

- ‌ذكر غزوةِ(22)بني المُصْطَلِقِ وهي غزوة المُرَيْسِيعِ

- ‌ حديث الإفك

- ‌ذكر قصَّة الحديبية وموادعة رَسُولِ اللهِ

- ‌ذكر بيعة رسول الله

- ‌ذكر غزوة خيبر

- ‌ذكر فتح مكَّة حَرَسَها اللهُ

- ‌ذكر غزوة حُنَينٍ

- ‌ذكر غزوة(8)أوطاس

- ‌ذكر غزوةِ ذاتِ السَّلاسِل

- ‌ذكر غزوة(8)ذي الخَلَصَةِ

- ‌ذكر غزوة تبوك وهي غزوة العُسْرَةِ

- ‌ذكر توبةِ(3)كعبِ بن مالك وصاحبيه

- ‌ذكر خروج النِّساء إلى الغزو

- ‌ذكر الحثِّ على ارتباط الخيل وبيان(12)فضلِه

- ‌ذكر تعظيمِ شَأنِ الغلولِ

- ‌ذكر ما أمرَ الله تعالى مِن(13)طاعةِ رسولِه

- ‌كتاب الصَّيد والذَّبائح

- ‌كتاب الضَّحايا

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب اللِّباس

- ‌ذكر المناهي

- ‌حديث: «المُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ»

- ‌كتاب الأسماء

- ‌كتاب الاستئذان

- ‌كِتَابُ الرُّؤيَا

- ‌«الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ

- ‌كتاب الفضائل

- ‌ذِكْرُ الأَخْبَارِ فِي(8)عِيسَى ابنِ مَريَمَ

- ‌«أَرَانِي اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ

- ‌ذِكْرُ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام

- ‌ذِكْرُ مُوسَى عليه السلام

- ‌ذِكْرُ يُونُسَ بِن مَتَّى عليه السلام

- ‌ذِكْرُ يُوسُفَ عليه السلام

- ‌«فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَ

- ‌ذِكْرُ فَضَائِل أَبِي بَكْرٍ الصِّدْيقِ

- ‌ذِكْرُ هِجْرَةِ رَسُولِ اللهِ

- ‌ اشْتَرَى أَبُو بَكْرٍ مِنْ عَازِبٍ رَحْلًا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا

- ‌ذِكْرُ فَضَائِلِ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ

- ‌ذِكْرُ فَضَائِلِ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ

- ‌ذِكْرُ فَضَائِلِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ

- ‌ذِكْرُ(9)فَضَائِلِ أبِي إِسْحَاقَ سَعدِ بنِ أبِي وَقَّاصٍ

- ‌ذِكْرُ فَضْلِ(4)أَبِي مُحَمَّدٍ طَلْحَةَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ

- ‌ذِكْرُ فَضَائِلِ أبِي عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ

- ‌ذِكْرُ مَنَاقِبِ أَبِي مُحَمَّدٍ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ

- ‌ذِكْرُ فَضَائِلِ زَيْدِ بنِ حَارِثَةَ، وأُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ

- ‌ذِكْرُ فَضْلِ(1)عَبْدِ اللهِ بنِ جَعْفَرِ

- ‌ذِكْرُ فَضَائِلِ النِّسَاءِ

- ‌ذِكْرُ فَضْلِ عَائِشَةَ

- ‌حَدِيْثُ أُمِّ زَرْعٍ

- ‌ذكر فضل(1)فاطمة

- ‌«إِنَّ بَنِي هِشَامِ بنِ المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا بِنْتَهُمْ

- ‌ذكر أمِّ سُلَيمٍ امرأةِ أبي طلحةَ

- ‌ذكر فضلِ(8)بلالِ بن(9)رَبَاحٍ

- ‌ذكر فضائلِ(4)عبد الله بن مسعود

- ‌ذكر سعدِ بن معاذٍ الأنصاريِّ

- ‌ذكر عبدِ الله بن حَرَامٍ

- ‌ذكر إسلامِ أبي ذرٍّ

- ‌ذكر جَريرِ بن عبدِ الله البَجليِّ

- ‌ذكر ثناءِ رسولِ اللهِ

- ‌ذكر دعاءِ رسولِ الله

- ‌ذكر فضلِ عبدِ الله بن سَلَامٍ

- ‌ذكر فضلِ حسِّانِ بن ثابتٍ الأنصاريِّ

- ‌ذكر فضل أبي هُرَيرةَ الدَّوسيِّ

- ‌ذكر فضل الأشعريينَ

- ‌ذكر ما خَصَّ به رسولُ الله

- ‌ذكر فضائل الأنصار

- ‌ذكر خيرِ القرونِ من أمَّةِ محمدٍ

- ‌ذكر النَّهي عن سبِّ أصحابِ رسول الله

- ‌كتاب البِرِّ والصِّلة

- ‌ذكر(9)جُرَيجٍ الرَّاهبِ

- ‌ذكر(13)فضلِ صلةِ الرَّحمِ

- ‌ذكر جزاءِ(8)من وَصَلَ رَحِمَهُ

- ‌«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيهِ رِزْقُهُ

- ‌ذكر تعظيمِ الإثمِ في الظُّلمِ ووبيلِ عقابِهِ

- ‌«الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ

- ‌أبوابٌ من جامعِ الآداب

- ‌كتاب القَدَر

- ‌حكاية أبي الأسود الدُّؤلي

- ‌كتاب العِلْم

- ‌كتاب الذِّكرِ والاستغفارِ والدُّعاءِ

- ‌ذكر فضل التَّسبيح عند النَّوم

- ‌ذكر النَّفرِ الثَّلاثةِ الَّذين أصابَهم المطرُ

- ‌أبوابٌ في ذكرِ المنافقينَ

- ‌أبوابٌ شتَّى

- ‌أبوابٌ في ذكرِ الجنَّة وأهلِها

- ‌أبوابٌ في ذكرِ جهنَّمَ نعوذ بالله منها

- ‌كتاب الفِتَنِ

- ‌ذِكْرُ ما جاءَ عن رسول الله

- ‌ذِكْرُ الأخبارِ عن رسول الله

- ‌ذِكْرُ النَّفرِ الثَّلاثةِ من بني إسرائيل:

- ‌أبوابٌ شتَّى

- ‌ذكْرُ بيان أوَّلِ ما أُنزلَ منَ القرآنِ والاختلافِ فيه

- ‌في(9)فضل تعلم(10)القرآن وقراءته وتعليمه

- ‌فضل آية الكرسي

- ‌في(11)فضل سورة الكهفِ

- ‌في فضل {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}

- ‌ذكْرُ أخبارٍ في التفسير ومعاني القرآن

الفصل: يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَقُلْتُ:

يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فقالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«أُرَاهُ فُلَانًا» - لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ - قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا - لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ

(1)

- دَخَلَ عَلَيَّ؟ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الوِلَادَةُ» . أخرجه مسلم رحمه الله. [خ¦5099]

991 -

وعن جابر بن زيدٍ، عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنه قالَ: ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنْتُ

(2)

حَمْزَةَ، فقالَ:«إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ» . [خ¦5100]

992 -

وعن أبي عبد الرحمنِ، عن عليٍّ

(3)

قالَ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، مَالَكَ تَنَوَّقُ في قُرَيشٍ وتَدَعُنَا

(4)

؟ فَقَالَ: «عِنْدكَ شَيءٌ؟» ، قُلتُ: نَعمْ، بِنتُ

(5)

حَمْزَةَ، قَالَ: «إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي، هي بنْتُ

(6)

أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ». [خ¦5100]

993 -

و عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي

(7)

سَلَمَةَ، عن أمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: أنَّ أمَّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها زوجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالتْ: قُلتُ

(8)

: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قالَ:«فأَفْعَلُ مَاذَا؟» ، قالَتْ

(9)

: تَنْكِحُهَا. قَالَ: «وَذَاكَ

(10)

أَحَبُّ إِليْكِ؟»، قُلتُ

(11)

: نَعمْ، لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ

(12)

، وَأَحَبُّ مَنْ يشركني في الْخَيْرِ أُخْتِي. قالَ:«إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي» ، قالتْ: فإنَّه قد بلغني أَنَّكَ قد

(13)

تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ. قالَ: «بِنْتَ

(14)

أمِّ سَلَمَةَ؟» قالتْ: نَعَمْ. قالَ: «وَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي لمَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا بنْتُ

(15)

أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأباهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ».

قَالَ عُرْوَةُ في حَدِيثِهِ: و ثُوَيْبَةُ مَوْلَاةٌ لِأَبي لَهَبٍ، أَعْتَقَهَا

(16)

، وأَرْضَعَتْ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا مَاتَ رَأَى أَبَا لَهَبٍ بعضُ أَهْلِهِ في النَّومِ، فَسَأَلَهُ:

(1)

في (ح) و (د) : «الرضاع» .

(2)

في (ح) و (د) : «ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ابنة» .

(3)

في (ح) و (د) زيادة: «بن أبي طالب» .

(4)

جاء في هامش (ح) : «حاشية: وقول علي: تنوق في قريش وتدعنا، بفتح النون أي تختار وتبالغ في الاختيار، والتنوق المبالغة في الشيء، والنيقة الخيار، كذا رواية هذا الحرف عند أكثرهم، ووقع عند العذري والهوزني وابن الحذاء: تنوق بضم التاء: ومعناه تميل وتشتهي» .

(5)

في (ح) و (د) : «ابنة» .

(6)

في (ح) و (د) : «ابنَةُ» .

(7)

في (د) : «أم» .

(8)

قوله: «قلت» ليس في (د) و (ح).

(9)

في (ح) : «قُلْتُ» .

(10)

في (د) : «وذلك» .

(11)

في (ح) و (د) : «قالت» .

(12)

في (ح) و (د) : «لست لك بمخلية» ، وجاء في هامش (ح) :«قولها: لست لك بمخلية: بضم الميم وسكون الخاء، أي خالية من ضرة غيري» .

(13)

قوله: «قد» ليس في (د) و (ح).

(14)

في (ح) و (د) : «ابنة» .

(15)

في (ح) و (د) : «ابنَةُ» .

(16)

في (ح) : «وأعتقها» .

ص: 124

مَا وَجَدْتَ؟ فَقالَ: مَا وَجَدْتُ بَعْدَكُمْ رَاحَةً، غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ مِنِّي - فِي

(1)

النُّقْرَةِ الَّتِي في

(2)

الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا - بِعِتْقِي ثُوَيْبَةَ». [خ¦5101]

994 -

وعنْ مَسْرُوقٍ، عنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَأَنَّهُ شَقَّ عَلَيْهِ، فَقَالتْ

(3)

: يَا رَسُولَ اللهِ أَخِي. قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(4)

: «انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المجَاعَةِ

(5)

». [خ¦5102]

995 -

وعنْ عُرْوةَ، عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بنُ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه، وَعَبْدُ بنُ زَمْعَةَ في ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ

(6)

، عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَخِي عُتْبَةَ أَوْصَانِي فَقَالَ

(7)

: إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ فَانْظُر ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ فَاقْبِضْهُ إِليكَ فَإِنَّهُ ابْنِي. وَقَالَ عَبْدُ بنُ زَمْعَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخِي ابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي. فَرَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ. فقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«هُوَ لَكَ يَا عَبْد بنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ» . [خ¦6765]

996 -

وعن سعيدٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ

(8)

». [خ¦6818]

997 -

وعن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: دَخَلَ مُجَزِّزٌ الْمُدْلِجِيُّ عَلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَأَى أُسَامَةَ بنَ زَيْدٍ وَزِيدًا، عَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّتْ رُؤُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ.

آخر كتاب النكاح

(9)

[خ¦6771]

‌كتاب الطَّلاق

(10)

وما يتَّصل به

(1)

في (د) : «مني يعني» . وزاد في (ح) : «يعني في»

(2)

في (د) : «بين» .

(3)

في الأصل: «فقال» .

(4)

قوله: «رسول الله صلى الله عليه وسلم» ليس في (ح) و (د).

(5)

جاء في هامش (ح) : «قوله: (الرضاعة من المجاعة) : أي أن الذي يُسقى من الجوع اللبن هو الرضيع الذي له حرمة» .

(6)

قوله: «في ابن أمة زمعة» ليس في (ح).

(7)

في (د) : «قال» .

(8)

جاء في هامش (ح) : «حاشية: قوله صلى الله عليه وسلم: (وللعاهر الحجر) : العاهر الزاني، فقيل: معناه أن الحجر يرجم به الزاني المحصن، وقيل: معناه أن الزاني له الخيبة، ولا حظ له في الولد، لأن العرب تجعل هذا مثلًا في الخيبة، كما يقال له: التراب إذا أرادوا له الخيبة، والعهر الزنا، ومنه الحديث: (اللهم أبدله بالعهر العفة)، وقد عهر الرجل إلى المرأة يعهر: إذا أتاها للفجور، وقد عيهرت هي وتعيهرت: إذا زنت، قال القاضي عياض: كانت سنة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا، وكنَّ يساعين الإماء ويستأجرونهن لذلك، فمن اعترفت الأم أنه ابنه لحق به، فجاءت سنة الإسلام بإبطال ذلك، وإلحاق الأنساب بالعقود الصحيحة، والأفرشة الثابتة» .

(9)

قوله: «آخر كتاب النكاح» ليس في (ح) و (د).

(10)

زاد في (د) : «واللعان» .

ص: 124

من الشَّرائع و السنن

998 -

قالَ الشَّيخُ أبو بكرٍ رحمه الله: أخبرنا أبو العَبَّاس الدَّغُوْلي، قالَ: حدَّثنا محمد بن مُشْكَان، قالَ: حدَّثنا رَوح بن عُبادةَ، عن مالكٍ، عن نافع.

قال أبو بكر رحمه الله: وأخبرنا أبو حامد بن الشَّرْقي، قالَ: حدَّثنا حَمْدانُ السُّلَميُّ، قالَ: حدَّثنا عبد الله القَعْنَبي، ويحيى بن يحيى، وإسماعيل بن أبي أويس، عن مالكٍ

(1)

، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، [فَسَأَلَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم]

(2)

عَنْ ذَلِكَ، فقال لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ

(3)

تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تَعَالى أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ».

وفي رِوَايةٍ أُخْرَى: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً

(4)

، فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. [خ¦5251]

999 -

وعَنْ يُونُسَ بنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ؟ قُلتُ: نَعمْ. قَالَ: فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عنْ ذَلكَ، فَقَالَ:«لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إنْ شَاءَ» . [قلتُ:] أفَتُعْتَدُّ عَليهِ أَوْ تُحْتَسَبُ؟ قالَ: «نَعَمْ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ [أو اسْتَحْمَقَ]»

(5)

. [خ¦5252]

1000 -

وعنْ عُرْوَةَ، عنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلَاقَهَا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ الزَّبِيرِ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَهَا

(6)

آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ بِعَبْدِ

(7)

الرَّحْمَنِ بنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مَعَهُ إِلَاّ مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ، وَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ

(8)

ص: 125

مِنْ جِلْبَابِهَا. قال

(1)

: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضاحِكًا، وقَالَ: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ

(2)

». قالَ: وأَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَخَالِدُ بنُ سَعِيدِ بنِ الْعَاصِ جَالِسٌ

(3)

بِبَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ: أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. [خ¦5260]

1001 -

وعن سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ: أنَّهُ سَمِعَ ابنَ عبَّاسٍ رضي الله عنهما يقولُ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِي

(4)

يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. وقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:21]. [خ¦5266]

1002 -

وعن عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ قالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُخْبِرُ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا، قالتْ: فَتَوَاصَيْتُ

(5)

أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا ما

(6)

دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ

(7)

، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُما، فقالتْ ذَلِكَ له، فقالَ:«لا، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ إلَيهُ» ، فَنَزَلَتْ

(8)

: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ} [التحريم:1] إِلَى قوله تعالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ} [التحريم:4] لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حديثًا} [التحريم:3] بقَوْلِهِ

(9)

: «بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا» . [خ¦5267]

1003 -

وعن أبي سَلَمةَ أنَّ عائشة رضي الله عنها قالتْ: لمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي، فقال: «إِنِّي لمُخْبِرُكِ خَبَرًا ولا عَلَيْكِ أَنْ لَا

(10)

تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأمِرِي أَبَوَيْكِ

(11)

». ثُمَّ قالَ: «إِنَّ اللهَ تعالى قَالَ: {يَا أَيهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاة الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا

(12)

}، حتَّى بَلَغَ: {فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ

(1)

قوله: «قال» ليس في (د) و (ح).

(2)

في (د) : «لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته» ، وفي هامش (ح) :«تنبيه على وجود اللذة، وكنى عنها بالعسل، وهي كناية عن حلاوة الجماع» .

(3)

قوله: «جالس» ليس في (ح) و (د) وفي (ح) و (د) : «باب» بدل: «بباب» .

(4)

في (ح) و (د) : «فهو» .

(5)

في (ح) و (د) : «فتواطأت» .

(6)

قوله: «ما» ليس في (ح) و (د).

(7)

في هامش الأصل: «المغافير: جمع المغفور، وهو شيء ينضحه العرفط،

نوع من الصمغ، وله ريح كريهة وهو حلو كالعسل»، وجاء في هامش (ح) :«حاشية: قولها: إني أجد منك ريح مغافير، قال الإمام رضي الله عنه: المغافير جمع مغفور، وهي صمغ حلو كالناطف، وله رائحة كريهة، تنضحه شجر يقال له: العرفط، وهو بالحجاز، وقال أبو عبيد: عن أبي عمرو وغيره: المغافير شيء شبيه بالصمغ، يكون في الرمث وفيه حلاوة، قال أبو عمرو: يقال منه قد أغفر الرمث إذا ظهر ذلك عنه، وقال الكسائي: يقال: خرج القوم يتمغفرون: إذا خرجوا يجتنونه من شجره، وواحد المغافير مغفور، وقال الفرَّانيه لغة أخرى: المغاثير بالثاء، قال: وهذا مثل قولهم: جدث وجدف، وكقولهم: ثوم وفوم، ولم أشبهه في الكلام مما يدخل فيه الفاء على الثاء، والثاء على الفاء والله أعلم» .

(8)

زاد في (د) : «هذه الآية» .

(9)

في (ح) : «لقَوْلِهِ» .

(10)

في (د) : «ألا» .

(11)

في (د) : «أبو بكر» .

(12)

زاد في (ح) : «فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ» ، وزاد في (د) :«فتعالين» فقط.

ص: 125

مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب:29]»، فَقُلْتُ: فِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأمِرُ أَبَوَيَّ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخرة. قالتْ: ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ مَا فَعَلْتُ. [خ¦4785]

1004 -

و عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ الْخِيَرَةِ. فَقَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، أَفَكَانَ

(1)

طَلَاقًا؟. قالَ: وقَالَ مَسْرُوقٌ: مَا أُبَالِي خَيَّرْتُ امْرَأَتِيْ وَاحِدَةً أَوْ مِئَةً أَوْ أَلْفًا بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي. [خ¦5263]

1005 -

قال أبو بكر رحمه الله: أخبرنا أبو حامد بن الشَّرْقي، وأبو حاتم مَكِّي بن عَبْدَانَ، وهذا لفظُ أبي حامد قَرَأَ علينا بلفظِه من كتابِه: حدَّثنا محمد بن يحيى، قالَ: حدَّثنا عبد الرَّزَّاقِ، قالَ: أخبرنا مَعْمَرٌ، عنِ الزُّهْريِّ

(2)

، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي ثَوْرٍ، عنِ ابْنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ رضي الله عنه عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم:4] حَتَّى حَجَّ عُمَرُ رضي الله عنه وَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ عُمَرُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالإِدَاوَةِ

(3)

، فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ أَتَانِي، فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ، فَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ، مَنِ المَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اللَّتَانِ قال اللهُ تَعَالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ

(4)

فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم:4]؟ فقال عُمَرُ رضي الله عنه: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ - قال الزُّهْرِيُّ: كَرِهَ وَاللهِ

(5)

مَا سَأَلَهُ، فلَمْ

(6)

يَكْتُمْهُ - قالَ: هِيَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ. قالَ: ثُمَّ أَخَذَ يَسُوقُ الحَدِيثَ فقال: كُنَّا - مَعْشَرَ قُرَيْشٍ - قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ. قالَ: وَكَانَ مَنْزِلِي منْ

(7)

بَنِي أُمَيَّةَ بِالعَوَالِي. قالَ: فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي، فَأَنْكَرْتُ

(1)

في (ح) و (د) : «أو كان» .

(2)

من قوله: «قال أبو بكر رحمه الله: أخبرنا ابن حامد بن الشَّرْقي» إلى هنا ليس في (ح) و (د)، وبعدها «وعن» .

(3)

جاء في هامش (ح) : «قوله: وعدلت معه بالإداوة: أي إناء الوضوء، كما قال في الآخر: بميضأة وبمطهرة» .

(4)

قوله: «إلى الله» ليس في (د).

(5)

في (ح) و (د) : «والله أعلم» .

(6)

في (ح) و (د) : «وَلَمْ» .

(7)

في (ح) و (د) : «وكنا ننزل فِي» .

ص: 126

أَنْ تُرَاجِعَنِي، فقالتْ: ومَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ، فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيُرَاجِعْنَهُ، وَتَهْجُرُهُ إحْدَاهُنَّ اليَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ. قالَ: فَانْطَلَقْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: أَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قالتْ: نَعَمْ. قُلْتُ: وتَهْجُرُهُ إِحْدَاكُنَّ اليَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ

(1)

؟ قالتْ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَدْ

(2)

خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ، أَفَتَأمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ؟ لَا تُرَاجِعِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا، وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ، فلا

(3)

يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ

(4)

جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ

(5)

وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْكِ يُرِيدُ عَائِشَةَ.

قال: وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَيَأتِينِي بِخَبَرِ الوَحْيِ وَغَيْرِهِ، وَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ. قال: وَكُنَّا

(6)

نَتَحَدَّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الخَيْلَ لِتَغْزُوَنَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي يومًا، ثُمَّ أَتَانِي عِشيًّا فَضَرَبَ بَابِي، ثُمَّ نَادَانِي، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فقال: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ. قُلْتُ: مَاذَا؟ أَجَاءَتْ

(7)

غَسَّانُ؟ فقال

(8)

: بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، طَلَّقَ الرَّسول صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ. فَقُلْتُ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِنًا. حَتَّى

(9)

صَلَّيْتُ الصُّبْحَ فشَدَدْتُ

(10)

عَلَيَّ ثِيَابِي، ثُمَّ نَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قالتْ: لا أَدْرِي، هَذا هُوَ

(11)

مُعْتَزِلٌ فِي هَذِهِ المشْرُبَةِ

(12)

. فَأَتَيْتُ غُلَامًا أَسْوَدَ

(13)

فَقُلْتُ: اسْتَأذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ الغلام ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ، فقال: قَدْ

(14)

ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ

(15)

، فَخرجتُ فجلستُ إلى

(1)

في (ح) : «إلى الليلة» .

(2)

قوله: «قد» ليس في (ح).

(3)

في (ح) و (د) : «وَلا» .

(4)

في (ح) : «إن كان» .

(5)

في الأصل: «أوشم» ، وجاء في هامش (ح) :«قوله: أوسم: أي أجمل، والوسامة الجمال» .

(6)

في (د) : «فكنا» .

(7)

في (د) : «جاءت» .

(8)

في (ح) و (د) : «قال» .

(9)

زاد في (ح) و (د) : «إِذَا» .

(10)

في (ح) و (د) : «شَدَدْتُ» .

(11)

في (د) و (ح) : «هو ذا» بدل قوله: «هذا هو» .

(12)

جاء في هامش (ح) : «المشربة: الغرفة، قال الإمام: فيه لغتان فتح الراء وضمها، ورباح المذكور في هذا الحديث بفتح الراء، وباء بواحدة تحتها» ، وجاء في الحاشية أيضًا إشارة إلى أنها «الغرفة» في نسخة، وفي هامش (د) :«المشربة: الغرفة» .

(13)

زاد في (ح) و (د) : «يعني رباح» .

(14)

قوله: «قد» ليس في (ح) و (د).

(15)

زاد في (ح) و (د) : «فانطلقتُ حتى أتيتُ المنبرَ فإذا حولَه رهطٌ جلوسٌ يبكي بعضُهم فَجلستُ قليلًا ثم غَلبني ما أجدُ فأتيتُ الغلام، فقلتُ: استأذنْ لِعُمر فَدَخَل الغلامُ ثمَّ خَرج إليَّ فقالَ: قدْ ذكرتُك له فَصَمَتَ» وزاد في (د) في أولها: «قال» ، وجاء في هامش (ح) :«الرهط الجماعة اليسيرة» .

ص: 126

المنبرِ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فأَتَيْتُ الْغُلَامَ، فَقُلْتُ: اسْتَأذِنْ لِعُمَرَ، فدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ، فقال: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ. قالَ: فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا، فَإِذَا الغُلَامُ يَدْعُونِي، فقالَ: ادْخُلْ، فَقَدْ أَذِنَ لَكَ، فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى رَمْلِ حَصِيرٍ

(1)

، وقَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، فَقُلْتُ: أَطَلَّقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ نِسَاءَكَ؟ قالَ: فَرَفَعَ رَأسَهُ إِلَيَّ، فقالَ

(2)

: «لا» ، فَقُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ، لَوْ رَأَيْتَنَا يَا رَسُولَ اللهِ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا يَغْلِبُهُمْ

(3)

نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، فَتَغَضَّبْتُ عَلَى امْرَأَتِي يَوْمًا فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، فقالتْ: مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيُرَاجِعْنَهُ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ اليَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ. فَقُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكِ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ، أَفَتَأمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِ اللهِ

(4)

صلى الله عليه وسلم؟ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ: لا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ، وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْكِ. فَتَبَسَّمَ أخرى. فَقُلْتُ: أَتسْتَأنِسُ

(5)

يا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: «نَعَمْ» . فَجَلَسْتُ فَرَفَعْتُ فِي البَيْتِ، فَوَاللهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ البَصَرَ، إِلا أَهَبةً ثَلَاثًا

(6)

، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ عز وجل أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ، فَقَدْ وَسَّعَ اللهُ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ، وَهُمْ لا يَعْبُدُونَ اللهَ، فَاسْتَوَى جَالِسًا، ثُمَّ قالَ: «أَوفِيَّ شَكٌّ

(7)

يَا ابنَ الخَطَّابِ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا». فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرْ

(1)

في هامش (ح) : «الرمل: الوطاء، يقال بالمهملة، قال بعضهم رملت الحصير رجلًا وأرملته نسجته قال القاضي عياض يفسر هذا قوله في الحديث الآخر: وإذا لحصير قد أثرت في جنبه، أي أثر نسجها في ثوبه ومتكئ هنا بمعنى مضطجع في الحديث الآخر» .

(2)

في (ح) و (د) : «وَقال» .

(3)

في (ح) و (د) : «تَغْلِبُهُمْ» .

(4)

في (د) : «رَسُولِهِ» .

(5)

في (ح) و (د) : «أَسْتَأنِسُ» ، وجاء في هامش (ح) :«حاشية: قال إسماعيل: معنى يستأنس هنا في الإذن، واحتج بذلك على قوله: {حتى تستأنسوا} قال غيره: وفي فعل عمر من ملاطفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته بعد استئذانه في الاستئناس وإضحاكه إياه ما يقتدى به من فعله، وأنه لا بأس بمثل هذا من التلطف والكلام الحسن، قوله: استأنس من هذا المعنى تبسط في الكلام، لا يأتي بما لا يوافق النبي عليه السلام من حديثه فيزيده همًا وحزنًا، فلم يرد أن يحدث بغير ما هم فيه حتى يستأذن، وفيه من الأدب الحسن اللازم بين يدي الأكابر والعلماء» .

(6)

جاء في هامش (ح) : «قوله: (أهبة ثلاثًا) : جمع أهبة، والإهاب جلد لم يدبغ من الجلود، جمعه أهب وأهب» .

(7)

في الأصل كلمة قبل: «أوفي» كأنها: «أمر» ، وزاد في (ح) و (د) :«أَنْتَ» بعد قوله: «شك» .

ص: 127

لِي يَا رَسُولَ اللهِ. وَكَانَ أَقْسَمَ أَنْ

(1)

لا يَدْخُلَ عَلى أزواجِهِ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ، حَتَّى عَاتَبَهُ اللهُ تَعَالَى.

قال الزُّهْري رحمه الله: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالتْ: فلمَّا مَضَى

(2)

تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قالتْ: بَدَأَ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وَإِنَّكَ قد دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ. قالَ: «إِنَّ

(3)

الشَّهْرَ تِسْعٌ

(4)

وَعِشْرُونَ». ثُمَّ قالَ: «يا عَائِشَةُ، إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأمِرِي أَبَوَيْكِ

(5)

». ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} [الأحزاب:28] حَتَّى بَلَغَ

(6)

: {أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء:40]، قالت عَائِشَةُ: قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأمُرَانِي بِفِرَاقِهِ. فَقُلْتُ: أَفِي هَذَا أَسْتَأمِرُ أَبَوَيَّ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ.

وفي رِوَايَةِ عُبَيدِ

(7)

بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أَبِيْ ثَوْرٍ أيضًا، عنِ ابنِ عبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ.... وذَكَرَ الحَدِيْثَ، وقَالَ فِيْهِ: فَأَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، فَقُلْتُ لَهَا، فَقَالَتْ: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، قَدْ دَخَلْتَ فِي أُمُورِنَا، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَزْوَاجِهِ. قَالَ

(8)

: فَرَدَّتْ مِنِّي

(9)

.

وقالَ في آخِرِ حَدِيثِهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَو أَخَذْتَ ذَاتَ الذَّنْبِ مِنَّا بِذَنْبِهَا. قَالَ: إِذًا أَدَعُهَا كَأَنَّهَا شَاةٌ مِعْطَاءٌ

(10)

. [خ¦2468]

1006 -

وعنْ عُروةَ أنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها: أَلَمْ تَرَيْ إِلَى

(11)

فُلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ؟ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، فَخَرَجَتْ. فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا صَنَعَتْ. فَقُلتُ: أَلَمْ تَسْمَعِي

(12)

إِلَى قَولِ فَاطِمَةَ؟ فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَا خَيْرَ لهَا فِي ذِكْرِ ذَلكَ. [خ¦5326]

1007 -

وعن عُروةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: قُلتُ

(1)

قوله: «أن» ليس في (د).

(2)

في (د) : «قضى» .

(3)

في (د) : «فقال» ، قوله:«إنَّ» ليس في (د).

(4)

في (ح) : «لتسع» .

(5)

في (د) : «أبوك» .

(6)

في (ح) و (د) : «ثم قرأ علي: {يا أيها النبي قل لأزواجك} إلى قوله» .

(7)

زاد في (ح) و (د) : «الله» .

(8)

زاد في الأصل و (د) : «قال» وهي ليست في (ح).

(9)

جاء في هامش (ح) : «فردت مني أي: أسكتتني كلاما» كما ظهر لنا على قلة وضوح الكلمات.

(10)

في (ح) و (د) : «معطلة» .

(11)

في (د) : «أنَّ» .

(12)

في (د) : «تسمعن» .

ص: 127

يا رَسُولَ اللهِ، طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَأَخَافُ

(1)

أَنْ يَقْتَحِمَ عَليَّ

(2)

، فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ. [خ¦5327]

1008 -

وعنِ الزُّهْرِيِّ، عن عُبَيْدُ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ، فَأَمَرَهُ

(3)

أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا، وَعَمَّا قَالَ لَهَا

(4)

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَفْتَتْهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بنِ خَوْلَةَ، وَهُوَ في بَنِي عَامِرِ بنِ لُؤَىٍّ، وهوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، وَتُوُفِّي عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِي حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ

(5)

أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ

(6)

مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلَّكِ ترجين

(7)

النِّكَاحَ؟ إِنَّكِ وَاللهِ مَا أَنْتِ نَاكِحٌ

(8)

حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ

(9)

. قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ ثِيَابِي

(10)

حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ

(11)

حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، فأَمَرَنِي

(12)

بِالتَّزَوُّجِ

(13)

إِنْ بَدَا لِي. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فلا نرى

(14)

بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ

(15)

حِينَ وَضَعَتْ، وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ. [خ¦3991]

1009 -

قالَ الشَّيخُ أبو بكرٍ رحمه الله: أخبرنا أبو حاتم مَكِّي بن عَبْدَانَ، قالَ: حدَّثنا محمد بن يحيى، قالَ: حدَّثنا مُطرِّفٌّ، عن مالك بن أنس.

قالَ الشَّيخُ أبو بكرٍ رحمه الله: وأخبرنا ابن الشَّرْقي، قالَ: حدَّثنا محمد بن حيويه الإسفراييني، قالَ: أخبرنا مُطرِّفٌ، ويحيى بن يحيى، والقعنبي عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن

(1)

في (ح) و (د) : «وأخاف» .

(2)

جاء في هامش (ح) : «أن يقتحم علي أي يتهجم علي» .

(3)

في (ح) و (د) : «يأمره» .

(4)

قوله: «لها» ليس في (د).

(5)

في هامش الأصل: «تنشب: أي تلبث» ، جاء في هامش (ح) :«تنشب: بمعنى فلم تلبث» .

(6)

في هامش الأصل: «تعلت: خرجت» ، وجاء في هامش (ح) :«تعلت: أي خرجت وطهرت من دم نفاسها» .

(7)

في (ح) و (د) : «تريدين» .

(8)

في (ح) : «بناكح» .

(9)

في (د) و (ح) : «وعشرًا» .

(10)

في (ح) : «عليَّ ثيابي» . وجاء في هامش (ح) : «جمعت علي ثيابي: إزالة ثياب الزينة والطيب» .

(11)

جاء في هامش (ح) : «وقولها: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، الحديث، في ظاهر قوله عليه السلام: تحللت حين وضعت، ولم يفصل ولدًا كاملًا أو سقطًا أو غيره حجة للكافة من أن ذلك يبريها كيف كان، من غير مراعاة لتمام خلقه، بل بكل مضغة وعلقة مما يعلم أنه سقط، خلافًا لأحد قولي الشافعي أنها لا تنقضي عدتها إلا بوضع ولد كامل» .

(12)

في (ح) و (د) : «وَأَمَرَنِي» .

(13)

في (ح) و (د) : «بالتزويج» .

(14)

في (ح) و (د) : «يرى» .

(15)

في (ح) و (د) : «تتزوج» .

ص: 128

عمرو بن حزم

(1)

، عن حميد بن نافع، عنْ زْيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّها أَخْبَرتْهُ بهَذهِ الأَحَادِيثِ الثَّلاثَةِ

(2)

، قالَ: قَالَتْ زَيْنَبُ:

دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا، أَبُو

(3)

سُفْيَانَ بنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ - خَلُوقٌ

(4)

أَوْ غَيْرُهُ - فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجِةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «لا يَحِلُّ

(5)

لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

(6)

».

قَالَتْ زَيْنَبُ: ودَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا

(7)

، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا

(8)

وَاللهِ مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «لا يَحِلُّ

(9)

لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أمِّي - أُمَّ سَلَمَةَ - تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا، أفَتَكْحُلُهَا

(10)

؟ فقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا» مَرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ:«لا» . ثُمَّ قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ

(11)

، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالبَعْرَةِ عَلَى رَأسِ الحَوْلِ».

قَالَ حُمَيْدُ بنُ نَافِعٍ:

(1)

من قوله: «قال الشيخ أبو بكر رحمه الله: أخبرنا أبو حاتم مَكِّي بن عَبْدَانَ» إلى هنا ليس في (ح) و (د) وبعدها: «وعن» .

(2)

في (ح) و (د) : «الثلاث» .

(3)

قوله: «أبو» ليس في (ح) و (د).

(4)

جاء في هامش (ح) : «الخلوق طيب مختلط» .

(5)

في الأصل: «لا تحِلُّ» والمثبت من (ح) و (د).

(6)

جاء في هامش (ح) : «الإحداد: الامتناع عن الزينة والطيب، وإنما منعت المعتدة في الوفاة من الزينة والطيب، ولم يمنع منه المعتدة في الطلاق؛ لأن الزينة والطيب يدعوان إلى النكاح، ويوقعان فيه، فنهى عنهما ليكون الامتناع منهما زجرًا عن النكاح، لما كان الزوج في الوفاة معدومًا لا يحامي عن نسبه، ولا يزجر عن زوجته، بخلاف المطلق الذي هو حي، ويحتفظ على المطلقة لأجل نسبه، فاستغنى بوجوده عن زجر آخر، قال القاضي عياض: قال علماؤنا: ولهذا ما عم الاعتداد في جميع نساء الموتى مدخول بها وغيرها، بخلاف المطلقات، استظهارًا لحجة الميت، إذ لعله لو كان حيًا لبين أنه قد دخل بها، كما أنا لا يحكم فيما ثبت عليه من الديون والحقوق إلا بعد يمين الطالب؛ استظهارًا لحجيته لعدمه، قالوا: وهي الحكمة في الزيادة في أمر عدتها على عدة المطلقة، لأنه لما عدم استظهرنا له بأتم البرآت وأوضحها، وهو الأمد الذي يظهر فيه يقين الحمل بحركة الجنين، وذلك في الزيادة، قال أبو العالية من السلف الصالح: ضمت العشر إلى الأربعة أشهر لأن فيها ينفخ الروح» .

(7)

في (ح) و (د) : «أَخُوهَا» .

(8)

قوله: «أما» ليس في (ح) و (د).

(9)

في الأصل: «لا تحِلُّ» .

(10)

في الأصل و (د) : «أفَنكْحُهَا» .

(11)

في (د) : «وعشرا» .

ص: 128