الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني: أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
(في بيان أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشروطه، ودرجاته ومراتبه).
قال أبو حامد الغزالي -رحمه الله تعالى--: أعلم أن أركان الحسبة التي هي عبارة شاملة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة: المحتسب، والمحتسب عليه، والمحتسب فيه، ونفس الاحتساب).
قلت: يعني بهذه الأربعة: الآمر، والمأمور، المأمور به، ونفس الآمر. قال: فهذه أربعة أركان، ولكل ركن منها شروط.
الركن الأول: هو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر.
فصل- (1): شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (خمسة):
لوجوب الأمر بالمعروف والنهي غن المنكر شروط خمسة:
الشرط الأول: أن يكون مكلفًا، لأن غير المكلف لا يلزمه وجوب أمر ولا نهي.
قال أبو عبد الله بن مفلح رحمه الله وللميز إنكار ويثاب عليه لكن لا يجب قال الغزالي: أما إمكانه من الفعل وجوازه فلا يستدعي إلا الفعل، حتى إن الصبي المراهق للبلوغ المميز وإن لم (يكن) مكلفًا فله إنكار المنكر، وله أن يهريق الخمر، ويكسر الملاهي وإذا فعل ذلك نال ثوابًا، ولم يكن لأحد منعه من حديث أنه ليس بمكلف، فإن (هذه) قربة إلى الله وهو من أهلها كالصلاة، والإمامة، وسائر القربات وليس حكمه حكم الولايات، حتى يشترط فيه التكليف، ولذلك أثبتناه للعبد وآحاد الرعية.
نعم: في المنع بالفعل، وإبطال المنكر نوع ولاية وسلطنة، ولكنها تستفاد بمجرد الإيمان كقتل المشرك، وإبطال أسبابه، وسلب أسلحته، فإن للصبي أن يفعل ذلك حيث لا يستضربه، والمنع عن الفسق كالمنع عن الكفر. والله أعلم.
الشرط الثاني: أن يكون مسلمًا، فلا يخفي وجه اشتراطه، لأن هذا نصرة الدين، فكيف يكون من أهلها من هو جاحد لأصل الدين؟ .
قال أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله: (الكافر ممنوع من إنكار المنكر لما فيه من السلطنة والعز).
الشرط الثالث: العدالة فقد اعتبرها قوم وقالوا: ليس على الفاسق) أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وربما استدلو على ذلك بما ورد في الكتاب والسنة. من الإنكار على من يأمر بما لا يفعل كما سيأتي في - الباب الخامس .. قال أبو حامد الغزالي: وكل ما ذكروه خيالات، وإنما الحق أن للفاسق وعليه أن يأمر وينهى.
وسيأتي برهان ذلك وتحريره في الباب السابع - إن شاء الله - تعالى-.
الشرط الرابع: أن يكون مأذونًا من جهة الإمام أو نوابه فقد (شرط) قوم هذا الشرط، ولم يثبتوا لآحاد الرعية الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. قال أبو حامد وغيره: هذا الاشتراط فاسد، فإن الآيات والأخبار التي وردت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدل على أن كل من رأى منكرًا فسكت عليه فقد عصى أينما رآه، وكيفما رآه على العموم.
ومن أمثلة ما ورد في ذلك ما سبق - في الباب الأول - من حديث طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان".
قال العلماء، (من رأى) هو على العموم، فالتخصيص بشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل له كما ذكره غير واحد. قال أبو حامد الغزالي: فإن قيل: في الأمر بالمعروف
إثبات سلطنه وولاية واحتكام على المحكوم عليه، ولذلك لم يثبت للكافر على المسلم مع كونه حقًا، فينبغي أن لا يثبت لآحاد الرعية إلا بتفويض من الوالي وصاحب الأمر؟ فنقول: أما الكافر فممنوع لما فيه من السلطنة، وعز الأحكام، والكافر ذليل (فلا يستحق أن ينال عز الحكم والتحكم على المسلم. وأما آحاد المسلمين فيستحقون هذا العز بالدين والمعرفة. وما فيه من عز السلطنة والاحتكام لا يحوج إلى تفويض كعز التعليم والتعريف، إذ لا خلاف في أن تعريف التحريم والإيجاب لمن هو جاهل ومقدم على المنكر بجهله لا يحتاج إلى إذن إمام وفيه عز الإرشاد وعلى المعرف ذل التجهيل وذلك يكفي (فيه) مجرد الدين وكذلك النهي.
والعجيب أن الرافضة زادوا على هذا وقالوا: "لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما لم يخرج الإمام المعصوم وهو الإمام الحق عندهم وهؤلاء أحسن رتبة (من) أن يكلموا بل جوابهم أن يقال لهم إذا جاءوا إلى القضاء بحقوقهم في دمائهم وأموالهم: إن نصرتكم آمر بالمعروف وأستخرج حقوقكم من يد من ظلمكم نهي عن المنكر، وطلبكم لحقكم من جملة المعروف وما هذا زمان النهي عن الظلم، وطلب الحقوق، لأن الإمام الحق لم يخرج بعد.
قال أبو حامد: وشرح القول في المسألة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له حمس مراتب:
المرتبة الأولى: التعريف والثانية: الوعظ بالكلام اللطيف، والثالثة: السبب العنيف ولست أعني به الفحش بل أن يقول: يا جاهل، يا أحمق ألا تخاف الله؟ ألا تستحي من الله؟ وما يجرى هذا المجرى. الرابعة: المنع بالقهر بطريق المباشرة ككسر الملاهي، وإراقة الخمور، واختطاف الثوب الحرير من لابسه، واستلاب الشيء المغصوب منه. ورده إلى صاحبه، المرتبة الخامسة: التخويف، والتهديد والضرب، أو مباشرة الضرب له حتى يمتنع عما هو عليه كالمواظبة على الغيبة، والقذف، فإن سلب لسانه غير ممكن، لكن يحمل على اختيار السكوت بالضرب. وهذا قد يحوج إلى استعانة، وجمع جنود، وأعوان من الجانبين ويجر ذلك إلى القتال. وسائر المراتب لا يخفى وجه استغنائها عن إذن الإمام إلاّ هذه المرتبة، قال فإن فيها نظرا انتهى.
وروى أبو بكر البيهقي - في شعب الإيمان - بسنده عن محمد بن زياد الأعرابي قال:
قال بعض السلف: خوفوا المؤمنين بالله وخوفوا المنافقين بالسلطان، وخوفوا المرائين بالناس.
قال أبو عبد الله بن مفلح - في كتابه الآداب - "ويجب أن يبدأ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأسهل، فإن لم يزل المنكر زاد بقدر الحاجة، فإن لم ينفع أغلظ فيه، فإن زال (و) إلاّ رفعه إلى ولي الأمر إن أمن الضرر فيه، وكان إنكاره واجبًا كما أشار إليه أبو عبد الله محمد بن عبد القوي - في منظومته - بقوله:
وبالأسهل أبدأ ثم زد قدر حاجة
…
فإن لم يزل بالناقد الأمر فاصدد
إذا لم تخف في ذلك الفعل خيفة
…
إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد
وذكر في - نهاية المبتدئين: أن من قدر - على - إنهاء المنكر إلى ولي الأمر أنهاه، وإن خاف فوته قبل إنهائه أنكره هو وقيل: لا يجوز رفعه إلى ولي الأمر لظنه أنه لا يقوم به، أو يقوم به على غير وجه المأمور به.
ونص أحمد في رواية الجماعة. على أنه لا يرفعه إلى السلطان إن تعدى فيه.
ذكره ابن عقيل، وغيره.
وقال أحمد - أيضًا: إن علمت أنه يقيم الحد فارفعه، وذلك لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلاّ بالعقوبات الشرعية، فإن الله - تعالى - ينزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
وقال أبو بكر الخلال: (أخبرني ابن أشرس. قال: مر بنا سكران فشتم ربه - فبعثنا إلى أبي عبد الله رسولاً وكان مختفيًا. فقلنا: (إيش) أي شيء السبيل في هذا؟ سمعناه يشتم ربه، أترى أن نرفعه إلى السلطان؟ فبعث إلينا إن أخذه السلطان أخاف أن لا يقيم عليه الذي ينبغي ولكن أخيفوه حتى يكون منكم شبيها بالهارب، فأخفناه فهرب).
قوله: (أحقنوه) أي أحبوه.
وقال الإمام أحمد - أيضًا - ليعقوب (بن بختان لما سأله عن القوم يؤذونه بالغناء) انههم واجمع عليهم.
قلت: السلطان؟ قال: لا.
ونقل عنه الحارث. قال: يعظهم (وينهاهم) قلت: قد فعل فلم ينتهوا. قال يستعين عليهم بالجيران، فأما السلطان فلا، إذا رفعهم إلى السلطان خرج الأمر من يده).
قال في نهاية المبتدئين: ويخبر في رفع منكر غير متعين عليه. قال أبو طالب عمر ابن الربيع - في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إنما يجب علينا أن يرفع أهل المنكرات إلى السلطان، إذا رجونا أن يغير ذلك من غير تعد. فأما إذا خفنا أن يأتي من الظالم - ما لا يستحقه - أهل المنكرات من الضرب بغير حق أو أخذ أموالهم بغير وجه فليس لنا أن نستعين به على تغيير ذلك، وعلينا أن نصبر ونقتصر على الإنكار بالوعظ إلى أن نجد سلطانًا يغير ذلك بغير تعد - انتهى.
قال أبو عبد الله محمد بن مفلح: (والذي تحصل من كلام أحمد، أنه هل يجب رفعه إلى السلطان إذا علم أنه يقيمه على الوجه المأمور به أم لا؟ .
فيه روايتان: (فإن) لم يجب فهل يلزمه أن يستعين في ذلك بالجمع عليه بالجيران أو غيرهم أم لا؟ فيه روايتان. ونقل أبو طالب أحمد بن حميد عنه الكراهة.
قال المروذي لأبي عبد الله: ما تقول إذا ضرب رجل رجلاً بحضرتي، أو شتمه فأراد أن أشهد له عند السلطان؟
قال: إن خاف أن يعتدي عليه لم يشهد، وإن لم يخف يشهد، ويسقط وجوب رفع المنكر إلى السلطان خوف أن لا يقيمه على الوجه المأمور كما تقدم وظاهر كلام جماعة جوازه.
وأطلق بعضهم رفعه إلى ولي الأمر بلا تفصيل، لكن قد قال الأصحاب: من كان عنده شهادة بحد يستحب أن لا يقيمها. ولعل كلام أحمد في الأمر برفعه على الاستحباب. وعلى كل تقدير فهو مخالف لكلام الأصحاب إلاّ أن يتأول على جواز الرفع وهو تأويل بعيد من هذا الكلام، ولعله أمر بعد حظر فيكون للإباحة فيكون رفعه لأجل الحد مباحًا، ورفعه لأجل إنكار المنكر واجبًا أو مستحبًا.
ذكر ذلك "ابن مفلح" والله أعلم.
قال أبو الفرج بن الجوزي: (الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار
سلاح أو سيف يجوز لآحاد الناس، بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة، فإن احتاج إلى أعوان يشهرون السلاح، لكونه لا يقدر على التغير بنفسه ثم قال، فالصحيح أن ذلك يحتاج إلى إذن الإمام لأنه يؤدي إلى الفتن، وهيجان الفساد).
وقيل: لا يشترط في ذلك إذن الإمام. وقد قال أبو طالب عمر بن الربيع: الحشاب - فيمن يشرب الخمر، ويجمع الجموع على ذلك - يجب إذا شاهدناهم أن ننهاهم، فإن أجابوا وإلاّ صرنا إلى السلطان، حتى يمنعهم ويعاقبهم بما يستوجبون، إذا أمنا تعديه عليهم، فإن لم يمكن الوصول إلى السلطان كان على المسلمين أن ينكروا على هؤلاء الذين يجمعون الجموع على المنكر، وأن يفرقوا جماعتهم، فإن كانوا في منازلهم لا يصل المسلمون إليهم، وجب على السلطان أن يبعث من يهجم عليهم في منازلهم، حتى يمنعهم ويعاقبهم بما يستوجبون من العقوبة، وليس للمسلمين أن يهجموا عليهم إلاّ بأن يأمرهم السلطان، وبأن أمرهم بذلك كان لهم أن يهجموا عليهم، ويفرقوا جماعتهم. وليس لهم أن يعاقبوهم. لأن العقوبة إنما حق للسلطان أو نوابه، وليس ذلك إلى الرعية، فإن كان هؤلاء المجتمعون على المنكر متعدين على المسلمين، مثل أن يكون معهم امرأة مكرهة أو رجل قد أضجعوه، ليقتلوه وجب على المسلمين الهجوم عليهم، أمرهم السلطان أو لم يأمرهم.
وإذا لم يكن منهم أذى ولا ظلم ولا إظهار ذلك بالملاهي والجموع، وإنما معاصيهم بينهم وبين ربهم لم يكن للمسلمين أن يهجموا عليهم، ولا يصيروا إلى السلطان في أمرهم، ولكن يجب عليهم أن يعظوهم ويخوفوهم عقاب الله عز وجل ثم قال - في موضع آخر: فإن قال قائل: أفيجب الإنكار على من يظهر السفه والخنا في الطريق؟ نعم إن كان ممن إذا نهي انتهى وعظوه بتخويف عقاب الله - تعالى-. وإن كان ممن لا ينتهي بالموعظة، كان لهم أن يزجوا به إلى السلطان، حتى يعاقبه على ذلك بما يرى أنه مانع له. انتهى.
قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: أما التعريف والوعظ فكيف يحتاج إلى إذن الإمام؟ وأما التجهيل والتحميق والنسبة إلى الفسق وقلة الخوف من الله - تعالى-، وما يجري مجرى ذلك، فهو كلام صدق والصدق محقق (بل) من أفضل الدرجات كلمة حق عند سلطان جائر - كما سيأتي في الحديث.
فإذا جاز الحكم على الإمام على مراغمته فكيف يحتاج إلى إذنه! ؟ وذلك ككسر الملاهي، والمنع من شرب الخمر، فإنه تعاطى ما يعرف كونه حقًا من غير اجتهاد فلا يفتقر إلى الإمام.
وأما جمع الأعوان، وشهر الأسلحة فذلك قد يجر إلى فتنة عامة، ففيه نظر، واستمرار عادات السلف الصالح على الإنكار على الولاة قاطع - بإجماعهم - على الاستغناء عن التفويض، بل كل أمر بمعروف أو نهي عن منكر إن كان الوالي راضيًا به (فذاك، وإن كان ساخطًا فسخطه له منكر، ويجب الإنكار (عليه) فكيف يحتاج إلى إذنه) في الإنكار عليه.
ويدل على ذلك عادة السلف في الإنكار على الأئمة. كما سبق - في الباب الأول من حديث طارق بن شهاب: أن مروان بن الحكم رضي الله عنه وكان أمير المدينة - خطب قبل الصلاة في العيد. فقال له رجل: إنما الخطبة بعد الصلاة. فقال مروان: قد ترك ذلك، فقال أبو سعيد الخدري أما هذا فقد قضى ما عليه. الحديث.
قال العلماء: فقد كانوا فهموا من هذه العمومات دخول السلاطين تحتها فكيف يحتاج إلى إذنه - كما ذكر الغزالي وغيره.
ولكن من ولاه السلطان الحسبة تعين عليه فعل ذلك ما ليس لغيره كما ذكر ابن حمدان في الرعاية، وغيره.
وسيأتي - فيما بعد - تمام الكلام على ذلك فيما يتعلق بالإنكار على السلطان والله المستعان، وعليه التكلان.
الشرط الخامس: أن يكون (الآمر قادرًا، ولا يخفى أن العاجز ليس عليه الإنكار إلاّ بقلبه - كما سبق بيانه-.
إذ كل من أحب الله يكره معاصيه، وينكرها. كما قال ابن مسعود: جاهدوا الكفار بأيديكم فإن لم تستطيعوا إلاّ أن تكفهروا في وجوههم فافعلوا.
قال العلماء: (وإنما شرطنا القدرة على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلاّ أصابهم الله بعقاب).
وقد تقدم هذا الحديث من رواية أبي داود، وابن ماجه في الباب الأول - فقد شرط صلى الله عليه وسلم القدرة في ذلك.
قال شيخ مشايخنا السيد، عبد القادر الكيلاني - قدس الله روحه: وهو إذا كانت الغلبة لأهل الصلاح، وعدل السلطان ومعاونته لأهل الخير، وأنا إذا كان الإنكار تغريرًا بالنفس (مع) لحوق ضرر به وبماله. فلا يجب عليه ذلك، لقوله تعالى: } وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين {وقوله: } يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أمولكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم إنَّ الله كان بكم رحيمًا {.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ينبغي) للمسلم أن يذل نفسه
…
) الحديث انتهى.
قال بعض العلماء: (ولا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسي، بل يلحق به ما يخاف (عليه) من مكروه يناله، وذلك في معنى العجز. كما سيأتي بيانه في الباب السادس.
وكذلك إذا لم يخف مكروهًا ولكن علم أن إنكاره لا يفيد ولا ينفع على خلاف. تقدم ذكره في الباب الأول، وعلى عفو الله المعول.