الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وقد روى أحمد بن إبراهيم الدروقي، عن الإمام أحمد رحمه الله أنه صلى يومًا إلى جانب رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده. فقال: يا هذا، أقم صلبك وأحسن صلاتك).
وقال شيخ مشايخنا عبد القادر الكيلاني: (يجب أن يأمره ويخصه) وقال أبو الفرج بن الجوزي: (واشتغال المعتكف بإنكار هذه الأشياء أفضل من نافلة اقتصر عليها).
وعن أحمد رواية ثالثة، لا ينكر على المجتهد بل على المقلد، فقال إسحق بن إبراهيم، عن الإمام أحمد أنه سئل عن الصلاة في جلود الثعالب، قال: إذا كان متأولًا ولا أرجو أن لا يكون به بأس، وإن كان جاهلًا ينهى ويقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها.
قال أبو عبد الله محمد بن مفلح: في المسألة قول رابع.
قال في الأحكام السلطانية: ما ضعف الخلاف فيه، وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كربا النقد والخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة إلى ربا النساء المتفق على تحريمه وكنكاح المتعة وربما صارت ذريعة إلى استباحة الزنا فيدخل في إنكار المحتسب بحكم ولايته.
وقد ذكر أبو الخطاب وغيره ما يدل عل أنه يسوغ التقليد في نكاح المتعة. وقال في الرعاية -: ويكره تقليد من يفتي بها.
فصل - (18): وجوب التزام كل مقلد لمذهب بأحكام مذهبه وكراهة تقليده غيره إلاّ لضرورة
قال أبو عبد الله أحمد بن حمدان - في الرعاية -: ومن التزم مذهبًا أنكر عليه مخالفته بلا دليل ولا تقليد سائغ ولا عذر آخر. وقال في موضع آخر: يلزم كل مقلد أن يلتزم بمذهب معين في الاشهر ولا يقلد غير أهله. وقيل: بلا ضرورة. قال أبو العباس ابن تيمية - بعد أن ذكر المسألة الأولى من كلام "ابن حمدان: هذا يراد به شيئان: أحدهما، أن من التزم مذهبًا معينًا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله، فإنه يكون متبعًا لهواه، وعاملاً بغير اجتهاد ولا تقليد فاعلًا للمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكر. انتهى.
قال أبو عبد الله بن مفلح: وقد نص الإمام أحمد وغيره على أنه ليس لأحد أن يعتقد
الشيء واجبًا أو حرامًا، ثم يعتقده غير واجب ولا حرام بمجرد هواه مثل أن يكون طالبًا لشفعة الجواز فيعتقد أنها حق له، ثم إذا طلبت منه اعتقد أنها ليست ثابتة. أو إذا كان له عدو يفعل بعض الأمور المختلف فيها كشرب النبيذ المختلف فيه، ولعب الشطرنج، وحضور السماع يقول: إن هذا ينبغي أن يهجر وينكر عليه، فإذا فعل ذلك صديقه اعتقد أن ذلك من مسائل الاجتهاد التي لا تنكر فشل هذا ممن يكون في اعتقاده حل لشيء وحرمة ووجوبه وسقوطه بحسب هواه فهو مذموم مجروح خارج عن العدالة.
وقد نص الإمام أحمد وغيره من العلماء: أن ذلك لا يجوز، وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى منه فيما يقول فيرجع عنه قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب وقد نص عليه أحمد وغيره.
وقال أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله هل على العامي أن يلتزم مذهبًا معينًا يأخذ بعزائمه ورخصه؟ فيه وجهان لأصحاب الإمام أحمد والشافعي. والجمهور من هؤلاء وهؤلاء لا يوجبون ذلك. والذين يوجبونه يقولون: إذا التزمه لم يكره له أن يخرج عنه ما دام ملتزمًا له أو ما لم يتبين له أن غيره أولى بالالتزام منه.
ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان لغير أمر ديني. مثل أن يلتمس مذهبًا لحصول عرض دنيوي من مال أو جاه أو نحو ذلك فهذا مما لا يحمد عليه بل يذم عليه في نفس الأمر ولو كان ما انتقل إليه خيرًا مما انتقل عنه، وهو بمنزلة من يسلم لا يسلم إلاّ لغرض دنيوي. وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني فهو مثاب على ذلك، بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله - تعالى - ورسوله في أمر أن لا يعدل عنه ولا يتبع أحدًا في مخالفة الله ورسوله. انتهى.
قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين رحمه الله فيمن خالف مذهبه: ينكر عليه وإن جاز أن يختلف اجتهاده الأول، لان الظاهر بقاؤه عليه. وإلاّ لأظهره لينتفي عنه الظنة والشبهة، كما ينكر على من أكل في رمضان أو طعام غيره وإن جاز له أن يكون هناك عذر. ثم قال: وإن علمنا من حال العامي أنه قلد من يسوغ اجتهاده لم ينكر عليه، وإلاّ أنكرناه.
قال أبو الوفا علي بن عقيل: ومن لم يعلم أن الفعل الواقع من أخيه المسلم جائز في الشرع أم غير جائز فلا يحل له أن يأمر ولا ينهى. وقال أبو حامد الغزالي: (ذهب ذاهبون