الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لُغَةً، وَقَدْ وُجِدَ، وَمُطْلَقُ الْكَلَامِ يَنْصَرِفُ إِلَى الْمُتَعَارَفِ ذِكْرًا وَتَسْمِيَةً مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْفِعْل. (1)
الرَّأْيُ الثَّانِي:
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ مُقَيَّدٌ بِقُيُودٍ عِدَّةٍ يَأْتِي بَيَانُهَا فِيمَا يَلِي:
أ - الْبَيْعُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ:
71 -
يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْوَكِيل بِالْبَيْعِ عِنْدَ إِطْلَاقِ الْوَكَالَةِ أَنْ يَبِيعَ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ؛ لأَِنَّ إِطْلَاقَ النَّقْدِ يَنْصَرِفُ إِلَى نَقْدِ الْبَلَدِ. وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْوَكِيل لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ بِغَيْرِ غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ إِنْ كَانَ فِيهِ نُقُودٌ.
وَذَكَرَ ابْنُ رَزِينٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ فِي النِّهَايَةِ: أَنَّ الْوَكِيل يَبِيعُ حَالًّا بِنَقْدِ بَلَدِهِ وَبِغَيْرِهِ، لَا نَسَاءً. (2)
ب - الْبَيْعُ بِثَمَنِ الْمِثْل:
72 -
ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ الْوَكِيل
(1) بدائع الصنائع 6 / 27، والبحر الرائق 7 / 166 - 167، ابن عابدين 4 / 406، والفتاوى الهندية 3 / 588.
(2)
حاشية الدسوقي 3 / 382، والمغني مع الشرح الكبير 5 / 254، والإنصاف 5 / 378 - 379، والمبدع 4 / 368، وحاشية الجمل 3 / 408، مغني المحتاج 2 / 223 - 224.
بِالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ لَا يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْل مِمَّا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ.
وَأَمَّا مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ كَالدِّرْهَمِ فِي الْعَشْرَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ.
وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ: لَا يَبِيعُ الْوَكِيل بِثَمَنِ الْمِثْل وَثَمَّ رَاغِبٌ بِأَزْيَدَ.
73 -
وَإِنْ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْل فَقَدِ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَسْأَلَةِ.
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُوَكِّل يُخَيَّرُ بَيْنَ الْقَبُول وَالرَّدِّ إِذَا بَاعَ الْوَكِيل بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْل وَلَوْ يَسِيرًا، وَالْيَسِيرُ عِنْدَهُمْ نِصْفُ الْعُشْرِ فَأَقَل.
وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ الْوَكِيل الْمَبِيعَ ضَمِنَ قِيمَتَهُ يَوْمَ التَّسْلِيمِ وَلَوْ مِثْلِيًّا لِتَعَدِّيهِ بِتَسْلِيمِهِ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ، وَيَسْتَرِدُّهُ إِنْ بَقِيَ.
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَضْمَنُ الْوَكِيل النَّقْصَ، لأَِنَّ مَنْ صَحَّ بَيْعُهُ بِثَمَنِ الْمِثْل صَحَّ بِدُونِهِ كَالْمَرِيضِ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ: لَا يَصِحُّ. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: يَصِحُّ. (1)
(1) الإنصاف 5 / 379 - 380، والمبدع 4 / 369، والمغني مع الشرح الكبير 5 / 255 - 256، وحاشية الجمل 3 / 408 - 409، وحاشية الدسوقي 3 / 382 - 383، بدائع الصنائع 6 / 27، البحر الرائق 7 / 167.