الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَقَرَّ بِالإِْسْلَامِ بَعْدَمَا بَلَغَ ثُمَّ كَفَرَ، لأَِنَّ الأَْوَّل لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ، لأَِنَّهُ لَمْ يَصِرْ مُسْلِمًا بِفِعْلِهِ وَإِنَّمَا بِالتَّبَعِيَّةِ، وَحُكْمُ أَكْسَابِهِ كَالْمُرْتَدِّ. (1)
وَلَا يُقْتَل الصَّبِيُّ قَبْل بُلُوغِهِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِصِحَّةِ رِدَّتِهِ، بَل لَا يُقْتَل عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حَتَّى بَعْدَ بُلُوغِهِ. (2)
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (رِدَّة ف 3، 4)
الأَْذَانُ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ:
10 -
يُسَنُّ الأَْذَانُ فِي يُمْنَى أُذُنَيِ الْمَوْلُودِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى حِينَ يُولَدُ، وَالإِْقَامَةُ بِيُسْرَاهُمَا.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَذَان ف 51)
تَقْدِيمُ الْوَلَدِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ:
11 -
يُقَدَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ أَبُوهُ، ثُمَّ ابْنُهُ، ثُمَّ ابْنُ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَل، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (جَنَائِز ف 41)
إِمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَى:
12 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَى.
(1) الاختيار 4 148، 149، وبدائع الصنائع 7 135.
(2)
المبسوط10 122، والبدائع 7 135، والمغني 8 551، والإنصاف 10 320، والهداية 2 126، والأم 6 649، ومواهب الجليل 6 284.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِمَامَة ف 24)
إِمَامَةُ وَلَدِ اللِّعَانِ:
13 -
نَصَّ الْحَنَابِلَةُ: عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِإِمَامَةِ الْوَلَدِ الْمَنْفِيِّ بِاللِّعَانِ إِذَا سَلِمَ دِينُهُ وَكَانَ صَالِحًا لِلإِْمَامَةِ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ (1) وَصَلَّى التَّابِعُونَ خَلْفَ ابْنِ زِيَادٍ وَهُوَ مِمَّنْ فِي نَسَبِهِ نَظَرٌ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها لَمَّا سُئِلَتْ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا:" لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ " وَقَرَأَتْ: ( {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} )(2) وَلأَِنَّهُ حُرٌّ مَرْضِيٌّ فِي دِينِهِ يَصْلُحُ لِلإِْمَامَةِ كَغَيْرِهِ. (3)
دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى وَلَدِ الْمُزَكِّي:
14 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى وَلَدِهِ، لأَِنَّ مَنَافِعَ الأَْمْلَاكِ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّمْلِيكُ عَلَى الْكَمَال.
وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاة ف 177) .
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ الْوَلَدِ:
15 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ يُخْرِجُهَا
(1) حديث: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. . . " أخرجه مسلم (1 465 ـ ط الحلبي) من حديث أبي مسعود الأنصاري.
(2)
سورة الأنعام 164.
(3)
مطالب أولي النهى 1 680.