الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشَّخْصُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ كُل مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَمِنْهُمْ أَوْلَادُهُ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاةُ الْفِطْرِ ف 7 وَمَا بَعْدَهَا) .
إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنِ الْوَلَدِ الَّذِي مَاتَ أَوْ وُلِدَ بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ:
16 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنِ الْوَلَدِ الَّذِي مَاتَ أَوْ وُلِدَ بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ. فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى وُجُوبِ إِخْرَاجِهَا عَنْهُ. وَذَهَبَ الْبَعْضُ الآْخَرُ إِلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ.
وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاةُ الْفِطْرِ ف 8) .
حَجُّ الْوَلَدِ عَنْ وَالِدَيْهِ:
17 -
يَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ حَجُّ الْوَلَدِ عَنْ وَالِدَيْهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ قَالَتْ: " يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَال: نَعَمْ ". (1)
وَالتَّفْصِيل فِي (حَجّ ف 114، 117، أَدَاء ف 16، نِيَابَة ف 13 28)
(1) حديث ابن عباس " أن امرأة من خثعم. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 66 ـ ط السلفية) ، ومسلم (2 973 ـ ط الحلبي) ، والسياق لمسلم.
نَسَبُ الْوَلَدِ:
18 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى ثُبُوتِ نَسَبِ الْوَلَدِ مِنْ أُمِّهِ بِالْوِلَادَةِ مِنْهَا، وَمِنْ أَبِيهِ بِالْفِرَاشِ وَالإِْقْرَارِ وَالْبَيِّنَةِ، وَلَا يَنْتَفِي إِلَاّ بِاللِّعَانِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ، وَكُل مَا يَتَعَلَّقُ بِنَسَبِ الْوَلَدِ مِنْ مَبَاحِثَ، يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (نَسَب ف 10 وَمَا بَعْدَهَا، وَلِعَان ف 25 وَمَا بَعْدَهَا، وَاسْتِلْحَاق ف2)
التَّضْحِيَةُ عَنِ الْوَلَدِ:
19 -
الْوَلَدُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ كَبِيرًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ صَغِيرًا، فَإِذَا كَانَ الْوَلَدُ كَبِيرًا فَلَا يَجِبُ عَلَى وَالِدِهِ التَّضْحِيَةُ عَنْهُ، أَمَّا إِنْ كَانَ الْوَلَدُ صَغِيرًا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ وَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَدْ رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى وَالِدِهِ التَّضْحِيَةُ عَنْهُ، لأَِنَّ وَلَدَ الرَّجُل جُزْؤُهُ، فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْ نَفْسِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْ وَلَدِهِ بِالْقِيَاسِ عَلَى صَدَقَةِ الْفِطْرِ. وَعَنْهُ: لَا تَجِبُ التَّضْحِيَةُ عَنْهُ، لأَِنَّهَا قُرْبَةٌ مَحْضَةٌ، وَالْقُرْبَةُ لَا تَجِبُ بِسَبَبِ الْغَيْرِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:( {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِْنْسَانِ إِلَاّ مَا سَعَى} )(1)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى:( {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} )(2) بِخِلَافِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فَإِنَّهَا مَؤُونَةٌ، وَسَبَبُهَا رَأَسُ يَمُونُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ،
(1) سورة النجم 39.
(2)
سورة البقرة 286.