الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَدْخُل فِيهَا مِنَ الْعُقُوبَاتِ مَا لَيْسَ فِيهِ إِتْلَافٌ، كَجَلْدِ السَّارِقِ، وَيَدْخُل فِيهَا الْحُكْمُ فِي الْمُخَاصَمَاتِ وَالْمُضَارَبَاتِ وَدَعَاوَى التُّهَمِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا كِتَابٌ وَشُهُودٌ. . أَمَّا فِي بِلَادٍ أُخْرَى كَبِلَادِ الْمَغْرِبِ فَلَيْسَ لِوَالِيهَا حُكْمٌ فِي شَيْءٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مُنَفِّذٌ لِمَا يَأْمُرُ بِهِ مُتَوَلِّي الْقَضَاءِ. وَأَسَاسُ ذَلِكَ أَنَّ عُمُومَ الْوِلَايَاتِ وَخُصُوصَهَا، وَمَا يَسْتَفِيدُهُ الْمُتَوَلِّي بِالْوِلَايَةِ يُتَلَقَّى مِنَ الأَْلْفَاظِ وَالأَْحْوَال وَالْعُرْفِ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ حَدٌّ فِي الشَّرْعِ، وَلِهَذَا قَدْ يَدْخُل فِي وِلَايَةِ الْحَرْبِ فِي بَعْضِ الأَْمْكِنَةِ وَالأَْزْمِنَةِ مَا يَدْخُل فِي وِلَايَةِ الْقَضَاءِ فِي مَكَانٍ وَزَمَانٍ آخَرَ وَبِالْعَكْسِ.
وَقَدْ تَبِعَهُ فِي ذَلِكَ تِلْمِيذُهُ ابْنُ الْقَيِّمِ. (1)
ز -
وِلَايَةُ الْحِسْبَةِ:
41 -
الْحِسْبَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ هِيَ الأَْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا ظَهَرَ تَرْكُهُ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ إِذَا ظَهَرَ فِعْلُهُ، وَهِيَ مِنَ الْخُطَطِ الدِّينِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ كَالصَّلَاةِ وَالْفُتْيَا وَالْقَضَاءِ وَالْجِهَادِ. .
وَوِلَايَةُ الْحِسْبَةِ نَوْعَانِ: وِلَايَةٌ أَصْلِيَّةٌ مُسْتَحْدَثَةٌ مِنَ الشَّارِعِ، وَهِيَ الْوِلَايَةُ الَّتِي اقْتَضَاهَا التَّكْلِيفُ بِهَا لِتَثْبُتَ لِكُل مَنْ طُلِبَتْ مِنْهُ. وَوِلَايَةٌ مُسْتَمَدَّةٌ، وَهِيَ الَّتِي يَسْتَمِدُّهَا مَنْ عُهِدَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنْ قِبَل
(1) الحسبة لابن تيمية ص 15،16، ومجموع فتاوى ابن تيمية 28 68،69، وانظر الطرق الحكمية ص 201.
الْخَلِيفَةِ أَوِ الأَْمِيرِ، وَهُوَ الْمُحْتَسِبُ. (1) (ر. حِسْبَة ف 6 وَمَا بَعْدَهَا
ح -
وِلَايَةُ الإِْمَارَةِ عَلَى الْجِهَادِ:
42 -
وِلَايَةُ الإِْمَارَةِ عَلَى الْجِهَادِ مُخْتَصَّةٌ بِقَتْل الْمُشْرِكِينَ. وَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ.
(أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ مَقْصُورَةً عَلَى سِيَاسَةِ الْجَيْشِ وَتَدْبِيرِ الْحَرْبِ، فَيُعْتَبَرُ فِيهَا شُرُوطُ الإِْمَارَةِ الْخَاصَّةِ.
(وَالضَّرْبُ الثَّانِي) أَنْ يُفَوَّضَ إِلَى الأَْمِيرِ فِيهَا جَمِيعُ أَحْكَامِهَا مِنْ قَسْمِ الْغَنَائِمِ وَعَقْدِ الصُّلْحِ، فَيُعْتَبَرُ فِيهَا شُرُوطُ الإِْمَارَةِ الْعَامَّةِ.
وَهَذِهِ الإِْمَارَةُ إِذَا عُقِدَتْ عَلَى غَزْوَةٍ وَاحِدَةٍ، لَمْ يَكُنْ لأَِمِيرِهَا أَنْ يَغْزُوَ غَيْرَهَا، سَوَاءٌ غَنِمَ فِيهَا أَوْ لَمْ يَغْنَمْ. وَإِذَا عُقِدَتْ عُمُومًا عَامًا بَعْدَ عَامٍ لَزِمَهُ مُعَاوَدَةُ الْغَزْوِ فِي كُل وَقْتٍ يَقْدِرُ فِيهِ، وَلَا يَفْتُرُ عَنْهُ مَعَ ارْتِفَاعِ الْمَوَانِعِ إِلَاّ قَدْرَ الاِسْتِرَاحَةِ، وَأَقَل مَا يُجْزِئُهُ أَنْ لَا يُعَطِّل عَامًا مِنْ جِهَادٍ.
وَلِهَذَا الأَْمِيرِ إِذَا فُوِّضَتْ إِلَيْهِ الإِْمَارَةُ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ أَنْ يَنْظُرَ فِي أَحْكَامِهِمْ، وَيُقِيمَ الْحُدُودَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَنْظُرَ فِي أَحْكَامِ غَيْرِهِمْ مَا كَانَ سَائِرًا إِلَى ثَغْرِهِ، فَإِذَا اسْتَقَرَّ فِي
(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص 272، ولأبي يعلى ص 286، 86، والشهب اللامعة لابن رضوان ص 327، والطرق الحكمية لابن القيم ص 199.