الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْيَسِيرِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْيَسِيرِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ -
يَسِيرُ النَّجَاسَاتِ:
2 ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَحْكَامِ الْيَسِيرِ مِنَ النَّجَاسَاتِ، وَمَا يُعْفَى عَنْهُ مِنْ أَنْوَاعِ هَذِهِ النَّجَاسَاتِ، وَمَا لَا يُعْفَى عَنْهُ، كَمَا اخْتَلَفَتْ آرَاؤُهُمْ فِيمَا يُعْرَفُ بِهِ الْيَسِيرُ مِنْ غَيْرِهِ: هَل بِالْعُرْفِ وَالْعَادَةِ أَمْ يُقَدَّرُ بِالدِّرْهَمِ؟ وَهَل يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى رَأْيِ الْمُصَابِ وَاجْتِهَادِهِ أَمْ يَرْجِعُ إِلَى رَأْيِ غَيْرِهِ؟ وَهَل يُعْفَى عَمَّا يُعْفَى عَنْهُ مِنْ يَسِيرِ النَّجَاسَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَطْ، أَوْ فِي الثَّوْبِ فَقَطْ، أَوْ فِي الْبَدَنِ وَالْمَكَانِ، أَمْ فِي كُل ذَلِكَ؟ تَفَاصِيل هَذِهِ الأَْحْكَامِ وَغَيْرِهَا فِي مُصْطَلَحِ (عَفْوٌ ف 7 ـ 11، مَعْفُوَّاتٌ ف 2 ـ 19، نَجَاسَةٌ ف 23) .
ب -
الْحَرَكَةُ الْيَسِيرَةُ فِي الصَّلَاةِ:
3 ـ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْحَرَكَةَ أَوِ الْعَمَل الْيَسِيرَ لَا تَبْطُل بِهِ الصَّلَاةُ؛ لِمَا ثَبَتَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ بِنْتِهِ زَيْنَبَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا (1) ، وَلأَِنَّهُ صلى الله عليه وسلم
(1) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت بنته. . . " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 590) ومسلم (1 / 386) واللفظ للبخاري.
" أَمَرَ بِقَتْل الأَْسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ (1) ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ (2) ، وَلِمَا ثَبَتَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ (3) .
وَعَدَّ الْفُقَهَاءُ هَذِهِ الأَْعْمَال مِنَ الْحَرَكَاتِ الْيَسِيرَةِ، إِلَاّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي حَدِّ الْيَسِيرِ، وَبِمَ يُقَدَّرُ بِهِ؟ فَقَال بَعْضُهُمْ: يُقَدَّرُ بِالْعُرْفِ؛ لأَِنَّهُ لَا تَوْقِيفَ فِيهِ فَيُرْجَعُ لِلْعُرْفِ كَالْقَبْضِ وَالْحِرْزِ.
وَقَال بَعْضُهُمْ: يُعْرَفُ بِتَقْدِيرِ النَّاظِرِ، فَمَا يَشُكُّ فِيهِ النَّاظِرُ أَنَّهُ فِي صَلَاةٍ أَمْ لَا فَهُوَ يَسِيرٌ (4) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلَاةٌ ف 114) .
ج -
الْكَلَامُ الْيَسِيرُ فِي الصَّلَاةِ:
4 ـ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُل بِالْكَلَامِ الْمُتَعَمَّدِ سَوَاءٌ كَانَ كَثِيرًا أَوْ يَسِيرًا، مَا لَمْ يَكُنْ لإِِصْلَاحِ الصَّلَاةِ؛ لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه: كُنَّا
(1) حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة. . . " أخرجه الترمذي (2 / 234) من حديث أبي هريرة، وقال: حديث حسن صحيح.
(2)
حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة. . . أخرجه أبو داود (1 / 426) من حديث أبي سعيد الخدري، وصحح إسناده النووي في المجموعة (3 / 132) .
(3)
حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم التحف بثوبه في الصلاة. . . " أخرجه مسلم (1 / 301) من حديث وائل بن حجر. رضي الله عنه
(4)
مغني المحتاج 1 / 199، وكشاف القناع 1 / 377.