الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يَعْقِل عَتِيقٌ عَنْ مُعْتِقِهِ فِي الأَْظْهَرِ كَمَا لَا يَرِثُ، وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ أَنَّهُ يَعْقِلُ، لأَِنّ الْعَقْل لِلنُّصْرَةِ وَالإِْعَانَةِ وَالْعَتِيقُ أَوْلَى بِهَا، وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ الْبَلْقِينِيُّ مِنْهُمْ، أَمَّا عَصَبَةُ الْعَتِيقِ فَلَا تَعْقِل عَنْ مُعْتِقِهِ قَطْعًا. (1)
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: عَاقِلَةُ الإِْنْسَانِ: عَصَبَاتُهُ كُلُّهُمْ قَرِيبُهُمْ وَبَعِيدُهُمْ مِنَ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ إِلَاّ عَمُودَيْ نَسَبِهِ: آبَاؤُهُ وَأَبْنَاؤُهُ. وَقَالُوا: عَاقِلَةُ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ عَصَبَاتُ سَيِّدِهِ. (2)
النَّوْعُ الثَّانِي: وَلَاءُ الْمُوَالَاةِ
16 -
الْمُوَالَاةُ لَغُةً مَصْدَرُ الْفِعْل وَالَى، فَيُقَال: وَالَاهُ مُوَالَاةً وَوَلَاءً؛ أَيْ تَابَعَهُ.
وَفِي الاِصْطِلَاحِ الْفِقْهِيِّ: هُوَ أَنْ يُعَاهِدَ شَخْصٌ شَخْصًا آخَرَ عَلَى أَنَّهُ إِنْ جَنَى فَعَلَيْهِ أَرْشُهُ وَإِنْ مَاتَ فَمِيرَاثُهُ لَهُ. (3)
حُكْمُ وَلَاءِ الْمُوَالَاةِ:
17 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ عَقْدِ الْمُوَالَاةِ، وَمَدَى ثُبُوتِ الْوَلَاءِ بِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:(أَحَدُهَا) وَهُوَ رَأْيُ الْحَنَفِيَّةِ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ
(1) مغني المحتاج 4 96، وتحفة المحتاج مع حاشية الشرواني 9 28 ـ29.
(2)
الإنصاف 7 119 ـ120، ومطالب أولي النهى 6 136.
(3)
قواعد الفقه للبركتي ص 513.
وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم. وَهُوَ قَوْل إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَالْحَكَمِ وَحَمَّادٍ. وَهُوَ أَنَّهُ وَلَاءٌ ثَابِتٌ بِعَقْدٍ مَشْرُوعٍ، سَوَاءٌ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ أَوْ لَمْ يُسْلِمْ وَيَقَعُ بِهِ التَّوَارُثُ وَالْعَقْل (1) ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْمَعْقُول.
فَأَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْل اللَّهِ عز وجل: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} . (2) إِذِ الْمُرَادُ مِنَ النَّصِيبِ: الْمِيرَاثُ، لأَِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَضَافَ النَّصِيبَ إِلَيْهِمْ، فَدَل عَلَى قِيَامِ حَقٍّ لَهُمْ مُقَدَّرٍ فِي التَّرِكَةِ، وَهُوَ الْمِيرَاثُ، لأَِنَّ هَذَا مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى:( {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَْقْرَبُونَ} . (3) لَكِنْ هَذَا عِنْدَ عَدَمِ ذَوِي الأَْرْحَامِ، وَقَدْ عَرَفْنَاهُ بِقَوْلِهِ عز وجل:( {وَأُولُو الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} . (4)
وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رضي الله عنه قَال: يَا رَسُول اللَّهِ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُل يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُل مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَال: هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ. (5) أَيْ فِي حَال حَيَاتِهِ وَحَال
(1) الهداية مع الفتح والكفاية 8 161، ورد المحتار 5 78، ومجمع الأنهر والدر المنتقى 2 427، 428، وروضة القضاة للسمناني 3 1128، وكشاف اصطلاحات الفنون 2 1528.
(2)
سورة النساء 33.
(3)
سورة النساء 33
(4)
سورة الأنفال 75.
(5)
حديث تميم الداري: " يا رسول الله، ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل. . . " أخرجه أبو داود (3 333 - 334 - ط حمص)، ونقل ابن حجر في فتح الباري (12 46) عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ليس بثابت، كما نقل ابن حجر عن الخطابي أنه قال: ضعف أحمد هذا الحديث.
مَوْتِهِ. قَال الْكَاسَانِيُّ: أَرَادَ بِهِ صلى الله عليه وسلم مَحْيَاهُ فِي الْعَقْل وَمَمَاتَهُ فِي الْمِيرَاثِ. (1)
وَأَمَّا الْمَعْقُول: فَهُوَ: إِنَّ مَال الإِْنْسَانِ حَقُّهُ، فَيَصْرِفُهُ إِلَى حَيْثُ شَاءَ، وَالصَّرْفُ إِلَى بَيْتِ الْمَال إِنَّمَا هُوَ ضَرُورَةُ عَدَمِ الْمُسَتَحِقِّ، لَا أَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ. (2)
وَأَيْضًا: فَإِنَّ بَيْتَ الْمَال إِنَّمَا يَرِثُ بِوَلَاءِ الإِْيمَانِ فَقَطْ، لأَِنَّهُ بَيْتُ مَال الْمُؤْمِنِينَ. قَال اللَّهُ عز وجل:( {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} ، (3) وَلِمَوْلَى الْمُوَالَاةِ هَذَا الْوَلَاءُ وَوَلَاءُ الْمُعَاقَدَةِ أَيْضًا، فَكَانَ أَوْلَى مِنْ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ. أَلَا تَرَى أَنَّ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ أَوْلَى مِنْ بَيْتِ الْمَال لِلتَّسَاوِي فِي وَلَاءِ الإِْيمَانِ، وَالتَّرْجِيحُ لِوَلَاءِ الْعِتْقِ، كَذَا هَذَا.
إِلَاّ أَنَّ مَوْلَى الْمُوَالَاةِ يَتَأَخَّرُ عَنْ سَائِرِ الأَْقَارِبِ، وَمَوْلَى الْعَتَاقَةِ يَتَقَدَّمُ عَلَى ذَوِي الأَْرْحَامِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْوَلَاءَ بِالرَّحِمِ فَوْقَ الْوَلَاءِ بِالْعَقْدِ، فَيَتَأَخَّرُ عَنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ، وَوَلَاءُ الْعَتَاقَةِ بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ النِّعْمَةِ بِالإِْعْتَاقِ الَّذِي هُوَ إِحْيَاءٌ وَإِيلَادٌ مَعْنًى أُلْحِقَ بِالتَّعْصِيبِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، (4) وَلِذَلِكَ
(1) البدائع 4 170، وانظر الكفاية على الهداية 8 163.
(2)
الهداية 8 163.
(3)
سورة التوبة 71.
(4)
البدائع 4 170.
قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ: الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ. (1)
(وَالثَّانِي) لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَشْهُورِ وَالْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ، وَلَا حُكْمَ لِهَذَا الْعَقْدِ، أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ أَوْ لَمْ يُسْلِمْ، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إِرْثٌ وَلَا عَقْلٌ. (2)
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ: بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. (3) لأَِنَّ " إِنَّمَا " فِي الْحَدِيثِ لِلْحَصْرِ، وَالأَْلِفُ وَاللَاّمُ فِي " الْوَلَاءِ " لِلْحَصْرِ أَيْضًا. وَمَعْنَى الْحَصْرِ: أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ خَاصًّا بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ. وَعَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ وَلَاءٌ بِحَسَبِ مَفْهُومِ هَذَا الْقَوّْل إِلَاّ لِلْمُعْتِقِ فَقَطْ.
وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا حِلْفَ فِي الإِْسْلَامِ. (4) قَال
(1) حديث: " الولاء لحمة كلحمة. . . " سبق تخريجه ف9.
(2)
حاشية العدوي على شرح الرسالة 2 226، والمقدمات الممهدات 3 129، والاشراف للقاضي عبد الوهاب 2 994 ـ 995، والفواكه الدواني 2 209، وحاشية الشرواني على التحفة 10 375، والمهذب 2 22، وروضة الطالبين 12 170، وأسنى المطالب 4 459، والمغني لابن قدامة 9 255 ط هجر.
(3)
حديث: " إنما الولاء. . . . " تقدم تخريجه فـ6.
(4)
حديث جبير بن مطعم: " لا حلف في الإسلام " أخرجه مسلم (4 1961 - ط الحلبي) ، وأخرجه البخاري (فتح الباري 4 472 - ط السلفية) ، وأخرجه أيضا مسلم (4 1690) من حديث أنس بن مالك.