الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دُخُول الْوَلَدِ فِي الْوَصِيَّةِ لِلأَْقَارِبِ:
37 -
قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ أَوْصَى رَجُلٌ لأَِقَارِبِهِ، أَوْ لأَِقَارِبَ فَلَانٍ، دَخَل أَقَارِبُهُ الأَْقْرَبُ فَالأَْقْرَبُ مِنْ كُل ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ وَارِثٍ، وَلَا يَدْخُل الْوَالِدَانِ وَالْوَلَدُ، وَأَمَّا الْجَدُّ وَوَلَدُ الْوَلَدِ فَيَدْخُل فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: إِذَا كَانَ لَهُ أَقَارِبُ لأَِبِيهِ لَا يَرِثُونَ اخْتُصُّوا بِالْوَصِيَّةِ، أَمَّا الَّذِينَ يَرِثُونَ فَلَا يَدْخُلُونَ فِي الْوَصِيَّةِ.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَقَارِبُ لأَِبٍ غَيْرُ وَارِثِينَ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَخْتَصُّ بِأَقَارِبِهِ لأُِمِّهِ، وَعَلَى ذَلِكَ لَا يَدْخُل الأَْوْلَادُ لأَِنَّهُمْ يَرِثُونَ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ إِلَى عَدَمِ دُخُول الْوَالِدَانِ وَالْوَلَدِ، أَمَّا الْجَدُّ وَالأَْحْفَادُ فَيَدْخُلُونَ لِشُمُول الاِسْمِ لَهُمْ.
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، يَدْخُل الْوَالِدَانِ وَالْوَلَدُ؛ لأَِنَّهُمَا يَدْخُلَانِ فِي الْوَصِيَّةِ لأَِقْرَبِ الأَْقَارِبِ فَكَيْفَ لَا يَدْخُلَانِ فِي الأَْقَارِبِ؟ قَال السُّبْكِيُّ: وَهَذَا أَظْهَرُ.
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لَا يَدْخُل أَحَدٌ مِنَ الأُْصُول وَالْفُرُوعِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لَوْ وَصَّى لأََقْرَبِ أَقَارِبِهِ دَخَل الأَْصْل وَالْفَرْعُ أَيِ الأَْبَوَانِ وَالأَْوْلَادُ. (1)
عَطِيَّةُ الْوَلَدِ لِوَالِدَيْهِ:
38 -
يُسَنُّ لِلْوَلَدِ أَنْ يَعْدِل فِي الْعَطِيَّةِ الشَّامِلَةِ لِلصَّدَقَةِ وَالْوَقْفِ وَالْهَدِيَّةِ وَالْكَلَامِ وَالتَّوَدُّدِ لِوَالِدَيْهِ، قَال الدَّارِمِيُّ: فَإِنْ فَضَّل، فَلْيُفَضِّل الأُْمَّ. (2)
(ر: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ف 4 5)
اسْتِئْذَانُ الْوَالِدَيْنِ لِلسَّفَرِ:
39 -
نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ كُل سَفَرٍ لَا يُؤْمَنُ فِيهِ الْهَلَاكُ، وَيَشْتَدُّ فِيهِ الْخَطَرُ، فَلَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهِ بِغَيْرِ إِذَنْ وَالِدَيْهِ؛ لأَِنَّهُمَا يُشْفِقَانِ عَلَى وَلَدِهِمَا، فَيَتَضَرَّرَانِ بِذَلِكَ، وَكُل سَفَرٍ لَا يَشْتَدُّ فِيهِ الْخَطَرُ يَحِل لَهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا، إِذَا لَمْ يُضَيِّعْهُمَا، لاِنْعِدَامِ الضَّرَرِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ف 9، وَاسْتِئْذَان ف 29)
إِذْنُ الْوَالِدَيْنِ لِلْوَلَدِ فِي الْجِهَادِ:
40 -
لَا يَجُوزُ الْجِهَادُ إِلَاّ بِإِذْنِ الأَْبَوَيْنِ
(1) ابن عابدين 5 439، والمحلي 3 170، ومغني المحتاج 3 63، والدسوقي 4 432، والإنصاف 7 244، وكشاف القناع 4 364.
(2)
المحلي على المنهاج 3 113.