الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثَالِثًا: أَنْ لَا يَكُونَ بِمَكَانِ الدَّعْوَةِ صُورَةً مُحَرَّمَةً:
14 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ أَنْ لَا تَكُونَ بِمَكَانِ الدَّعْوَةِ صُوَرٌ مُجَسِّدَةٌ لإِِنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ كَامِل الأَْعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ وَلَهَا ظِلٌّ يَدُومُ وَهِيَ مَنْصُوبَةٌ، إِذْ تَصْوِيرُ إِنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ إِذَا كَانَ كَامِل الأَْعْضَاءِ مُحَرَّمٌ فَقَدْ وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَعَنَ الْمُصَوِّرَ (1)، وَقَال: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ مِنْهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ (2) .
وَلِمَا وَرَدَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ صَنَعَ طَعَامًا فَدَعَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ، فَرَأَى فِي الْبَيْتِ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرَ فَرَجَعَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ مَا رَجَعَكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي؟ قَال: إِنَّ فِي الْبَيْتِ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُل بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ (3) .
(1) حديث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المصور. . أخرجه البخاري (الفتح 10 / 393 ـ ط السلفية) من حديث أبي جحيفة.
(2)
حديث: " من صور صورة في الدنيا. . . أخرجه البخاري (الفتح 10 / 393 ـ ط السلفية) من حديث ابن عباس.
(3)
حديث " علي أنه صنع طعام. . . " أخرجه أبو يعلى في المسند (1 / 343 ـ ط المأمون للتراث) .
وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي حُكْمِ اسْتِعْمَال هَذِهِ الصُّوَرِ فِي مَكَانٍ مُهَانٍ مُسْتَبْذَلٍ، وَفِيمَا إِذَا كَانَتِ الصُّورَةُ لِحَيَوَانٍ لَمْ يُشَاهِدْ مَثَلَهُ، أَوْ كَانَ نَاقِصَ الأَْعْضَاءِ أَوْ لَا يَدُومُ ظِلُّهُ، وَفِي تَصْوِيرِ مَا لَيْسَ بِذِي رُوحٍ تَنْظُرُ فِي مُصْطَلَحِ (تَصْوِير، ف 2، 10، 17)
رَابِعًا: أَنْ لَا يُوجَدَ كَلْبٌ:
15 -
نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لإِِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِلَى الْوَلِيمَةِ أَنْ لَا يُوجَدَ كَلْبٌ لَا يَحِل اقْتِنَاؤُهُ، أَوْ عَقُورٌ، وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ الدَّاخِل أَعْمًى. (1)
خَامِسًا: أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ كَثْرَةَ زِحَامٍ:
16 -
اشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ لإِِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِلَى الْوَلِيمَةِ أَنْ لَا يَكُونَ بِمَكَانِ الدَّعْوَةِ كَثْرَةَ زِحَامٍ، فَإِنْ وُجِدَتْ جَازَ التَّخَلُّفُ عَنْ حُضُورِ الدَّعْوَةِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَا تَكُونُ كَثْرَةُ الزَّحْمَةِ عُذْرًا إِنْ وَجَدَ سِعَةً لِمَدْخَلِهِ وَمَجْلِسِهِ وَأَمِنَ عَلَى نَحْوِ عِرْضِهِ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ سِعَةً وَلَمْ يَأْمَنْ عَلَى نَحْوِ عِرْضِهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الزَّحْمَةِ تَكُونُ عُذْرًا. (2)
(1) حاشية الدسوقي 2 / 338، وحاشية الصاوي 2 / 502، ونهاية المحتاج 6 / 368.
(2)
الزرقاني 4 / 53، وحاشية الدسوقي 2 / 338، وتحفة المحتاج 7 / 430، ونهاية المحتاج 6 / 367.