الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِيَوْمِ عَرَفَةَ:
تَتَعَلَّقُ بِيَوْمِ عَرَفَةَ أَحْكَامٌ، مِنْهَا:
أَوَّلاً: الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ:
3 -
الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ، ثَبَتَتْ رُكْنِيَّتُهُ بِالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ:
أَمَّا السُّنَّةُ فَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ الدِّيَلِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْل نَجْدٍ أَتَوْا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِعَرَفَةَ، فَسَأَلُوهُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: الْحَجُّ عَرَفَةُ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْل طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ، فَمَنْ تَعَجَّل فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمِنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ (1) .
وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ قَال: " أَتَيْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَل طَيِّءٍ أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلَاّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَل لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْل ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ (2) .
(1) حديث: " الحج عرفة. . . أخرجه الترمذي (3 / 228، و5 / 214) وقال: حديث حسن صحيح.
(2)
حديث عروة بن مضّرس الطائي: " أتيت رسول الله ?. . " أخرجه الترمذي (3 / 229 ـ 230) وقال: حديث حسن صحيح.
وَأَمَّا الإِْجْمَاعُ فَقَدْ أَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى أَنَّ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ. (1) فَمَنْ تَرَكَهُ أَوْ أَخَّرَهُ عَنْ وَقْتِهِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ إِجْمَاعًا، وَيَتَحَلَّل بِأَدَاءِ أَفْعَال الْعُمْرَةِ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، عَلَى تَفْصِيلٍ فِي الْمَذَاهِبِ يُنْظَرُ فِي (فَوَات ف8 - 9) .
شُرُوطُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:
4 -
لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ بِاعْتِبَارِهِ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ شَرْطَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا:
أَحَدُهُمَا:
كَوْنُ الْوُقُوفِ فِي أَرْضِ عَرَفَاتٍ.
وَلِلتَّفْصِيل فِي مَعْرِفَةِ حُدُودِ عَرَفَةَ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (عَرَفَات ف 2) .
الثَّانِي:
أَنْ يَكُونَ الْوُقُوفُ فِي زَمَانِ الْوُقُوفِ وَهُوَ الْيَوْمُ التَّاسِعُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَهُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَلَيْلَةُ الْعَاشِرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَمَنْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَلَمْ يَقِفْ فِي شَيْءٍ مِنْ عَرَفَةَ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ. (2)
وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ فِي شُرُوطِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ أَنْ
(1) بدائع الصنائع 2 / 125، وبداية المجتهد 1 / 335، والمجموع 8 / 108، والمغني 3 / 410.
(2)
البحر الرائق 2 / 365، وشرح العمدة 2 / 576 ـ 577، والمجموع 8 / 110، ونهاية المحتاج 3 / 290.