الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (اخْتِضَابٌ ف 12، تَشَبُّهٌ ف 17) .
غَسْل الْيَدَيْنِ قَبْل الأَْكْل وَبَعْدَهُ:
4 ـ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ غَسْل الْيَدَيْنِ بَعْدَ الأَْكْل، فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ اللَّهُ خَيْرَ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ إِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَإِذَا رُفِعَ (1)، وَلِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ وَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَاّ نَفْسَهُ (2) .
وَقَيَّدَ الْمَالِكِيَّةُ نَدْبَ غَسْل الْيَدَيْنِ مِنْ أَكْل مَا لَهُ دَسَمٌ، وَمَا لَا دَسَمَ لَهُ فَلَا يُنْدَبُ غَسْل الْيَدَيْنِ مِنْ أَكْلِهِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ غَسْل الْيَدَيْنِ قَبْل الأَْكْل، كَمَا أَنَّهُمْ فَرَّقُوا بَيْنَ الْجُنُبِ وَغَيْرِهِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالنَّفْرَاوِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ غَسْل الْيَدَيْنِ قَبْل الطَّعَامِ وَإِنْ كَانَ عَلَى وُضُوءٍ؛ لِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ اللَّهُ خَيْرَ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ إِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَإِذَا رُفِعَ.
(1) حديث: " من أحب أن يكثر الله خير بيته. . " أخرجه ابن ماجه (2 / 1085) وضعف البوصيري في مصباح الزجاجة لضعف الروايتين في إسناده (2 / 174 - ط الجنان) .
(2)
حديث: " من بات وفي يده ريح غمر. . " أخرجه الترمذي (4 / 289) من حديث أبي هريرة وقال: حديث حسن غريب.
وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ عَلَى أَنَّ غَسْل الْيَدِ قَبْل الطَّعَامِ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ بِهَا أَذًى، وَقَالُوا: إِنْ كَانَ الأَْذَى نَجِسًا يَجِبُ الْغَسْل، وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا يُنْدَبُ الْغَسْل. (1)
27 -
أَمَّا غَسْل الْجُنُبِ يَدَيْهِ قَبْل الأَْكْل، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْجُنُبِ الْوُضُوءُ عِنْدَ إِرَادَةِ الأَْكْل وَالشُّرْبِ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها: كَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُل أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ (2) .
28 -
ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُرَادِ مِنَ الْوُضُوءِ:
فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُضُوءِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ.
وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْوُضُوءُ اللُّغَوِيُّ أَيْ غَسْل الْيَدَيْنِ؛ لِمَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: كَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُل وَهُوَ جُنُبٌ غَسَل يَدَيْهِ (3) .
(1) البحر الرائق 8 / 208 - 209، والفواكه الدواني 2 / 419 - 420، والعدوى على الخرشي 1 / 159. والمغني 7 / 14، وكشاف القناع 5 / 172، ومغني المحتاج 3 / 450.
(2)
حديث: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا. . " أخرجه مسلم (1 / 248) .
(3)
حديث: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. . " أخرجه النسائي (1 / 139) والدارقطني (1 / 126) وقال الدارقطني: صحيح.