الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُمْكِنُ مَعَهُ إِيفَاءُ الْوَكَالَةِ (1) .
ب ـ أَنْ تَكُونَ الأُْجْرَةُ مَعْلُومَةَ الْمِقْدَارِ (2) .
جـ ـ أَلَاّ تَكُونَ الأُْجْرَةُ جُزْءًا مِنَ الْمُوَكَّل بِهِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، فَلَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ فَسَدَتِ التَّسْمِيَةُ وَاسْتَحَقَّ الْوَكِيل أَجْرَ الْمِثْل.
قَال الْمَاوَرْدِيُّ: الْوَكَالَةُ تَجُوزُ بِجُعْلٍ وَبِغَيْرِ جُعْلٍ، وَلَا يَصِحُّ الْجُعْل إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا، فَلَوْ قَال: قَدْ وَكَّلْتُكَ فِي بَيْعِ هَذَا الثَّوْبِ عَلَى أَنَّ جُعْلَكَ عُشْرُ ثَمَنِهِ، أَوْ مِنْ كُل مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِهِ دِرْهَمٌ لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهْل بِمَبْلَغِ الثَّمَنِ، وَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْل (3) .
(ر: إِجَارَة ف 42) .
د ـ أَنْ يَقُومَ الْوَكِيل بِتَنْفِيذِ الْوَكَالَةِ تَنْفِيذًا صَحِيحًا.
وَعَلَى ذَلِكَ تَسْقُطُ الأُْجْرَةُ إِذَا خَالَفَ الْوَكِيل مُوَكِّلَهُ مُخَالَفَةً تَجْعَل الْوَكَالَةَ فَاسِدَةً فَلَوْ أَعْطَاهُ حَبًّا لِبَيْعِهِ وَيَشْتَرِي أَجْوَدَ مِنْهُ، فَقَامَ الْوَكِيل بِإِبْدَالِهِ بِمَا هُوَ أَجْوَدُ مِنْهُ مِنْ نَفْسِ الصِّنْفِ، كَانَ عَمَل الْوَكِيل رِبًا فَيَكُونُ قَدْ قَامَ بِتَنْفِيذِ الْوَكَالَةِ تَنْفِيذًا فَاسِدًا فَلَا يَسْتَحِقُّ أَجْرًا، لأَِنَّ مُطْلَقَ الإِْذْنِ بِالْبَيْعِ
(1) المادة (1468) من مجلة الأحكام العدلية، ومطالب أولي النهى 3 / 582 ـ 583، والقوانين الفقهية ص 280، ومغني المحتاج 2 / 339 ـ 340.
(2)
كشاف القناع 2 / 453.
(3)
الحاوي للماوردي 8 / 224.
يَقْتَضِي الصَّحِيحَ فَقَطْ، أَمَّا الْفَاسِدُ فَغَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ أَجْرًا عَلَيْهِ، جَاءَ فِي الْحَاوِي: لَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ ثَوْبٍ بِجُعْلٍ مَعْلُومٍ فَبَاعَهُ بَيْعًا فَاسِدًا فَلَا جُعْل لَهُ، لأَِنَّ مُطْلَقَ الإِْذْنِ بِالْبَيْعِ يَقْتَضِي مَا صَحَّ مِنْهُ، فَصَارَ الْفَاسِدُ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ، فَلَمْ يَسْتَحِقَّ جُعْلاً عَلَيْهِ.
فَلَوْ بَاعَهُ بَيْعًا صَحِيحًا وَقَبَضَ ثَمَنَهُ وَتَلِفَ الثَّمَنُ فِي يَدِ الْوَكِيل فَلَهُ الأُْجْرَةُ لِوُجُودِ الْعَمَل (1) .
وَيَسْتَحِقُّ الْوَكِيل فِي الإِْجَارَةِ الصَّحِيحَةِ الأَْجْرَ الْمُسَمَّى، وَإِذَا فَسَدَتِ الإِْجَارَةُ يَسْتَحِقُّ أَجْرَ الْمِثْل (2) .
رُجُوعُ الْوَكِيل عَلَى الْمُوَكِّل بِمَا دَفَعَهُ تَنْفِيذًا لِلْوَكَالَةِ:
157 ـ إِذَا أَمَرَ شَخْصًا بِقَضَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ فَأَدَّاهُ الْمُأْمُورُ مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الآْمِرِ، شَرَطَ الآْمِرُ الرُّجُوعَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ (3) . وَإِذَا وَكَّلَهُ بِالشِّرَاءِ مِنْ غَيْرِ دَفْعِ الثَّمَنِ إِلَيْهِ فَدَفَعَ الْوَكِيل بِالشِّرَاءِ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ مَالِهِ الْخَاصِّ، فَقَدْ
(1) درر الحكام شرح مجلة الأحكام 3 / 593، وكشاف القناع 3 / 555، والقوانين الفقهية ص 283، والحاوي للماوردي 8 / 224 ـ 225.
(2)
الماوردي 8 / 224 ـ 225.
(3)
البدائع 7 / 3484 ـ 3485، وتكملة فتح القدير 8 / 38، وتكملة ابن عابدين 7 / 377، والفتاوى الهندية 3 / 586، 587، والمادة 1506 و 1508 من مجلة الأحكام العدلية.