الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَبِيتِهِ وَذَهَابِهِ وَمَجِيئِهِ وَالْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَلِبَاسِهِ وَتَنْظِيفِ جِسْمِهِ وَمَوْضِعِهِ. (1)
وَالْحَضَانَةُ وَاجِبَةٌ شَرْعًا، لأَِنَّ الْمَحْضُونَ قَدْ يَهْلِكُ أَوْ يَتَضَرَّرُ بِتَرْكِ الْحِفْظِ، فَيَجِبُ حِفْظُهُ عَنِ الْهَلَاكِ.
وَانْظُرْ تَفْصِيل جَمِيعِ الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَضَانَةِ فِي مُصْطَلَحِ (حَضَانَة ف 5 وَمَا بَعْدَهَا) .
ثَانِيًا: وِلَايَةُ الْكَفَالَةِ:
4 -
إِذَا انْتَهَتْ مُدَّةُ الْحَضَانَةِ بِاسْتِغْنَاءِ الصَّغِيرِ أَوِ الصَّغِيرَةِ عَنِ الْحَاضِنَةِ، فَإِنَّ مَرْحَلَةً أُخْرَى تَلِي مَرْحَلَةَ الْحَضَانَةِ، وَهَذِهِ الْمَرْحَلَةُ سَمَّاهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ " الْكَفَالَةَ ". قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: الْحَضَانَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْحِضْنِ فَإِنَّ الْحَاضِنَةَ تَرُدُّ إِلَيْهِ الْمَحْضُونَ، وَتَنْتَهِي فِي الصَّغِيرِ بِالتَّمْيِيزِ، وَأَمَّا بَعْدَهُ إِلَى الْبُلُوغِ فَتُسَمَّى كَفَالَةً. قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. وَقَال غَيْرُهُ تُسَمَّى " حَضَانَةً " أَيْضًا، وَقَال بَعْضُهُمْ:" وِلَايَةَ الرِّجَال ". (2)
(1) حاشية الدسوقي 2 526، المهذب للشيرازي 2 170 ط دار المعرفة، المغني 7 612، مطالب أولي النهى 5 665.
(2)
مغني المحتاج 3 452، وانظر نهاية المحتاج 7 214، حاشية العدوي على الخرشي 4 207، الحاوي الكبير للماوردي 15 101، مطالب أولي النهى 5 669، البدائع 4 43.
5 -
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بِدَايَةِ هَذِهِ الْوِلَايَةِ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ الْمَحْضُونُ سَبْعَ سِنِينَ عَاقِلاً خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ اللَّذَيْنِ مِنْ أَهْل الْحَضَانَةِ، فَيَكُونُ مَعَ مَنِ اخْتَارَهُ مِنْهُمَا.
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ سَبْعَ سِنِينَ مُسْتَغْنِيًا عَنْ أُمِّهِ يَأْخُذُهُ الأَْبُ، عَلَى تَفْصِيلٍ لَهُمْ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى.
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ حَضَانَةَ النِّسَاءِ تَسْتَمِرُّ إِلَى بُلُوغِ الذَّكَرِ، أَمَّا الأُْنْثَى فَتَسْتَمِرُّ حَضَانَتُهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ وَيَدْخُل عَلَيْهَا زَوْجُهَا.
وَالتَّفْصِيل فِي (حَضَانَة ف 9، 10، 14، 19) .
شُرُوطُ ثُبُوتِ وِلَايَةِ الْكَفَالَةِ:
قَال الْحَنَفِيَّةُ: يُشْتَرَطُ لِثُبُوتِ الْحَضَانَةِ لِلرِّجَال مَا يَلِي:
أ - الْعُصُوبَةُ:
يُشْتَرَطُ لِثُبُوتِ الْحَضَانَةِ لِلرِّجَال الْعُصُوبَةُ، فَلَا تَثْبُتُ إِلَاّ لِلْعُصْبَةِ مِنَ الرِّجَال، وَيَتَقَدَّمُ الأَْقْرَبُ فَالأَْقْرَبُ: الأَْبُ ثُمَّ الْجَدُّ أَبُوهُ وَإِنْ عَلَا، ثُمَّ الأَْخُ لأَِبٍ وَأُمٍّ، ثُمَّ الأَْخُ لأَِبٍ، ثُمَّ ابْنُ الأَْخِ لأَِبٍ وَأُمٍّ، ثُمَّ ابْنُ الأَْخِ لأَِبٍ، ثُمَّ الْعَمُّ لأَِبٍ وَأُمٍّ، ثُمَّ الْعَمُّ لأَِبٍ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ لأَِبٍ وَأُمٍّ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ لأَِبٍ إِنْ كَانَ الصَّبِيُّ غُلَامًا، وَإِنْ كَانَ جَارِيَةً فَلَا تُسَلَّمُ إِلَيْهِ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ مِنْهَا، لأَِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا فَلَا