الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ضَمَانٌ، لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ فِي الإِْمْسَاكِ (1) .
148 ـ لَوْ وَكَّل شَخْصٌ آخَرَ بِأَنْ يَذْبَحَ لَهُ بَقَرَةً أَوْ جَامُوسَةً وَنَحْوَ ذَلِكَ فَأَخْطَأَ فِي الذَّبْحِ وَصَارَتْ مَيْتَةً لَا تُؤْكَلُ، كَانَ الذَّابِحُ ضَامِنًا لَهَا، لأَِنَّ الْعَمْدَ وَالْخَطَأَ فِي أَمْوَال النَّاسِ سَوَاءٌ (2) .
149 ـ إِذَا أَمَرَ الْمُوَكِّل وَكِيلَهُ بِعَدَمِ قَبْضِ الْوَدِيعَةِ إِلَاّ جَمِيعَهَا وَلَكِنَّهُ قَبَضَ بَعْضَهَا فَقَطْ، كَانَ ضَامِنًا وَبَطَل قَبْضُهُ، فَإِنْ قَبَضَ الْبَاقِيَ قَبْل أَنْ يَهْلَكَ الأَْوَّل يَسْقُطُ الضَّمَانُ (3) .
كَيْفِيَّةُ الضَّمَانِ:
150 ـ الْوَكِيل يَضْمَنُ مَا تَحْتَ يَدِهِ مِنْ مَالٍ لِمُوَكِّلِهِ إِذَا تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ. فَإِنْ كَانَ الْمَال مِثْلِيًّا كَانَ الْوَكِيل ضَامِنًا مِثْلَهُ، وَإِنْ كَانَ قِيَمِيًّا ضَمِنَ قِيمَتَهُ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مِثْلِيًّا وَتَعَذَّرَ الْحُصُول عَلَى الْمِثْل فَإِنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ.
وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ الَّتِي يَضْمَنُهَا الْوَكِيل بِقِيمَةِ الشَّيْءِ يَوْمَ التَّعَدِّي وَالتَّلَفِ أَوِ الْهَلَاكِ، لَا مِنْ أَيِّ وَقْتٍ آخَرَ، فَلَا عِبْرَةَ بِمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فِيهَا عَنْ هَذَا الْوَقْتِ (4) .
(1) الفتاوى الهندية 3 / 596، والمغني 5 / 220.
(2)
فتح العلي المالك 2 / 323.
(3)
تكملة ابن عابدين 7 / 364، مجمع الضمانات ص 250.
(4)
نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي 5 / 48 ـ 51، ومغني المحتاج 2 / 231، والفتاوى الكبرى لابن حجر 3 / 93.
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (ضَمَان ف 54، 91) .
الْحُكْمُ الثَّانِي مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيل مِنْ أَحْكَامٍ: تَقْدِيمُ الْوَكِيل لِلْمُوَكِّل الْبَيَانَاتِ الَّتِي يَطْلُبُهَا عَمَّا وُكِّل فِيهِ:
151 ـ يَلْتَزِمُ الْوَكِيل أَثْنَاءَ قِيَامِهِ بِتَنْفِيذِ الْوَكَالَةِ بِأَنْ يُقَدِّمَ لِلْمُوَكِّل الْبَيَانَاتِ الَّتِي يَطْلُبُهَا الْمُوَكِّل عَمَّا قَامَ بِهِ أَثْنَاءَ تَنْفِيذِ الْوَكَالَةِ.
جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى لاِبْنِ حَجَرٍ: وَسُئِل عَنِ الْمُوَكِّل إِذَا طَلَبَ مِنْ وَكِيلِهِ بَيَانًا لِتَصَرُّفَاتِهِ فِيمَا وُكِّل فِيهِ هَل يَلْزَمُهُ الْبَيَانُ؟ وَهَل تُعْتَبَرُ دَفَاتِرُهُ؟ وَهَل تُقْبَل دَعْوَاهُ زِيَادَةً عَلَى مَصْرُوفِ كُتُبِهِ أَوْ لَا؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أَطْلَقَ بَعْضُ الأَْئِمَّةِ أَنَّهُ كُل أَمِينٍ طَلَبَ مِنْهُ الْبَيَانَ وَالْحِسَابَ لَزِمَهُ، وَلَا عِبْرَةَ بِمَا فِي الْخَطِّ وَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ بِمَا يَقَعُ فِي الْجَوَابِ وَالدَّعْوَى (1) .
الْحُكْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَحْكَامِ الْوَكِيل: رَدُّ مَا لِلْمُوَكِّل فِي يَدِ الْوَكِيل:
151 ـ يَجِبُ عَلَى الْوَكِيل أَنْ يَرُدَّ مَا فِي يَدِهِ لِمُوَكِّلِهِ مِنْ مَالٍ وَغَيْرِهِ، فَإِنِ امْتَنَعَ عَنِ الرَّدِّ مَعَ مُطَالَبَةِ الْمُوَكِّل لَهُ بِهِ بِدُونِ عُذْرٍ فِي التَّأْخِيرِ حَتَّى هَلَكَ الْمَال أَوْ تَلِفَ كَانَ ضَامِنًا، وَكَذَا إِذَا امْتَنَعَ عَنِ الرَّدِّ بِعُذْرٍ وَلَكِنْ زَال الْعُذْرُ، فَأَخَّرَ الرَّدَّ حَتَّى تَلِفَ الْمَال أَوْ هَلَكَ كَانَ ضَامِنًا أَيْضًا، لأَِنَّ مَا فِي يَدِ الْوَكِيل لِلْمُوَكِّل أَمَانَةٌ، وَالْوَكِيل أَمِينٌ، وَهُوَ
(1) الفتاوى الكبرى لابن حجر 3 / 87.