الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِالأَْجْنَبِيِّ فَبِالأَْبِ أَوْلَى، وَأَنَّهُ يُحَدُّ بِقَذْفِهِ فَيُقْتَل بِهِ كَالأَْجْنَبِيِّ، كَمَا أَنَّهُ قَطَعَ الرَّحِمَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِصِلَتِهَا وَوَضَعَ الإِْسَاءَةَ مَوْضِعَ الإِْحْسَانِ فَهُوَ أَوْلَى بِإِيجَابِ الْعُقُوبَةِ وَالزَّجْرِ عَنْهُ.
وَذَهَبَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ الاِبْنَ لَا يُقْتَل بِأَبِيهِ؛ لأَِنَّ الأَْبَ لَا تُقْبَل شَهَادَتُهُ لَهُ بِحَقِّ النَّسَبِ، فَلَا يُقْتَل بِهِ كَالأَْبِ مَعَ ابْنِهِ. (1)
قَتْل الْوَالِدِ الْوَلَدَ الْبَاغِيَ وَالْعَكْسُ:
58 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الْعَدْل تَعَمُّدُ قَتْل أَبَوَيْهِ أَوْ وَلَدِهِ مِنْ أَهْل الْبَغْيِ، فَإِذَا قُتِل أَحَدُهُمْ فِي أَثْنَاءِ الْقِتَال لِضَرُورَةِ الْقِتَال فَلَا يُضْمَنُ.
وَكَذَلِكَ لَوْ قَتَل الْبَاغِي أَحَدَ أَبَوَيْهِ أَوْ وَلَدَهُ فَلَا يَضْمَنُ.
أَمَّا لَوْ قَتَل الْعَادِل أَوِ الْبَاغِي أَحَدَ وَالِدَيْهِ أَوْ وَلَدَهُ فِي غَيْرِ الْقِتَال أَوْ فِي الْقِتَال وَلَكِنْ لِغَيْرِ ضَرُورَةِ الْقِتَال فَإِنَّهُ يَضْمَنُ.
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ الْبَاغِيَ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ عَلَى الْعَادِل؛ لأَِنَّهُمَا فِرْقَتَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مُحِقَّةٌ وَمُبْطِلَةٌ، فَلَا يَسْتَوِيَانِ فِي سُقُوطِ الْغُرْمِ. (2)
(1) تبين الحقائق 6 105، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2 252، ومغني المحتاج 4 18، والإنصاف 9 474، والمغني 7 670 ـ 671.
(2)
البدائع 7 141، وابن عابدين 3 311، وفتح القدير 4 414، وتبيين الحقائق 3 276، وحاشية الدسوقي 4 300، التاج والإكليل 6 279، الشرح الصغير 4 429، والمهذب 2 220، ونهاية المحتاج 7 387، وكشاف القناع 6 163، والمغني 8 118، ومغني المحتاج 4 125.
وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلَاتٌ أُخْرَى تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (بُغَاة ف 26)
شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَالْعَكْسُ:
59 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَلَا شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الآْخَرِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (شَهَادَة ف 26)
دُخُول الْوَلَدِ فِي الْعَاقِلَةِ الَّتِي تَتَحَمَّل الدِّيَةَ:
60 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي دُخُول الْوَلَدِ فِي الْعَاقِلَةِ الَّتِي تَتَحَمَّل الدِّيَةَ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلٍ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، إِلَى أَنَّهُ يَدْخُل الأَْبْنَاءُ وَالآْبَاءُ فِي الْعَاقِلَةِ فِي تَحَمُّل الدِّيَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِمْ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَفِيَّةُ فِي الْقَوْل الآْخَرِ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ إِلَى أَنَّ الأَْبْنَاءَ وَالآْبَاءَ لَا يَدْخُلُونَ فِي الْعَاقِلَةِ فِي تَحَمُّل الدِّيَةِ عَنِ الْجَانِي. (1)
(1) المبسوط 27 127، وتكملة فتح القدير 10 399، منح الجليل 4 424، بداية المجتهد 2 449، والمغني 9 516، ومنتهى الارادات 3 327، ومغني المحتاج 4 95، 96، والأم 6 101، والمغني مع الشرح الكبير 9 514،515، والإنصاف 10 119.