الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَانَ، أَمَّا اللَّقِيطُ فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ إِلَاّ أَنَّهُ يُحتَمَل أَنْ يَظْهَرَ فِي وَقْتٍ مَا. (1)
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْيَتِيمِ:
يَتَعَلَّقُ بِالْيَتِيمِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
الإِْحْسَانُ إِلَى الْيَتِيمِ:
5 -
يَجِبُ الاِعْتِنَاءُ بِالْيَتِيمِ وَالْعَطْفُ عَلَيْهِ وَالرَّأْفَةُ بِهِ وَبِرُّهُ وَالإِْحْسَانُ إِلَيْهِ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَا وَكَافِل الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى (2) .
كَمَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَهَى عَنْ إِذْلَال الْيَتِيمِ وَظُلْمِهِ وَنَهَرِهِ وَشَتْمِهِ وَالتَّسَلُّطِ عَلَيْهِ بِمَا يُؤْذِيهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (3) } .
وَلِلْوَصِيِّ تَعْلِيمُ الْيَتِيمِ وَتَسْلِيمُهُ لِلْمَكْتَبِ، لأَِنَّ الْمَكْتَبَ مِنْ مَصَالِحِهِ، فَجَرَى مَجْرَى نَفَقَتِهِ كَمَأْكُولِهِ وَمَشْرُوبِهِ وَمَلْبُوسِهِ، وَيَجُوزُ إِسْلَامُهُ فِي صِنَاعَةٍ إِذَا كَانَتْ مَصْلَحَتُهُ فِي ذَلِكَ، رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَال: قُلْتُ: " يَا رَسُول اللِّهِ، مِمَّا أَضَرَبُ عَلَيْهِ يَتِيمِي؟ فَقَال: مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ غَيْرَ وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ، وَلَا مُتَأَثِّلٍ مِنْ مَالِهِ مَالاً (4) .
(1) كشاف القناع 4 / 364.
(2)
حديث: " أنا وكافل اليتيم كهاتين. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 436) من حديث سهل بن سعد.
(3)
سورة الضحى / 9.
(4)
حديث جابر: " مما أضرب عليه يتيمي؟ . . " أخرجه الطبراني في الصغير (1 / 157 - 158 - ط المكتب الإسلامي) . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8 / 163) : فيه معلى بن مهدي، وثقه ابن حيان وغيره، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. ورجح البيهقي في السنن الكبرى (4 / 6) إرساله من حديث الحسن العرني.
وَعَلَى الْوَصِيِّ أَنْ يُطْعِمَ الْيَتِيمَ الْحَلَال وَلَا يُطْعِمَهُ الْحَرَامَ. (1)
تَصَرُّفَاتُ الْوَصِيِّ فِي مَال الْيَتِيمِ:
6 -
تَصَرُّفَاتُ الْوَصِيِّ فِي أَمْوَال الْيَتَامَى مُقَيَّدَةٌ بِالنَّظَرِ وَالْمَصْلَحَةِ.
وَلِمَعْرِفَةِ التَّفْصِيل فِي ضَوَابِطِ تَصَرُّفَاتِ الْوَصِيِّ فِي مَال الأَْيْتَامِ الْمُوصَى عَلَيْهِمْ وَشُرُوطُ إِنْفَاذِهَا يُنْظَرُ (إِيصَاء ف 13 - 14) .
الْمُضَارَبَةُ وَالاِتْجَارُ بِمَال الْيَتِيمِ:
7 -
الاِتِّجَارُ بِمَال الْيَتِيمِ لَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَتَّجِرَ الْوَصِيُّ بِمَال الْيَتِيمِ لِنَفْسِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَتَّجِرَ بِمَال الْيَتِيمِ لِلْيَتِيمِ، وَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَ الْوَصِيُّ مَال الْيَتِيمِ الْمُوصَى عَلَيْهِ لِمَنْ يَعْمَل فِيهِ مُضَارَبَةً.
وَلِلتَّفْصِيل فِي آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ الْحَالَاتِ تُنْظَرُ مُصْطَلَحَاتُ (إِيصَاء ف14، وِصَايَة ف 41 - 44، وِلَايَة ف 53 - 55) .
(1) أحكام القرآن للقرطبي 20 / 100 - 101، والمغني 4 / 468.