المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحالة الثالثة: الاستمناء عند تعينه طريقا لدفع الزنا: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٤٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌وَكَالَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ

- ‌أ - النِّيَابَةُ

- ‌ب - الْوِلَايَةُ:

- ‌ج - الإِْيصَاءُ:

- ‌د - الْقِوَامَةُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْوَكَالَةِ:

- ‌أَرْكَانُ الْوَكَالَةِ:

- ‌الرُّكْنُ الأَْوَّل: الصِّيغَةُ:

- ‌أَوَّلاً: الإِْيجَابُ:

- ‌تَعْرِيفُهُ:

- ‌بِمَ يَتَحَقَّقُ الإِْيجَابُ:

- ‌أ - الإِْيجَابُ بِاللَّفْظِ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى: الإِْيجَابُ بِاللَّفْظِ عِنْدَ حُضُورِ الْوَكِيل مُشَافَهَةً:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الإِْيجَابُ بِاللَّفْظِ فِي غِيَابِ الْوَكِيل مُرَاسَلَةً:

- ‌ب - الإِْيجَابُ بِغَيْرِ اللَّفْظِ:

- ‌الصُّورَةُ الأُْولَى: الْكِتَابَةُ:

- ‌الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: الإِْشَارَةُ:

- ‌الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: الْفِعْل:

- ‌الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ: مَا يَدُل فِي الْعَادَةِ عَلَى اعْتِبَارِهِ إِيجَابًا:

- ‌ثَانِيًا: الْقَبُول:

- ‌أ - الْقَبُول بِاللَّفْظِ:

- ‌ب - الْقَبُول بِغَيْرِ اللَّفْظِ:

- ‌الصُّورَةُ الأَْوْلَى: الْقَبُول بِالْفِعْل:

- ‌الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: الْقَبُول بِالْكِتَابَةِ:

- ‌الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: الْقَبُول بِالإِْشَارَةِ:

- ‌الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ الْقَبُول بِالسُّكُوتِ:

- ‌أَقْسَامُ صِيغَةِ الْوَكَالَةِ:

- ‌أ - الصِّيغَةُ الْمُنَجِّزَةُ لِلْوَكَالَةِ:

- ‌ب: الصِّيغَةُ الْمُعَلَّقَةُ عَلَى شَرْطٍ:

- ‌صِيغَةُ الْوَكَالَةِ الدَّوْرِيَّةِ:

- ‌ج - الصِّيغَةُ الْمُضَافَةُ إِلَى الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَل لِلْوَكَالَةِ:

- ‌د - الصِّيغَةُ الْمُؤَقَّتَةُ لِلْوَكَالَةِ:

- ‌اقْتِرَانُ صِيغَةِ الْوَكَالَةِ بِالشَّرْطِ:

- ‌صِفَةُ عَقْدِ الْوَكَالَةِ:

- ‌الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌الرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌الرَّأْيُ الثَّالِثُ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌الرُّكْنُ الثَّانِي مِنْ أَرْكَانِ الْوَكَالَةِ: الْعَاقِدَانِ:

- ‌أَوَّلاً: الْمُوَكِّل:

- ‌أ - تَوْكِيل الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ:

- ‌ب - تَوْكِيل السَّفِيهِ:

- ‌ج - تَوْكِيل الْمَرْأَةِ فِي النِّكَاحِ:

- ‌د - تَوْكِيل الْمُرْتَدِّ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌هـ - تَوْكِيل الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ:

- ‌و - تَوْكِيل الْمُحْرِمِ:

- ‌ز - جَهَالَةُ الْمُوَكِّل:

- ‌ثَانِيًا - الْوَكِيل:

- ‌أ - الْبُلُوغُ:

- ‌ب - تَعْيِينُ الْوَكِيل:

- ‌ج - عِلْمُ الْوَكِيل بِالْوَكَالَةِ:

- ‌د - عَدَالَةُ الْوَكِيل:

- ‌هـ - ذُكُورَةُ الْوَكِيل:

- ‌الرُّكْنُ الثَّالِثُ مِنْ أَرْكَانِ الْوَكَالَةِ: مَحَل الْوَكَالَةِ:

- ‌أَنْوَاعُ الْوَكَالَةِ بِاعْتِبَارِ مَحَلِّهَا:

- ‌أ - الْوَكَالَةُ الْخَاصَّةُ:

- ‌ب - الْوَكَالَةُ الْعَامَّةُ:

- ‌الأُْمُورُ الَّتِي تَقَعُ عَلَيْهَا الْوَكَالَةُ:

- ‌أ - الأُْمُورُ الَّتِي يَصِحُّ التَّوْكِيل فِيهَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ:

- ‌أَوَّلاً الْعُقُودُ:

- ‌ثَانِيًا: الْعِبَادَاتُ الْمَالِيَّةُ

- ‌ثَالِثًا: الطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ وَالْخُلْعِ

- ‌ب - الأُْمُورُ الَّتِي لَا يَصِحُّ التَّوْكِيل فِيهَا بِالاِتِّفَاقِ:

- ‌أَوَّلاً الشَّهَادَةُ:

- ‌ثَانِيًا: الأَْيْمَانُ وَالنُّذُورُ:

- ‌ثَالِثًا الْمَعَاصِي:

- ‌رَابِعًا الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ:

- ‌ج - الأُْمُورُ الْمُخْتَلَفُ فِي التَّوْكِيل فِيهَا:

- ‌أَوَّلاً الْحَجُّ:

- ‌ثَانِيًا الْعُمْرَةُ:

- ‌ثَالِثًا: النِّكَاحُ مِنَ الْمَرْأَةِ:

- ‌رَابِعًا الظِّهَارُ:

- ‌خَامِسًا تَحْصِيل الْمُبَاحَاتِ:

- ‌سَادِسًا الإِْقْرَارُ:

- ‌سَابِعًا الْخُصُومَةُ بِالْمُطَالَبَةِ بِالْحُقُوقِ:

- ‌ثَامِنً‌‌ا إِثْبَاتُ الْقِصَاصِوَاسْتِيفَاؤُهُ:

- ‌ا إِثْبَاتُ الْقِصَاصِ

- ‌ب - اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ:

- ‌تَاسِعًا إِثْبَاتُ الْحُدُودِ وَاسْتِيفَاؤُهَا:

- ‌الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌الرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌أَحْكَامُ الْوَكَالَةِ:

- ‌الْقِسْمُ‌‌ الأَْوَّل:مَا يَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيل مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ:

- ‌ الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الْحُكْمُ الأَْوَّل: تَنْفِيذُ الْوَكَالَةِ:

- ‌الْوَكَالَةُ الْخَاصَّةُ فِي عَقْدٍ مِنَ الْعُقُودِ:

- ‌الصُّورَة ُالأُْولَى: الْوَكَالَةُ بِالْبَيْعِ:

- ‌أَوَّلاً: إِطْلَاقُ الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ:

- ‌الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌الرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌أ - الْبَيْعُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ:

- ‌ب - الْبَيْعُ بِثَمَنِ الْمِثْل:

- ‌ج - الْبَيْعُ بِالنُّقُودِ:

- ‌د - الْحُلُول:

- ‌هـ - الْبَيْعُ بِالْعَيْنِ:

- ‌و عَدَمُ بَيْعِ الْوَكِيل لِنَفْسِهِ:

- ‌الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌الرَّأْيُ‌‌ الثَّانِي:

- ‌ الثَّانِي:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌الرَّأْيُ الثَّالِثُ:

- ‌ز - عَدَمُ بَيْعِ الْوَكِيل لِمَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ:

- ‌ثَانِيًا: الْوَكَالَةُ الْمُقَيَّدَةُ فِي الْبَيْعِ:

- ‌مُخَالَفَةُ الْوَكِيل لِقُيُودِ الْمُوَكِّل فِي الْبَيْعِ:

- ‌الأَْمْرُ الأَْوَّل: الْمُخَالَفَةُ فِي الثَّمَنِ:

- ‌أ - الْمُخَالَفَةُ فِي الْوَصْفِ:

- ‌الْحَالَةُ الأُْولَى: مُخَالَفَةُ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ نَسِيئَةً بِأَنْ بَاعَ حَالًّا

- ‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: مُخَالَفَةُ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ عَلَى الْحُلُول بِأَنْ بَاعَ نَسِيئَةً:

- ‌ب - الْمُخَالَفَةُ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ:

- ‌ج - الْمُخَالَفَةُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ:

- ‌الأَْمْرُ الثَّانِي: الْمُخَالَفَةُ فِي الْمَكَانِ:

- ‌الأَْمْرُ الثَّالِثُ: الْمُخَالَفَةُ فِي الزَّمَانِ:

- ‌الأَْمْرُ الرَّابِعُ: الْمُخَالَفَةُ فِي الْبَيْعِ لِمُشْتَرٍ مُعَيَّنٍ:

- ‌الأَْمْرُ الْخَامِسُ: الْمُخَالَفَةُ بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ:

- ‌الْحَالَةُ الأُْولَى: تَبْعِيضٌ لَا يَضُرُّ بِالْمُوَكِّل:

- ‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: تَبْعِيضٌ يَضُرُّ بِالْمُوَكِّل:

- ‌الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌الرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌الرَّأْيُ الثَّالِثُ:

- ‌الأَْمْرُ السَّادِسُ: الْمُخَالَفَةُ فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ:

- ‌ثَانِيًا: الْوَكَالَةُ بِالشِّرَاءِ:

- ‌أ - إِطَلَاقُ الْوَكَالَةِ بِالشِّرَاءِ:

- ‌شِرَاءُ الْوَكِيل لِمُوَكِّلِهِ سِلْعَةً مِمَّا يَمْلِكُهُ الْوَكِيل أَوْ مِمَّنْ لَا تُقْبَل شَهَادَتُهُمْ لَهُ:

- ‌ب - الْوَكَالَةُ بِالشِّرَاءِ الْمُقَيَّدَةُ:

- ‌مُخَالَفَةُ الْوَكِيل لِقُيُودِ الْمُوَكِّل فِي الشِّرَاءِ:

- ‌الأَْمْرُ‌‌ الأَْوَّل:الْمُخَالَفَةُ فِي الثَّمَنِ:

- ‌ الأَْوَّل:

- ‌أـ الْمُخَالَفَةُ فِي وَصْفِ الثَّمَنِ:

- ‌الْحَالَةُ الأُْولَى: مُخَالَفَةُ الْوَكِيل بِالشِّرَاءِ عَلَى الْحُلُول بِأَنِ اشْتَرَى نَسِيئَةً:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: مُخَالَفَةُ الْوَكِيل عَلَى النَّسِيئَةِ بِأَنِ اشْتَرَى حَالًّا:

- ‌ب - الْمُخَالَفَةُ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ:

- ‌أَحَدِهِمَا

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌ج ـ الْمُخَالَفَةُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ:

- ‌الأَْمْرُ الثَّانِي: الْمُخَالَفَةُ فِي الْمُشْتَرَى:

- ‌أـ الْمُخَالَفَةُ فِي جِنْسِ الْمُشْتَرَى:

- ‌إِحْدَاهُمَا:

- ‌وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌ب ـ الْمُخَالَفَةُ فِي قَدْرِ الْمُشْتَرَى:

- ‌ إِحْدَاهُمَا

- ‌وَقِيل:

- ‌ الْمُخَالَفَةُ بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ:

- ‌ الْحَالَةُ الأُْولَى:

- ‌ الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌د - مُخَالَفَةُ الْوَكِيل بِالشِّرَاءِ بِأَنِ اشْتَرَى مَعِيبًا:

- ‌الأَْمْرُ الثَّالِثُ: مُخَالَفَةُ الْوَكِيل فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ بِأَنْ عَقَدَ عَقْدًا صَحِيحًا:

- ‌الأَْمْرُ الرَّابِعُ: مُخَالَفَةُ الْوَكِيل اشْتِرَاطَ الْخِيَارِ فِي الْعَقْدِ:

- ‌التَّوْكِيل فِي الْخُصُومَةِ:

- ‌إِقْرَارُ الْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ عَلَى مُوَكِّلِهِ:

- ‌تَصَرُّفُ الْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ فِي الْحَقِّ:

- ‌حَقُّ الْوَكِيل بِالْقَبْضِ فِي الْخُصُومَةِ:

- ‌حَقُّ الْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ فِي قَبْضِ الْمَال الْمُوَكَّل بِهِ:

- ‌تَوْكِيل الْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ غَيْرَهُ فِيهَا:

- ‌أَحَدُهَا:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ:

- ‌إِحْدَاهُمَا:

- ‌وَالأُْخْرَى:

- ‌التَّوْكِيل بِقَضَاءِ الدَّيْنِ:

- ‌التَّوْكِيل بِاقْتِضَاءِ الدَّيْنِ:

- ‌حُكْمُ دَفْعِ الْحُقُوقِ إِلَى مَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْ صَاحِبِ الْحَقِّ الْغَائِبِ:

- ‌تَعَدُّدُ الْوُكَلَاءِ

- ‌تَوْكِيل الْوَكِيل فِيمَا وُكِّل فِيهِ:

- ‌أ - حَالَةُ الإِْذْنِ بِالتَّوْكِيل:

- ‌ب - حَالَةُ النَّهْيِ عَنِ التَّوْكِيل:

- ‌جـ - حَالَةُ التَّفْوِيضِ:

- ‌د - حَالَةُ الإِْطْلَاقِ:

- ‌ الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌الصُّورَةُ الأُْولَى:

- ‌الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌الرَّأْيُ الثَّانِي الْمُتَعَلِّقُ بِالْوَكَالَةِ فِي حَالَةِ الإِْطْلَاقِ:

- ‌اشْتِرَاطُ الأَْمَانَةِ فِيمَنْ يُوَكِّلُهُ الْوَكِيل:

- ‌تَكْيِيفُ وَكَالَةِ مَنْ يُوَكِّلُهُ الْوَكِيل:

- ‌الْوَكِيل أَمِينٌ:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى كَوْنِ الْوَكِيل أَمِينًا:

- ‌اشْتِرَاطُ الضَّمَانِ أَوَ نَفْيُهُ عَلَى الْوَكِيل:

- ‌ضَمَانُ الْوَكِيل مَا تَحْتَ يَدِهِ مِنْ أَمْوَالٍ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الضَّمَانِ:

- ‌الْحُكْمُ الثَّانِي مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيل مِنْ أَحْكَامٍ: تَقْدِيمُ الْوَكِيل لِلْمُوَكِّل الْبَيَانَاتِ الَّتِي يَطْلُبُهَا عَمَّا وُكِّل فِيهِ:

- ‌الْحُكْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَحْكَامِ الْوَكِيل: رَدُّ مَا لِلْمُوَكِّل فِي يَدِ الْوَكِيل:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُوَكِّل مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ:

- ‌أَوَّلاً ـ أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى الْوَكَالَةِ:

- ‌وَقْتُ اسْتِحْقَاقِ الأُْجْرَةَ:

- ‌شُرُوطُ اسْتِحْقَاقِ الأُْجْرَةِ:

- ‌رُجُوعُ الْوَكِيل عَلَى الْمُوَكِّل بِمَا دَفَعَهُ تَنْفِيذًا لِلْوَكَالَةِ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا يَتَعَلَّقُ بِالْغَيْرِ مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ:

- ‌الْجِهَةُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِهَا حُقُوقُ الْعَقْدِ الَّذِي يَعْقِدُهُ الْوَكِيل:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي:

- ‌كَيْفِيَّةُ انْصِرَافِ حُكْمِ الْعَقْدِ إِلَى الْمُوَكِّل:

- ‌اخْتِلَافُ الْوَكِيل وَالْمُوَكِّل

- ‌أ - الاِخْتِلَافُ فِي أَصْل الْوَكَالَةِ:

- ‌ب - الاِخْتِلَافُ فِي صِفَةِ الْوَكَالَةِ:

- ‌الصُّورَةُ الأُْولَى:

- ‌الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌جـ - اخْتِلَافُ الْوَكِيل وَالْمُوَكِّل فِي تَلَفِ الْمُوَكَّل فِيهِ:

- ‌د - الاِخْتِلَافُ فِي تَعَدِّي الْوَكِيل وَتَفْرِيطِهِ فِي الْحِفْظِ:

- ‌هـ - الاِخْتِلَافُ فِي التَّصَرُّفِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَالْقَبْضِ:

- ‌‌‌أَحَدُهُمَا:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌وَأَصَحُّهُمَا:

- ‌وَأَصَحُّهُمَا:

- ‌و الاِخْتِلَافُ فِي دَعْوَى رَدِّ مَا بِيَدِ الْوَكِيل:

- ‌انْتِهَاءُ الْوَكَالَةِ:

- ‌أَوَّلاً: الْعَزْل:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: عِلْمُ الْوَكِيل بِالْعَزْل:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: عَدَمُ تَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِالْوَكَالَةِ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَلَاّ تَقَعَ الْوَكَالَةُ عَلَى وَجْهِ الإِْجَارَةِ:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَلَاّ يَتَرَتَّبَ عَلَى الْعَزْل مَفْسَدَةٌ:

- ‌عِلْمُ الْمُوَكِّل بِعَزْل الْوَكِيل نَفْسَهُ:

- ‌ثَانِيًا: الْوَفَاةُ:

- ‌عِلْمُ الْوَكِيل بِمَوْتِ الْمُوَكِّل:

- ‌ثَالِثًا: الْجُنُونُ:

- ‌وَحَدُّ الْجُنُونِ الْمُطْبَقِ اخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِيهِ:

- ‌رَابِعًا: الإِْغْمَاء:

- ‌خَامِسًا: الْحَجْرُ:

- ‌سَادِسًا: الرِّدَّةُ:

- ‌أَحَدُهَا:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌وَالثَّالِثُ:

- ‌الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌وَالرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌سَابِعًا: الْفِسْقُ:

- ‌ثَامِنًا: السُكْرُ:

- ‌تَاسِعًا: خُرُوجُ مَحَل التَّصَرُّفِ عَنْ مِلْكِ الْمُوَكِّل:

- ‌عَاشِرًا: تَعَدِّي الْوَكِيل فِيمَا وُكِّل فِيهِ:

- ‌الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌الرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌الرَّأْيُ الثَّالِثُ:

- ‌الْحَادِي عَشَرَ: إِنْكَارُ الْوَكَالَةِ:

- ‌الثَّانِي عَشَرَ: تَلَفُ مَا تَعَلَّقَتِ الْوَكَالَةُ بِهِ:

- ‌الثَّالِثَ عَشَرَ: افْتِرَاقُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ:

- ‌الرَّابِعَ عَشَرَ: إِنْجَازُ التَّصَرُّفِ الْمُوَكَّل فِيهِ:

- ‌الْخَامِسَ عَشَرَ: الرُّجُوعُ عَنِ الْوَكَالَةِ دَلَالَةً:

- ‌وَكِيرَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْوَلِيمَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَكِيرَةِ:

- ‌فِعْل الْوَكِيرَةِ:

- ‌حُكْمُ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِلَى الْوَكِيرَةِ:

- ‌حِكْمَةُ الإِْجَابَةِ وَالْقَصْدُ بِهَا:

- ‌الأَْكْل مِنْ طَعَامِ الْوَكِيرَةِ:

- ‌شُرُوطُ الإِْجَابَةِ لِلدَّعْوَةِ إِلَى الْوَكِيرَةِ:

- ‌وَلَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ

- ‌ الْعِتْقُ:

- ‌ الإِْرْثُ:

- ‌ الْعَقْل:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ باِلْوَلَاءِ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: وَلَاءُ الْعَتَاقَةِ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ وَلَاءِ الْعَتَاقَةِ:

- ‌سَبَبُ ثُبُوتِ وَلَاءِ الْعَتَاقَةِ:

- ‌الْوَلَاءُ فِي الْعِتْقِ الْمَحْظُورِ:

- ‌الْوَلَاءُ فِي الإِْعْتَاقِ سَائِبَةً:

- ‌الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌الرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌اخْتِلَافُ الدِّينِ وَأَثَرُهُ فِي ثُبُوتِ الْوَلَاءِ:

- ‌بَيْعُ الْوَلَاءِ وَهِبَتُهُ:

- ‌انْتِقَال الْوَلَاءِ بِالْمَوْتِ:

- ‌الْمِيرَاثُ بِالْوَلَاءِ

- ‌تَحَمُّل الدِّيَةِ بِالْوَلَاءِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: وَلَاءُ الْمُوَالَاةِ

- ‌ حُكْمُ وَلَاءِ الْمُوَالَاةِ:

- ‌سَبَبُ ثُبُوتِ وَلَاءِ الْمُوَالَاةِ:

- ‌شَرَائِطُ عَقْدِ الْمُوَالَاةِ:

- ‌ عَقْل الْعَاقِدِ:

- ‌ أَنْ لَا يَكُونَ لِلْعَاقِدِ وَارِثٌ:

- ‌ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ وَلَاءُ عَتَاقَةٍ:

- ‌ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ وَلَاءُ مُوَالَاةٍ مَعَ أَحَدٍ وَقَدْ عَقَل عَنْهُ:

- ‌ أَنْ لَا يَكُونَ قَدْ عَقَل عَنْهُ بَيْتُ الْمَال:

- ‌ أَنْ يَكُونَ حُرًّا مَجْهُول

- ‌النَّسَبِ:

- ‌ أَنْ لَا يَكُونَ مِنَ الْعَرَبِ:

- ‌ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ مَوَالِي الْعَرَبِ:

- ‌ أَنْ يَشْتَرِطَ الْعَقْل وَالإِْرْثَ:

- ‌صِفَةُ عَقْدِ الْمُوَالَاةِ:

- ‌الأَْثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى عَقْدِ الْمُوَالَاةِ:

- ‌انْتِقَال عَقْدِ الْمُوَالَاةِ:

- ‌مَا يَثْبُتُ بِهِ عَقْدُ الْمُّوَالَاةِ:

- ‌وِلَايَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ

- ‌أـ النِّيَابَةُ:

- ‌ب ـ الْعِمَالَةُ:

- ‌جـ ـ الْقِوَامَةُ:

- ‌د ـ الْوِصَايَةُ:

- ‌هـ الْوَكَالَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوِلَايَةِ

- ‌أَوَّلاً: الْوِلَايَةُ الْعَامَّةُ:

- ‌الشُّرُوطُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ أَنْوَاعِ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ:

- ‌أـ الإِْسْلَامُ:

- ‌ب ـ الْبُلُوغُ:

- ‌جـ ـ الْعَقْل:

- ‌د ـ الْحُرِّيَّةُ:

- ‌هـ ـ الذُّكُورَةُ:

- ‌وـ الْعَدَالَةُ:

- ‌ز ـ الْعِلْمُ بِالأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌ح ـ الْكِفَايَةُ الْجِسْمِيَّةُ

- ‌ط ـ الرَّأْيُ وَالْكِفَايَةُ:

- ‌تَقْدِيمُ الأَْمْثَل عِنْدَ الاِضْطِرَارِ:

- ‌وَاجِبَاتُ صَاحِبِ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ:

- ‌أـ الاِلْتِزَامُ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ:

- ‌ب ـ أَدَاءُ الأَْمَانَةِ:

- ‌جـ ـ الْعَدْل بَيْنَ النَّاسِ:

- ‌د ـ الأَْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ:

- ‌هـ ـ مَشُورَةُ أَهْل الْعِلْمِ وَذَوِي الرَّأْيِ وَالتَّجْرِبَةِ:

- ‌وـ تَعَهُّدُ حَاجَاتِ الأُْمَّةِ وَرِعَايَةُ مَصَالِحِهَا:

- ‌حُقُوقُ صَاحِبِ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ:

- ‌أـ طَاعَتُهُ فِي الْمَعْرُوفِ:

- ‌ب ـ نَصِيحَتُهُ:

- ‌ج ـ جَعْل رِزْقِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَال:

- ‌أَنْوَاعُ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ

- ‌ وِلَايَةُ الْوِزَارَةِ:

- ‌فَالأُْولَى:

- ‌ الثَّانِيَةُ:

- ‌ وِلَايَةُ الْقَضَاءِ:

- ‌ وِلَايَةُ الْمَظَالِمِ:

- ‌ وِلَايَةُ الإِْمَارَةِ:

- ‌ وِلَايَةُ الشُّرْطَةِ:

- ‌(أَحَدُهُمَا)

- ‌(وَالثَّانِي)

- ‌ وِلَايَةُ الْحِسْبَةِ:

- ‌ وِلَايَةُ الإِْمَارَةِ عَلَى الْجِهَادِ:

- ‌ الْوِلَايَةُ عَلَى حُرُوبِ الْمَصَالِحِ:

- ‌ وِلَايَةُ السِّعَايَةِ وَجِبَايَةِ الصَّدَقَةِ

- ‌ثَانِيًا: الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ

- ‌انْتِقَال الْوِلَايَةِ الْخَاصَّةِ لِلْوَلِيِّ الْعَامِّ:

- ‌مَنْزِلَةُ الْوِلَايَةِ الْخَاصَّةِ مِنَ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ:

- ‌الشُّرُوطُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ أَنْوَاعِ الْوِلَايَةِ الْخَاصَّةِ

- ‌أَنْوَاعُ الْوِلَايَةِ الْخَاصَّةِ

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: الْوِلَايَةُ عَلَى الْمَال

- ‌فَالْقَاصِرَةُ:

- ‌وَالْوِلَايَةُ الْمُتَعَدِّيَةُ:

- ‌مَنْ تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْوِلَايَةُ

- ‌فَالْمُمَيِّزُ

- ‌وَغَيْرُ الْمُمَيِّزِ:

- ‌وَأَمَّا الْمَجْنُونُ:

- ‌وَأَمَّا الْمَعْتُوهُ:

- ‌وَأَمَّا السَّفِيهُ:

- ‌ ذُو الْغَفْلَةِ:

- ‌مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى مَال الْمَحْجُورِ عَلَيْهِمْ:

- ‌مَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ وَمَا لَا يَجُوزُ:

- ‌تَنْمِيَةُ الْوَلِيِّ مَال الْيَتِيم

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: الْوِلَايَةُ عَلَى النَّفْسِ

- ‌السَّبَبُ الأَْوَّل الصِّغَرُ:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌ثَانِيهُمَا:

- ‌الأَْمْرُ الأَْوَّل: وِلَايَةُ التَّرْبِيَةِ وَالتَّأْدِيبِ

- ‌الأَْمْرُ الثَّانِي وِلَايَةُ التَّزْوِيجِ

- ‌السَّبَبُ الثَّانِي الْجُنُونُ

- ‌السَّبَبُ الثَّالِثُ الأُْنُوثَةُ

- ‌أولا: وِلَايَةُ التَّزْوِيجُ

- ‌(أ) - وِلَايَةُ الإِْجْبَارِ:

- ‌(الأَْوَّل)

- ‌(الثَّانِي)

- ‌(ب) وِلَايَةُ الاِخْتِيَارِ:

- ‌وِلَايَةُ الْمَرْأَةِ فِي تَزْوِيجِ نَفْسِهَا:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌عَضْل الْوَلِيِّ:

- ‌غَيْبَةُ الْوَلِيِّ:

- ‌تَرْتِيبُ الأَْوْلِيَاءِ:

- ‌ثَانِيًا: وِلَايَةُ الزَّوْجِ التَّأْدِيبِيَّةِ:

- ‌وِلَايَةُ نَاظِرِ الْوَقْفِ:

- ‌(أ - وِلَايَةٌ أَصْلِيَّةٌ:

- ‌(ب - وِلَايَةٌ فَرْعِيَّةٌ:

- ‌وِلَايَةُ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌مَفْهُومُ وِلَايَةِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌ الْوِلَايَةُ الْعَامَّةُ

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَلِيِّ وَالنَّبِيِّ:

- ‌ أ - الْعِصْمَةُ:

- ‌ب - الإِْيمَانُ بِهِ وَوُجُوبُ الاِتِّبَاعِ:

- ‌ج - الْوَحْيُ:

- ‌د) وُجُوبُ تَبْلِيغِ الْوَحْيِ:

- ‌هـ - الأَْمْنُ مِنْ سُوءِ الْخَاتِمَةِ:

- ‌و) خَتْمُ النُّبُوَّةِ:

- ‌ز) حُكْمُ السَّبِّ:

- ‌فَضْل النَّبِيِّ عَلَى الْوَلِيِّ:

- ‌مِعْيَارُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ أَوْلِيَاءَ الرَّحْمَنِ وَأَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ

- ‌كَرَامَاتُ الأَْوْلِيَاءِ

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ الْكَرَامَةِ وَالْمُعْجِزَةِ:

- ‌أَوَّلاً:

- ‌ثَانِيًا:

- ‌ثَالِثًا:

- ‌رابِعًا:

- ‌خَوَارِقُ الأَْنْبِيَاءِ قَبْل الْبَعْثَةِ:

- ‌كَرَامَةُ الْوَلِيِّ مُعْجِزَةٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ الْكَرَامَاتِ وَخَوَارِقِ أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ:

- ‌وِلَايَةُ الْعَهْدِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِوِلَايَةِ الْعَهْدِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الْعَهْدِ بِالْوِلَايَةِ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ وِلَايَةِ الْعَهْدِ:

- ‌جَوَازُ الْخِلَافَةِ لأَِكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ بِالتَّرْتِيبِ:

- ‌الْوِصَايَةُ بِالْخِلَافَةِ:

- ‌اسْتِعْفَاءُ الْخَلِيفَةِ أَوِ الْمُوصَى لَهُ:

- ‌اسْتِخْلَافُ الْغَائِبِ:

- ‌الْوِلَايَةُ عَلَى الْمَال

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْوِلَايَةُ عَلَى النَّفْسِ:

- ‌سَبَبُ الْوِلَايَةِ عَلَى الْمَال:

- ‌وِلَايَةٌ عَلَى النَّفْسِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَنْوَاعُ الْوِلَايَةِ عَلَى النَّفْسِ:

- ‌أَوَّلاً: وِلَايَةُ الْحَضَانَةِ:

- ‌ثَانِيًا: وِلَايَةُ الْكَفَالَةِ:

- ‌شُرُوطُ ثُبُوتِ وِلَايَةِ الْكَفَالَةِ:

- ‌أ - الْعُصُوبَةُ:

- ‌ب - الأَْمَانَةُ:

- ‌ج - اتِّحَادُ الدِّينِ:

- ‌كَفَالَةُ الْخُنْثَى الْمُشْكَل:

- ‌انْتِهَاءُ وِلَايَةِ الْكَفَالَةِ:

- ‌ثَالِثًا: وِلَايَةُ التَّزْوِيجِ

- ‌وَلَدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الاِبْنُ:

- ‌ب - الْبِنْتُ:

- ‌ج - الْحَفِيدُ:

- ‌د - السِّبْطُ:

- ‌هـ - الذُّرِّيَّةُ:

- ‌و النَّسْل:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَلَدِ:

- ‌أَوَّلاً: الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِوَلَدِ الآْدَمِيِّ:

- ‌تَبَعِيَّةُ الْوَلَدِ فِي الدِّينِ:

- ‌رِدَّةُ الصَّبِيِّ:

- ‌الأَْذَانُ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ:

- ‌تَقْدِيمُ الْوَلَدِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ:

- ‌إِمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَى:

- ‌إِمَامَةُ وَلَدِ اللِّعَانِ:

- ‌دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى وَلَدِ الْمُزَكِّي:

- ‌زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ الْوَلَدِ:

- ‌إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنِ الْوَلَدِ الَّذِي مَاتَ أَوْ وُلِدَ بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ:

- ‌حَجُّ الْوَلَدِ عَنْ وَالِدَيْهِ:

- ‌نَسَبُ الْوَلَدِ:

- ‌التَّضْحِيَةُ عَنِ الْوَلَدِ:

- ‌الْعَقِيقَةُ عَنِ الْوَلَدِ

- ‌خِتَانُ الْوَلَدِ:

- ‌تَسْمِيَةُ الْوَلَدِ:

- ‌حَضَانَةُ الْوَلَدِ:

- ‌إِرْضَاعُ الْوَلَدِ:

- ‌نَفَقَةُ الْوَلَدِ:

- ‌تَعْلِيمُ الْوَلَدِ:

- ‌تَأْدِيبُ الْوَلَدِ:

- ‌طَاعَةُ الْوَلَدِ لِلْوَالِدَيْنِ وَبِرُّهُمَا:

- ‌دُعَاءُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ:

- ‌كَرَاهَةُ أَنْ يَدْعُوَ الْوَلَدُ أَبَاهُ بِاسْمِهِ:

- ‌نَهْيُ الْمُكَلَّفِ عَنْ دُعَائِهِ عَلَى وَلَدِهِ:

- ‌تَفْضِيل بَعْضِ الأَْوْلَادِ عَلَى بَعْضٍ فِي الْعَطِيَّةِ:

- ‌تَفْضِيل بَعْضِ الأَْوْلَادِ فِي الْمَحَبَّةِ:

- ‌هِبَةُ الأَْبِ لِوَلَدِهِ شَيْئًا مَشْغُولاً:

- ‌الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ:

- ‌الْوَقْفُ عَلَى الأَْوْلَادِ:

- ‌دُخُول الْوَلَدِ فِي الْوَصِيَّةِ لِلأَْقَارِبِ:

- ‌عَطِيَّةُ الْوَلَدِ لِوَالِدَيْهِ:

- ‌اسْتِئْذَانُ الْوَالِدَيْنِ لِلسَّفَرِ:

- ‌إِذْنُ الْوَالِدَيْنِ لِلْوَلَدِ فِي الْجِهَادِ:

- ‌ أَحَدِهِمَا

- ‌أَخْذُ الأَْبَوَيْنِ مِنْ مَال وَلَدِهِمَا:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الْخُلْعُ عَلَى حَضَانَةِ الْوَلَدِ:

- ‌مِيرَاثُ الْوَلَدِ:

- ‌مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَى:

- ‌مِيرَاثُ وَلَدِ اللِّعَانِ:

- ‌النَّذْرُ بِذَبْحِ الْوَلَدِ:

- ‌شَقُّ بَطْنِ الْمَيْتَةِ لإِِخْرَاجِ وَلَدِهَا:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مَنْ وُلِدَ مَيِّتًا مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌بَيْعُ الأَْبِ مَال وَلَدِهِ الْقَاصِرِ:

- ‌بَيْعُ الْوَكِيل مَال مُوَكِّلِهِ لِوَلَدِهِ أَوْ شِرَاؤُهُ لَهُ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌شِرَاءُ الرَّجُل لِنَفْسِهِ مِنْ مَال وَلَدِهِ الطِّفْل، وَشِرَاؤُهُ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ:

- ‌قَبْضُ الأَْبِ الْمَال الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ وَلَدِهِ لِنَفْسِهِ وَالْعَكْسُ:

- ‌وِلَايَةُ الْوَلَدِ لاِسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ:

- ‌قَتْل الْوَلَدِ:

- ‌قَتْل الْوَلَدِ بِوَالِدَيْهِ:

- ‌قَتْل الْوَالِدِ الْوَلَدَ الْبَاغِيَ وَالْعَكْسُ:

- ‌شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَالْعَكْسُ:

- ‌دُخُول الْوَلَدِ فِي الْعَاقِلَةِ الَّتِي تَتَحَمَّل الدِّيَةَ:

- ‌سَرِقَةُ الْوَالِدِ مِنَ الْوَلَدِ وَالْعَكْسُ:

- ‌قَذْفُ الْوَالِدِ وَلَدَهُ:

- ‌إِسْقَاطُ حَدِّ الْحِرَابَةِ عَنِ الْوَلَدِ:

- ‌ثَانِيًا: الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِوَلَدِ الْحَيَوَانِ:

- ‌وَلَدُ الأُْضْحِيَةِ:

- ‌وَلَدُ الشَّاةِ إِذَا كَانَ عَلَى صُورَةِ كَلْبٍ:

- ‌خُرُوجُ الْوَلَدِ فِي حَال الْحَيَاةِ أَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ:

- ‌لُحُوقُ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ بَعْدَ ظُهُورِ الْعَيْبِ:

- ‌زَكَاةُ الْوَلَدِ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ وَالأَْهْلِيِّ:

- ‌وَلَدُ الزِّنَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - وَلَدُ اللِّعَانِ:

- ‌ب - اللَّقِيطُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِوَلَدِ الزِّنَى:

- ‌أ - دِينُ وَلَدِ الزِّنَى:

- ‌ب - أَذَانُ وَلَدِ الزِّنَى:

- ‌ج - إِمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَى لِلْمُصَلِّين

- ‌د - دَفْعُ الزَّكَاةِ لاِبْنِهِ مِنَ الزِّنَى:

- ‌هـ - زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ وَلَدِ الزِّنَى:

- ‌و الْعَقِيقَةُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَى:

- ‌ز - دُخُول وَلَدِ الزِّنَى فِي الْوَقْفِ عَلَى الْيَتِيمِ:

- ‌الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌الرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌الرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌ط - حُرْمَةُ وَلَدِ الزِّنَا عَلَى أُصُول وَفُرُوعِ الزَّانِي وَحَوَاشِيهِ:

- ‌ي - كَفَاءَةُ وَلَدِ الزِّنَى:

- ‌ك - النَّسَبُ:

- ‌ل - التَّحْرِيمُ بِالرِّضَاعِ بِلَبَنِ الزِّنَى

- ‌م - إِرْثُ وَلَدِ الزِّنَى:

- ‌ن - اسْتِقْضَاءُ وَلَدِ الزِّنَى:

- ‌س - شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَى:

- ‌حُكْمُ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَى لأَِبِيهِ مِنَ الزِّنَى:

- ‌ع - قَذْفُ وَلَدِ الزِّنَى:

- ‌ف - قَتْل الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ مِنَ الزِّنَى:

- ‌وَلَدُ اللِّعَانِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْوَلَدُ فِي اللُّغَةِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - وَلَدُ الزِّنَى:

- ‌ب - اللَّقِيطُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِوَلَدِ اللِّعَانِ:

- ‌النَّسَبُ:

- ‌عَوْدَةُ النَّسَبِ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ بِاللِّعَانِ:

- ‌أ - الإِْقْرَارُ بِهِ أَوِ اسْتِلْحَاقُهُ:

- ‌ب - تَكْذِيبُ الزَّوْجِ نَفْسَهُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الَّتِي تَثْبُتُ لِوَلَدِ اللِّعَانِ وَالَّتِي لَا تَثْبُتُ:

- ‌وُلُوغٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - السُّؤْرُ:

- ‌ب - الشُّرْبُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوُلُوغِ

- ‌أـ نَجَاسَةُ إِنَاءٍ يَلْغُ فِيهِ الْكَلْبُ:

- ‌ب ـ عَدَدُ الْغَسَلَاتِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ وَغَيْرِهِ:

- ‌جـ ـ تَعَدُّدُ الْوُلُوغِ:

- ‌د - شَهَادَةُ ثِقَةٍ بِوُلُوغِ الْكَلْبِ:

- ‌وَلِيمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أـ الدَّعْوَةُ:

- ‌ب ـ الْمَأْدُبَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الْقَضَاءُ بِالْوَلِيمَةِ:

- ‌حِكْمَةُ الْوَلِيمَةِ:

- ‌إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ إِلَى الْوَلِيمَةِ:

- ‌أ - حُكْمُ إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ إِلَى الْوَلِيمَةِ:

- ‌الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌الرَّأْيُ الثَّانِي: َ

- ‌الرَّأْيُ الثَّالِثُ: َ

- ‌ب - مَا تَتَحَقَّقُ بِهِ الإِْجَابَةُ:

- ‌ج ـ شُرُوطُ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ:

- ‌الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي مَكَانِ الدَّعْوَةِ:

- ‌أَوَّلاً: أَنْ لَا يَكُونُ فِي الدَّعْوَةِ مَنْ يَتَأَذَّى بِهِ الْمَدْعُوُّ أَوْ عَدُوٌّ لَهُ:

- ‌ثَانِيًا: أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ مُنْكَرٌ:

- ‌ثَالِثًا: أَنْ لَا يَكُونَ بِمَكَانِ الدَّعْوَةِ صُورَةً مُحَرَّمَةً:

- ‌رَابِعًا: أَنْ لَا يُوجَدَ كَلْبٌ:

- ‌خَامِسًا: أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ كَثْرَةَ زِحَامٍ:

- ‌سَادِسًا: أَنْ لَا يَكُونَ بَابُ مَكَانِ الْوَلِيمَةِ مُغْلَقًا:

- ‌سَابِعًا: أَنْ لَا يَكُونَ مَكَانُ الْوَلِيمَةِ بَعِيدًا:

- ‌ثَامِنًا: أَنْ لَا تُوجَدَ نِسَاءٌ يُشْرِفْنَ عَلَى الْمَدْعُوِّينَ:

- ‌تَاسِعًا: أَنْ لَا يَكُونَ بِمَكَانِ الدَّعْوَةِ اخْتِلَاطُ النِّسَاءِ بِالرِّجَال:

- ‌الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الدَّاعِي:

- ‌أَوَّلاً: كَوْنُ الدَّاعِي مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ:

- ‌ثَانِيًا: كَوْنُ الدَّاعِي مُسْلِمًا:

- ‌ثَالِثًا: أَنْ لَا يَكُونَ الدَّاعِي فَاسِقًا:

- ‌رَابِعًا: أَنْ لَا يَكُونَ غَالِبَ مَال الدَّاعِي مِنْ حَرَامٍ:

- ‌خَامِسًا: أَنْ لَا يَكُونَ الدَّاعِي طَالِبًا لِلْمُبَاهَاةِ:

- ‌سَادِسًا: أَنْ لَا يَكُونَ الدَّاعِي امْرَأَةً غَيْرَ مَحْرَمٍ:

- ‌سَابِعًا: أَنْ لَا يَكُونَ الدَّاعِي قَدْ خَصَّ بِالدَّعْوَةِ الأَْغْنِيَاءَ:

- ‌الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْمَدْعُوِّ:

- ‌أَوَّلاً: الْعَقْل وَالْبُلُوغُ:

- ‌ثَانِيًا: الْحُرِّيَّةُ:

- ‌ثَالِثًا: الإِْسْلَامُ:

- ‌رَابِعًا: أَنْ لَا يُوجَدَ عُذْرٌ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا:

- ‌خَامِسًا: أَنْ لَا يَسْبِقَ الدَّاعِي غَيْرَهُ:

- ‌سَادِسًا: أَنْ لَا يَكُونَ الْمَدْعُوُّ قَاضِيًا:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْوَلِيمَةِ نَفْسِهَا:

- ‌أَوَّلاً: كَوْنُ الْوَلِيمَةِ فِي الْيَوْمِ الأَْوَّل:

- ‌ثَانِيًا: وَقْتُ الْوَلِيمَةِ:

- ‌ثَالِثًا: تَعَدُّدُ الْوَلِيمَةِ:

- ‌رَابِعًا: أَقَل مَا يُجْزِئُ فِي الْوَلِيمَةِ:

- ‌وْلَى

- ‌خَامِسًا: فَوَاتُ الْوَلِيمَةِ:

- ‌يَأْسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْيَأْسِ

- ‌أـ حُكْمُ الْيَأْسِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌ب ـ الْيَأْسُ مِنْ وُجُودِ الْمَاءِ

- ‌ج ـ تَوْبَةُ الْيَائِسِ:

- ‌د ـ سِنُّ الْيَأْسِ:

- ‌هـ - عِدَّةُ الْيَائِسَةِ:

- ‌يَاقُوتٌ

- ‌يَتِيمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - وَلَدُ الزِّنَا:

- ‌ب - وَلَدُ اللِّعَانِ:

- ‌ج - اللَّقِيطُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْيَتِيمِ:

- ‌الإِْحْسَانُ إِلَى الْيَتِيمِ:

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْوَصِيِّ فِي مَال الْيَتِيمِ:

- ‌الْمُضَارَبَةُ وَالاِتْجَارُ بِمَال الْيَتِيمِ:

- ‌الإِْنْفَاقُ عَلَى الْيَتِيمِ:

- ‌رُجُوعُ الْوَصِيِّ فِيمَا أَنْفَقَهُ مِنْ مَالِهِ عَلَى الْيَتِيمِ الْغَنِيِّ:

- ‌خَلْطُ الْوَصِيِّ مَالَهُ بِمَال الْيَتِيمِ الْمُوصَى عَلَيْهِ:

- ‌أَخْذُ الْوَصِيِّ الأُْجْرَةَ مِنْ مَال الْيَتِيمِ:

- ‌إِجَارَةُ الْيَتِيمِ:

- ‌رَهْنُ مَال الْيَتِيمِ:

- ‌هِبَةُ مَال الْيَتِيمِ:

- ‌زَكَاةُ مَال الْيَتِيمِ:

- ‌إِنْكَاحُ الْيَتِيمِ:

- ‌سَهْمُ الْيَتِيمِ فِي خُمْسِ الْغَنَائِمِ:

- ‌سَهْمُ الْيَتَامَى فِي الْفَيْءِ:

- ‌فَكُّ الْحَجْرِ عَنِ الْيَتِيمِ وَطَرِيقَتُهُ:

- ‌الْوَصِيَّةُ لِلْيَتِيمِ:

- ‌يَدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْيَدِ:

- ‌أَوَّلاً: الْيَدُ بِمَعْنَى الْعُضْوِ وَالْجَارِحَةُ:

- ‌الاِسْتِنْجَاءُ بِالْيَدِ:

- ‌إِدْخَال الْيَدَيْنِ فِي مَاءِ الطَّهَارَةِ:

- ‌غَسْل الْيَدَيْنِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل:

- ‌السُّنَّةُ فِي غَسْل الْيَدَيْنِ:

- ‌رَفْعُ الْجَنَابَةِ عَنِ الْيَدِ:

- ‌مَسْحُ الْيَدِ بِالتُّرَابِ فِي التَّيَمُّمِ:

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بِالْيَدِ:

- ‌هَيْئَةُ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌عَدُّ الْمُصَلِّي الآْيَ بِأَصَابِعِ الْيَدِ:

- ‌عَدُّ التَّسْبِيحِ بِأَصَابِعِ الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْفَمِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌رَفْعُ الْيَدَيْنِ لِلدُّعَاءِ:

- ‌أ - رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الدُّعَاءِ لِلاِسْتِسْقَاءِ:

- ‌ب ـ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي دُعَاءِ الْقُنُوَتِ:

- ‌ج - مَسْحُ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ بَعْدَ دُعَاءِ الْقُنُوتِ:

- ‌د - رَفَعُ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ خَارِجَ الصَّلَاةِ:

- ‌هـ ـ مَسْحُ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ بَعْدَ الدُّعَاءِ خَارِجَ الصَّلَاةِ:

- ‌مَسُّ الْغَاسِل عَوْرَةَ الْمَيِّتِ بِيَدِهِ:

- ‌رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

- ‌رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ:

- ‌اسْتِلَامُ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ بِالْيَدَيْنِ أَوِ الإِْشَارَةُ إِلَيْهِ:

- ‌رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ:

- ‌تَقْلِيمُ أَظْفَارِ الْيَدِ:

- ‌خِضَابُ الْيَدَيْنِ بِالْحِنَّاءِ:

- ‌غَسْل الْيَدَيْنِ قَبْل الأَْكْل وَبَعْدَهُ:

- ‌غَسْل الْيَدِ بِالنُّخَالَةِ أَوِ الدَّقِيقِ:

- ‌مَسْحُ الأَْيْدِي بِالْوَرَقِ:

- ‌الأَْكْل بِأَصَابِعِ الْيَدِ:

- ‌لَعْقُ الأَْصَابِعِ بَعْدَ الأَْكْل:

- ‌الاِتِّكَاءُ بِالْيَدِ أَثْنَاءَ الأَْكْل:

- ‌الاِسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ:

- ‌الْحَالَةُ الأُْولَى: الاِسْتِمْنَاءُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ:

- ‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: الاِسْتِمْنَاءُ لِخَوْفِ الزِّنَا:

- ‌الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: الاِسْتِمْنَاءُ عِنْدَ تَعَيُّنِهِ طَرِيقًا لِدَفْعِ الزِّنَا:

- ‌الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ: الاِسْتِمْنَاءُ عَنْ طَرِيقِ يَدِ الزَّوْجَةِ:

- ‌نَظَرُ الرَّجُل إِلَى يَدِ الْمَرْأَةِ:

- ‌الْمُصَافَحَةُ بِالْيَدِ:

- ‌تَقْبِيل الْيَدِ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الْيَدِ:

- ‌دِيَةُ الْيَدِ:

- ‌دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ:

- ‌قَطْعُ الْيَدِ فِي السَّرِقَةِ:

- ‌قَطْعُ الْيَدِ فِي الْحِرَابَةِ:

- ‌الْقَذْفُ بِزِنَا الْيَدِ:

- ‌التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَوْ بِغَيْرِهِمَا فِي الْيَدِ:

- ‌ثَانِيًا: الْيَدُ بِمَعْنَى الْقُدْرَةِ عَلَى التَّصَرُّفِ

- ‌الْيَدُ فِي الْحِيَازَةِ:

- ‌تَقْدِيمُ صَاحِبِ الْيَدِ فِي إِثْبَاتِ نَسَبِ اللَّقِيطِ:

- ‌جَعْل الزَّوْجِ الأَْمْرَ بِيَدِ زَوْجَتِهِ:

- ‌يَدُ الأَْمَانَةِ وَيَدُ الضَّمَانِ:

- ‌يَرْبُوعٌ

- ‌يَسَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أـ الْغِنَى:

- ‌ب ـ الإِْعْسَارُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْيَسَارِ:

- ‌أَوَّلاً: الْيَسَارُ بِمَعْنَى الْغِنَى وَالسَّعَةِ:

- ‌الأَْوَّل: طَلَبُ الْيَسَارِ وَالسَّعْيُ لِتَحْصِيلِهِ:

- ‌الثَّانِي: اعْتِبَارُ الْيَسَارِ فِي الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ:

- ‌الثَّالِثُ: أَثَرُ الْيَسَارِ فِي النَّفَقَةِ:

- ‌ أَثَرُ الْيَسَارِ فِي النَّفَقَةِ الزَّوْجِيَّةِ:

- ‌ أَثَرُ الْيَسَارِ فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ:

- ‌الرَّابِعُ: أَثَرُ الْيَسَارِ فِي الْكَفَّارَاتِ الْمُرَتَّبَةِ:

- ‌حَدُّ الْيَسَارِ:

- ‌أـ حَدُّ الْيَسَارِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌ب ـ حَدُّ الْيَسَارِ فِي تَحْرِيمِ السُّؤَال:

- ‌ حَدُّ الْيَسَارِ فِي الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ:

- ‌د ـ حَدُّ الْيَسَارِ فِي النَّفَقَاتِ:

- ‌حَدُّ يَسَارِ الزَّوْجِ فِي فَرْضِ نَفَقَةِ الْمُوسِرِينَ لِزَوْجَتِهِ:

- ‌حَدُّ الْيَسَارِ فِي نَفَقَةِ الأَْقَارِبِ:

- ‌هـ ـ حَدُّ الْيَسَارِ فِي الأُْضْحِيَّةِ:

- ‌وـ حَدُّ يَسَارِ مَنْ يَتَحَمَّل الدِّيَةَ مِنَ الْعَاقِلَةِ:

- ‌ثَانِيًا: الْيَسَارُ بِمَعْنَى الْعُضْوِ الأَْيْسَرِ لِلإِْنْسَانِ:

- ‌أـ مَا يُنْدَبُ تَقْدِيمُ الْيَسَارِ فِيهِ:

- ‌ب ـ مَا يُنْدَبُ تَأْخِيرُ الْيَسَارِ فِيهِ:

- ‌يُسْرٌ

- ‌يَسِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْيَسِيرِ:

- ‌ يَسِيرُ النَّجَاسَاتِ:

- ‌ الْحَرَكَةُ الْيَسِيرَةُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ الْكَلَامُ الْيَسِيرُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ السَّكْتَةُ الْيَسِيرَةُ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ الْفَاصِل الْيَسِيرُ بَيْنَ السَّلَامِ وَسُجُودِ السَّهْوِ:

- ‌ الْفَاصِل الْيَسِيرُ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول فِي الْعُقُودِ:

- ‌ الْفَاصِل الْيَسِيرُ بَيْنَ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ:

- ‌ الْفَاصْل الْيَسِيرُ بَيْنَ الرَّضَعَاتِ:

- ‌ الْفَاصِل الْيَسِيرُ بَيْنَ وِلَادَةِ الْوَلَدِ وَبَيْنَ نَفْيِهِ:

- ‌يَقِينٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أـ الشَّكُّ:

- ‌ب ـ الْوَهْمُ:

- ‌جـ ـ الظَّنُّ:

- ‌الأَْحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْيَقِينِ:

- ‌الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْيَقِينِ:

- ‌الْقَاعِدَةُ الأَْوْلَى: الْيَقِينُ لَا يَزُول بِالشَّكِّ:

- ‌الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: الأَْصْل فِي الأَْبْضَاعِ التَّحْرِيمُ:

- ‌الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: الأَْصْل فِي الأَْشْيَاءِ الْعَدَمُ:

- ‌يَلَمْلَمُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌يَمِينٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْيَسَارُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْيَمِينِ:

- ‌أَوَّلاً: الْيَمِينُ بِمَعْنَى الْجَارِحَةِ

- ‌تَقْدِيمُ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ:

- ‌تَقْدِيمُ الرِّجْل الْيُمْنَى عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ مَكَانِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ:

- ‌الاِسْتِنْجَاءُ بِالْيُمْنَى:

- ‌تَقْدِيمُ الأَْيْمَنِ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ عَلَى الْيَسَارِ:

- ‌الْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ بِالْيَمِينِ:

- ‌تَقْدِيمُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيَدِ الْيُسْرَى فِي التَّيَمُّمِ:

- ‌وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ تَقْدِيمُ الرِّجْل الْيُمْنَى فِي دُخُول الْمَسْجِدِ:

- ‌الأَْكْل بِالْيَمِينِ:

- ‌وَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى تَحْتَ الْخَدِّ الأَْيْمَنِ عِنْدَ النَّوْمِ:

- ‌الْبَدْءُ بِقَصِّ الأَْظْفَارِ مِنَ الْيَدِ الْيُمْنَى:

- ‌قَطْعُ يَمِينِ السَّارِقِ:

- ‌قَطْعُ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى قِصَاصًا:

- ‌الأَْذَانُ فِي الأُْذُنِ الْيُمْنَى لِلْمَوْلُودِ:

- ‌ثَانِيًا: الْيَمِينُ بِمَعْنَى الْجِهَة:

- ‌الْبُدَاءَةُ بِالْجَانِبِ الأَْيْمَنِ مِنَ الْفَمِ عِنْدَ الاِسْتِيَاكِ:

- ‌بَدْءُ الْغُسْل بِالشِّقِّ الأَْيْمَنِ:

- ‌تَحْوِيل الْوَجْهِ يَمِينًا وَشِمَالاً فِي الأَْذَانِ:

- ‌الْبَدْءُ بِغَسْل مَيَامِنِ الْمَيِّتِ:

- ‌السَّيْرُ عَنْ يَمِينِ الْكَعْبَةِ عِنْدَ الطَّوَافِ:

- ‌التَّيَامُنُ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ:

- ‌ التَّيَامُنُ فِي إِدَارَةِ الإِْنَاءِ:

- ‌يَهُودٌ

- ‌يَوْمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أـ النَّهَارُ:

- ‌ب ـ اللَّيْل:

- ‌جـ ـ الْحِينُ:

- ‌د ـ الْوَقْتُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْيَوْمِ:

- ‌نَذْرُ اعْتِكَافِ يَوْمٍ:

- ‌تَفْرِيقُ سَاعَاتِ الْيَوْمِ الْمَنْذُورِ اعْتِكَافُهُ:

- ‌الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌ الرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌نَذْرُ اعْتِكَافِ يَوْمِ قُدُومِ شَخْصٍ:

- ‌نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ فَفَاتَهُ:

- ‌قَضَاءُ الْيَوْمِ الْمَنْذُورِ اعْتِكَافُهُ لَيْلاً:

- ‌تَبَعِيَّةُ اللَّيَالِي لِلأَْيَّامِ فِي الاِعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ وَالْحَجِّ:

- ‌التَّعْلِيقُ بِيَوْمٍ:

- ‌يَوْمُ الْجُمُعَةِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الأُْسْبُوعُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ:

- ‌أـ فَضْل يَوْمِ الْجُمُعَةِ:

- ‌ب ـ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ:

- ‌جـ ـ الْغُسْل:

- ‌د ـ السَّفَرُ:

- ‌هـ ـ الصَّوْمُ:

- ‌وـ الدُّعَاءُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:

- ‌ز ـ التَّزَيُّنُ:

- ‌ح ـ عَقْدُ النِّكَاحِ:

- ‌ط ـ الْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ:

- ‌ك ـ وَقْفَةُ عَرَفَةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ:

- ‌يَوْمُ السَّبْتِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِيَوْمِ السَّبْتِ:

- ‌أـ صَوْمُ يَوْمِ السَّبْتِ:

- ‌إِفْرَادُ يَوْمِ السَّبْتِ بِالصِّيَامِ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌ الثَّانِي:

- ‌ صِيَامُ يَوْمٍ آخَرَ مَعَ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ:

- ‌ب ـ إِفْسَادُ الْمُسْلِمِ عِبَادَةَ زَوْجَتِهِ الْيَهُودِيَّةِ:

- ‌جـ ـ تَرْكُ الْيَهُودِيِّ طَلَبَ الشُّفْعَةِ يَوْمَ السَّبْتِ:

- ‌د ـ إِحْضَارُ الْيَهُودِيِّ إِلَى مَجْلِسِ الْقَضَاءِ يَوْمَ السَّبْتِ:

- ‌هـ ـ تَغْلِيظُ أَيْمَانِ الْيَهُودِ بِإِجْرَائِهَا يَوْمَ السَّبْتِ:

- ‌وـ الاِحْتِجَامُ فِي يَوْمِ السَّبْتِ:

- ‌ز ـ زِيَارَةُ الْمَرِيضِ يَوْمَ السَّبْتِ:

- ‌ح ـ إِلْزَامُ الْيَهُودِيِّ الْمُسْتَأْجَرِ بِالْعَمَل يَوْمَ السَّبْتِ:

- ‌طـ ـ زِيَارَةُ مَسْجِدِ قُبَاءَ يَوْمَ السَّبْتِ:

- ‌يَوْمُ الشَّكِّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ:

- ‌يَوْمُ عَرَفَةَ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌فَضْل يَوْمِ عَرَفَةَ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِيَوْمِ عَرَفَةَ:

- ‌أَوَّلاً: الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ:

- ‌شُرُوطُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌الثَّانِي:

- ‌وَقْتُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:

- ‌الزَّمَنُ الْمُجْزِئُ لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:

- ‌وَاجِبُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:

- ‌ الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى:

- ‌الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌الرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌الرَّأْيُ الثَّالِثُ:

- ‌ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌الْخَطَأُ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌وُقُوفُ طَائِفَةٍ قَلِيلَةٍ رَأَتِ الْهِلَال:

- ‌وُقُوفُ مَنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ:

- ‌غَلَطُ الْحَجِيجِ فِي الْوُقُوفِ إِذَا قَل عَدَدُهُمْ عَنِ الْمُعْتَادِ:

- ‌نِيَّةُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:

- ‌سُنَنُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌أ - الْغُسْل لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:

- ‌ب - خُطْبَةُ عَرَفَةَ وَكَوْنُهَا بَعْدَ الزَّوَال:

- ‌ج - الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ يَوْمَ عَرَفَةَ:

- ‌د - التَّعْجِيل فِي الْوُقُوفِ:

- ‌هـ - الإِْفَاضَةُ بَعْدَ الْغُرُوبِ يَوْمَ عَرَفَةَ:

- ‌و الطَّهَارَةُ:

- ‌ ز - مَكَانُ الْوُقُوفِ:

- ‌ح - الإِْكْثَارُ مِنْ عَمَل الْخَيْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ:

- ‌ط - الإِْكْثَارُ مِنَ الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ:

- ‌ي - َالْجَمْعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْ عَرَفَةَ:

- ‌شَرَائِطُ هَذَا الْجَمْعِ بِمُزْدَلِفَةَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ:

- ‌مَكْرُوهَاتُ يَوْمِ عَرَفَةَ:

- ‌أ - تَرْكُ الإِْقَامَةِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ بِعَرَفَةَ:

- ‌ب - الإِْحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ:

- ‌ج - الإِْسْرَاعُ فِي السَّيْرِ رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا إِسْرَاعًا يُؤَدِّي إِلَى الإِْيذَاءِ:

- ‌د - التَّظَلُّل يَوْمَ عَرَفَةَ:

- ‌هـ - صَوْمُ يَوْمَ عَرَفَةَ:

- ‌و تَرْكُ خُطْبَةِ عَرَفَةَ، أَوْ إِيقَاعُهَا قَبْل الزَّوَال:

- ‌ز - دُخُول عَرَفَاتٍ قَبْل وَقْتِ الْوُقُوفِ:

- ‌التَّوَجُّهُ إِلَى عَرَفَةَ وَكَيْفِيَّةُ الْوُقُوفِ بِهَا:

- ‌الأَْدْعِيَةُ الْمُسْتَحَبَّةُ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:

- ‌التَّعْرِيفُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالأَْمْصَارِ:

- ‌الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌الرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌الرَّأْيُ الثَّالِثُ:

- ‌يَوْمُ النَّحْرِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌يَوْمُ عَرَفَةَ:

- ‌فَضْل يَوْمِ النَّحْرِ:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ يَوْمِ النَّحْرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الأَْيَّامِ الْفَاضِلَةِ:

- ‌دُخُول يَوْمِ النَّحْرِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ:

- ‌الأَْكْل يَوْمُ النَّحْرِ:

- ‌صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ:

- ‌نَذْرُ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ:

- ‌إِحْيَاءُ لَيْلَةِ عِيدِ الأَْضْحَى:

- ‌خُطْبَةُ يَوْمِ النَّحْرِ:

- ‌أَعْمَال الْحَاجِّ وَغَيْرِهِ يَوْمَ النَّحْرِ:

- ‌أَوَّلاً: أَعْمَال الْحَاجِّ يَوْمَ النَّحْرِ:

- ‌أ - الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ:

- ‌ب - الرَّمْيُ:

- ‌ج - النَّحْرُ:

- ‌د - الْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ:

- ‌هـ - طَوَافُ الزِّيَارَةِ:

- ‌و التَّرْتِيبُ:

- ‌ثَانِيًا: أَعْمَال غَيْرِ الْحَاجِّ يَوْمَ النَّحْرِ:

- ‌أ - التَّكْبِيرُ الْمُطْلَقُ:

- ‌ب - صَلَاةُ عِيدِ الأَْضْحَى:

- ‌ج - الأُْضْحِيَّةُ:

- ‌ د - التَّزَاوُرُ يَوْمَ الْعِيدِ:

- ‌هـ - وَعْظُ الإِْمَامِ النِّسَاءَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ مُسْتَحَبٌّ:

- ‌ز - الْغُسْل وَالتَّطَيُّبُ وَالتَّزَيُّنُ الْمُبَاحُ يَوْمَ الْعِيدِ:

- ‌ح - اللَّعِبُ وَالْغِنَاءُ إِذَا سَلِمَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ:

- ‌الإِْحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ:

- ‌ذَبْحُ الْهَدْيِ يَوْمَ النَّحْرِ:

- ‌أ

- ‌ابن الأمير القرطبي (489 - 544ه

- ‌ابن رضوان المالقي (718 - 748ه

- ‌أبو حامد المرورذي (؟ - 362ه

- ‌أبو الحسن الصغير (؟ - 719ه

- ‌أبو حكيم النهرواني (481 - 556ه

- ‌الأزجي (356 - 444ه

- ‌إسماعيل بن سعيد: (؟ - 230ه

- ‌ب

- ‌ت

- ‌ج

- ‌ث

- ‌ح

- ‌خ

- ‌د

- ‌الدارمي (قبل 200 - 280ه

- ‌ر

- ‌ز

- ‌س

- ‌سليمان بن موسى (؟ - 119) ه

- ‌ش

- ‌ ص

- ‌ض

- ‌ط

- ‌ع

- ‌عمرو بن دينار: (45 هـ أو 46 هـ - 125 أو 162ه

- ‌ ق

- ‌غ

- ‌ك

- ‌ل

- ‌ م

- ‌محمد بن أحمد بن الوليد (405 - 487ه

- ‌ن

- ‌النشائي (؟ - 716ه

- ‌ة

الفصل: ‌الحالة الثالثة: الاستمناء عند تعينه طريقا لدفع الزنا:

بِالتَّحْرِيمِ حَيْثُ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا.

وَقَال أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ نَقَلَهَا ابْنُ مَنْصُورٍ: لَا يُعْجِبُنِي بِلَا ضَرُورَةٍ. (1)

‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: الاِسْتِمْنَاءُ لِخَوْفِ الزِّنَا:

35 -

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الاِسْتِمْنَاءِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ:

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ مَنِ اسْتَمْنَى فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَعَبَّرَ الْحَنَفِيَّةُ عَنْ هَذَا الْمَطْلَبِ بِقَوْلِهِمُ: الرَّجَاءُ أَلَاّ يُعَاقَبَ.

قَال الْمِرْدَاوِيُّ: لَوْ قِيل بِوُجُوبِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَكَانَ وَجْهٌ كَالْمُضْطَرِّ، بَل أَوْلَى لأَِنَّهُ أَخَفُّ، وَعَنْ أَحْمَدَ: يُكْرَهُ.

قَال مُجَاهِدٌ: كَانُوا يَأْمُرُونَ فِتْيَانَهُمْ أَنْ يَسْتَغْنُوا بِالاِسْتِمْنَاءِ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ وَلَوْ خَافَ الزِّنَا؛ لأَِنَّ الْفَرْجَ مَعَ إِبَاحَتِهِ بِالْعَقْدِ لَمْ يُبَحْ بِالضَّرُورَةِ، فَهُنَا أَوْلَى، وَقَدْ جَعَل الشَّارِعُ الصَّوْمَ بَدَلاً مِنَ النِّكَاحِ، وَالاِحْتِلَامُ مُزِيلٌ لِشِدَّةِ الشَّبَقِ، مُفَتِّرٌ لِلشَّهْوَةِ.

(1) تحفة المحتاج 1 / 389، ونهاية المحتاج 1 / 312، وحاشية ابن عابدين 2 / 100 ـ 101، وتبيين الحقائق 1 / 323، وفتح القدير 2 / 330، والمغني 3 / 113، والإنصاف 10 / 251، وكشاف القناع 6 / 125، وحاشية العدوي على الخرشي 2 / 359.

ص: 273

وَهَذَا مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ الشَّافِعِيَّةِ حَيْثُ يُحَرِّمُونَ الاِسْتِمْنَاءَ إِلَاّ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِ الزِّنَا. (1)

‌الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: الاِسْتِمْنَاءُ عِنْدَ تَعَيُّنِهِ طَرِيقًا لِدَفْعِ الزِّنَا:

36 -

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى جَوَازِ الاِسْتِمْنَاءِ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلْخَلَاصِ بِهِ مِنَ الزِّنَا.

وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ اسْتِمْنَاءَ الشَّخْصِ بِيَدِهِ حَرَامٌ، خَشِيَ الزِّنَا أَمْ لَا، لَكِنْ إِذَا لَمْ يَنْدَفِعْ عَنْهُ الزِّنَا إِلَاّ بِالاِسْتِمْنَاءِ قَدَّمَهُ عَلَى الزِّنَا ارْتِكَابًا لأَِخَفِّ الْمَفْسَدَتَيْنِ. (2)

‌الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ: الاِسْتِمْنَاءُ عَنْ طَرِيقِ يَدِ الزَّوْجَةِ:

37 -

يَرَى الْمَالِكِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْحَنَفِيَّةُ فِي رَأْيٍ وَالشَّافِعِيَّةُ - عَدَا الْقَاضِي

(1) حاشية ابن عابدين 2 / 100 ـ 101، وتبيين الحقائق 1 / 323، وفتح القدير 2 / 320، وحاشية العدوي على الخرشي 2 / 359، والإنصاف 10 / 251 ـ 252، وكشاف القناع 6 / 125، وتحفة المحتاج 1 / 389، ونهاية المحتاج 1 / 312.

(2)

حاشية ابن عابدين 2 / 100 ـ 101، وتبيين الحقائق 1 / 323، وفتح القدير 2 / 320، والإنصاف 10 / 251 ـ 252، وكشاف القناع 6 / 125، وتحفة المحتاج 1 / 389، ونهاية المحتاج 1 / 312، وحاشية العدوي على الخرشي 2 / 359.

ص: 273