الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَمْ يُنْقَل عَنْهُمْ سِوَى امْتِثَال أَمْرِهِ، وَلأَِنَّ الْوَكَالَةَ إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ فَجَازَ الْقَبُول فِيهِ بِالْفِعْل كَأَكْل الطَّعَامِ.
وَجَاءَ فِي شَرْحِ مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ: يَكُونُ الإِْيجَابُ صَرَاحَةً وَالْقَبُول دَلَالَةً، فَلَوْ لَمْ يَتَكَلَّمِ الْوَكِيل شَيْئًا بِنَاءً عَلَى إِيجَابِ الْمُوَكِّل، وَحَاوَل إِجْرَاءَ ذَلِكَ الأَْمْرِ الْمُوكَّل بِهِ، فَيَكُونُ قَدْ قَبِل الْوَكَالَةَ دَلَالَةً وَيَكُونُ تَصَرُّفُهُ صَحِيحًا. (1)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ وَزُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْقَبُول لَا يَتَحَقَّقُ بِالْفِعْل وَلَا بُدَّ لِتَحَقُّقِهِ مِنَ اللَّفْظِ. (2)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ آخَرَ إِلَى أَنَّ الْمُوَكِّل إِنْ أَتَى بِصِيغَةِ أَمْرٍ كَقَوْلِهِ: بِعْ وَاشْتَرِ، يَتِمُّ الْقَبُول بِالْفِعْل وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ اللَّفْظُ.
أَمَّا إِذَا كَانَ الإِْيجَابُ بِصِيغَةِ عَقْدٍ، كَوَكَّلْتُكَ، أَوْ: فَوَّضْتُ إِلَيْكَ فَلَا بُدَّ فِي الْقَبُول مِنَ اللَّفْظِ، وَلَا يَتَحَقَّقُ بِالْفِعْل إِلْحَاقًا لِصِيَغِ الْعَقْدِ بِالْعُقُودِ وَالأَْمْرِ بِالإِْبَاحَةِ. (3)
(1) شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 3 / 528، والفتاوى الهندية 3 / 560، والمغني لابن قدامة 5 / 93، ومواهب الجليل 5 / 190، وكشاف القناع 3 / 461 ـ 462، والخرشي 6 / 70، وأسنى المطالب 2 / 266، وروضة الطالبين 4 / 300، ومغني المحتاج 2 / 222.
(2)
روضة الطالبين 4 / 300، والإنصاف 5 / 354، وروضة القضاة للسمناني 2 / 140.
(3)
روضة الطالبين 4 / 300، ومغني المحتاج 2 / 222.
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: الْقَبُول بِالْكِتَابَةِ:
19 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّ الْقَبُول فِي عَقْدِ الْوَكَالَةِ يَصِحُّ بِالْكِتَابَةِ الْمُسْتَبِينَةِ الْمُعَنْوَنَةِ. (1)
الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: الْقَبُول بِالإِْشَارَةِ:
20 -
يَصِحُّ الْقَبُول فِي عَقْدِ الْوَكَالَةِ بِإِشَارَةِ الأَْخْرَسِ الْمَعْلُومَةِ الْمَفْهُومَةِ. (2) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي شُرُوطِ الْعَمَل بِالإِْشَارَةِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (إِشَارَة ف 5، عَقْد ف 15) .
الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ الْقَبُول بِالسُّكُوتِ:
21 -
صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ سُكُوتَ الْوَكِيل قَبُولٌ وَيَرْتَدُّ بِرَدِّهِ. (3)
تَرَاخِي الْقَبُول عَنِ الإِْيجَابِ فِي عَقْدِ الْوَكَالَةِ:
22 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ وَقَعَ قَبُول
(1) شرح المجلة لمحمد خالد الأتاسي 1 / 190 المادة (69) ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 339، والأشباه والنظائر للسيوطي 308 ـ 309، وروضة الطالبين 4 / 300، والإنصاف 5 / 354، ومطالب أولي النهى 3 / 429.
(2)
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 343، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 213، ومواهب الجليل 4 / 229، والمغني 3 / 566.
(3)
حاشية ابن عابدين 3 / 445، والأشباه والنظائر لأبن نجيم ص 154.