الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَوْمٌ إِلَاّ هُدُوا. (1)
قَال ابْنُ خُوَيْزِ مِنْدَادَ: وَاجِبٌ عَلَى الْوُلَاةِ مُشَاوَرَةُ الْعُلَمَاءِ فِيمَا لَا يَعْلَمُونَ، وَفِيمَا أَشْكَل عَلَيْهِمْ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ، وَوُجُوهِ الْجَيْشِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْحُرُوبِ، وَوُجُوهِ النَّاسِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَصَالِحِ، وَوُجُوهِ الْكُتَّابِ وَالْعُمَّال وَالْوُزَرَاءِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَصَالِحِ الْبِلَادِ وَعِمَارَتِهَا. (2)
وَقَدْ مَدَحَ اللَّه مَنْ عَمِل بِهَا فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ، فَقَال جَل وَعَلَا:( {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} . (3) قَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ: أَيْ لَا يَسْتَبِدُّونَ بِأَمْرٍ، وَيَتَّهِمُونَ رَأْيَهُمْ حَتَّى يَسْتَعِينُوا بِغَيْرِهِمْ مِمَّنْ يُظَنُّ بِهِ أَنَّ عِنْدَهُ مَدْرَكًا لِغَرَضِهِ. وَهَذِهِ سِيرَةٌ أَوَّلِيَّةٌ، وَسُنَّةٌ نَبَوِيَّةٌ، وَخَصْلَةٌ عِنْدَ جَمِيعِ الأُْمَمِ مَرَضِيَّةٌ. (4)
(ر: شُورَى ف 5ـ8)
وـ تَعَهُّدُ حَاجَاتِ الأُْمَّةِ وَرِعَايَةُ مَصَالِحِهَا:
29 -
وَذَلِكَ فِي كُل وِلَايَةٍ بِحَسْبِهَا، فَمَنِ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ أَمْرًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ لَزِمَهُ
(1) بدائع السلك في طبائع الملك 1 294 ط الدار العربية للكتاب، وأحكام القرآن لابن العربي 4 1656.
(2)
مواهب الجليل 3 395.
(3)
سورة الشورى 38.
(4)
بدائع السلك 1 294.
الْقِيَامُ فِيمَا جُعِل إِلَيْهِ النَّظَرُ فِيهِ وَأُسْنِدَ إِلَيْهِ الْقِوَامَةُ عَلَيْهِ دُونَ تَوَانٍ أَوْ تَقْصِيرٍ أَوْ إِهْمَالٍ. فَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الأَْزْدِيِّ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول: مَنْ وَلَاّهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمُ احْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ. (1)
وَقَال الْقَرَافِيُّ: كُل مَنْ وَلِيَ وِلَايَةَ الْخِلَافَةِ فَمَا دُونَهَا إِلَى الْوَصِيَّةِ، لَا يَحِل لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا إِلَاّ بِجَلْبِ مَصْلَحَةٍ أَوْ دَرْءِ مَفْسَدَةٍ. . . . فَالْوِلَايَةُ إِنَّمَا تَتَنَاوَل جَلْبَ الْمَصْلَحَةِ الْخَالِصَةِ أَوِ الرَّاجِحَةِ وَدَرْءَ الْمَفْسَدَةِ الْخَالِصَةِ أَوِ الرَّاجِحَةِ. (2)
حُقُوقُ صَاحِبِ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ:
أـ طَاعَتُهُ فِي الْمَعْرُوفِ:
30 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ بَذْل الطَّاعَةِ لأَِوْلِيَاءِ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فِي كُل مَا يَأْمُرُونَ بِهِ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْصِيَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:( {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ} . (3)
وَلِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: قَال
(1) حديث: " من ولاه الله شيئاً من أمر المسلمين. . " أخرجه أبو داود (3 357 ـ ط حمص) ، والحاكم (4 94 ـ ط إدارة المعارف العثمانية) ، واللفظ لأبي داود، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 79) الفروق 4 39.
(2)
الفروق 4 39.
(3)
سورة النساء 59.