الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَالإِْمْسَاكُ أَفْضَل لِلصَّائِمِ.
وَقَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: لَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الدَّعْوَةِ الإِْلْحَاحُ فِي الأَْكْل لِلْمَدْعُوِّ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْفِطْرِ فِي التَّطَوُّعِ، أَوِ الأَْكْل إِنْ كَانَ مُفْطِرًا، فَإِنَّ كِلَا الأَْمْرَيْنِ جَائِزٌ، وَإِذَا أَلْزَمَهُ بِمَا لَا يَلْزَمُهُ كَانَ مِنْ نَوْعِ الْمَسْأَلَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا (1) .
شُرُوطُ الإِْجَابَةِ لِلدَّعْوَةِ إِلَى الْوَكِيرَةِ:
اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ لإِِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِلَى الْوَكِيرَةِ شُرُوطًا، مِنْهَا مَا يُعْتَبَرُ فِي مَكَانِ الدَّعْوَةِ، وَمِنْهَا مَا يُعْتَبَرُ فِي الدَّاعِي، وَمِنْهَا مَا يُعْتَبَرُ فِي الْمَدْعُوِّ، وَمِنْهَا مَا يُعْتَبَرُ فِي الدَّعْوَةِ نَفْسِهَا. وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي وَلِيمَة.
(1) مطالب أولي النهى 5 / 235.
وَلَاءٌ
التَّعْرِيفُ:
1 ـ الْوَلَاءُ لُغَةً مِنَ الْوَلْيِ، وَهُوَ أَصْلٌ يَدُل عَلَى الْقُرْبِ. قَال الرَّاغِبُ: وَيُسْتَعَارُ ذَلِكَ لِلْقُرْبِ مِنْ حَيْثُ الْمَكَانُ، وَمِنْ حَيْثُ النِّسْبَةُ، وَمِنْ حَيْثُ الدِّينُ، وَمِنْ حَيْثُ الصَّدَاقَةُ وَالنُّصْرَةُ وَالاِعْتِقَادُ.
وَمِنَ الْبَابِ: الْمَوْلَى، وَيُقَال لاِبْنِ الْعَمِّ وَالنَّاصِرِ وَالْحَلِيفِ وَالصَّاحِبِ وَالْمُعِينِ وَالْمُعْتَقِ وَالْجَارِ وَغَيْرِهِمْ.
أَمَّا الْوِلَاءُ ـ بِالْكَسْرِ ـ وَالتَّوَالِي، فَمَعْنَاهُمَا الْمُتَابَعَةُ، وَهِيَ أَنْ يَحْصُل شَيْئَانِ فَصَاعِدَا حُصُولاً لَيْسَ بَيْنَهُمَا مَا لَيْسَ مِنْهُمَا.
وَالْبَابُ كُلُّهُ - كَمَا قَال ابْنُ فَارِسٍ فِي مُعْجَمِ مَقَايِيسِ اللُّغَةِ - رَاجِعٌ إِلَى الْقُرْبِ. (1)
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَعْرِيفِ الْوَلَاءُ اصْطِلَاحًا: فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ
(1) معجم مقاييس اللغة 6 141، ومفردات الراغب ص 885 " ط دار القلم "، والمصباح المنير 2 841، وحلية الفقهاء ص 208، وأساس البلاغة ص 509، والمغرب 2 371، وأنيس الفقهاء للقونوي ص 261 وما بعدها.