الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عِنْدَ الْعَقْدِ وَعِنْدَ الدُّخُول. (1)
ثَالِثًا: تَعَدُّدُ الْوَلِيمَةِ:
37 -
يَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ لَوْ نَكَحَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فِي عَقْدٍ أَوْ عُقُودٍ تُجْزِيِهِ وَلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ قَصَدَ بِهَا الْجَمِيعَ لَتَدَاخُل أَسْبَابِهَا، وَإِنْ قَصَدَ بِهَا وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا بَقِيَ طَلَبُ غَيْرِهَا. (2)
وَالأَْصْل عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْوَلِيمَةَ تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ وَلَوْ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَوْ دُخُولٍ وَاحِدٍ. (3)
رَابِعًا: أَقَل مَا يُجْزِئُ فِي الْوَلِيمَةِ:
38 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ " الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ لأَِقَل الْوَلِيمَةِ وَتَحْصُل السُّنَّةُ بِأَيِّ شَيْءٍ أَطَعَمَهُ، وَلَوْ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ لِمَا فِي الصَّحِيحِ أَوْلَمَ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ (4) .
وَنَقَل عِيَاضٌ الإِْجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ لأَِقَل
(1) حاشية الطحطاوي على الدر 4 / 175، وبريقة محمودية 4 / 176.
(2)
القليوبي 3 / 294، ومطالب أولي النهى 5 / 232.
(3)
القليوبي 3 / 294.
(4)
حديث " أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. . أخرجه البخاري (الفتح 9 / 238 ـ ط السلفية) من حديث صفية بنت شبية.
الْوَلِيمَةِ وَأَنَّهُ بِأَيِّ شَيْءٍ أَوْلَمَ حَصَلَتِ السُّنَّةُ. (1)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: أَقَل الْوَلِيمَةِ لِلْمُتَمَكِّنِ شَاةٌ، وَلِغَيْرِهِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ، لِمَا وَرَدَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَال لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لَمَّا تَزَوَّجَ: " أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ (2) .
قَال النَّسَائِيُّ: وَالْمُرَادُ أَقَل الْكَمَال شَاةٌ، لِقَوْل التَّنْبِيهِ وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَوْلَمَ مِنَ الطَّعَامِ جَازَ، وَهُوَ يَشْمَل الْمَأْكُول وَالْمَشْرُوبَ الَّذِي يُعْمَل فِي حَال الْعَقْدِ مِنْ سُكَّرٍ وَغَيْرِهِ وَلَوْ مُوسِرًا. (3)
وَصَرَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تَنْقُصَ الْوَلِيمَةُ عَنْ شَاةٍ. (4)
وَقَال الزَّرْكَشِيُّ: قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام: وَلَوْ بِشَاةٍ الشَّاةُ هُنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لِلتَّقْلِيلِ، أَيْ وَلَوْ بِشَيْءٍ قَلِيلٍ كَشَاةٍ.
قَال الْمِرْدَاوِيُّ: فَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ تَجُوزُ الْوَلِيمَةُ بِدُونِ شَاةٍ، وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ
(1) الزرقاني 4 / 52، وإعانة الطالبين 3 / 357، والوسيلة الأحمدية والذريعة السرمدية بهامش بريقة محمودية 4 / 176، ومطالب أولي النهى 5 / 232، والإنصاف 8 / 316.
(2)
حديث " أولم ولو بشاة. . " أخرجه البخاري (الفتح 9 / 231 ـ ط السلفية) ومسلم (2 / 1042 ـ ط الحلبي) .
(3)
نهاية المحتاج 6 / 363، وتحفة المحتاج 7 / 425.
(4)
مطالب أولي النهى 5 / 232، والإنصاف 8 / 317.