الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَعْقَ الأَْصَابِعِ بَعْدَ الأَْكْل وَقَبْل الْمَسْحِ بِالْمَنْدِيل سُنَّةٌ؛ لِمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: " إِذَا أَكَل أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ "(1) .
وَلِمَا وَرَدَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: إِذَا أَكَل أَحَدُكُمْ طَعَامَهُ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا (2) .
وَلِمَعْرِفَةِ حُكْمِ الأَْكْل بِالأَْصَابِعِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (أَكْلٌ ف 17) .
الاِتِّكَاءُ بِالْيَدِ أَثْنَاءَ الأَْكْل:
33 -
نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالأَْكْل مُتَّكِئًا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالتَّكَبُّرِ، وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ: هُوَ الْمُخْتَارُ.
وَفِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيِّةِ: يُكْرَهُ الأَْكْل وَالشُّرْبُ مُتَّكِئًا أَوْ وَاضِعًا شِمَالَهُ عَلَى الأَْرْضِ أَوْ مُسْتَنِدًا. (3)
وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى كَرَاهَةِ الأَْكْل مُتَّكِئًا، وَفَسَّرُوا الاِتِّكَاءَ بِأَنْ يَأْكُل مَائِلاً عَلَى مِرْفَقِهِ
(1) حديث: " إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه. . " أخرجه مسلم (3 / 1607) من حديث أبي هريرة.
(2)
حديث: " إذا أكل أحدكم طعاما. . " أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 577) ومسلم (3 / 1605) من حديث ابن عباس وتفرد مسلم بزيادة قوله: " طعاما ".
(3)
الفتاوى الهندية 5 / 337.
الأَْيْسَرِ، وَقِيل: مُتَرَبِّعًا. (1)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: وَيُكْرَهُ الأَْكْل مُتَّكِئًا، قَال الْخَطَّابِيُّ: وَهُوَ الْجَالِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى وِطَاءٍ تَحْتَهُ، كَقُعُودِ مَنْ يُرِيدُ الإِْكْثَارَ مِنَ الطَّعَامِ، وَأَشَارَ غَيْرُهُ إِلَى أَنَّهُ الْمَائِل إِلَى جَنْبِهِ، وَمِثْلُهُ الْمُضْطَجِعُ بِالأَْوْلَى. (2)
وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ على أَنَّهُ يُكْرَهُ الأَْكْل مُضْطَجِعًا. (3)
الاِسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ:
لاِسْتِمْنَاءِ الرَّجُل بِيَدِهِ حَالَاتٌ:
الْحَالَةُ الأُْولَى: الاِسْتِمْنَاءُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ:
34 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ اسْتِمْنَاءِ الرَّجُل بِيَدِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ:
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الاِسْتِمْنَاءَ مُحَرَّمٌ؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (4) } .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَعَطَاءٌ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ، وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ الْكَرَاهَةَ
(1) الفواكه الدواني 2 / 418، والشرح الصغير 4 / 755.
(2)
مغني المحتاج 3 / 250 وأسنى المطالب 3 / 228.
(3)
الإنصاف 8 / 328، والفروع 5 / 301.
(4)
سورة المؤمنون / 5 والمعارج / 29.