الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صِفَةِ الأَْغْنِيَاءِ بِالثِّيَابِ الْحِسَانِ هِيَ الَّتِي قَال فِيهَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الأَْغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُرْوَى بِئْسَ الطَّعَامُ يُرِيدُ أَنَّهُ بِئْسَ الطَّعَامُ لِمُطْعِمِهِ إِذْ رَغِبَ عُمَّالُهُ فِي الْحَظِّ مِنْ أَنْ لَا يَخُصَّ بِطَعَامِهِ الأَْغْنِيَاءَ دُونَ الْفُقَرَاءِ فَالْبَأْسُ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِ لَا عَلَى مَنْ دَعَاهُ إِلَيْهِ لِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ نَفْسِهِ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَبَكَى رضي الله عنه شَفَقًا مِنْ تَغْيِيرِ الأَْحْوَال عَلَى قُرْبِ الْعَهْدِ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرَغْبَةِ النَّاسِ عَمَّا نُدِبُوا إِلَيْهِ فِي وَلَائِمِهِمْ مِنْ عَمِلَهَا وَتَرْكِ الرِّيَاءِ فِيهَا وَالسُّمْعَةِ. (1)
الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْمَدْعُوِّ:
يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ فِي الْمَدْعُوِّ مَا يَأْتِي:
أَوَّلاً: الْعَقْل وَالْبُلُوغُ:
28 -
نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِلُزُومِ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ عَلَى الْمَدْعُوِّ أَنْ يَكُونَ عَاقِلاً وَبَالِغًا لِيَكُونَ بِالْبُلُوغِ وَالْعَقْل مِمَّنْ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ حُكْمُ الاِلْتِزَامِ. (2)
(1) مواهب الجليل4 / 4.
(2)
الحاوي للماوردي 12 / 195.
ثَانِيًا: الْحُرِّيَّةُ:
29 -
يُشْتَرَطُ لِلُزُومِ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ عَلَى الْمَدْعُوِّ أَنْ يَكُونَ حُرًّا؛ لأَِنَّ الْعَبْدَ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ بِحَقِّ السَّيِّدِ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ لَزِمَتْهُ الإِْجَابَةُ حِينَئِذٍ. (1)
ثَالِثًا: الإِْسْلَامُ:
30 -
نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِلُزُومِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ لِلْوَلِيمَةِ عَلَى الْمَدْعُوِّ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا فَلَا يَلْزَمُ ذِمِّيًّا إِجَابَةُ دَعْوَةِ مُسْلِمٍ لأَِنَّهُ لَا يَلْتَزِمُ أَحْكَامَ شَرْعِنَا إِلَاّ عَنْ تَرَاضٍ. (2)
رَابِعًا: أَنْ لَا يُوجَدَ عُذْرٌ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا:
31 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِلَى الْوَلِيمَةِ أَلَاّ يَقُومَ بِالْمَدْعُوِّ إِلَيْهَا عُذْرٌ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا يَمْنَعُهُ مِنْ حُضُورِهَا، كَتِلْكَ الأَْعْذَارِ الْمُرَخِّصَةِ فِي تَرْكِ الْجُمْعَةِ أَوِ الْجَمَاعَةِ وَنَحْوِهَا، وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
قَال الْمَالِكِيَّةُ: مِنْ جُمْلَةِ مَا يُسْقِطُ الإِْجَابَةَ عِلْمُ الْمَدْعُوِّ بِفَوَاتِ الْجُمْعَةِ إِذَا ذَهَبَ، وَبُعْدُ الْمَكَانِ جِدًّا، بِحَيْثُ يَشُقُّ عَلَى الْمَدْعُوِّ الذَّهَابُ إِلَيْهَا عَادَةً، وَمَرَضُ وَتَمْرِيضُ قَرِيبٍ، وَشِدَّةُ وَحْلٍّ أَوْ مَطَرٍ أَوْ خَوْفٍ عَلَى مَالٍ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ
(1) الحاوي للماوردي 12 / 195، وكشاف القناع 5 / 167.
(2)
نهاية المحتاج 6 / 365، والحاوي 12 / 195.