الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خِتَانُ الْوَلَدِ:
21 -
الْخِتَانُ: اسْمٌ مِنَ الْخَتْنِ: وَهُوَ قَطْعُ الْقُلْفَةِ مِنَ الذَّكَرِ، وَالنَّوَاةِ مِنَ الأُْنْثَى.
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى وُجُوبَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى سُنِّيَتَهُ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (خِتَان ف2 وَمَا بَعْدَهَا)
تَسْمِيَةُ الْوَلَدِ:
22 -
بَيَّنَ الْفُقَهَاءُ حُكْمَ تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَْسْمَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهَا.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَسْمِيَة ف 5 وَمَا بَعْدَهَا)
حَضَانَةُ الْوَلَدِ:
23 -
الْحَضَانَةُ هِيَ حِفْظُ مَنْ لَا يَسْتَقِل بِأُمُورِهِ وَتَرْبِيَتُهُ بِمَا يُصْلِحُهُ.
وَبَيَّنَ الْفُقَهَاءُ حُكْمَهَا وَالْمُسْتَحِقِّينَ لَهَا مِنَ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ، وَشُرُوطَ اسْتِحْقَاقِهَا، وَحُكْمَ طَلَبِ الأُْجْرَةِ عَلَيْهَا، وَوَقْتَ انْتِهَائِهَا.
وَالتَّفْصِيل فِي (حَضَانَة ف 5 وَمَا بَعْدَهَا)
إِرْضَاعُ الْوَلَدِ:
24 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ إِرْضَاعُ الْمَوْلُودِ إِذَا كَانَ فِي سِنِّ الرَّضَاعِ، وَكَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ.
وَتَفْصِيل أَحْكَامِهِ فِي مُصْطَلَحِ رَضَاعٍ (ف 3 - 6، خُلْع ف 25)
نَفَقَةُ الْوَلَدِ:
25 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْوَلَدِ تَجِبُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَاّ وَجَبَتْ عَلَى أَبِيهِ بِشُرُوطٍ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نَفَقَة ف 54 58)
تَعْلِيمُ الْوَلَدِ:
26 -
يَلْزَمُ الْوَالِدَيْنِ تَعْلِيمُ الْوَلَدِ فِي صِغَرِهِ كُل مَا يَلْزَمُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ، فَيُعَلِّمُهُ مَا تَصِحُّ بِهِ عَقِيدَتُهُ مِنْ: إِيمَانٍ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ، وَمَا تَصِحُّ بِهِ عِبَادَتُهُ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ.
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (تَعَلُّم وَتَعْلِيم ف 11، وَوِلَايَة)
تَأْدِيبُ الْوَلَدِ:
27 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ تَأْدِيبُ الْوَلَدِ لِتَرْكِهِ الصَّلَاةَ وَالطَّهَارَةَ، وَسَائِرَ الْفَرَائِضِ وَنَحْوَ ذَلِكَ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَأْدِيب ف 3 وَمَا بَعْدَهَا، وِلَايَة)
طَاعَةُ الْوَلَدِ لِلْوَالِدَيْنِ وَبِرُّهُمَا:
28 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلَدِ أَنْ