الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْعَقْدُ، وَيُعْطَى نَصْيِبَهُ أَوْ نَصْيِبَهَا، وَالْبَاقِي لِلْمَوْلَى. (1)
(وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ)
أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ وَلَاءُ عَتَاقَةٍ:
فَإِنْ كَانَ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ عَقْدُ الْمُوَالَاةِ، لأَِنَّ وَلَاءَ الْعَتَاقَةِ أَقْوَى مِنْ وَلَاءِ الْمُوَالَاةِ، لأَِنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ، وَوَلَاءُ الْمُوَالَاةِ يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ، فَلَا يَجُوزُ رَفْعُ الأَْقْوَى بِالأَْضْعَفِ. (2)
(وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ)
أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ وَلَاءُ مُوَالَاةٍ مَعَ أَحَدٍ وَقَدْ عَقَل عَنْهُ:
لأَِنَّهُ لَمَّا عَاقَدَ غَيْرَهُ فَعَقَل عَنْهُ، فَقَدْ تَأَكَّدَ عَقْدُهُ وَلَزِمَ، وَخَرَجَ عَنِ احْتِمَال النَّقْضِ وَالْفَسْخِ، فَلَا يَصِحُّ مُعَاقَدَةُ غَيْرِهِ. (3)
(وَالشَّرْطُ الْخَامِسُ)
أَنْ لَا يَكُونَ قَدْ عَقَل عَنْهُ بَيْتُ الْمَال:
لأَِنَّهُ إِذَا عَقَل عَنْهُ بَيْتُ الْمَالِ، فَقَدْ صَارَ وَلَاؤُهُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يَجُوزُ تَحْوِيلُهُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ. (4)
(وَالشَّرْطُ السَّادِسُ)
أَنْ يَكُونَ حُرًّا مَجْهُول
(1) البدائع 4 171، والدر المنتقى 2 428.
(2)
رد المحتار 5 79، وتكملة البحر الرائق 8 77، وتكملة الفتح مع الفتح مع الكفاية والعناية 8 162، والبدائع 4 171، والدر المنتقى 4 428.
(3)
تكملة البحر 8 77، والبدائع 4 171، ورد المحتار 5 79، وتكملة 79، وتكملة الفتح مع الكفاية والعناية 8 162.
(4)
البدائع 4 171، والدر المنتقى 2 428.
النَّسَبِ:
وَذَلِكَ بِأَلَاّ يُنْسَبَ إِلَى غَيْرِهِ إِذْ لَا يُدْرَى لَهُ أَبٌ فِي مَسْقَطِ رَأْسِهِ، لأَِنَّ مَنْ عُرِفَ نَسَبُهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ. وهَذَاَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ.
أَمَّا نِسْبَةُ غَيْرِهِ إِلَيْهِ فَغَيْرُ مَانِعٍ مِنْ صِحَّةِ مُوَالَاتِهِ. (1)
وَفِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ: كَوْنُهُ مَجْهُول النَّسَبِ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَ الْبَعْضِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ. (2)
(وَالشَّرْطُ السَّابِعُ)
أَنْ لَا يَكُونَ مِنَ الْعَرَبِ:
حَتَّى لَوْ وَالَى عَرَبِيٌّ رَجُلاً مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهِ، لَمْ يَكُنْ مَوْلَاهُ، وَلَكِنْ يُنْسَبُ إِلَى عَشِيرَتِهِ، وَهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ، لأَِنَّ جَوَازَ الْمُوَالَاةِ لِلتَّنَاصُرِ، وَالْعَرَبُ يَتَنَاصَرُونَ بِقَبَائِلِهِمْ، فَأَغْنَى عَنْ عَقْدِ الْمُوَالَاةِ. وَإِنَّمَا تَجُوزُ مُوَالَاةُ الْعَجَمِ لأَِنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ قَبِيلَةٌ يَتَنَاصَرُونَ بِهَا، فَتَجُوزُ مُوَالَاتُهُمْ لأَِجْل التَّنَاصُرِ.
وَأَمَّا الَّذِي هُوَ مِنَ الْعَرَبِ، فَلَهُ قَبِيلَةٌ يَنْصُرُونَهُ، وَالنُّصْرَةُ بِالْقَبِيلَةِ أَقْوَى، فَلَا يَصِيرُ مَوْلًى. وَلِهَذَا لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ وَلَاءُ الْعَتَاقَةِ وَكَذَا وَلَاءُ الْمُوَالَاةِ. وَلأَِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ وَلَاءُ الْعَتَاقَةِ مَعَ أَنَّهُ أَقْوَى،
(1) العناية وتكملة الفتح 8 162، وتكملة البحر الرائق 8 77.
(2)
رد المحتار 5 79، وتكملة البحر 8 77، والدر المنتقى 2 428، والعناية وتكملة الفتح 8 162.