الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالصِّلَةُ بَيْنَ اللَّقِيطِ وَوَلَدِ اللِّعَانِ انْقِطَاعُ نَسَبِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنِ الأَْبِ، إِلَاّ أَنَّ الأَْوَّل مَجْهُول الأُْمِّ أَيْضًا، وَأَمَّا الثَّانِي فَمَعْرُوفُ الأُْمِّ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِوَلَدِ اللِّعَانِ:
يَتَعَلَّقُ بِوَلَدِ اللِّعَانِ أَحْكَامٌ عِدَّةٌ مِنْهَا:
النَّسَبُ:
4 -
إِذَا تَمَّتِ الْمُلَاعَنَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِضَوَابِطِهَا الشَّرْعِيَّةِ، وَنَفَى الزَّوْجُ الْوَلَدَ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَنْفِي نَسَبَ الْوَلَدِ وَيُلْحِقُهُ بِأُمِّهِ. (1) (ر: لِعَان ف 25 28، نَسَب ف 54، 56)
عَوْدَةُ النَّسَبِ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ بِاللِّعَانِ:
5 -
إِذَا قُطِعَ نَسَبُ الْوَلَدِ عَنْ أَبِيهِ بِاللِّعَانِ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَاّ فِي أَحْوَالٍ هِيَ:
أ - الإِْقْرَارُ بِهِ أَوِ اسْتِلْحَاقُهُ:
إِذَا عَادَ الْمُلَاعِنُ فَأَقَرَّ بِنَسَبِ وَلَدِ اللِّعَانِ بَعْدَ مَا قَطَعَ نَسَبَهُ عَنْهُ بِاللِّعَانِ، صَحَّ الإِْقْرَارُ، وَثَبَتَ النَّسَبُ، وَلَمْ يُقْطَعْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَدًا، لِعَدَمِ صِحَّةِ الرُّجُوعِ فِي الإِْقْرَارِ بِالنَّسَبِ. (2)
(1) الفتاوى الهندية 1 520، وبدائع الصنائع 3 239، والمغني لابن قدامة 7 416 ـ 418، ومغني المحتاج 3 373، 380، والشرح الصغير 2 668 ـ 669.
(2)
الإنصاف 9 255، وحاشية ابن عابدين 2 592، ومغني المحتاج 3 383، وحاشية الدسوقي 2 462.
وَإِذَا اسْتَلْحَقَ الْمُلَاعِنُ أَحَدَ التَّوْأَمَيْنِ مِنْ بَعْدِ قَطْعِهِمَا، فَإِنَّهُمَا يَلْحَقَانِهِ مَعًا، لأَِنَّهُمَا حَمْلٌ وَاحِدٌ. (1) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَوْأَم ف 3 5) وَلَا يَصِحُّ الإِْقْرَارُ بِنَسَبِ وَلَدِ اللِّعَانِ الْمَنْفِيُّ نَسَبُهُ لِغَيْرِ الْمُلَاعِنِ. (2) (ر: لِعَان ف 30)
ب - تَكْذِيبُ الزَّوْجِ نَفْسَهُ:
7 -
إِذَا كَذَّبَ الزَّوْجُ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ أَمَامَ الْقَاضِي، فَإِنْ حَصَل ذَلِكَ حَدَّهُ الْقَاضِي حَدَّ الْقَذْفِ وَأَعَادَ نَسَبَ وَلَدِ اللِّعَانِ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَادَ الْمُلَاعِنُ وَكَذَّبَ نَفْسَهُ فِي إِقْرَارِهِ هَذَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ، لأَِنَّ الرُّجُوعَ عَنِ الإِْقْرَارِ بِالنَّسَبِ بَاطِلٌ. (3)
الأَْحْكَامُ الَّتِي تَثْبُتُ لِوَلَدِ اللِّعَانِ وَالَّتِي لَا تَثْبُتُ:
8 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنْ وَلَدَ اللِّعَانِ إِذَا قُطِعَ
(1) ابن عابدين 2 592، وحاشية الدسوقي 2 462، والشرح الصغير 2 669، ومغني المحتاج 3 383، والإنصاف 9 248، 255.
(2)
حاشية ابن عابدين 2 592، ومغني المحتاج 2 259، وكشاف القناع 5 402.
(3)
حاشية ابن عابدين 2 590، وحاشية الدسوقي 2 461، وجواهر الإكليل 1 380، والإنصاف 9 257، ومعونة أولي النهى 7 754، ومغني المحتاج 3 383.