الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُطِيعَ وَالِدَيْهِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَأَنْ يَبَرَّهُمَا.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (بِرِّ الْوَالِدَيْنِ ف 2 وَمَا بَعْدَهَا) وَطَاعَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدَيْهِ فِي تَرْكِ النَّوَافِل أَوْ قَطْعِهَا أَوْ تَطْلِيقِ زَوْجَتِهِ يُنْظَرُ حُكْمُهُ فِي مُصْطَلَحِ (بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ف 10 12)
دُعَاءُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ:
29 -
دُعَاءُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا يَحْصُل ثَوَابُهُ لِلْوَالِدِ، لأَِنَّ عَمَل وَلَدِهِ مِنْ جُمْلَةِ عَمَلِهِ لِتَسَبُّبِهِ فِي وُجُودِهِ لِحَدِيثِ: إِذَا مَاتَ الإِْنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَاّ مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَاّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، (1) حَيْثُ جَعَل دُعَاءَ الْوَلَدِ مِنْ عَمَل الْوَالِدِ. قَال الشَّرْوَانِيُّ: أَوْ لأَِنَّ ثَوَابَ الدُّعَاءِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ شَرْعًا لِلْوَلَدِ، وَالْوَالِدُ يَحْصُل لَهُ ثَوَابٌ فِي الْجُمْلَةِ لأَِنَّهُ سَبَبٌ لِصُدُورِ هَذَا الْعَمَل فِي الْجُمْلَةِ. (2)
كَرَاهَةُ أَنْ يَدْعُوَ الْوَلَدُ أَبَاهُ بِاسْمِهِ:
30 -
نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَدْعُوَ الرَّجُل أَبَاهُ بِاسْمِهِ، بَل لَا بُدَّ مِنْ لَفْظٍ يُفِيدُ التَّعْظِيمَ كَيَا سَيِّدِي وَنَحْوِهِ لِمَزِيدِ حَقِّهِ عَلَى الْوَلَدِ، وَلَيْسَ
(1) حديث: " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله. . . " أخرجه مسلم (3 1255 ـ ط الحلبي، من حديث أبي هريرة.
(2)
تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني 7 73، والقليوبي 3 175.
هَذَا مِنَ التَّزْكِيَةِ، لأَِنَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى الْمَدْعُوِّ بِأَنْ يَصِفَ نَفْسَهُ بِمَا يُفِيدُهَا، لَا إِلَى الدَّاعِي الْمَطْلُوبُ مِنْهُ التَّأَدُّبَ مَعَ مَنْ فَوْقَهُ. (1)
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لِوَلَدِ الشَّخْصِ وَتِلْمِيذِهِ وَغُلَامِهِ أَنْ لَا يُسَمِّيَهُ بِاسْمِهِ وَلَوْ فِي الْمَكْتُوبِ. (2)
نَهْيُ الْمُكَلَّفِ عَنْ دُعَائِهِ عَلَى وَلَدِهِ:
31 -
نَهَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَدْعُوَ الإِْنْسَانُ عَلَى وَلَدِهِ، فَقَدْ قَال صلى الله عليه وسلم: لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَل فِيهَا عَطَاءً فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ. (3)
وَقَال الشَّرْوَانِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّهُ إِنْ قَصَدَ الْوَالِدُ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْوَلَدِ تَأْدِيبَهُ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إِفَادَتُهُ جَازَ كَضَرْبِهِ، بَل أَوْلَى. (4)
تَفْضِيل بَعْضِ الأَْوْلَادِ عَلَى بَعْضٍ فِي الْعَطِيَّةِ:
32 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَفْضِيل بَعْضِ الأَْوْلَادِ عَلَى بَعْضٍ فِي الْعَطِيَّةِ.
(1) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 5 269.
(2)
مغني المحتاج 4 295، وتحف وتحفة المحتاج مع حاشية الشرواني 9 374، وفتاوى الرملي بهامش الفتاوى الفقهية الكبرى 4 322،323.
(3)
حديث: " لا تدعوا على أنفسكم. . . " أخرجه مسلم (4 2304 ـ ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله.
(4)
حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 2 88.