الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَتِيمٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْيَتِيمُ فِي اللُّغَةِ: الْفَرْدُ وَكُل شَيْءٍ يَعِزُّ نَظِيرُهُ وَالْيَتِيمُ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِهَا: الاِنْفِرَادُ أَوْ فِقْدَانُ الأَْبِ، وَالأُْنْثَى يَتِيمَةٌ وَالْجَمْعُ أَيْتَامٌ وَيَتَامَى.
قَال ابْنُ السِّكِّيتِ: الْيَتِيمُ فِي النَّاسِ مِنْ قِبَل الأَْبِ، وَفِي الْبَهَائِمِ مِنْ قِبَل الأُْمِّ، وَلَا يُقَال لِمَنْ فَقَدَ الأُْمَّ مِنَ النَّاسِ يَتِيمٌ. (1)
وَفِي الاِصْطِلَاحِ: عَرَّفَ الْفُقَهَاءُ الْيَتِيمَ بِأَنَّهُ مَنْ مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ دُونُ الْبُلُوغِ. (2) لِحَدِيثِ: " لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ "(3) .
(1) لسان العرب، والصحاح والقاموس المحيط.
(2)
رد المحتار على الدر المختار 5 / 440، كافية الطالب الرياني 2 / 206، ومطالب أولي النهى 4 / 361، وأسنى المطالب 3 / 88.
(3)
حديث: " لا يتم بعد احتلام " أخرجه الطبراني في الكبير (4 / 14) من حديث حنظلة بن حذيم، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 266) : رجاله ثقات.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - وَلَدُ الزِّنَا:
2 -
وَلَدُ الزِّنَا هُوَ الَّذِي تَأْتِي بِهِ أُمُّهُ مِنَ الزِّنَا (ر: وَلَدُ الزِّنَا ف1) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ وَلَدِ الزِّنَا وَالْيَتِيمِ أَنَّ كِلَيْهِمَا لَا أَبَ لَهُمَا إِلَاّ أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ شَرْعًا بِخِلَافِ الْيَتِيمِ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ لَهُ أَبٌ. (1)
ب - وَلَدُ اللِّعَانِ:
3 -
وَلَدُ اللِّعَانِ هُوَ الْوَلَدُ الَّذِي نَفَى الزَّوْجُ نَسَبَهُ مِنْهُ بَعْدَ مُلَاعَنَتِهِ مِنْ زَوْجَتِهِ. (2)
وَالصِّلَةُ بَيْنَ وَلَدِ اللِّعَانِ وَالْيَتِيمِ أَنَّ كِلَيْهِمَا لَا أَبَ لَهُ إِلَاّ أَنَّ وَلَدَ اللِّعَانِ يَخْتَلِفُ عَنِ الْيَتِيمِ فِي أَنَّ الْيَتِيمَ مَنْ فَقَدَ أَبَاهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ، وَوَلَدُ اللِّعَانِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ شَرْعِيٌّ وَيُحْتَمَل أَنْ يَسْتَلْحِقْهُ أَبُوهُ. (3)
ج - اللَّقِيطُ:
4 -
اللَّقِيطُ اسْمٌ لِحَيٍّ مَوْلُودٍ طَرَحَهُ أَهْلَهُ خَوْفًا مِنَ الْعَيْلَةِ أَوْ فِرَارًا مِنَ التُّهْمَةِ. (4)
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْيَتِيمِ وَاللَّقِيطِ أَنَّ كِلَيْهِمَا لَا أَبَ لَهُ، إِلَاّ أَنَّ الْيَتِيمَ يَخْتَلِفُ فِي أَنَّهُ فَقَدْ أَبَاهُ بَعْدَ أَنْ
(1) الإقناع للشربيني 2 / 566، وكشاف القناع 4 / 364.
(2)
الاختيار 3 / 169 - 170.
(3)
الإقناع للشربيني 2 / 566، وكشاف القناع 4 / 364.
(4)
أنيس الفقهاء ص 188.