الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَوْبَةَ حِينَئِذٍ "، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: " التَّوْبَةُ مَبْسُوطَةٌ مَا لَمْ يَنْزِل سُلْطَانُ الْمَوْتِ "، وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَال: " إِذَا عَايَنَ الْمَيِّتُ الْمَلَكَ ذَهَبَتِ الْمَعْرِفَةُ " (1) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمُخْتَارِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمُؤْمِنَ الْعَاصِيَ تُقْبَل تَوْبَتُهُ وَلَوْ فِي حَال الْغَرْغَرَةِ بِخِلَافِ إِيمَانِ الْيَائِسِ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَل لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَل التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (2) } .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ آخَرَ: تُقْبَل تَوْبَتُهُ مَا دَامَ مُكَلَّفًا، قَال الْمِرْدَاوِيُّ: وَهُوَ قَوِيٌّ، وَالصَّوَابُ قَبُولُهَا مَا دَامَ عَقْلُهُ ثَابِتًا وَإِلَاّ فَلَا. (3)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَوْبَة ف 11) .
د ـ سِنُّ الْيَأْسِ:
5 ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِ سِنِّ الْيَأْسِ الَّتِي تُصْبِحُ فِيهِ الْمَرْأَةُ يَائِسَةً مِنَ الْحَيْضِ:
(1) ذكر ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف (ص 573 ـ ط دار ابن كثير) أثر علي وابن عمر وأبي موسى، وعزاها إلى كتاب الموت لابن أبي الدنيا ولم يحكم عليها.
(2)
سورة الشورى / 25.
(3)
انظر حاشية ابن عابدين 1 / 571، والفواكه الدواني 1 / 90، والدسوقي 1 / 407، وأسنى المطالب 4 / 356، والمغني لابن قدامة 9 / 200، والآداب الشرعية 1 / 128، وتصحيح الفروع 4 / 657 ـ 658، وكشاف القناع 4 / 336.
فَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَا تَحْدِيدَ لِهَذَا السِّنِّ الَّتِي لَا تَحِيضُ فِيهِ الْمَرْأَةُ.
وَقَال بَعْضُهُمْ لِلْمَرْأَةِ سِنٌّ مُحَدَّدَةٌ لَا تَحِيضُ بَعْدَهُ إِذَا بَلَغَتْهُ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِيَاس ف 6) .
هـ - عِدَّةُ الْيَائِسَةِ:
6 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ عِدَّةَ الْيَائِسَةِ مِنَ الْحَيْضِ لِكِبَرِهَا فِي السِّنِّ، وَالصَّغِيرَةِ الَّتِي لَمْ تَرَ الْحَيْضَ وَهِيَ مُطِيقَةٌ لِلْوَطْءِ، ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (عِدَّة ف 17) .
يَاقُوتٌ
انْظُرْ: حُلِيّ)