الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اَلسَّمَاءِ إِنْ دَعَا لِرَفْعِ بَلَاءٍ، وَعَكْسَهُ إِنْ دَعَا لِتَحْصِيل شَيْءٍ. (1)
وَنَصَّ اَلْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ مِنْ آدَابِ اَلدُّعَاءِ بَسْطَ يَدَيْهِ وَرَفْعَهُمَا إِلَى صَدْرِهِ لِحَدِيثِ مَالِكِ بْنِ يَسارٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا سَأَلْتُمُ اَللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا (2) ، وَتَكُونُ يَدَاهُ مَضْمُومَتَيْنِ. (3)
وَيَرَى اَلْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ أَنَّ اَلدَّاعِيَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ اَلدُّعَاءِ خَارِجَ اَلصَّلَاةِ. (4)
هـ ـ مَسْحُ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ بَعْدَ الدُّعَاءِ خَارِجَ الصَّلَاةِ:
18 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَسْحِ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ بَعْدَ الاِنْتِهَاءِ مِنَ الدُّعَاءِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ مَنْ يَدْعُو خَارِجَ الصَّلَاةِ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الدُّعَاءِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ وَالْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلٍ وَرَدَ
(1) مغني المحتاج 1 / 167، وتحفة المحتاج 1 / 486.
(2)
حديث: " إذا سألتم الله فسألوه ببطون أكفكم. . " أخرجه أبو داود (2 / 165) .
(3)
كشاف القناع 1 / 367.
(4)
الفواكه الدواني 2 / 430، والمدونة 1 / 68.
بِلَفْظِ " قِيل ": إِنَّ مَسْحَ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الدُّعَاءِ لَيْسَ بِشَيْءٍ. (1)
مَسُّ الْغَاسِل عَوْرَةَ الْمَيِّتِ بِيَدِهِ:
19 -
يَرَى الْفُقَهَاءُ حُرْمَةَ مَسِّ عَوْرَةِ الْمَيِّتِ، وَأَنَّ الْغَاسِل إِذَا أَرَادَ تَغْسِيل الْمَيِّتِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدَيْهِ خِرْقَةً، وَأَنْ يَضَعَ عَلَى عَوْرَةِ الْمَيِّتِ خِرْقَةً حَتَّى لَا يُفْضِيَ بِيَدِهِ إِلَى الْعَوْرَةِ الْمُحَرَّمَةِ؛ لأَِنَّ النَّظَرَ إِلَى الْعَوْرَةِ حَرَامٌ فَاللَّمْسُ أَوْلَى.
وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ مَا إِذَا اضْطُرَّ الْغَاسِل إِلَى الإِْفْضَاءِ، فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ مَسُّ عَوْرَةِ الْمَيِّتِ بِيَدِهِ مُبَاشَرَةً مِنْ غَيْرِ خِرْقَةٍ (2) .
وَأَمَّا تَغْسِيل الرِّجَال وَالنِّسَاءِ لِلأَْطْفَال الصِّغَارِ وَمَسُّ عَوْرَتِهِمْ فَلِلْفُقَهَاءِ فِيهِ خِلَافٌ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (تَغْسِيل الْمَيِّتِ ف 16 ـ 17) .
رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ:
20 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ صَلَاةَ
(1) الفتاوى الهندية 5 / 318، والإنصاف 2 / 173 والمغني لابن قدامة 2 / 154، ومغني المحتاج 1 / 167، وتحفة المحتاج 1 / 486، والفواكه الدواني 2 / 430.
(2)
بدائع الصنائع 1 / 300، وحاشية الدسوقي 1 / 416، والمجموع 5 / 165، ومغني المحتاج 1 / 333، والمغني 2 / 456 - 457، والإنصاف 2 / 486 - 487.