الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَوِلَايَةُ الْعَهْدِ فِي الاِصْطِلَاحِ: عَهْدُ الإِْمَامِ فِي حَيَاتِهِ بِالْخِلَافَةِ إِلَى وَاحِدٍ لِيَكُونَ إِمَامًا لِلْمُسْلِمِينَ بَعْدَهُ. (1)(ر: الإِْمَامَةُ الْكُبْرَى ف 15)
مَا يَتَعَلَّقُ بِوِلَايَةِ الْعَهْدِ مِنْ أَحْكَامٍ:
كَيْفِيَّةُ الْعَهْدِ بِالْوِلَايَةِ:
2 -
الْعَهْدُ بِالْوِلَايَةِ: أَحَدُ الطُّرُقِ الَّتِي تَنْعَقِدُ بِهَا الإِْمَامَةُ. (2) وَصُورَتُهَا أَنْ يَسْتَخْلِفَ الإِْمَامُ شَخْصًا عَيَّنَهُ فِي حَيَاتِهِ لِيَكُونَ خَلِيفَةً لِلْمُسْلِمِينَ بَعْدَهُ. وَيُعَبِّرُ عَنْهُ بِـ " عَهِدْتُ إِلَيْهِ " كَمَا عَهِدَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنهما: بِقَوْلِهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: هَذَا مَا عَهِدَ أَبُو بَكْرٍ خَلِيفَةُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ آخِرِ عَهْدِهِ فِي الدُّنْيَا وَأَوَّل عَهْدِهِ بِالآْخِرَةِ فِي الْحَالَةِ الَّتِي يُؤْمِنُ فِيهَا الْكَافِرُ وَيَتَّقِي فِيهَا الْفَاجِرُ: إِنِّي اسْتَعْمَلْتُ عَلَيْكُمْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَإِنْ بَرَّ وَعَدَل فَذَاكَ عِلْمِي بِهِ وَعِلْمِي فِيهِ، وَإِنْ جَارَ وَبَدَّل فَلَا عِلْمَ لِي بِالْغَيْبِ، وَالْخَيْرَ أَرَدْتُ وَلِكُل امْرِئٍ مَا اكْتَسَبَ. (3)
(1) مغني المحتاج 4 131، ونهاية المحتاج 7 391، وشرح روض الطالب 4 109، وتحفة المحتاج 9 77.
(2)
المراجع السابقة، وابن عابدين 1 369، والشرح الصغير 4 426.
(3)
أثر أبي بكر: هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . أخرجه ابن سعد في الطبقات (3 199 ـ 200 ط بيروت) ، وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي وهو متروك الحديث كما قال البخاري ومسلم (تهذيب الكمال 26 185، 188) .
وَقَدِ انْعَقَدَ الإِْجْمَاعُ عَلَى جَوَازِهِ. (1)
شُرُوطُ صِحَّةِ وِلَايَةِ الْعَهْدِ:
3 -
يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ وِلَايَةِ الْعَهْدِ مَا يَلِي: أَنْ يَكُونَ الإِْمَامُ الْمُسْتَخْلَفُ جَامِعًا لِشُرُوطِ الإِْمَامَةِ فَلَا عِبْرَةَ بِاسْتِخْلَافِ الْفَاسِقِ وَالْجَاهِل.
وَأَنْ يُقْبَل الْخَلِيفَةُ فِي حَيَاةِ الإِْمَامِ، وَأَنْ يَتَرَاخَى الْقَبُول عَنِ الاِسْتِخْلَافِ. وَيَجِبُ عَلَى الإِْمَامِ أَنْ يَتَحَرَّى الأَْصْلَحَ لِلإِْمَامَةِ بِأَنْ يَجْتَهِدَ فِيهِ فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ وَاحِدٌ وَلَاّهُ. (2)
جَوَازُ الْخِلَافَةِ لأَِكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ بِالتَّرْتِيبِ:
4 -
لِلإِْمَامِ أَنْ يَجْعَل الْخِلَافَةَ لِزَيْدٍ، ثُمَّ لِعَمْرٍ، ثُمَّ لِبَكْرٍ. وَتَنْتَقِل مِنْ أَحَدِهِمْ إِلَى الآْخَرِ عَلَى مَا رَتَّبَ، كَمَا رَتَّبَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُمَرَاءَ جَيْشِ مُؤْتَةَ. (3) فَإِنْ مَاتَ الأَْوَّل فِي حَيَاةِ الإِْمَامِ فَالْخِلَافَةُ لِلثَّانِي، وَإِنْ
(1) ابن عابدين 1 369، وتحفة المحتاج 9 77، والشرح الصغير 4 426. 5م) مغني المحتاج 4 131 ط دار التراث.
(2)
مغني المحتاج 4 131.
(3)
حديث: " ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم أمراء جيش مؤتة، أخرجه البخاري (فتح الباري 7 510 ط السلفية) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ " أمّر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤته زيد بن حارثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر،