الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَدٌ
التَّعْرِيفُ:
1 ـ الْيَدُ فِي اللُّغَةِ مُؤَنَّثَةٌ، وَهِيَ مِنَ الْمَنْكِبِ إِلَى أَطْرَافِ الأَْصَابِعِ، وَلَامُهَا مَحْذُوفَةٌ وَهِيَ يَاءٌ، وَالأَْصْل: يَدْيٌ، قِيل بِفَتْحِ الدَّالِ، وَقِيل بِسُكُونِهَا، وَجَمْعُ الْقِلَّةِ أَيْدٍ، وَجَمْعُ الْكَثْرَةِ: الأَْيَادِي وَيُدِيٌّ مِثَال فُعُولٌ.
وَالْيَدُ: النِّعْمَةُ وَالإِْحْسَانُ، وَتُطْلَقُ الْيَدُ عَلَى الْقُدْرَةِ، وَيَدُهُ عَلَيْهِ: أَيْ سُلْطَانَهُ، وَالأَْمْرُ بِيَدِ فُلَانٍ: أَيْ فِي تَصَرُّفِهِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى:{حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ (1) } أَيْ عَنْ قُدْرَةٍ عَلَيْهِمْ وَغَلَبٍ. وَأَعْطَى بِيَدِهِ: إِذَا انْقَادَ وَاسْتَسْلَمَ، وَالدَّارُ فِي يَدٍ فُلَانٍ: أَيْ فِي مِلْكِهِ، وَأَوْلَيْتُهُ يَدًا: أَيْ نِعْمَةً، وَالْقَوْمُ يَدٌ عَلَى غَيْرِهِمْ: أَيْ مُجْتَمِعُونَ مُتَّفِقُونَ، وَبِعْتُهُ يَدًا بِيَدٍ: أَيْ حَاضِرًا بِحَاضِرٍ. (2)
وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيِّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. (3)
(1) سورة التوبة / 9.
(2)
المصباح المنير، وقواعد الفقه للبركتي ص 555.
(3)
ابن عابدين 3 / 256، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 406، وقليوبي على المحلي 3 / 180، والمغني 1 / 99، ومغني المحتاج 1 / 52، وطلبة الطلبة. . 197، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي 4 / 199، وتفسير القرطبي 8 / 115.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْيَدِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْيَدِ أَحْكَامٌ مُتَعَدِّدَةٌ مِنْهَا مَا يَلِي:
أَوَّلاً: الْيَدُ بِمَعْنَى الْعُضْوِ وَالْجَارِحَةُ:
الاِسْتِنْجَاءُ بِالْيَدِ:
2 -
يَسُنُّ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْمَاءِ، وَيُكْرَهُ بِيَمِينِهِ بِلَا عُذْرٍ (1)، لِقَوْل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم: إِذَا بَال أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِيَ بِيَمِينِهِ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِنْجَاء ف 30) .
إِدْخَال الْيَدَيْنِ فِي مَاءِ الطَّهَارَةِ:
3 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ غَسْل الْيَدَيْنِ فِي مَاءِ الطَّهَارَةِ قَبْل إِدْخَالِهِمَا الإِْنَاءَ، يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ مُرِيدُ
(1) مجمع الأنهر 1 / 66، حاشية ابن عابدين 1 / 255، البحر الرائق 1 / 255، الاختيار 1 / 37، حاشية الدسوقي 1 / 105، المجموع 1 / 108، حاشية الشرقاوي 1 / 125، نهاية المحتاج 1 / 137، كشاف القناع 1 / 51، مطالب أولي النهى 1 / 69 وما بعدها.
(2)
حديث: " إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه. . . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 254) ومسلم (1 / 225) واللفظ للبخاري.