الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثَّغْرِ الَّذِي تَقَلَّدَهُ، جَازَ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِي أَحْكَامِ جَمِيعِ أَهْلِهِ مِنْ مُقَاتِلَةٍ وَرَعِيَّةٍ. وَإِنْ كَانَتْ إِمَارَتُهُ خَاصَّةً أُجْرِيَ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْخُصُوصِ. (1)
(ر: جِهَاد ف 7 وَمَا بَعْدَهَا
ط -
الْوِلَايَةُ عَلَى حُرُوبِ الْمَصَالِحِ:
43 -
وِلَايَةُ الإِْمَارَةِ عَلَى حُرُوبِ الْمَصَالِحِ مُخْتَصَّةٌ بِقَتْل غَيْرِ الْمُشْرِكِينَ، فَتَشْمَل قِتَال أَهْل الرِّدَّةِ، وَقِتَال أَهْل الْبَغْيِ، وَقِتَال الْمُحَارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ. (2)
(ر. رِدَّة ف 2 وَمَا بَعْدَهَا، بَغْي ف 4 وَمَا بَعْدَهَا، حِرَابَة ف 6 وَمَا بَعْدَهَا.
ي -
وِلَايَةُ السِّعَايَةِ وَجِبَايَةِ الصَّدَقَةِ
44 -
يُعْهَدُ لِمُتَوَلِّيهَا إِنْشَاءُ الْحُكْمِ فِي الأَْمْوَال الزَّكَوِيَّةِ خَاصَّةً، فَإِنْ حَكَمَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ. (3) قَال الْقَاضِي ابْنُ رِضْوَانَ الْمَالِقِيُّ: وَلَا يَكُونُ مَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ إِلَاّ عَالِمًا بِأَحْكَامِ الصَّدَقَاتِ وَمَقَادِيرِهَا وَنِصَابِهَا
(1) تبصرة الحكام لابن فرحون 1 15، ومعين الحكام للطرابلسي ص 13، والولايات ص 4، والأحكام السلطانية للماوردي ص 35،54،55، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 39، 51،54،57.
(2)
المراجع السابقة.
(3)
التبصرة 1 14، ومعين الحكام ص 12، والولايات ص 9، والأحكام السلطانية للماوردي ص 113، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 115، وتخريج الدلالات السمعية ص 538.
وَصِفَاتِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، وَمِمَّنْ تُؤْخَذُ، وَكَيْفَ تُؤْخَذُ، حَلِيمًا غَيْرَ عَانِفٍ، مُتَيَقِّظًا غَيْرَ مُغَفَّلٍ. (1)
(ر: زَكَاة ف 141 وَمَا بَعْدَهَا، وَسِعَايَة ف 4، وَجِبَايَة ف 7 - 15.
ثَانِيًا: الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ
45 -
تُطْلَقُ الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ فِي الاِسْتِعْمَال الْفِقْهِيِّ عَلَى ثَلَاثَةِ ضُرُوبٍ مِنَ السُّلْطَةِ، وَهِيَ:
أ - النِّيَابَةُ الْجَبْرِيَّةُ الَّتِي يُفَوِّضُ فِيهَا الشَّرْعُ أَوِ الْقَضَاءُ شَخَصًا كَبِيرًا رَاشِدًا بِأَنْ يَتَصَرَّفَ لِمَصْلَحَةِ الْقَاصِرِ فِي تَدْبِيرِ شُؤُونِهِ الشَّخْصِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ.
وَبِمُقْتَضَاهَا يُعْتَبَرُ الْوَلِيُّ هُوَ الْمُمَثِّل الشَّرْعِيُّ لِذَلِكَ الْقَاصِرِ، فَيَقُومُ مَقَامَهُ فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ الَّتِي تَقْبَل النِّيَابَةَ مِنْ عُقُودٍ وَأَفْعَالٍ وَمُخَاصَمَاتٍ فِي الْحُقُوقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَتَكُونُ تَصَرُّفَاتُهُ نَافِذَةً عَلَيْهِ جَبْرًا إِذَا كَانَتْ مُسْتَوْفِيَةً لِشَرَائِطِهَا الشَّرْعِيَّةِ، بِحَيْثُ لَا يَكُونُ لِلْقَاصِرِ بَعْدَ بُلُوغِهِ رَاشِدًا الْحَقُّ فِي نَقْضِ شَيْءٍ مِنْهَا. (2) َهَذِهِ الْوِلَايَةُ تَتَضَمَّنُ سُلْطَةً ذَاتَ فَرْعَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: سُلْطَةٌ عَلَى شُؤُونِ الْقَاصِرِ الْمُتَعَلِّقَةِ
(1) الشهب اللامعة للسياسة النافعة ص332.
(2)
الأشباه والنظائر للسيوطي ص 154 والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 186.