الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَوَلَاءُ الْمُوَالَاةِ أَوْلَى بِعَدَمِ الثُّبُوتِ عَلَيْهِ. (1)
وَقَدْ عَلَّقَ ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى اشْتِرَاطِ صَاحِبِ الدُّرِّ هَذَا الشَّرْطَ، فَقَال: وَيُغْنِي عَنْ هَذَا كَوْنُهُ مَجْهُول النَّسَبِ، لأَِنَّ الْعَرَبَ أَنْسَابُهُمْ مَعْلُومَةٌ. (2)
(وَالشَّرْطُ الثَّامِنُ)
أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ مَوَالِي الْعَرَبِ:
لأَِنَّ مَوْلَاهُمْ مِنْهُمْ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. (3)
(وَالشَّرْطُ التَّاسِعُ)
أَنْ يَشْتَرِطَ الْعَقْل وَالإِْرْثَ:
أَيْ أَنْ يَعْقِل عَنْهُ إِذَا جَنَى وَيَرِثَهُ إِذَا مَاتَ. (4)
صِفَةُ عَقْدِ الْمُوَالَاةِ:
20 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُوَالَاةَ عَقْدٌ جَائِزٌ غَيْرُ لَازِمٍ، وَلِكُل وَاحِدٍ مِنْ طَرَفَيْهِ أَنْ يَفْسَخَهُ بِإِرَادَتِهِ الْمُنْفَرِدَةِ، دُونَ تَوَقُّفٍ عَلَى رِضَا الطَّرَفِ الآْخَرِ. حَتَّى لَوْ وَالَى رَجُلاً كَانَ لَهُ أَنْ يَتَحَوَّل عَنْهُ بِوَلَائِهِ إِلَى غَيْرِهِ. لأَِنَّهُ عَقْدٌ لَا يُمْلَكُ بِهِ شَيْءٌ، فَلَمْ يَكُنْ لَازِمًا، كَالْوَكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ. وَلأَِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَالِ، وَالْوَصِيَّةُ غَيْرُ لَازِمَةٍ، فَكَذَا عَقْدُ
(1) البدائع 4 171، والعناية وتكملة الفتح 8 162، وتكملة البحر 8 77.
(2)
رد المحتار 5 79.
(3)
حديث: " مولى القوم. . " تقدم تخريجه فـ 15.
(4)
رد المحتار 5 79، وتكملة البحر الرائق 8 78، والكفاية وتكملة الفتح 8 162، 163، والدر المنتقى 2 428.
الْمُوَالَاةِ، إِلَاّ إِذَا عَقَل عَنْهُ، فَلَيْسَ لَهُ حِينَئِذٍ فَسْخُهُ، لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ وَحُصُول الْمَقْصُودِ مِنْهُ. حَيْثُ إِنَّ وِلَايَةَ التَّحَوُّل قَبْل أَنْ يَعْقِل بِهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ عَقْدُ تَبَرُّعٍ، فَإِذَا عَقَل عَنْهُ، صَارَ كَالْعِوَضِ فِي الْهِبَةِ. وَلأَِنَّهُ إِذَا عَقَل عَنْهُ فَقَدْ تَأَكَّدَ الْعَقْل بِقَضَاءِ الْقَاضِي، وَفِي التَّحَوُّل بِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَسْخُ قَضَائِهِ، وَهُوَ لَا يَمْلِكُ فَسْخَ الْقَضَاءِ.
وَكَذَلِكَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَهُ صَرِيحًا قَبْل أَنْ يَعْقِل عَنْهُ - بِأَنْ يَقُول لَهُ: فَسَخْتُ عَقْدَ الْمُوَالَاةِ مَعَكَ - لأَِنَّ كُل عَقْدٍ غَيْرُ لَازِمٍ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، لِكُل وَاحِدٍ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ فَسْخُهُ، إِلَاّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَهُ إِلَاّ بِحَضْرَةِ الآْخَرِ، أَيْ بِعِلْمِهِ، لأَِنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الآْخَرِ، فَلَا يَمْلِكُ إِسْقَاطَهُ مَقْصُورًا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ، كَعَزْل الْوَكِيل مَقْصُورًا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ، إِلَاّ أَنْ يُوَالِيَ الأَْسْفَل (أَيِ الْمَوْلَى الْمُوجِبُ) آخَرَ، فَيَكُونُ ذَلِكَ نَقْضًا دَلَالَةً، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ صَاحِبُهُ، أَوِ انْتِقَاضًا ضَرُورَةً، لأَِنَّهُ لَا يَمْلِكُ مُوَالَاةَ غَيْرِهِ إِلَاّ بِانْفِسَاخِ عَقْدِهِ الأَْوَّل فَيَنْفَسِخُ الأَْوَّل دَلَالَةً وَضَرُورَةً. إِذْ كَثِيرًا مَا يَثْبُتُ الشَّيْءُ دَلَالَةً أَوْ ضَرُورَةً، وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ قَصْدًا. (1)
(1) البدائع 4 171، وتكملة البحر 8 79، والدر المنتقى 2 427، 428، والهداية وشروحها 8 163.