الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَتَسَبَّبَ إِلَى حَيَاتِهِ مَعْنًى، فَجُوزِيَ بِاسْتِحْقَاقِ الإِْرْثِ صِلَةً لَهُ وَكَرَامَةً. وَهَذَا الْمَعْنَى مَعْدُومٌ مِنَ الْعَبْدِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ.
وَحُكِيَ عَنْ شُرَيْحٍ وَطَاوُسٍ أَنَّهُمَا وَرَّثَا الْمُعْتَقِ مِنَ الْمُعْتِقِ (1) لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَاّ عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ (2) .
تَحَمُّل الدِّيَةِ بِالْوَلَاءِ:
15 -
نَصَّ جَمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْعَاقِلَةَ (وَهِيَ الَّتِي تَتَحَمَّل الدِّيَةَ فِي الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ هُمُ الْعَصَبَةُ النَّسَبِيَّةُ ثُمَّ الْعَصَبَةُ بِسَبَبِ الْعِتْقِ. (3)
فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْقَاتِل دِيوَانٌ فَعَاقِلَتُهُ قَبِيلَتُهُ مِنَ النَّسَبِ لأَِنَّ اسْتِنْصَارَهُ بِهِمْ. وَإِنْ كَانَ الْقَاتِل مُعْتِقًا أَوْ مَوْلَى الْمُوَالَاةِ فَعَاقِلَتُهُ مَوْلَاهُ وَقَبِيلَةُ مَوْلَاهُ (4) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
(1) الاختيار 5 110، ومغني المحتاج 3 20، والحاوي للماوردي 22 91، ومطالب أولي النهى 4 561، والمغني 6 380، والقوانين الفقهية ص 382.
(2)
حديث ابن عباس: " أن رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. . . " أخرجه الترمذي (4 423 - ط الرسالة) عن البخاري أنه قال عن أحد رواته: لم يصح حديثه.
(3)
القوانين الفقهية 382، ومغني المحتاج 4 95، 96، والمغني 6 378 ـ379، والإنصاف 7 388، 9 120.
(4)
بدائع الصنائع 7 256، وتكملة فتح القدير 398، والاختيار 5 61.
وَالسَّلَامُ: مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (1) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: فِي الْمُعْتَمَدِ: عَاقِلَةُ الْجَانِي عَصَبَتُهُ النَّسَبِيَّةُ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَالْمُوَالُونَ الأَْعْلَوْنَ وَهُمُ الْمُعْتِقُونَ - بِكَسْرِ التَّاءِ - لأَِنَّهُمْ عَصَبَةُ سَبَبٍ، وَلَوْ أُنْثَى حَيْثُ بَاشَرَتِ الْعِتْقَ، وَيُقَدَّمُ الأَْقْرَبُ فَالأَْسْفَلُونَ (الْمُعْتَقُونَ - بِفَتْحِ التَّاءِ - حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مَنْ بَقِيَ مِنَ الأَْعْلَيْنِ، فَبَيْتُ الْمَالِ، إِنْ كَانَ الْجَانِي مُسْلِمًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْتُ مَالٍ فَتُنَجَّمُ عَلَى الْجَانِي. (2)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: عَاقِلَةُ الإِْنْسَانِ الْجَانِي هُمْ عَصَبَتُهُ النَّسَبِيَّةُ إِلَاّ الأَْصْل وَإِنْ عَلَا، وَإِلَاّ الْفَرْعَ وَإِنْ سَفَل، ثُمَّ بَعْدَ عَصَبَةِ النَّسَبِ إِنْ فُقِدُوا، أَوْ لَمْ يُوَفُّوا مَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْوَاجِبِ فِي الْجِنَايَةِ فَمُعْتِقٍ، ثُمَّ إِنْ فُقِدَ الْمُعْتِقُ أَوْ لَمْ يُوَفِّ مَا عَلَيْهِ فَعَصَبَةُ الْمُعْتِقِ مِنْ نَسَبٍ غَيْرِ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ، ثُمَّ مُعْتِقُ الْمُعْتِقِ ثُمَّ عَصَبَتُهُ وَهَكَذَا أَبَدًا. فَإِنْ فُقِدَ الْعَاقِل مِمَّنْ ذُكِرَ أَوْ لَمْ يُوَفِّ مَا عَلَيْهِ فَبَيْتُ الْمَال يَعْقِل عَنِ الْمُسْلِمِ لِخَبَرِ: أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِل عَنْهُ وَأَرِثُهُ. (3)
(1) حديث: " مولى القوم من أنفسهم " أخرجه البخاري (فتح الباري 12 48 - ط السلفية) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(2)
الشرح الصغير 4 397 ـ399.
(3)
حديث: " أنا وارث من لا وارث له. . . " أخرجه أبو داود (3 320 - ط حمص) من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه، ونقل ابن حجر في التلخيص (3 182 - علمية) عن أبي زرعة أنه قال: حديث حسن.