الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ، اُنْظُرْ مُصْطَلَحِ (نِكَاح ف 81 وَمَا بَعْدَهَا.
السَّبَبُ الثَّالِثُ الأُْنُوثَةُ
74 -
مِنْ أَسْبَابِ الْوِلَايَةِ عَلَى النَّفْسِ: الأُْنُوثَةُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ مُرْتَبِطَةً بِصِغَرٍ أَوْ آفَةٍ مِنَ آفَاتِ الْعَقْل، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:( {الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} . (1)
وَتَنْحَصِرُ هَذِهِ الْوِلَايَةُ فِي أَمْرَيْنِ: فِي تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ، وَفِي تَأْدِيبِ الزَّوْجَةِ عِنْدَ النُّشُوزِ.
أولا: وِلَايَةُ التَّزْوِيجُ
وَهَذِهِ الْوِلَايَةُ تَنْقَسِمُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ إِلَى قِسْمَيْنِ: وِلَايَةُ إِجْبَارٍ، وَوِلَايَةُ اخْتِيَارٍ.
(أ) - وِلَايَةُ الإِْجْبَارِ:
75 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عِلَّةِ وِلَايَةِ الاِخْتِيَارِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
(الأَْوَّل)
لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ: وَهُوَ أَنَّ عِلَّةَ وِلَايَةِ الإِْجْبَارِ هِيَ الْبَكَارَةُ، وَلِذَلِكَ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ إِجْبَارُ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ عَلَى النِّكَاحِ، وَتَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا كَالصَّغِيرَةِ.
(الثَّانِي)
لِلْحَنَفِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّ عِلَّةَ الإِْجْبَارِ هِيَ
(1) سورة النساء 34.
الصِّغَرُ، وَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ إِجْبَارُ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ، لأَِنَّ الْوِلَايَةَ عَلَى الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ إِنَّمَا ثَبَتَتْ لِقُصُورِ الْعَقْل، وَبَعْدَ الْبُلُوغِ يَكْمُل الْعَقْل بِدَلِيل تَوَجُّهِ الْخِطَابِ إِلَيْهِمَا، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَتِلْمِيذُهُ ابْنُ قَيَّمٍ الْجَوْزِيَّةِ. (1) (ر: نِكَاح ف 80 85
(ب) وِلَايَةُ الاِخْتِيَارِ:
76 -
وِلَايَةُ الاِخْتِيَارِ هِيَ وِلَايَةُ النَّدْبِ وَالاِسْتِحْبَابِ عَلَى الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (نِكَاح ف 86 90
وِلَايَةُ الْمَرْأَةِ فِي تَزْوِيجِ نَفْسِهَا:
77 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وِلَايَةِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ الْعَامِلَةِ فِي تَزْوِيجِ نَفْسِهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:
الأَْوَّل:
ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ إِلَاّ بِوَلِيٍّ، وَلَا تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ تَزْوِيجَ نَفْسِهَا وَلَا غَيْرِهَا، وَلَا تَوْكِيل غَيْرِ وَلِيِّهَا فِي تَزْوِيجِهَا، فَإِنْ فَعَلَتْ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ.
الثَّانِي:
ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْوَلِيَّ لَيْسَ
(1) المهذب 2 38، والقوانين الفقهية ص 203، والمبدع 7 23، 7 23، وبدائع الصنائع 2 241، وشرح منتهى الإرادات 3 14، والمغني 9 398، 402، وزاد المعاد 5 97،98، والفتاوى الكبرى لابن تيمية (ط. الريان) 3 135، والأشراف للقاضي عبد الوهاب 2 90.
شَرْطًا لِصِحَّةِ نِكَاحِ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ، فَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَوَلَّى عَقْدَ نِكَاحِهَا بِنَفْسِهَا، وَأَنَّ تُوَكِّل بِهِ مَنْ تَشَاءُ إِذَا كَانَ حُرًّا عَاقِلاً بَالِغًا، وَهُوَ صَحِيحٌ نَافِذٌ بِلَا وَلِيٍّ.
الثَّالِثُ:
رُوِيَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ وَأَبِي يُوسُفَ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذَنِ الْوَلِيِّ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَتِهِ. (1) (ر. نِكَاح ف 71
عَضْل الْوَلِيِّ:
78 -
الْمُرَادُ بِالْعَضْل: مَنْعُ الْوَلِيِّ الْمَرْأَةَ مِنَ التَّزْوِيجِ بِكُفْئِهَا إِذَا طَلَبَتْ ذَلِكَ، وَرَغِبَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي صَاحِبِهِ.
وَمُوجِبُهُ انْتِقَال الْوِلَايَةِ مِنَ الْوَلِيِّ الْعَاضِل إِلَى غَيْرِهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (عَضَل ف 25، وَنِكَاح ف 96
غَيْبَةُ الْوَلِيِّ:
79 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي انْتِقَال وِلَايَةِ التَّزْوِيجِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ.
(1) المغني 9 345، كفاية الأخيار 2 30، والمبسوط 5 12، والبدائع 2 247، وكفاية الطالب الرباني 2 35، والخرشي 3 172، والقوانين الفقهية ص 203، والمقدمات الممهدات 1 471، وشرح منتهى الإرادات 3 16، والمبدع 7 27، والمهذب 2 36، وأحكام القرآن للجصاص 2 100 وما بعدها.
وَالتَّفْصِيل فِي (نِكَاح ف 97101.
تَرْتِيبُ الأَْوْلِيَاءِ:
80 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَرْتِيبِ الأَْوْلِيَاءِ فِي النِّكَاحِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاح ف 9195.
ثَانِيًا: وِلَايَةُ الزَّوْجِ التَّأْدِيبِيَّةِ:
81 -
ذَهَبَ أَهْل الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ مِنْ أَحْكَامِ عَقْدِ النِّكَاحِ وِلَايَةَ الزَّوْجِ عَلَى تَأْدِيبِ زَوْجَتِهِ إِذَا اسْتَعْصَتْ عَلَيْهِ وَتَرَفَّعَتْ عَنْ مُطَاوَعَتِهِ وَمُتَابَعَتِهِ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا مِنْ ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:( {وَاللَاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً} ) . (1)
فَيَعِظُهَا أَوَّلاً بِالرِّفْقِ وَاللِّينِ، لَعَلَّهَا تَقْبَل الْمَوْعِظَةَ فَتَدَعُ النُّشُوزَ، فَإِنْ لَمْ يَنْفَعْ مَعَهَا ذَلِكَ هَجَرَهَا فِي الْمَضْجَعِ، فَإِنْ أَصَرَّتْ عَلَى الْبُغْضِ وَالْعِصْيَانِ ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ بِالْقَدْرِ الَّذِي يُصْلِحُهَا لَهُ وَيَحْمِلُهَا عَلَى تَوْفِيَةِ حَقِّهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (نُشُوز ف 1219.
وِلَايَةُ نَاظِرِ الْوَقْفِ:
82 -
النِّظَارَةُ عَلَى الْوَقْفِ ضَرْبٌ مِنَ الْوِلَايَةِ
(1) سورة النساء 34.