الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ إِلَى أَنَّ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَدُورَ حَوْل الْمَنَارِ حَالَةَ الأَْذَانِ، وَيُؤَذِّنُ كَيْفَ تَيَسَّرَ وَلَوْ أَدَّى لاِسْتِدْبَارِهِ الْقِبْلَةَ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ، وَقِيل: لَا يَدُورُ إِلَاّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْكَلِمَةِ، وَقِيل: إِنْ كَانَ الدَّوَرَانُ لَا يُنْقِصُ مِنْ صَوْتِهِ فَالأَْوَّل، وَإِلَاّ فَالثَّانِي، وَقِيل: لَا يَدُورُ إِلَاّ عِنْدَ الْحَيْعَلَةِ (1) .
الْبَدْءُ بِغَسْل مَيَامِنِ الْمَيِّتِ:
20 -
يُسَنُّ الْبَدْءُ بِغَسْل مَيَامِنِ الْمَيِّتِ لِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنهما قَالَتْ: لَمَّا غَسَّلْنَا ابْنَتَهُ صلى الله عليه وسلم قَال: ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا (2) .
وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَغْسِيل الْمَيِّتِ ف6، تَيَامُنٌ ف11) .
السَّيْرُ عَنْ يَمِينِ الْكَعْبَةِ عِنْدَ الطَّوَافِ:
21 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مِنْ وَاجِبَاتِ الطَّوَافِ جَعْل الطَّائِفِ الْبَيْتَ الشَّرِيفَ عَلَى يَسَارِهِ.
وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي (طَوَافٌ ف21) .
(1) الفتاوى الهندية 1 / 56، وحاشية الدسوقي 1 / 196، ومطالب أولي النهى 1 / 294، 295، وروضة الطالبين 1 / 199 - 200
(2)
حديث أم عطية: " لما غسلنا ابنته صلى الله عليه وسلم. . . أخرجه البخاري (الفتح 3 / 130) ، ومسلم (2 / 648) .
التَّيَامُنُ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ:
22 -
يُسْتَحَبُّ التَّيَامُنُ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ، فَيُقَدِّمُ الشِّقَّ الأَْيْمَنَ عَلَى الشِّقِّ الأَْيْسَرِ.
وَلَكِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا هَل الْعِبْرَةُ بِيَمِينِ الْمَحْلُوقِ أَوْ بِيَمِينِ الْحَالِقِ؟ وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَيَامُنٌ ف13) .
التَّيَامُنُ فِي إِدَارَةِ الإِْنَاءِ:
23 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ إِدَارَةُ الإِْنَاءِ عَلَى جِهَةِ الأَْيْمَنِ فَالأَْيْمَنِ بَعْدَ الْمُبْتَدِئِ بِالشُّرْبِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ جُلَسَاءُ آخَرُونَ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَيَامُنٌ ف14، شُرْبٌ ف13) .
يَهُودٌ
انْظُرْ: أَهْل الْكِتَابِ.