الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُعْتِقْهُ سَائِبَةً فَلَهُ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ. (1)
الْوَلَاءُ فِي الإِْعْتَاقِ سَائِبَةً:
9 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ لَهُ الْوَلَاءُ فِي الإِْعْتَاقِ سَائِبَةً:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الأَْصَحِّ وَابْنُ نَافِعٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ - فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ فِي الْمَدِينَةِ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى - إِلَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ سَائِبَةً كَقَوْلِهِ: أَعْتَقْتُكَ سَائِبَةً، فَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ، وَهُوَ قَوْل النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَابْنِ سِيرِينَ وَرَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ وَحَمْزَةَ بْنِ حَبِيبٍ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (2)، وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ (3) .
وَلأَِنَّهُ كَمَا لَا يَزُول نَسَبُ إِنْسَانٍ وَلَا وَلَدٍ عَنْ فِرَاشٍ بِشَرْطٍ لَا يَزُول وَلَاءٌ عَنْ عَتِيقٍ بِذَلِكَ. (4)
(1) المغني لابن قدامة 9 330 " ط هجر "، والفروع 5 78، والمغني 6 348 " ط الرياض "، والإنصاف 7 375.
(2)
حديث: " إنما الولاء لمن أعتق. . . " تقدم فقرة (6) .
(3)
حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب. . " عزاه ابن حجر في التلخيص (4 512 - ط العلمية) إلى ابن جرير في التهذيب وقال: ظاهر إسناده الصحة.
(4)
بدائع الصنائع 4 160، وفتح القدير 4 452، ومغني المحتاج 4 507، وأسنى المطالب 4 458، ومعونة أولي النهى 6 726، والإنصاف 7 377، والمغني 6 353، وعقد الجواهر الثمينة 3 371.
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِي حُكْمِ الإِْعْتَاقِ سَائِبَةً:
فَذَهَبُوا فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ الإِْقْدَامَ عَلَى ذَلِكَ مَكْرُوهٌ، وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُول السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ سَائِبَةٌ، وَقَصَدَ بِهِ الْعِتْقَ.
وَقَال أَصْبَغُ: يَجُوزُ الإِْعْتَاقُ سَائِبَةً.
وَقَال ابْنُ الْمَاجِشُونَ: يُمْنَعُ الإِْعْتَاقُ سَائِبَةً. (1)
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِيمَنْ لَهُ الْوَلَاءُ فِي الْعِتْقِ بِلَفْظِ سَائِبَةٍ:
فَذَهَبُوا فِي الْمُعْتَمَدِ إِلَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِلْمُسْلِمِينَ وَهُوَ قَوْل عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالزُّهْرِيِّ وَمَكْحُولٍ وَأَبِي الْعَالِيَةِ. (2)
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ إِلَى أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لِلْمُعْتِقِ عَلَى مُعْتَقِهِ فِي الإِْعْتَاقِ سَائِبَةً.
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ هَذَا الاِتِّجَاهِ فِيمَا رَجَعَ مِنْ مِيرَاثِ الْمُعْتِقِ عَلَى رَأْيَيْنِ:
الرَّأْيُ الأَْوَّل:
يَشْتَرِي بِهِ رِقَابًا يُعْتِقُهُمْ.
الرَّأْيُ الثَّانِي:
مِيرَاثُهُ لِبَيْتِ الْمَال. قَال الْمَرْدَاوِيُّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ. (3)
(1) حاشية الدسوقي 4 417.
(2)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4 417، وعقد الجواهر الثمينة 3 371، والمغني 6 353.
(3)
الإنصاف 7 377 ـ378.